الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    الإتحاد الإسباني لكرة القدم يسلط عقوبة قاسية على نجم نادي إشبيلية    مدرب جنوب أفريقيا: صلاح قال لي إنه فوجئ باحتساب ركلة الجزاء لمصر    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (4-11)
نشر في الصباح يوم 20 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء الرابع من الدراسة القانونية «قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات»، بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
«فما هي الجهة القضائية صاحبة الاختصاص؟
ما من شك فان الجهاز القضائي صاحب الاختصاص الإقصائي في هذه المادة هو المحكمة الإدارية عملا بأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ودعوى الإلغاء في صورة الحال يمكن القيام بها من قبل كل من يثبت ان له مصلحة مادية كانت أو معنوية في إلغاء أمر الانتزاع.
ولا بد أن يستند الطعن الى (سبب أو أكثر) من الأسباب الواردة بالفصل السابع من قانون المحكمة الإدارية وهي عيب الاختصاص وخرق الصيغ الشكلية الجوهرية وخرق قاعدة من القواعد القانونية والانحراف بالسلطة او بالإجراءات.
كما ان آجال القيام لابد ان تراعي احكام الفصل37 من قانون المحكمة الادارية الذي يقتضي ان ترفع دعوى تجاوز السلطة في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها او الإعلام بها (امر الانتزاع في صورة الحال).
وفي صورة تقديم مطلب مسبق (خلال الاجل المذكور) فان مضي شهرين على تقديمه دون ان تجيب عنه السلطة المعنية يعد رفضا ضمنيا يخول للمعني بالامر اللجوء الى المحكمة الإدارية.
فما عسى ان تكون آثار دعوى تجاوز السلطة على حقوق الطاعن (المنتزع منه)؟
من المعلوم فان الطعن بالإلغاء يهدف الى ضمان احترام المشروعية القانونية من قبل السلط الإدارية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ومن المعلوم أيضا ان هذا الطعن هو طعن موضوعي يهدف الى مراقبة شرعية المقرر الإداري موضوع الطعن، وبالتالي فان النتيجة ستؤول إما الى إلغاء المقرر أوالى رفض الدعوى.
ولئن كانت صورة الرفض لا تثير إشكالا في علاقة المدعي بجهة الإدارة (طالما ان امر الانتزاع سيظل نافذا ومنتجا لآثاره)، فان نتيجة الإلغاء من شانها ان تثير عدة مسائل بالنظر الى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من قانون المحكمة الإدارية التي اقتضت،»ان المقررات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا»، وبالنظر الى احكام الفصل التاسع الذي اقتضى انه «يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها او حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها الى حالتها الأصلية بصفة كلية .
ففي حال إلغاء أمر الانتزاع، فإما أن تبادر الجهة المصدرة إلى الرجوع فيه وسحبه ومن ثم إنهاء مفعوله أي إعادة الوضعية إلى حالتها الأصلية، وإما أن تتجاهل قرار المحكمة وتبقي امر الانتزاع نافذا، فكيف من الممكن مجابهة موقف الإدارة في مثل هذه الحال إذا علمنا إن أمر الانتزاع -علاوة على أثره الناقل للملكية – فانه غالبا ما يكون سندا للانطلاق في تنفيذ برامج ومشاريع عمومية، لن يكون بوسع الإدارة انتظار فصل نزاع الإلغاء للانطلاق في تنفيذها بالنظر الى التزامات الإدارة التعاقدية من ناحية وضغط الطلبات من ناحية أخرى، مما سيجعل من الصعب على الإدارة – إن لم يكن من المستحيل - إرجاع الوضعية القانونية الى حالتها الأصلية؟
فهل سيكون بالإمكان إلزام الإدارة بإزالة ما أحدثته؟
من المعلوم أن التكريس القضائي لمبدأ عدم المساس بالمنشآت العمومية، سيحول دون إلزام الإدارة بإزالة ما أحدثته، وبالتالي حتى في صورة الحكم بإلغاء أمر الإنتزاع فإنه لن يتسنى إرجاع وضعية العقار المنتزع إلى حالته الأصلية، وبالنتيجة فإن الطعن بطريقة تجاوز السلطة لن يمثل ضمانة جدية للمنتزع منه في مواجهة أمر الإنتزاع حال صدوره
(...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.