بقلم :الأستاذ عبد العزيز لكود العدل المنفذ من يتأمل في حكمة تشريع القوانين يعلم بأن القانون ضرورة جاءت لتدعيم ذلك لحياة الأمم ودونه لا عزة ولا رقي ولا نهوض، فمجلّة المرافعات المدنية والتجارية وغيرها من المجلات القانونية جاءت لدعم ذلك. وليلمس حرص المشرع على ايصال كل ذي حق بحقه وهذا الحق يضمنه الحكم البات الصادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها المحلّى بالصيغة التنفيذية عملا بالفصل 288 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي نصه حق طلب التنفيذ يخوّل للمحكوم له ولممثله القانوني ولوكيله ولمحاميه. لكن صعوبة التنفيذ تتمثل في الاحكام الصادرة ضد شركات التأمين الاجنبية المؤمنة للسيارة التي تسببت في حادث المرور الذي وقع بالتراب التونسي حسب محضر البحث المجرى من طرف الباحث الابتدائي (شرطة المرور) والذي استندت عليه المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع التنفيذ وبذلك يكون محل مخابرتها بالبلاد التونسية بالمكتب الموحّد التونسي للسيارات وهذه السندات التنفيذية تتضمن مبالغ مالية محترمة لفائدة المتضررين لكن تبقى ملفاتها في رفوف المحامين وعدول التنفيذ الى ان يرحم ربي باستخلاص مبالغها. "في اعتقادي لا بد من خطة عمل مستقبلية تقوم بها الأطراف المتمثلة في شركات التامين الأجنبية والمتضررون قبل صدور الأحكام القضائية والإدارية الباتة أي:بداية من تحرير محاضر شرطة المرور حجز السيارة المتسببة في الحادث وايداعها بمأوى الحجز المؤمنة التابعة لبلدية المكان لمدة لكي يقع تامين مبلغ مالي محترم على الحساب من طرف شركة التأمين يستفيد منه المتضرر اعتمادا على المبلغ الذي قدره الخبير المعين من طرف المحكمة والتي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ". مع الملاحظة أن شركات التأمين الغربية الصادرة ضدها الحكم خاصة الفرنسية تحترم القانون وترسل الصد للمكتب وترسل المبلغ بواسطة صك باسم المكتب الموحّد التونسي للسيارات.