كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقلة العقارات المسجلة (2-2)
نشر في الصباح يوم 19 - 07 - 2018

متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
ننشراليوم الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان"عقلة العقارات المسجلة" بقلم البشير الفريضي متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
..وبيان يوم البتة وساعتها والمحكمة التي تجرى أمامها ويمكن لكل شخص الاطلاع على كراس الشروط على عين المكان سواءا بكتابة المحكمة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع وبعد تعيين تاريخ البتة فانه يجب على المحامي في ظرف 20 يوما على الأقل و40 يوما على الأكثر إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ممضى منه ومتضمنا اسم ولقب الدائن العاقل والمدين المعقول عليه وصفتهما ومقرهما واسم ولقب المحامي القائم بالتتبع وعنوانه وتعيين العقار موضوع العقلة والمبلغ الافتتاحي والشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة العقار كما يتولى المحامي في نفس الأجل تعليق الإعلان المذكور بمكتبه وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع لديها البتة ويحرر عدل منفذ محضرا في التعليق كما يجوز بإذن من رئيس المحكمة نشر إشهار تكميلي موجز بصحيفة أو عدة صحف و يسلم المحامي القائم بالتتبع نسخة من الاعلان الى كاتب المحكمة عند اجراء البتةو بعد ذلك يودع المحامي لدى كتابة المحكمة شهادة تثبت اتمام جمبع اجراءات الاشهار.
لكن قبل بدء هذه الاشهارات استعدادا لتبتيت العقار فانه يجب ادراج الانذار بالسجل العقاري كشرط لصحة العقلة.
(IIترسيم العقلة:
لإدراج العقلة بالرسم العقاري يجب الإدلاء بجملة من الوثائق هذه الوثائق تتمثل في محضر الإنذار المبلغ للمدين(1) إضافة الى السند المرسم أو التنفيذي الذي تم بمقتضاه إجراء العقلة (2) وهو ما يستدعي التثبت من محتويات هذه الوثائق ومدى احترامها لمبدأ الشرعية ومطابقتها للرسم العقاري. 1)محضر الانذار:
كبقية الصكوك التي تودع للترسيم يجب أن يقدم محضر الإنذار أصلا أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل مسجلا لدى القابضة المالية كشرط شكلي جوهري ويجب أن يقدم هذا المحضر للترسيم في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ تبليغه للمدين مثلما نص على ذلك الفصل 453 م.م.م.ت و إذا قدم الانذار للترسيم خارج هذه الآجال فانه يتم رفض مطلب الترسيم و يبدأ عد الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم الإعلام فيوم الإعلام لا يحتسب في الآجال تطبيقا لمقتضيات الفصل 140 م.ا.ع الذي نص أن"يوم ابتداء عد مدة الأجل لا يكون معدودا منه".
كما يجب أن يتضمن محضر الإنذار كل التنصيصات الواردة بالفصل 452 م.م.م.ت و الا فانه يعد باطلا ولا يكون بالتالي قابلا للترسيم كما أن تضارب بعض البيانات الواردة بمحضر الإنذار أو اختلافها مع البيانات الواردة بالرسم العقاري أو عدم بيانها بدقة من شأنه أن يترتب عنه عدم قابلية الإنذار للترسيم وقد يتعلق هذا التضارب بعدد الرسم العقاري فيجب التنصيص بكل دقة على عدد الرسم العقاري (ويمكن الاكتفاء بعدد حكم التسجيل) وذلك للتثبت من ترسيم حقوق ملكية المعقول عليه ومن البيانات المتعلقة بهويته الكاملة فإذا كان هناك اختلاف في تلك الهوية يتعلق بالسلسلة النسبية للمعقول عليه أو بلقبه فان ذلك يكون موجبا لرفض مطلب الترسيم.
كما يجب أن يتم التنصيص على مساحة العقار صلب محضر الإنذار و إغفال ذلك او عدم تطابق المساحة الواردة بالإنذار مع مساحة العقار بالرسم العقاري من شأنه رفض الترسيم ولو تعلق الإنذار بمنابات مشاعة أو بقطعة فقط من عقار.
2)سند ترسيم الإنذار:
نص الفصل 451 م.م.م.ت أن ترسيم عقلة تنفيذية يمكن أن يقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم.
بالنسبة للسند التنفيذي يمكن الإدلاء بنسخة منه سواء كانت تنفيذية أو مجردة أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصلو يتمثل هذا السند في حكم أو أمر بالدفع نهائي الدرجة أو ابتدائيا محكوم فيه بالنفاذ العاجل أو الوقتي. وقد يكون حكما ابتدائيا لم يتم استئنافه مصحوبا بشهادة في عدم الاستئناف.
ولقد تعرض الفصل317 من المجلة التجارية لحالة الحامل لكمبيالة المحرر فيها احتجاج بالامتناع عن الدفع يمكن لهذا الشخص ان يستصدر امرأ بالدفع ضد قابلها ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلام به" ولو تم استئنافه".
ويمكن ان يكون ذلك السند بطاقة جبر أو بطاقة إلزام لاستخلاص دين عمومي سواء كانت صادرة عن المحاسبين العموميين أو عن المكلف العام بنزاعات الدولة هذه البطاقات التنفيذية تنفذ بصفة وقتية ولا يحول اعتراض المدين عليها دون تنفيذها وبالتالي تكون سندا لترسيم الإنذار.
أما بالنسبة للسند المرسم فهو بكل بساطة الرهن المدرج بالسجل العقاري والمسلط على عقار المدين لذلك يجب أن يتم التنصيص على الرهن صلب محضر الإنذار و يجب ان يكون المدين المرتهن هو نفسه المدين المعقول عليه وان يكون بالمقابل الدائن الراهن هو نفسه الدائن القائم بالتتبع ويجب بطبيعة الحال أن يكون الرهن المنصوص عليه بمحضر الإنذار هو نفسه المرسم بالرسم العقاري وذلك بمقابلة تاريخ تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية ومبلغ الدين وتاريخ ترسيمه ومراجع الترسيم و إذا كان مبلغ الدين المنصوص عليه بمحضر الإنذار أكثر أو أقل من قيمة الرهن فان ذلك لا يكون موجبا لرفض ترسيم الإنذار لان مبلغ الدين قد يزيد أو ينقص سواء بتراكم الفوائض أو بدفع أقساط منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.