تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (11-11)
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تنشر"الصباح" في عددها الصادر اليوم الجزء 11 والأخير من الدراسة القانونية " قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما هي الجهة القضائية المختصة بضبط غرامة الانتزاع؟
من خلال الفصل 31 يتضح أن القانون الجديد حافظ على اختصاص محاكم جهاز القضاء العدلي بالنظر في الدعاوى المرتبطة بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية ( عدى دعوى تجاوز السلطة)، وهو تقريبا الاختيار نفسه الذي أورده تنقيح 2003 بالنسبة للتشريع السابق، بعد أن كان التقاضي (قبل ذلك) يتم في إطار الازدواجية القضائية.
ولا جدال ان عملية الانتزاع مبناها قرار إداري وبالتالي فان الدعاوى المرتبطة بها تكتسي لامحالة صبغة إدارية يفترض أن تكون من أنظار المحكمة الإدارية تطبيقا لأحكام الفصل الاول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية، والفصلين 2و 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية .
وبالنتيجة فإن قانون الانتزاع الجديد قد كرس – مجددا - انشطار التقاضي في مادة الانتزاع، ما يؤكد ان هاجس اكساب عملية الانتزاع النجاعة في كافة مراحلها وبالسرعة القصوى جعل واضع النص يتجاهل القواعد المتعلقة بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية.
فماذا عن مسألة دفع غرامة الانتزاع؟
تتجه الاشارة بداية إلى أن القانون الجديد اورد عدة موجبات ضمن الفصلين 34 و35 مفادها ان دفع غرامة الانتزاع المضبوطة رضائيا يتوقف على نقل وترسيم ملكية العقار المنتزع بالسجل العقاري، أو إتمام إجراءات الإشهار في شأنها حسب الحال، وعلى الإدلاء بحكم أحرز قوة اتصال القضاء، في حال تم ضبط الغرامة قضائيا.
وقد فصل المشرع في ذلك بحسب طبيعة العقار فمتى كان العقار مسجلا فإن دفع الغرامة يتوقف على ترسيم نقل الملكية بالسجل العقاري..
واذا كان العقار بصدد التسجيل فإن أداء الغرامة يقتضي صدور حكم بات بالتسجيل مبينا صاحب ملكية العقار وبالتالي مستحق الغرامة.
علما بأنه في صورة رفض مطلب التسجيل فإن الغرامة تدفع لمن يثبت استحقاقه على معنى الفصل 38.
ويتضح مما سلف أن واضع النص حرص على ضمان نقل الملكية إلى الجهة المنتزعة كشرط لأداء الغرامة ولم يكتف باعتماد الأحكام القانونية العامة القاضية بنقل الملكية كأثر لعملية الانتزاع.
-بالنسبة لأداء غرامة انتزاع عقار غير مسجل، فإن أداءها يقتضي استيفاء إجراءات الإشهار الواردة بالفصل 24..
في حال إتمامها دون ظهور اعتراض فإن الغرامة تؤدى إلى المالك المحتمل، فإذا ظهر اعتراض يدعى الأطراف إلى عرض نزاعهم على القضاء لحسم مسألة الاستحقاق بوجه بات.
فماذا عن مسألة سقوط الحق في المطالبة بالغرامة؟
أورد الفصل 40 من القانون الجديد أنه"يسقط حق المطالبة بغرامة الانتزاع بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور أمر الانتزاع"
والملاحظ أن واضع النص اعتمد هذا الأمد كقاعدة عامة دون تمييز بين سائر العقارات بما في ذلك العقارات المنتزعة من أراضي الأحباس ومن الأراضي الاشتراكية والتي تقتضي وقتا طويلا لتسويتها سواء لكشف المستحقين أو لمعرفة المسند إليهم المحتملين مما يجعل من السهل مرور أمد التقادم المذكور دون أن يتمكن أصحاب الحق من المطالبة بالتعويض.
وبالتالي كان يتعين على واضع النص مراعاة هذه المسألة واعتبار أن الأمد المشار إليه يسري بالنسبة لأراضي الأحباس من تاريخ القرار الكاشف للمستحقين، ومن تاريخ المصادقة على عملية الإسناد بالنسبة للأراضي الاشتراكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.