بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية - تنشر"الصباح" في عددها الصادر اليوم الجزء 11 والأخير من الدراسة القانونية " قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة.. فما هي الجهة القضائية المختصة بضبط غرامة الانتزاع؟ من خلال الفصل 31 يتضح أن القانون الجديد حافظ على اختصاص محاكم جهاز القضاء العدلي بالنظر في الدعاوى المرتبطة بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية ( عدى دعوى تجاوز السلطة)، وهو تقريبا الاختيار نفسه الذي أورده تنقيح 2003 بالنسبة للتشريع السابق، بعد أن كان التقاضي (قبل ذلك) يتم في إطار الازدواجية القضائية. ولا جدال ان عملية الانتزاع مبناها قرار إداري وبالتالي فان الدعاوى المرتبطة بها تكتسي لامحالة صبغة إدارية يفترض أن تكون من أنظار المحكمة الإدارية تطبيقا لأحكام الفصل الاول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية، والفصلين 2و 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية . وبالنتيجة فإن قانون الانتزاع الجديد قد كرس – مجددا - انشطار التقاضي في مادة الانتزاع، ما يؤكد ان هاجس اكساب عملية الانتزاع النجاعة في كافة مراحلها وبالسرعة القصوى جعل واضع النص يتجاهل القواعد المتعلقة بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية. فماذا عن مسألة دفع غرامة الانتزاع؟ تتجه الاشارة بداية إلى أن القانون الجديد اورد عدة موجبات ضمن الفصلين 34 و35 مفادها ان دفع غرامة الانتزاع المضبوطة رضائيا يتوقف على نقل وترسيم ملكية العقار المنتزع بالسجل العقاري، أو إتمام إجراءات الإشهار في شأنها حسب الحال، وعلى الإدلاء بحكم أحرز قوة اتصال القضاء، في حال تم ضبط الغرامة قضائيا. وقد فصل المشرع في ذلك بحسب طبيعة العقار فمتى كان العقار مسجلا فإن دفع الغرامة يتوقف على ترسيم نقل الملكية بالسجل العقاري.. واذا كان العقار بصدد التسجيل فإن أداء الغرامة يقتضي صدور حكم بات بالتسجيل مبينا صاحب ملكية العقار وبالتالي مستحق الغرامة. علما بأنه في صورة رفض مطلب التسجيل فإن الغرامة تدفع لمن يثبت استحقاقه على معنى الفصل 38. ويتضح مما سلف أن واضع النص حرص على ضمان نقل الملكية إلى الجهة المنتزعة كشرط لأداء الغرامة ولم يكتف باعتماد الأحكام القانونية العامة القاضية بنقل الملكية كأثر لعملية الانتزاع. -بالنسبة لأداء غرامة انتزاع عقار غير مسجل، فإن أداءها يقتضي استيفاء إجراءات الإشهار الواردة بالفصل 24.. في حال إتمامها دون ظهور اعتراض فإن الغرامة تؤدى إلى المالك المحتمل، فإذا ظهر اعتراض يدعى الأطراف إلى عرض نزاعهم على القضاء لحسم مسألة الاستحقاق بوجه بات. فماذا عن مسألة سقوط الحق في المطالبة بالغرامة؟ أورد الفصل 40 من القانون الجديد أنه"يسقط حق المطالبة بغرامة الانتزاع بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور أمر الانتزاع" والملاحظ أن واضع النص اعتمد هذا الأمد كقاعدة عامة دون تمييز بين سائر العقارات بما في ذلك العقارات المنتزعة من أراضي الأحباس ومن الأراضي الاشتراكية والتي تقتضي وقتا طويلا لتسويتها سواء لكشف المستحقين أو لمعرفة المسند إليهم المحتملين مما يجعل من السهل مرور أمد التقادم المذكور دون أن يتمكن أصحاب الحق من المطالبة بالتعويض. وبالتالي كان يتعين على واضع النص مراعاة هذه المسألة واعتبار أن الأمد المشار إليه يسري بالنسبة لأراضي الأحباس من تاريخ القرار الكاشف للمستحقين، ومن تاريخ المصادقة على عملية الإسناد بالنسبة للأراضي الاشتراكية