وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (11-11)
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تنشر"الصباح" في عددها الصادر اليوم الجزء 11 والأخير من الدراسة القانونية " قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما هي الجهة القضائية المختصة بضبط غرامة الانتزاع؟
من خلال الفصل 31 يتضح أن القانون الجديد حافظ على اختصاص محاكم جهاز القضاء العدلي بالنظر في الدعاوى المرتبطة بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية ( عدى دعوى تجاوز السلطة)، وهو تقريبا الاختيار نفسه الذي أورده تنقيح 2003 بالنسبة للتشريع السابق، بعد أن كان التقاضي (قبل ذلك) يتم في إطار الازدواجية القضائية.
ولا جدال ان عملية الانتزاع مبناها قرار إداري وبالتالي فان الدعاوى المرتبطة بها تكتسي لامحالة صبغة إدارية يفترض أن تكون من أنظار المحكمة الإدارية تطبيقا لأحكام الفصل الاول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية، والفصلين 2و 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية .
وبالنتيجة فإن قانون الانتزاع الجديد قد كرس – مجددا - انشطار التقاضي في مادة الانتزاع، ما يؤكد ان هاجس اكساب عملية الانتزاع النجاعة في كافة مراحلها وبالسرعة القصوى جعل واضع النص يتجاهل القواعد المتعلقة بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية.
فماذا عن مسألة دفع غرامة الانتزاع؟
تتجه الاشارة بداية إلى أن القانون الجديد اورد عدة موجبات ضمن الفصلين 34 و35 مفادها ان دفع غرامة الانتزاع المضبوطة رضائيا يتوقف على نقل وترسيم ملكية العقار المنتزع بالسجل العقاري، أو إتمام إجراءات الإشهار في شأنها حسب الحال، وعلى الإدلاء بحكم أحرز قوة اتصال القضاء، في حال تم ضبط الغرامة قضائيا.
وقد فصل المشرع في ذلك بحسب طبيعة العقار فمتى كان العقار مسجلا فإن دفع الغرامة يتوقف على ترسيم نقل الملكية بالسجل العقاري..
واذا كان العقار بصدد التسجيل فإن أداء الغرامة يقتضي صدور حكم بات بالتسجيل مبينا صاحب ملكية العقار وبالتالي مستحق الغرامة.
علما بأنه في صورة رفض مطلب التسجيل فإن الغرامة تدفع لمن يثبت استحقاقه على معنى الفصل 38.
ويتضح مما سلف أن واضع النص حرص على ضمان نقل الملكية إلى الجهة المنتزعة كشرط لأداء الغرامة ولم يكتف باعتماد الأحكام القانونية العامة القاضية بنقل الملكية كأثر لعملية الانتزاع.
-بالنسبة لأداء غرامة انتزاع عقار غير مسجل، فإن أداءها يقتضي استيفاء إجراءات الإشهار الواردة بالفصل 24..
في حال إتمامها دون ظهور اعتراض فإن الغرامة تؤدى إلى المالك المحتمل، فإذا ظهر اعتراض يدعى الأطراف إلى عرض نزاعهم على القضاء لحسم مسألة الاستحقاق بوجه بات.
فماذا عن مسألة سقوط الحق في المطالبة بالغرامة؟
أورد الفصل 40 من القانون الجديد أنه"يسقط حق المطالبة بغرامة الانتزاع بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور أمر الانتزاع"
والملاحظ أن واضع النص اعتمد هذا الأمد كقاعدة عامة دون تمييز بين سائر العقارات بما في ذلك العقارات المنتزعة من أراضي الأحباس ومن الأراضي الاشتراكية والتي تقتضي وقتا طويلا لتسويتها سواء لكشف المستحقين أو لمعرفة المسند إليهم المحتملين مما يجعل من السهل مرور أمد التقادم المذكور دون أن يتمكن أصحاب الحق من المطالبة بالتعويض.
وبالتالي كان يتعين على واضع النص مراعاة هذه المسألة واعتبار أن الأمد المشار إليه يسري بالنسبة لأراضي الأحباس من تاريخ القرار الكاشف للمستحقين، ومن تاريخ المصادقة على عملية الإسناد بالنسبة للأراضي الاشتراكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.