بعد الفشل في التأهل للمونديال: رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدِّم استقالته    شوف كيفاش بش يكون طقس الليلة ؟    وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون    عاجل/ السجن وخطية مالية ثقيلة ضد هذا المسؤول السابق..    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 700 صفيحة مخدرات على متن سيارة قادمة من دولة أوروبية    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    عاجل: هذه الطرقات مقطوعة    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    كيفاش تاثّر الحرب على الدواء في تونس؟    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    جامعة التعليم الثانوي: إضراب عام يوم 7 أفريل الجاري بسبب غلق باب التفاوض والتنصل من الاتفاقيات    قتل الفلسطينيين في الذهنية الصهيونية بين الحق التاريخي في الوجود وفرض التواجد بالقوة ...!!.    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    كأس الكاف: تونسي ضمن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري    تصفيات كان أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الجزائري    شكون أعلى المدربين ''شهرية'' في العالم؟    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    بوتين: مستعدون لإنهاء حرب الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن    ترامب يشعل أسواق الطاقة: زلزال قادم في الاقتصاد العالمي    8 دول عربية وإسلامية تدين قانون إعدام الفلسطينيين في الضفة    مكتبة ترامب الذهبية: 50 طابق...طائرات، سلالم ذهبية وقاعة رقص    القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية    وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت لمدة خمسة أشهر    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    سِرّ الكُرسي البُنّي    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقلة العقارات المسجلة (2-2)
نشر في الصباح يوم 19 - 07 - 2018

متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
ننشراليوم الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان"عقلة العقارات المسجلة" بقلم البشير الفريضي متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
..وبيان يوم البتة وساعتها والمحكمة التي تجرى أمامها ويمكن لكل شخص الاطلاع على كراس الشروط على عين المكان سواءا بكتابة المحكمة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع وبعد تعيين تاريخ البتة فانه يجب على المحامي في ظرف 20 يوما على الأقل و40 يوما على الأكثر إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ممضى منه ومتضمنا اسم ولقب الدائن العاقل والمدين المعقول عليه وصفتهما ومقرهما واسم ولقب المحامي القائم بالتتبع وعنوانه وتعيين العقار موضوع العقلة والمبلغ الافتتاحي والشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة العقار كما يتولى المحامي في نفس الأجل تعليق الإعلان المذكور بمكتبه وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع لديها البتة ويحرر عدل منفذ محضرا في التعليق كما يجوز بإذن من رئيس المحكمة نشر إشهار تكميلي موجز بصحيفة أو عدة صحف و يسلم المحامي القائم بالتتبع نسخة من الاعلان الى كاتب المحكمة عند اجراء البتةو بعد ذلك يودع المحامي لدى كتابة المحكمة شهادة تثبت اتمام جمبع اجراءات الاشهار.
لكن قبل بدء هذه الاشهارات استعدادا لتبتيت العقار فانه يجب ادراج الانذار بالسجل العقاري كشرط لصحة العقلة.
(IIترسيم العقلة:
لإدراج العقلة بالرسم العقاري يجب الإدلاء بجملة من الوثائق هذه الوثائق تتمثل في محضر الإنذار المبلغ للمدين(1) إضافة الى السند المرسم أو التنفيذي الذي تم بمقتضاه إجراء العقلة (2) وهو ما يستدعي التثبت من محتويات هذه الوثائق ومدى احترامها لمبدأ الشرعية ومطابقتها للرسم العقاري. 1)محضر الانذار:
كبقية الصكوك التي تودع للترسيم يجب أن يقدم محضر الإنذار أصلا أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل مسجلا لدى القابضة المالية كشرط شكلي جوهري ويجب أن يقدم هذا المحضر للترسيم في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ تبليغه للمدين مثلما نص على ذلك الفصل 453 م.م.م.ت و إذا قدم الانذار للترسيم خارج هذه الآجال فانه يتم رفض مطلب الترسيم و يبدأ عد الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم الإعلام فيوم الإعلام لا يحتسب في الآجال تطبيقا لمقتضيات الفصل 140 م.ا.ع الذي نص أن"يوم ابتداء عد مدة الأجل لا يكون معدودا منه".
كما يجب أن يتضمن محضر الإنذار كل التنصيصات الواردة بالفصل 452 م.م.م.ت و الا فانه يعد باطلا ولا يكون بالتالي قابلا للترسيم كما أن تضارب بعض البيانات الواردة بمحضر الإنذار أو اختلافها مع البيانات الواردة بالرسم العقاري أو عدم بيانها بدقة من شأنه أن يترتب عنه عدم قابلية الإنذار للترسيم وقد يتعلق هذا التضارب بعدد الرسم العقاري فيجب التنصيص بكل دقة على عدد الرسم العقاري (ويمكن الاكتفاء بعدد حكم التسجيل) وذلك للتثبت من ترسيم حقوق ملكية المعقول عليه ومن البيانات المتعلقة بهويته الكاملة فإذا كان هناك اختلاف في تلك الهوية يتعلق بالسلسلة النسبية للمعقول عليه أو بلقبه فان ذلك يكون موجبا لرفض مطلب الترسيم.
كما يجب أن يتم التنصيص على مساحة العقار صلب محضر الإنذار و إغفال ذلك او عدم تطابق المساحة الواردة بالإنذار مع مساحة العقار بالرسم العقاري من شأنه رفض الترسيم ولو تعلق الإنذار بمنابات مشاعة أو بقطعة فقط من عقار.
2)سند ترسيم الإنذار:
نص الفصل 451 م.م.م.ت أن ترسيم عقلة تنفيذية يمكن أن يقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم.
بالنسبة للسند التنفيذي يمكن الإدلاء بنسخة منه سواء كانت تنفيذية أو مجردة أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصلو يتمثل هذا السند في حكم أو أمر بالدفع نهائي الدرجة أو ابتدائيا محكوم فيه بالنفاذ العاجل أو الوقتي. وقد يكون حكما ابتدائيا لم يتم استئنافه مصحوبا بشهادة في عدم الاستئناف.
ولقد تعرض الفصل317 من المجلة التجارية لحالة الحامل لكمبيالة المحرر فيها احتجاج بالامتناع عن الدفع يمكن لهذا الشخص ان يستصدر امرأ بالدفع ضد قابلها ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلام به" ولو تم استئنافه".
ويمكن ان يكون ذلك السند بطاقة جبر أو بطاقة إلزام لاستخلاص دين عمومي سواء كانت صادرة عن المحاسبين العموميين أو عن المكلف العام بنزاعات الدولة هذه البطاقات التنفيذية تنفذ بصفة وقتية ولا يحول اعتراض المدين عليها دون تنفيذها وبالتالي تكون سندا لترسيم الإنذار.
أما بالنسبة للسند المرسم فهو بكل بساطة الرهن المدرج بالسجل العقاري والمسلط على عقار المدين لذلك يجب أن يتم التنصيص على الرهن صلب محضر الإنذار و يجب ان يكون المدين المرتهن هو نفسه المدين المعقول عليه وان يكون بالمقابل الدائن الراهن هو نفسه الدائن القائم بالتتبع ويجب بطبيعة الحال أن يكون الرهن المنصوص عليه بمحضر الإنذار هو نفسه المرسم بالرسم العقاري وذلك بمقابلة تاريخ تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية ومبلغ الدين وتاريخ ترسيمه ومراجع الترسيم و إذا كان مبلغ الدين المنصوص عليه بمحضر الإنذار أكثر أو أقل من قيمة الرهن فان ذلك لا يكون موجبا لرفض ترسيم الإنذار لان مبلغ الدين قد يزيد أو ينقص سواء بتراكم الفوائض أو بدفع أقساط منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.