تونس وإيطاليا.. نحو شراكة سياحية أقوى    افتتاح الوحدة الثالثة بتونس للشركة العالمية لصناعة الأدوية    وزارة التربية تتوج الفائزين بجوائز الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الابتدائية    لبنان يطلق سراح نجل القذافي بعد احتجازه قرابة 10 سنوات    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    أخبار الحكومة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (4-11)
نشر في الصباح يوم 20 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء الرابع من الدراسة القانونية «قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات»، بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
«فما هي الجهة القضائية صاحبة الاختصاص؟
ما من شك فان الجهاز القضائي صاحب الاختصاص الإقصائي في هذه المادة هو المحكمة الإدارية عملا بأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ودعوى الإلغاء في صورة الحال يمكن القيام بها من قبل كل من يثبت ان له مصلحة مادية كانت أو معنوية في إلغاء أمر الانتزاع.
ولا بد أن يستند الطعن الى (سبب أو أكثر) من الأسباب الواردة بالفصل السابع من قانون المحكمة الإدارية وهي عيب الاختصاص وخرق الصيغ الشكلية الجوهرية وخرق قاعدة من القواعد القانونية والانحراف بالسلطة او بالإجراءات.
كما ان آجال القيام لابد ان تراعي احكام الفصل37 من قانون المحكمة الادارية الذي يقتضي ان ترفع دعوى تجاوز السلطة في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها او الإعلام بها (امر الانتزاع في صورة الحال).
وفي صورة تقديم مطلب مسبق (خلال الاجل المذكور) فان مضي شهرين على تقديمه دون ان تجيب عنه السلطة المعنية يعد رفضا ضمنيا يخول للمعني بالامر اللجوء الى المحكمة الإدارية.
فما عسى ان تكون آثار دعوى تجاوز السلطة على حقوق الطاعن (المنتزع منه)؟
من المعلوم فان الطعن بالإلغاء يهدف الى ضمان احترام المشروعية القانونية من قبل السلط الإدارية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ومن المعلوم أيضا ان هذا الطعن هو طعن موضوعي يهدف الى مراقبة شرعية المقرر الإداري موضوع الطعن، وبالتالي فان النتيجة ستؤول إما الى إلغاء المقرر أوالى رفض الدعوى.
ولئن كانت صورة الرفض لا تثير إشكالا في علاقة المدعي بجهة الإدارة (طالما ان امر الانتزاع سيظل نافذا ومنتجا لآثاره)، فان نتيجة الإلغاء من شانها ان تثير عدة مسائل بالنظر الى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من قانون المحكمة الإدارية التي اقتضت،»ان المقررات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا»، وبالنظر الى احكام الفصل التاسع الذي اقتضى انه «يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها او حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها الى حالتها الأصلية بصفة كلية .
ففي حال إلغاء أمر الانتزاع، فإما أن تبادر الجهة المصدرة إلى الرجوع فيه وسحبه ومن ثم إنهاء مفعوله أي إعادة الوضعية إلى حالتها الأصلية، وإما أن تتجاهل قرار المحكمة وتبقي امر الانتزاع نافذا، فكيف من الممكن مجابهة موقف الإدارة في مثل هذه الحال إذا علمنا إن أمر الانتزاع -علاوة على أثره الناقل للملكية – فانه غالبا ما يكون سندا للانطلاق في تنفيذ برامج ومشاريع عمومية، لن يكون بوسع الإدارة انتظار فصل نزاع الإلغاء للانطلاق في تنفيذها بالنظر الى التزامات الإدارة التعاقدية من ناحية وضغط الطلبات من ناحية أخرى، مما سيجعل من الصعب على الإدارة – إن لم يكن من المستحيل - إرجاع الوضعية القانونية الى حالتها الأصلية؟
فهل سيكون بالإمكان إلزام الإدارة بإزالة ما أحدثته؟
من المعلوم أن التكريس القضائي لمبدأ عدم المساس بالمنشآت العمومية، سيحول دون إلزام الإدارة بإزالة ما أحدثته، وبالتالي حتى في صورة الحكم بإلغاء أمر الإنتزاع فإنه لن يتسنى إرجاع وضعية العقار المنتزع إلى حالته الأصلية، وبالنتيجة فإن الطعن بطريقة تجاوز السلطة لن يمثل ضمانة جدية للمنتزع منه في مواجهة أمر الإنتزاع حال صدوره
(...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.