"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقلة العقارات المسجلة (2-2)
نشر في الصباح يوم 19 - 07 - 2018

متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
ننشراليوم الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان"عقلة العقارات المسجلة" بقلم البشير الفريضي متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
..وبيان يوم البتة وساعتها والمحكمة التي تجرى أمامها ويمكن لكل شخص الاطلاع على كراس الشروط على عين المكان سواءا بكتابة المحكمة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع وبعد تعيين تاريخ البتة فانه يجب على المحامي في ظرف 20 يوما على الأقل و40 يوما على الأكثر إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ممضى منه ومتضمنا اسم ولقب الدائن العاقل والمدين المعقول عليه وصفتهما ومقرهما واسم ولقب المحامي القائم بالتتبع وعنوانه وتعيين العقار موضوع العقلة والمبلغ الافتتاحي والشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة العقار كما يتولى المحامي في نفس الأجل تعليق الإعلان المذكور بمكتبه وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع لديها البتة ويحرر عدل منفذ محضرا في التعليق كما يجوز بإذن من رئيس المحكمة نشر إشهار تكميلي موجز بصحيفة أو عدة صحف و يسلم المحامي القائم بالتتبع نسخة من الاعلان الى كاتب المحكمة عند اجراء البتةو بعد ذلك يودع المحامي لدى كتابة المحكمة شهادة تثبت اتمام جمبع اجراءات الاشهار.
لكن قبل بدء هذه الاشهارات استعدادا لتبتيت العقار فانه يجب ادراج الانذار بالسجل العقاري كشرط لصحة العقلة.
(IIترسيم العقلة:
لإدراج العقلة بالرسم العقاري يجب الإدلاء بجملة من الوثائق هذه الوثائق تتمثل في محضر الإنذار المبلغ للمدين(1) إضافة الى السند المرسم أو التنفيذي الذي تم بمقتضاه إجراء العقلة (2) وهو ما يستدعي التثبت من محتويات هذه الوثائق ومدى احترامها لمبدأ الشرعية ومطابقتها للرسم العقاري. 1)محضر الانذار:
كبقية الصكوك التي تودع للترسيم يجب أن يقدم محضر الإنذار أصلا أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل مسجلا لدى القابضة المالية كشرط شكلي جوهري ويجب أن يقدم هذا المحضر للترسيم في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ تبليغه للمدين مثلما نص على ذلك الفصل 453 م.م.م.ت و إذا قدم الانذار للترسيم خارج هذه الآجال فانه يتم رفض مطلب الترسيم و يبدأ عد الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم الإعلام فيوم الإعلام لا يحتسب في الآجال تطبيقا لمقتضيات الفصل 140 م.ا.ع الذي نص أن"يوم ابتداء عد مدة الأجل لا يكون معدودا منه".
كما يجب أن يتضمن محضر الإنذار كل التنصيصات الواردة بالفصل 452 م.م.م.ت و الا فانه يعد باطلا ولا يكون بالتالي قابلا للترسيم كما أن تضارب بعض البيانات الواردة بمحضر الإنذار أو اختلافها مع البيانات الواردة بالرسم العقاري أو عدم بيانها بدقة من شأنه أن يترتب عنه عدم قابلية الإنذار للترسيم وقد يتعلق هذا التضارب بعدد الرسم العقاري فيجب التنصيص بكل دقة على عدد الرسم العقاري (ويمكن الاكتفاء بعدد حكم التسجيل) وذلك للتثبت من ترسيم حقوق ملكية المعقول عليه ومن البيانات المتعلقة بهويته الكاملة فإذا كان هناك اختلاف في تلك الهوية يتعلق بالسلسلة النسبية للمعقول عليه أو بلقبه فان ذلك يكون موجبا لرفض مطلب الترسيم.
كما يجب أن يتم التنصيص على مساحة العقار صلب محضر الإنذار و إغفال ذلك او عدم تطابق المساحة الواردة بالإنذار مع مساحة العقار بالرسم العقاري من شأنه رفض الترسيم ولو تعلق الإنذار بمنابات مشاعة أو بقطعة فقط من عقار.
2)سند ترسيم الإنذار:
نص الفصل 451 م.م.م.ت أن ترسيم عقلة تنفيذية يمكن أن يقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم.
بالنسبة للسند التنفيذي يمكن الإدلاء بنسخة منه سواء كانت تنفيذية أو مجردة أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصلو يتمثل هذا السند في حكم أو أمر بالدفع نهائي الدرجة أو ابتدائيا محكوم فيه بالنفاذ العاجل أو الوقتي. وقد يكون حكما ابتدائيا لم يتم استئنافه مصحوبا بشهادة في عدم الاستئناف.
ولقد تعرض الفصل317 من المجلة التجارية لحالة الحامل لكمبيالة المحرر فيها احتجاج بالامتناع عن الدفع يمكن لهذا الشخص ان يستصدر امرأ بالدفع ضد قابلها ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلام به" ولو تم استئنافه".
ويمكن ان يكون ذلك السند بطاقة جبر أو بطاقة إلزام لاستخلاص دين عمومي سواء كانت صادرة عن المحاسبين العموميين أو عن المكلف العام بنزاعات الدولة هذه البطاقات التنفيذية تنفذ بصفة وقتية ولا يحول اعتراض المدين عليها دون تنفيذها وبالتالي تكون سندا لترسيم الإنذار.
أما بالنسبة للسند المرسم فهو بكل بساطة الرهن المدرج بالسجل العقاري والمسلط على عقار المدين لذلك يجب أن يتم التنصيص على الرهن صلب محضر الإنذار و يجب ان يكون المدين المرتهن هو نفسه المدين المعقول عليه وان يكون بالمقابل الدائن الراهن هو نفسه الدائن القائم بالتتبع ويجب بطبيعة الحال أن يكون الرهن المنصوص عليه بمحضر الإنذار هو نفسه المرسم بالرسم العقاري وذلك بمقابلة تاريخ تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية ومبلغ الدين وتاريخ ترسيمه ومراجع الترسيم و إذا كان مبلغ الدين المنصوص عليه بمحضر الإنذار أكثر أو أقل من قيمة الرهن فان ذلك لا يكون موجبا لرفض ترسيم الإنذار لان مبلغ الدين قد يزيد أو ينقص سواء بتراكم الفوائض أو بدفع أقساط منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.