بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (7-11)
نشر في الصباح يوم 27 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل "الصباح" نشر الجزء السابع من الدراسة القانونية"قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
II) مرحلة التحوز بالعقار المنتزع
خلافا لأحكام التشريع السابق (18)، فإن التشريع الجديد قد فصل بين مسألة التحوز بالعقار المنتزع (أ) وبين مسألة أداء غرامة الإنتزاع (ب)
أ ) التحوز بالعقار المنتزع:
فيما يتعلق بأحكام التحوز فبمراجعة القانون الجديد يتضح أنه أورد أحكاما خاصة بسند التحوز(1) وأخرى بمسألة تنفيذه (2).
1 ) سند التحوز:
أورد المشرع بالفصل 5 فقرة أولى من القانون الجديد أنه"...ويجوز التحوز بالعقارات المنتزعة بعد تأمين غرامة وقتية أو دفعها حسب الحال"
إلا أنه استدرك بالفصل 10 فقرة أخيرة مشيرا على وجه الحصر والتحديد إلى أنه"لا يجوز للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إلا بعد تأمين أو خلاص الغرامة الوقتية كما ضبطها خبير أملاك الدولة أو الخبير العدلي المكلف... "
ثم أردف بالفصل27 أنه"يتم التحوز بالعقارات المنتزعة بصرف النظر عن وضعيتها العقارية أو ما تحتويه من غراسات أو بناءات أو إحداثات بمقتضى إذن يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا بناءا على طلب من المنتزع...".
والملاحظ أن التحوز بالعقار المنتزع في ظل التشريع السابق⁽19⁾كان يتم بدعوى استعجالية ترفع إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار، الا أنه بداية من سنة 2003 أصبح التحوز بالعقار المنتزع يتم بدعوى أصلية تتضمن فرعين: ضبط الغرامة والاذن بالتحويز، أي أن تنقيح 2003 دمج مسألة التحوز بالعقار المنتزع بمسألة ضبط الغرامة، ما يعني أن التحوز كان يتم بعد استكمال مسار تنازعي يحترم مبدأ المواجهة.
فماذا عن مضمون الفصل27 من القانون الجديد؟
بالتأمل في أحكام الفصل المذكور يتضح أنه يثير ملاحظات ثلاث:
-الأولى: فقد أشار الفصل الى أن التحوز بالعقارات المنتزعة يتم بصرف النظر عن وضعيتها العقارية، فما المقصود بالوضعية العقارية؟
يبدو أن المقصود هو وضعية العقار المادية كأن تكون أجزاء مشاعة أو قطعا مفرزة أو أجزاء تم ضمها أو قطعا تم استخراجها. بمعنى أن وضعية العقار المادية ليس من شأنها أن تعوق عملية التحوز، ما يؤكد أن واضع النص آثر نجاعة عملية الانتزاع بمعزل عن دقة أو صحة الأمثلة المتعلقة بتشخيص العقارات المنتزعة.
-الثانية: ان التحوز يتم بصرف النظر عما يحتويه العقار من غراسات أو بناءات....، فما هي ضمانات المنتزع منه لتقدير محتويات العقار لاعتمادها في اطار ضبط غرامة الانتزاع خاصة اذا لم يتول المنتزع منه الاعتراض على عملية تقدير محتويات العقار أو لم يعين خبيرا لذلك سواء بسعي منه أو من المنتزع؟
لعل واضع النص يكتفي لذلك بما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من القانون الجديد التي أوردت"واذا حصل اعتراض على تشخيص العقار أو محتوياته يمكن وبطلب من المعترض أن يجرى بحث على عين المكان من قبل اللجنة المشار اليها بالفصل 16 (لجنة الاقتناء) للتثبت من ادعاته.
ويتم سماع المعترض وسماع كل من يهمه الأمر وتدوين ما يبدونه بدفتر الاستقصاء. ولكن هل من شأن تلك الأحكام أن تمثل ضمانة هامة لحفظ حقوق المنتزع منه لتشخيص محتويات العقار؟
طالما أن ذلك الإجراء يتم بسعي من اللجنة المشار اليها فليس من شأنه أن يرتقي الى مرتبة الضمانة لحفظ حقوق المنتزع منه، طالما أن اللجنة تتولى مهامها بتكليف من الجهة المنتزعة وبالتالي لن تكون بالقدر المطلوب من الحياد في التعامل مع مختلف الأطراف.
وعليه كان من المتجه في مثل هذه الحال وقبل التحوز بالعقار الزام المنتزع بتكليف خبير عدلي بموجب اذن قضائي لاتمام عملية تشخيص العقار المنتزع وما يحتويه تضمن نتيجته في تقرير يمكن الرجوع اليه عند الاقتضاء حفظا لحقوق كافة الأطراف والأجرة تسبق من صندوق الدولة وتخصم لاحقا من غرامة الانتزاع.
-الثالثة: وهي أن عملية التحوز تتم بمقتضى اذن على مطلب يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. فما هي مؤيداته وما هو نظامه القانوني؟
-مؤيدات المطلب:
بحسب الفصل 27 من قانون الانتزاع الجديد فهي:
-نسخة من أمر الانتزاع
-ما يفيد تأمين الغرامة المعروضة بالخزينة العامة
-ما يفيد اعلام المنتزع منه بعرض الادارة
-نسخة من تقرير الاختبار المنجز بسعي من المنتزع وعند الاقتضاء بالتقرير المأذون به على معنى الفصل 20 من قانون الإنتزاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.