وزارة المالية تذكر ان 31 ديسمبر 2025 اخر اجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قضية "انستالينغو": تطورات جديدة..    الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو "    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم    حافظ على بياناتك في 2026: 5 نصائح باش تحمي روحك على الإنترنت    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    اليك دعاء أول جُمعة في رجب    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (11-11)
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تنشر"الصباح" في عددها الصادر اليوم الجزء 11 والأخير من الدراسة القانونية " قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما هي الجهة القضائية المختصة بضبط غرامة الانتزاع؟
من خلال الفصل 31 يتضح أن القانون الجديد حافظ على اختصاص محاكم جهاز القضاء العدلي بالنظر في الدعاوى المرتبطة بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية ( عدى دعوى تجاوز السلطة)، وهو تقريبا الاختيار نفسه الذي أورده تنقيح 2003 بالنسبة للتشريع السابق، بعد أن كان التقاضي (قبل ذلك) يتم في إطار الازدواجية القضائية.
ولا جدال ان عملية الانتزاع مبناها قرار إداري وبالتالي فان الدعاوى المرتبطة بها تكتسي لامحالة صبغة إدارية يفترض أن تكون من أنظار المحكمة الإدارية تطبيقا لأحكام الفصل الاول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية، والفصلين 2و 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية .
وبالنتيجة فإن قانون الانتزاع الجديد قد كرس – مجددا - انشطار التقاضي في مادة الانتزاع، ما يؤكد ان هاجس اكساب عملية الانتزاع النجاعة في كافة مراحلها وبالسرعة القصوى جعل واضع النص يتجاهل القواعد المتعلقة بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية.
فماذا عن مسألة دفع غرامة الانتزاع؟
تتجه الاشارة بداية إلى أن القانون الجديد اورد عدة موجبات ضمن الفصلين 34 و35 مفادها ان دفع غرامة الانتزاع المضبوطة رضائيا يتوقف على نقل وترسيم ملكية العقار المنتزع بالسجل العقاري، أو إتمام إجراءات الإشهار في شأنها حسب الحال، وعلى الإدلاء بحكم أحرز قوة اتصال القضاء، في حال تم ضبط الغرامة قضائيا.
وقد فصل المشرع في ذلك بحسب طبيعة العقار فمتى كان العقار مسجلا فإن دفع الغرامة يتوقف على ترسيم نقل الملكية بالسجل العقاري..
واذا كان العقار بصدد التسجيل فإن أداء الغرامة يقتضي صدور حكم بات بالتسجيل مبينا صاحب ملكية العقار وبالتالي مستحق الغرامة.
علما بأنه في صورة رفض مطلب التسجيل فإن الغرامة تدفع لمن يثبت استحقاقه على معنى الفصل 38.
ويتضح مما سلف أن واضع النص حرص على ضمان نقل الملكية إلى الجهة المنتزعة كشرط لأداء الغرامة ولم يكتف باعتماد الأحكام القانونية العامة القاضية بنقل الملكية كأثر لعملية الانتزاع.
-بالنسبة لأداء غرامة انتزاع عقار غير مسجل، فإن أداءها يقتضي استيفاء إجراءات الإشهار الواردة بالفصل 24..
في حال إتمامها دون ظهور اعتراض فإن الغرامة تؤدى إلى المالك المحتمل، فإذا ظهر اعتراض يدعى الأطراف إلى عرض نزاعهم على القضاء لحسم مسألة الاستحقاق بوجه بات.
فماذا عن مسألة سقوط الحق في المطالبة بالغرامة؟
أورد الفصل 40 من القانون الجديد أنه"يسقط حق المطالبة بغرامة الانتزاع بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور أمر الانتزاع"
والملاحظ أن واضع النص اعتمد هذا الأمد كقاعدة عامة دون تمييز بين سائر العقارات بما في ذلك العقارات المنتزعة من أراضي الأحباس ومن الأراضي الاشتراكية والتي تقتضي وقتا طويلا لتسويتها سواء لكشف المستحقين أو لمعرفة المسند إليهم المحتملين مما يجعل من السهل مرور أمد التقادم المذكور دون أن يتمكن أصحاب الحق من المطالبة بالتعويض.
وبالتالي كان يتعين على واضع النص مراعاة هذه المسألة واعتبار أن الأمد المشار إليه يسري بالنسبة لأراضي الأحباس من تاريخ القرار الكاشف للمستحقين، ومن تاريخ المصادقة على عملية الإسناد بالنسبة للأراضي الاشتراكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.