في منشور صدر مؤخرا عن رئاسة الحكومة تم ضبط قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وكذلك قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها في إطار تفعيل الأمر عدد 417الصادر في ماي الماضي. ونص الأمر المذكور على أن الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص المسبق من السلط الإدارية المختصة تتعلق خاصة باستغلال الموارد الطبيعية والمواد الانشائية والنقل البري والبحري والجوي والبنوك والمالية والتأمين والسوق المالية والصناعات الخطرة أو الملوثة والصحة والتعليم والاتصالات وبعض الأنشطة التجارية والخدمات.علما وأن القائمة التفصيلية للأنشطة الاقتصادية بالقطاعات المذكورة تم ضبطها بملحق يضبط اجال الحصول على التراخيص المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتها وتعتبر الأنشطة الاقتصادية غير المدرجة بالملحق المذكور غير خاضعة لتراخيص. كما سيقع ضبط قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تم حذف تراخيص ممارستها بملحق ثان على أن تبقى خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.ويمكن للوزارات والسلط الإدارية المختصة في أجل أقصاه ستة أشهر أن تخضع الأنشطة المنصوص عليها بالملحق الثاني إلى كراسات شروط يتم إصدار ها بقرار مشترك من السلطة المعنية والوزير المكلف بالاستثمار.وتجدر الإشارة إلى أنه تم تبويب الأنشطة الاقتصادية ومسار إسناد التراخيص وقائمة التراخيص الإدارية ضمن أربعة ملاحق تتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي تم حذف تراخيص ممارستها وقائمة الأنشطة التي تستوجب الحصول المسبق على ترخيص وكذلك التراخيص الإدارية المستوجبة لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسناد ها إلى جانب الأنشطة التي لا يعتبر سكوت الادارة فيها بعد انقضاء الاجال القانونية ترخيصا. معالجة مطالب التراخيص والتزامات الادارة ونص المنشور على جملة من التزامات الادارة بخصوص معالجة مطالب التراخيص ومنها قبول مطلب الترخيص والبت فيه ودور الهيئة التونسية للاستثمار ،من ذلك أنه يتعين على السلطة الإدارية المعنية بإسناد الترخيص حال تلقيها الملف من طالب الترخيص تسليم وصل ايداع يتضمن تاريخ الإيداع وجردا لجميع الوثائق المقدمة مع التنصيص على الوثائق الناقصة.وفي هذا السياق تمت الدعوة إلى تحسيس وتكوين الأعوان المكلفين بقبول الملفات وإعداد المطبوعات الإدارية المتعلقة بقبول مطالب التراخيص المطابقة للشروط والإجراءات. وتتولى السلطة الإدارية المعنية بإسناد الترخيص التثبت من استيفاء الملف للشروط القانونية المستوجبة وتدعو طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لاستكماله عند الاقتضاء وذلك في أجل لا يتجاوز عشرة أيام عمل انطلاقا من تاريخ وصل الإيداع،كما يتعين على السلطة الإدارية التقيد بالآجال القانونية لإسناد التراخيص على أن تعلق الآجال في حالتين،عند طلب السلطة المعنية من طالب الترخيص استكمال ملفه وذلك إلى حين الاستجابة لطلباتها أو اذا كان البت في مطلب الترخيص يستوجب تدخل سلطة إدارية أخرى تعددت أو انفردت على ألا يتجاوز التعليق 90يوما في كل الحالات ،وبعد الانتهاء من دراسة الملف يتعين على السلطة الإدارية إعلام طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا إما بالموافقة مع إسناد الوثيقة الإدارية المعمول بها كترخيص أو بالرفض المعلل في حدود الآجال القانونية. دور الهيئة التونسية للاستثمار تجدر الإشارة إلى أن المنشور أكد على أهمية الدور الذي ستضطلع به الهيئة التونسية للاستثمار في البت في بعض مطالب التراخيص الإدارية التي لم توافق عليها السلطة الإدارية المعنية اذ بإمكان طالب الترخيص أن يوجه إلى هذه الهيئة مطلبا لإسناده الترخيص والتي تتولى طلب توضيحات من السلطة المختصة حول الملف .وحدد المنشور مدة أقصاها عشرة أيام للسلطة المعنية لتقديم التوضيحات المتعلقة به سواء بتقديم ما يفيد بأن الإدارة تولت البت في مطلب الترخيص بالرفض أو بالإيجاب وأعلمت بذلك طالب الترخيص أو بإعلام الهيئة أنه تم تعليق البت في مطلب الترخيص طبقا لإحدى حالات التعليق المذكورة آنفا.وفيما عدا ذلك فإنه يتعين وجوبا على السلطة الإدارية المعنية بإسناد الترخيص أن تحيل إلى الهيئة كامل الملف المودع لديها من قبل طالب الترخيص،على أن تتولى الهيئة التثبت من استيفاء مطلب الترخيص للوثائق والشروط والإجراءات القانونية وتبت فيه في أجل أقصاه عشرين يوم عمل من تاريخ توصلها برد السلطة الإدارية سواء بالإيجاب أو بالسلب.وفي جميع الحالات فإن الهيئة مطالبة بإعلام السلط الإدارية وطالب الترخيص بقرارها في أجل أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذه.ولحسن تطبيق المراحل المذكورة يتعين على الهيئة الإعداد اللوجستي والإداري لتقبل طلبات الترخيص عند سكوت الادارة وإعداد نموذج لترخيص خاص بالهيئة كما يتعين على جميع السلط الإدارية اعتماد التراخيص الصادرة عن الهيئة والعمل بها. من جهة أخرى تمت دعوة السلطة الإدارية المختصة بإسناد التراخيص موافاة وزارة الاشراف بتقرير كل ثلاثة أشهر حول مطالب التراخيص المقدمة إليها ومآلها،كما أن على الهيئة التونسية للاستثمار إعداد تقارير دورية حول مطالب التراخيص المتعلقة بحالات سكوت الادارة ومآلها لعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار.