الهلال السعودي يفشل في تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم للأندية.. ترتيب المجموعة الثامنة    حرفاؤه كانوا من بنزرت إلى بن قردان .. بومنديل لم يعد سوق «الزوّالي»!    بعد دفع الفلاحين والمصنعين 120 مليارا في 12 سنة: لماذا غاب دعم صندوق النهوض بالصادرات؟    تحصّل على 80 ميدالية في جينيف ... زيت الزيتون التونسي يؤكد تفوّقه عالميا    فرنسا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل    عاجل : فوضى في الأجواء الخليجية... وتأثير مباشر على المسافرين التونسيين    زاخاروفا: إسرائيل الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك أسلحة نووية وهي تقصف مع أمريكا إيران التي لا تمتلكها    في اجتماع مجلس وزاري: إطلاق منصّة رقمية لمتابعة تقدم المشاريع العمومية    النجم الساحلي: موعد استئناف التمارين    مونديال 2025 (المجموعة الرابعة): الترجي – تشيلسي، حكم أرجنتيني يدير اللقاء    فوزي البنزرتي يحسم مصيره رسميا مع الإتّحاد المنستيري    إيطاليا: هبوط ساليرنيتانا وديلان برون إلى الدرجة الثالثة !    ولاية مدنين تحتل المرتبة الثانية وطنيا على مستوى نسبة النجاح بالدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا    تابسيس : حملة علمية وأثرية جديدة في اطار مشروع الدراسة الأثرية البيئية الدولي    في مهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء: محمد مراد يُتوّج عن دوره في فيلم «جاد»    عانت من ضعف التمويل وسوء التسيير .. هل تتجاوز المهرجانات الصيفية مشاكلها؟    الممثلة المسرحية نورس العباسي ل«الشروق»: يستهويني عالم التدريس    مدٌّ أحمر في المنستير: تحذير من نفوق الأسماك وتوصيات للمواطنين    عاجل/ وزارة التربية تكشف عدد حالة غش وسوء سلوك في الدورة الرئيسية للباكالوريا..    تونس صدرت منتوجات بيولوجية بنحو 420 مليون دينار الى موفى ماي 2025    نفوق الاسماك بخليج المنستير يعود الى انخفاض الاكسجين الذائب في مياه البحر (وزارة الفلاحة)    النجم الساحلي :ضبط القائمة النهائية للإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم    انتحاري يفجر نفسه داخل كنيسة في دمشق    صفاقس: محمد أمين كمون..الأول جهويا بمعدل 19,79 : "القرآن الكريم له دور كبير في تفوقي ونجاحي"    واشنطن تحث بكين على ثني طهران عن إغلاق مضيق هرمز    مونديال كرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي يواجه غدا نظيره البحريني    ضخ كميات إضافية من مادة الفارينة المدعمة لمجابهة الطلب في الصيف (وزارة التجارة)    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تدعو سكان المناطق الساحلية الى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    مدينة قليبية تعيش على وقع الدورة 38 لفيلم الهواة من 16 إلى 23 أوت 2025    معهد 9 أفريل للمكفوفين بضفاقس يحقق نسبة نجاح ب100 بالمائة في الدورة الرئيسية للباكالوريا 2025    تحذير صحي عاجل: ''لا تستهلكوا الأسماك النافقة بسواحل المنستير''    صفاقس الأولى وطنياً في باكالوريا 2025: نسبة نجاح تتجاوز 55%    في مسابقة دولية بلشبونة: تتويج التونسية ملاك العبيدي بجائزة أفضل مؤلف عن الطبخ في العالم    دعوة سُكّان المناطق الساحلية إلى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    إحباط تهريب أكثر من 22 ألف حبة "إكستازي" و2.2 كلغ من الكوكايين بمعبر رأس جدير    عاجل/ إيران تهدّد ب "رد بلا حدود" في حال استهداف المرشد الإيراني على خامنئي..    الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 900 ألف دينار    قرى الأطفال "أس و أس": 21 ناجحا في الدورة الرئيسية للبكالوريا..    مبابي يغيب مجددًا عن ريال مدريد    تركيز رادارات جديدة في النقاط السوداء بولاية تونس للحد من الحوادث    مدنين: من أرض عطشى شابة تقطر زيوت الأعشاب لتروي بشرة الإنسان    بداية من غرة جويلية القادم تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية    توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية    عاجل: ترامب يعلن ضرب 3 منشآت نووية إيرانية ويهدد بالمزيد    إيران تستخدم صاروخ "خيبر" لأول مرة في ضرب إسرائيل    ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأحد لتتراوح بين 29 و38 درجة    بلدية مدينة تونس: تواصل اشغال الصيانة بعديد المناطق التابعة لها    صيحة فزع    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (7-11)
نشر في الصباح يوم 27 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل "الصباح" نشر الجزء السابع من الدراسة القانونية"قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
II) مرحلة التحوز بالعقار المنتزع
خلافا لأحكام التشريع السابق (18)، فإن التشريع الجديد قد فصل بين مسألة التحوز بالعقار المنتزع (أ) وبين مسألة أداء غرامة الإنتزاع (ب)
أ ) التحوز بالعقار المنتزع:
فيما يتعلق بأحكام التحوز فبمراجعة القانون الجديد يتضح أنه أورد أحكاما خاصة بسند التحوز(1) وأخرى بمسألة تنفيذه (2).
1 ) سند التحوز:
أورد المشرع بالفصل 5 فقرة أولى من القانون الجديد أنه"...ويجوز التحوز بالعقارات المنتزعة بعد تأمين غرامة وقتية أو دفعها حسب الحال"
إلا أنه استدرك بالفصل 10 فقرة أخيرة مشيرا على وجه الحصر والتحديد إلى أنه"لا يجوز للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إلا بعد تأمين أو خلاص الغرامة الوقتية كما ضبطها خبير أملاك الدولة أو الخبير العدلي المكلف... "
ثم أردف بالفصل27 أنه"يتم التحوز بالعقارات المنتزعة بصرف النظر عن وضعيتها العقارية أو ما تحتويه من غراسات أو بناءات أو إحداثات بمقتضى إذن يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا بناءا على طلب من المنتزع...".
والملاحظ أن التحوز بالعقار المنتزع في ظل التشريع السابق⁽19⁾كان يتم بدعوى استعجالية ترفع إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار، الا أنه بداية من سنة 2003 أصبح التحوز بالعقار المنتزع يتم بدعوى أصلية تتضمن فرعين: ضبط الغرامة والاذن بالتحويز، أي أن تنقيح 2003 دمج مسألة التحوز بالعقار المنتزع بمسألة ضبط الغرامة، ما يعني أن التحوز كان يتم بعد استكمال مسار تنازعي يحترم مبدأ المواجهة.
فماذا عن مضمون الفصل27 من القانون الجديد؟
بالتأمل في أحكام الفصل المذكور يتضح أنه يثير ملاحظات ثلاث:
-الأولى: فقد أشار الفصل الى أن التحوز بالعقارات المنتزعة يتم بصرف النظر عن وضعيتها العقارية، فما المقصود بالوضعية العقارية؟
يبدو أن المقصود هو وضعية العقار المادية كأن تكون أجزاء مشاعة أو قطعا مفرزة أو أجزاء تم ضمها أو قطعا تم استخراجها. بمعنى أن وضعية العقار المادية ليس من شأنها أن تعوق عملية التحوز، ما يؤكد أن واضع النص آثر نجاعة عملية الانتزاع بمعزل عن دقة أو صحة الأمثلة المتعلقة بتشخيص العقارات المنتزعة.
-الثانية: ان التحوز يتم بصرف النظر عما يحتويه العقار من غراسات أو بناءات....، فما هي ضمانات المنتزع منه لتقدير محتويات العقار لاعتمادها في اطار ضبط غرامة الانتزاع خاصة اذا لم يتول المنتزع منه الاعتراض على عملية تقدير محتويات العقار أو لم يعين خبيرا لذلك سواء بسعي منه أو من المنتزع؟
لعل واضع النص يكتفي لذلك بما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من القانون الجديد التي أوردت"واذا حصل اعتراض على تشخيص العقار أو محتوياته يمكن وبطلب من المعترض أن يجرى بحث على عين المكان من قبل اللجنة المشار اليها بالفصل 16 (لجنة الاقتناء) للتثبت من ادعاته.
ويتم سماع المعترض وسماع كل من يهمه الأمر وتدوين ما يبدونه بدفتر الاستقصاء. ولكن هل من شأن تلك الأحكام أن تمثل ضمانة هامة لحفظ حقوق المنتزع منه لتشخيص محتويات العقار؟
طالما أن ذلك الإجراء يتم بسعي من اللجنة المشار اليها فليس من شأنه أن يرتقي الى مرتبة الضمانة لحفظ حقوق المنتزع منه، طالما أن اللجنة تتولى مهامها بتكليف من الجهة المنتزعة وبالتالي لن تكون بالقدر المطلوب من الحياد في التعامل مع مختلف الأطراف.
وعليه كان من المتجه في مثل هذه الحال وقبل التحوز بالعقار الزام المنتزع بتكليف خبير عدلي بموجب اذن قضائي لاتمام عملية تشخيص العقار المنتزع وما يحتويه تضمن نتيجته في تقرير يمكن الرجوع اليه عند الاقتضاء حفظا لحقوق كافة الأطراف والأجرة تسبق من صندوق الدولة وتخصم لاحقا من غرامة الانتزاع.
-الثالثة: وهي أن عملية التحوز تتم بمقتضى اذن على مطلب يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. فما هي مؤيداته وما هو نظامه القانوني؟
-مؤيدات المطلب:
بحسب الفصل 27 من قانون الانتزاع الجديد فهي:
-نسخة من أمر الانتزاع
-ما يفيد تأمين الغرامة المعروضة بالخزينة العامة
-ما يفيد اعلام المنتزع منه بعرض الادارة
-نسخة من تقرير الاختبار المنجز بسعي من المنتزع وعند الاقتضاء بالتقرير المأذون به على معنى الفصل 20 من قانون الإنتزاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.