وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (4-11)
نشر في الصباح يوم 20 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء الرابع من الدراسة القانونية «قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات»، بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
«فما هي الجهة القضائية صاحبة الاختصاص؟
ما من شك فان الجهاز القضائي صاحب الاختصاص الإقصائي في هذه المادة هو المحكمة الإدارية عملا بأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ودعوى الإلغاء في صورة الحال يمكن القيام بها من قبل كل من يثبت ان له مصلحة مادية كانت أو معنوية في إلغاء أمر الانتزاع.
ولا بد أن يستند الطعن الى (سبب أو أكثر) من الأسباب الواردة بالفصل السابع من قانون المحكمة الإدارية وهي عيب الاختصاص وخرق الصيغ الشكلية الجوهرية وخرق قاعدة من القواعد القانونية والانحراف بالسلطة او بالإجراءات.
كما ان آجال القيام لابد ان تراعي احكام الفصل37 من قانون المحكمة الادارية الذي يقتضي ان ترفع دعوى تجاوز السلطة في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها او الإعلام بها (امر الانتزاع في صورة الحال).
وفي صورة تقديم مطلب مسبق (خلال الاجل المذكور) فان مضي شهرين على تقديمه دون ان تجيب عنه السلطة المعنية يعد رفضا ضمنيا يخول للمعني بالامر اللجوء الى المحكمة الإدارية.
فما عسى ان تكون آثار دعوى تجاوز السلطة على حقوق الطاعن (المنتزع منه)؟
من المعلوم فان الطعن بالإلغاء يهدف الى ضمان احترام المشروعية القانونية من قبل السلط الإدارية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ومن المعلوم أيضا ان هذا الطعن هو طعن موضوعي يهدف الى مراقبة شرعية المقرر الإداري موضوع الطعن، وبالتالي فان النتيجة ستؤول إما الى إلغاء المقرر أوالى رفض الدعوى.
ولئن كانت صورة الرفض لا تثير إشكالا في علاقة المدعي بجهة الإدارة (طالما ان امر الانتزاع سيظل نافذا ومنتجا لآثاره)، فان نتيجة الإلغاء من شانها ان تثير عدة مسائل بالنظر الى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من قانون المحكمة الإدارية التي اقتضت،»ان المقررات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا»، وبالنظر الى احكام الفصل التاسع الذي اقتضى انه «يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها او حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها الى حالتها الأصلية بصفة كلية .
ففي حال إلغاء أمر الانتزاع، فإما أن تبادر الجهة المصدرة إلى الرجوع فيه وسحبه ومن ثم إنهاء مفعوله أي إعادة الوضعية إلى حالتها الأصلية، وإما أن تتجاهل قرار المحكمة وتبقي امر الانتزاع نافذا، فكيف من الممكن مجابهة موقف الإدارة في مثل هذه الحال إذا علمنا إن أمر الانتزاع -علاوة على أثره الناقل للملكية – فانه غالبا ما يكون سندا للانطلاق في تنفيذ برامج ومشاريع عمومية، لن يكون بوسع الإدارة انتظار فصل نزاع الإلغاء للانطلاق في تنفيذها بالنظر الى التزامات الإدارة التعاقدية من ناحية وضغط الطلبات من ناحية أخرى، مما سيجعل من الصعب على الإدارة – إن لم يكن من المستحيل - إرجاع الوضعية القانونية الى حالتها الأصلية؟
فهل سيكون بالإمكان إلزام الإدارة بإزالة ما أحدثته؟
من المعلوم أن التكريس القضائي لمبدأ عدم المساس بالمنشآت العمومية، سيحول دون إلزام الإدارة بإزالة ما أحدثته، وبالتالي حتى في صورة الحكم بإلغاء أمر الإنتزاع فإنه لن يتسنى إرجاع وضعية العقار المنتزع إلى حالته الأصلية، وبالنتيجة فإن الطعن بطريقة تجاوز السلطة لن يمثل ضمانة جدية للمنتزع منه في مواجهة أمر الإنتزاع حال صدوره
(...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.