سيناتور أمريكي: خطاب ترامب كان فوضويا ومثيرا للشفقة    "ناسا" تطلق مهمة "أرتميس 2".. أول رحلة للتحليق حول القمر منذ أكثر من 50 عامًا    ترمب يؤكد استمرار الهجمات ويتفاخر بتدمير القدرات الإيرانية    عاجل/ رفض الافراج عن هذا النائب بالبرلمان..    أول تحرك عسكري إيراني بعد لحظات من خطاب لترامب هدد خلاله بتدمير إيران    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    رفض الافراج عن النائب أحمد السعيداني وتأخير محاكمته الى الاربعاء القدم    خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    تونس - المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في افريقيا : حرص مشترك لتعزيز التعاون في الفترة القادمة.    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا    سأكتب عن العرب    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله..    القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    الكنفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي    عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية..    شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟    عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو''    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (11-11)
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تنشر"الصباح" في عددها الصادر اليوم الجزء 11 والأخير من الدراسة القانونية " قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما هي الجهة القضائية المختصة بضبط غرامة الانتزاع؟
من خلال الفصل 31 يتضح أن القانون الجديد حافظ على اختصاص محاكم جهاز القضاء العدلي بالنظر في الدعاوى المرتبطة بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية ( عدى دعوى تجاوز السلطة)، وهو تقريبا الاختيار نفسه الذي أورده تنقيح 2003 بالنسبة للتشريع السابق، بعد أن كان التقاضي (قبل ذلك) يتم في إطار الازدواجية القضائية.
ولا جدال ان عملية الانتزاع مبناها قرار إداري وبالتالي فان الدعاوى المرتبطة بها تكتسي لامحالة صبغة إدارية يفترض أن تكون من أنظار المحكمة الإدارية تطبيقا لأحكام الفصل الاول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية، والفصلين 2و 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية .
وبالنتيجة فإن قانون الانتزاع الجديد قد كرس – مجددا - انشطار التقاضي في مادة الانتزاع، ما يؤكد ان هاجس اكساب عملية الانتزاع النجاعة في كافة مراحلها وبالسرعة القصوى جعل واضع النص يتجاهل القواعد المتعلقة بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية.
فماذا عن مسألة دفع غرامة الانتزاع؟
تتجه الاشارة بداية إلى أن القانون الجديد اورد عدة موجبات ضمن الفصلين 34 و35 مفادها ان دفع غرامة الانتزاع المضبوطة رضائيا يتوقف على نقل وترسيم ملكية العقار المنتزع بالسجل العقاري، أو إتمام إجراءات الإشهار في شأنها حسب الحال، وعلى الإدلاء بحكم أحرز قوة اتصال القضاء، في حال تم ضبط الغرامة قضائيا.
وقد فصل المشرع في ذلك بحسب طبيعة العقار فمتى كان العقار مسجلا فإن دفع الغرامة يتوقف على ترسيم نقل الملكية بالسجل العقاري..
واذا كان العقار بصدد التسجيل فإن أداء الغرامة يقتضي صدور حكم بات بالتسجيل مبينا صاحب ملكية العقار وبالتالي مستحق الغرامة.
علما بأنه في صورة رفض مطلب التسجيل فإن الغرامة تدفع لمن يثبت استحقاقه على معنى الفصل 38.
ويتضح مما سلف أن واضع النص حرص على ضمان نقل الملكية إلى الجهة المنتزعة كشرط لأداء الغرامة ولم يكتف باعتماد الأحكام القانونية العامة القاضية بنقل الملكية كأثر لعملية الانتزاع.
-بالنسبة لأداء غرامة انتزاع عقار غير مسجل، فإن أداءها يقتضي استيفاء إجراءات الإشهار الواردة بالفصل 24..
في حال إتمامها دون ظهور اعتراض فإن الغرامة تؤدى إلى المالك المحتمل، فإذا ظهر اعتراض يدعى الأطراف إلى عرض نزاعهم على القضاء لحسم مسألة الاستحقاق بوجه بات.
فماذا عن مسألة سقوط الحق في المطالبة بالغرامة؟
أورد الفصل 40 من القانون الجديد أنه"يسقط حق المطالبة بغرامة الانتزاع بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور أمر الانتزاع"
والملاحظ أن واضع النص اعتمد هذا الأمد كقاعدة عامة دون تمييز بين سائر العقارات بما في ذلك العقارات المنتزعة من أراضي الأحباس ومن الأراضي الاشتراكية والتي تقتضي وقتا طويلا لتسويتها سواء لكشف المستحقين أو لمعرفة المسند إليهم المحتملين مما يجعل من السهل مرور أمد التقادم المذكور دون أن يتمكن أصحاب الحق من المطالبة بالتعويض.
وبالتالي كان يتعين على واضع النص مراعاة هذه المسألة واعتبار أن الأمد المشار إليه يسري بالنسبة لأراضي الأحباس من تاريخ القرار الكاشف للمستحقين، ومن تاريخ المصادقة على عملية الإسناد بالنسبة للأراضي الاشتراكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.