عاجل/ بشرى سارة للتونسيين..البرلمان يصادق على هذا القانون..    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة: مرصد المرور يحذر مستعملي الطريق ويدعو الى اليقظة..    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    قليبية.. حجز 250 كلغ من لحم بقرة نافقة وإيقاف شخصين    تونس تدين بشدة مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    مجموعة beIN الإعلامية تحصل على حقوق البث الحصرية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية دورة الألعاب الصيفية    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    تعيين التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل: تحذير من بطاقات صحفيّة مزوّرة تحمل شعار الجمهورية    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (4-11)
نشر في الصباح يوم 20 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء الرابع من الدراسة القانونية «قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات»، بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
«فما هي الجهة القضائية صاحبة الاختصاص؟
ما من شك فان الجهاز القضائي صاحب الاختصاص الإقصائي في هذه المادة هو المحكمة الإدارية عملا بأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ودعوى الإلغاء في صورة الحال يمكن القيام بها من قبل كل من يثبت ان له مصلحة مادية كانت أو معنوية في إلغاء أمر الانتزاع.
ولا بد أن يستند الطعن الى (سبب أو أكثر) من الأسباب الواردة بالفصل السابع من قانون المحكمة الإدارية وهي عيب الاختصاص وخرق الصيغ الشكلية الجوهرية وخرق قاعدة من القواعد القانونية والانحراف بالسلطة او بالإجراءات.
كما ان آجال القيام لابد ان تراعي احكام الفصل37 من قانون المحكمة الادارية الذي يقتضي ان ترفع دعوى تجاوز السلطة في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها او الإعلام بها (امر الانتزاع في صورة الحال).
وفي صورة تقديم مطلب مسبق (خلال الاجل المذكور) فان مضي شهرين على تقديمه دون ان تجيب عنه السلطة المعنية يعد رفضا ضمنيا يخول للمعني بالامر اللجوء الى المحكمة الإدارية.
فما عسى ان تكون آثار دعوى تجاوز السلطة على حقوق الطاعن (المنتزع منه)؟
من المعلوم فان الطعن بالإلغاء يهدف الى ضمان احترام المشروعية القانونية من قبل السلط الإدارية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ومن المعلوم أيضا ان هذا الطعن هو طعن موضوعي يهدف الى مراقبة شرعية المقرر الإداري موضوع الطعن، وبالتالي فان النتيجة ستؤول إما الى إلغاء المقرر أوالى رفض الدعوى.
ولئن كانت صورة الرفض لا تثير إشكالا في علاقة المدعي بجهة الإدارة (طالما ان امر الانتزاع سيظل نافذا ومنتجا لآثاره)، فان نتيجة الإلغاء من شانها ان تثير عدة مسائل بالنظر الى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من قانون المحكمة الإدارية التي اقتضت،»ان المقررات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا»، وبالنظر الى احكام الفصل التاسع الذي اقتضى انه «يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها او حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها الى حالتها الأصلية بصفة كلية .
ففي حال إلغاء أمر الانتزاع، فإما أن تبادر الجهة المصدرة إلى الرجوع فيه وسحبه ومن ثم إنهاء مفعوله أي إعادة الوضعية إلى حالتها الأصلية، وإما أن تتجاهل قرار المحكمة وتبقي امر الانتزاع نافذا، فكيف من الممكن مجابهة موقف الإدارة في مثل هذه الحال إذا علمنا إن أمر الانتزاع -علاوة على أثره الناقل للملكية – فانه غالبا ما يكون سندا للانطلاق في تنفيذ برامج ومشاريع عمومية، لن يكون بوسع الإدارة انتظار فصل نزاع الإلغاء للانطلاق في تنفيذها بالنظر الى التزامات الإدارة التعاقدية من ناحية وضغط الطلبات من ناحية أخرى، مما سيجعل من الصعب على الإدارة – إن لم يكن من المستحيل - إرجاع الوضعية القانونية الى حالتها الأصلية؟
فهل سيكون بالإمكان إلزام الإدارة بإزالة ما أحدثته؟
من المعلوم أن التكريس القضائي لمبدأ عدم المساس بالمنشآت العمومية، سيحول دون إلزام الإدارة بإزالة ما أحدثته، وبالتالي حتى في صورة الحكم بإلغاء أمر الإنتزاع فإنه لن يتسنى إرجاع وضعية العقار المنتزع إلى حالته الأصلية، وبالنتيجة فإن الطعن بطريقة تجاوز السلطة لن يمثل ضمانة جدية للمنتزع منه في مواجهة أمر الإنتزاع حال صدوره
(...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.