إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس بمعهد بمدينة فرنانة    عاجل/ هذه قيمة صادرات التمور في الموسم الماضي..    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (7-11)
نشر في الصباح يوم 27 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل "الصباح" نشر الجزء السابع من الدراسة القانونية"قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
II) مرحلة التحوز بالعقار المنتزع
خلافا لأحكام التشريع السابق (18)، فإن التشريع الجديد قد فصل بين مسألة التحوز بالعقار المنتزع (أ) وبين مسألة أداء غرامة الإنتزاع (ب)
أ ) التحوز بالعقار المنتزع:
فيما يتعلق بأحكام التحوز فبمراجعة القانون الجديد يتضح أنه أورد أحكاما خاصة بسند التحوز(1) وأخرى بمسألة تنفيذه (2).
1 ) سند التحوز:
أورد المشرع بالفصل 5 فقرة أولى من القانون الجديد أنه"...ويجوز التحوز بالعقارات المنتزعة بعد تأمين غرامة وقتية أو دفعها حسب الحال"
إلا أنه استدرك بالفصل 10 فقرة أخيرة مشيرا على وجه الحصر والتحديد إلى أنه"لا يجوز للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إلا بعد تأمين أو خلاص الغرامة الوقتية كما ضبطها خبير أملاك الدولة أو الخبير العدلي المكلف... "
ثم أردف بالفصل27 أنه"يتم التحوز بالعقارات المنتزعة بصرف النظر عن وضعيتها العقارية أو ما تحتويه من غراسات أو بناءات أو إحداثات بمقتضى إذن يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا بناءا على طلب من المنتزع...".
والملاحظ أن التحوز بالعقار المنتزع في ظل التشريع السابق⁽19⁾كان يتم بدعوى استعجالية ترفع إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار، الا أنه بداية من سنة 2003 أصبح التحوز بالعقار المنتزع يتم بدعوى أصلية تتضمن فرعين: ضبط الغرامة والاذن بالتحويز، أي أن تنقيح 2003 دمج مسألة التحوز بالعقار المنتزع بمسألة ضبط الغرامة، ما يعني أن التحوز كان يتم بعد استكمال مسار تنازعي يحترم مبدأ المواجهة.
فماذا عن مضمون الفصل27 من القانون الجديد؟
بالتأمل في أحكام الفصل المذكور يتضح أنه يثير ملاحظات ثلاث:
-الأولى: فقد أشار الفصل الى أن التحوز بالعقارات المنتزعة يتم بصرف النظر عن وضعيتها العقارية، فما المقصود بالوضعية العقارية؟
يبدو أن المقصود هو وضعية العقار المادية كأن تكون أجزاء مشاعة أو قطعا مفرزة أو أجزاء تم ضمها أو قطعا تم استخراجها. بمعنى أن وضعية العقار المادية ليس من شأنها أن تعوق عملية التحوز، ما يؤكد أن واضع النص آثر نجاعة عملية الانتزاع بمعزل عن دقة أو صحة الأمثلة المتعلقة بتشخيص العقارات المنتزعة.
-الثانية: ان التحوز يتم بصرف النظر عما يحتويه العقار من غراسات أو بناءات....، فما هي ضمانات المنتزع منه لتقدير محتويات العقار لاعتمادها في اطار ضبط غرامة الانتزاع خاصة اذا لم يتول المنتزع منه الاعتراض على عملية تقدير محتويات العقار أو لم يعين خبيرا لذلك سواء بسعي منه أو من المنتزع؟
لعل واضع النص يكتفي لذلك بما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من القانون الجديد التي أوردت"واذا حصل اعتراض على تشخيص العقار أو محتوياته يمكن وبطلب من المعترض أن يجرى بحث على عين المكان من قبل اللجنة المشار اليها بالفصل 16 (لجنة الاقتناء) للتثبت من ادعاته.
ويتم سماع المعترض وسماع كل من يهمه الأمر وتدوين ما يبدونه بدفتر الاستقصاء. ولكن هل من شأن تلك الأحكام أن تمثل ضمانة هامة لحفظ حقوق المنتزع منه لتشخيص محتويات العقار؟
طالما أن ذلك الإجراء يتم بسعي من اللجنة المشار اليها فليس من شأنه أن يرتقي الى مرتبة الضمانة لحفظ حقوق المنتزع منه، طالما أن اللجنة تتولى مهامها بتكليف من الجهة المنتزعة وبالتالي لن تكون بالقدر المطلوب من الحياد في التعامل مع مختلف الأطراف.
وعليه كان من المتجه في مثل هذه الحال وقبل التحوز بالعقار الزام المنتزع بتكليف خبير عدلي بموجب اذن قضائي لاتمام عملية تشخيص العقار المنتزع وما يحتويه تضمن نتيجته في تقرير يمكن الرجوع اليه عند الاقتضاء حفظا لحقوق كافة الأطراف والأجرة تسبق من صندوق الدولة وتخصم لاحقا من غرامة الانتزاع.
-الثالثة: وهي أن عملية التحوز تتم بمقتضى اذن على مطلب يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. فما هي مؤيداته وما هو نظامه القانوني؟
-مؤيدات المطلب:
بحسب الفصل 27 من قانون الانتزاع الجديد فهي:
-نسخة من أمر الانتزاع
-ما يفيد تأمين الغرامة المعروضة بالخزينة العامة
-ما يفيد اعلام المنتزع منه بعرض الادارة
-نسخة من تقرير الاختبار المنجز بسعي من المنتزع وعند الاقتضاء بالتقرير المأذون به على معنى الفصل 20 من قانون الإنتزاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.