في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (7-11)
نشر في الصباح يوم 27 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل "الصباح" نشر الجزء السابع من الدراسة القانونية"قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
II) مرحلة التحوز بالعقار المنتزع
خلافا لأحكام التشريع السابق (18)، فإن التشريع الجديد قد فصل بين مسألة التحوز بالعقار المنتزع (أ) وبين مسألة أداء غرامة الإنتزاع (ب)
أ ) التحوز بالعقار المنتزع:
فيما يتعلق بأحكام التحوز فبمراجعة القانون الجديد يتضح أنه أورد أحكاما خاصة بسند التحوز(1) وأخرى بمسألة تنفيذه (2).
1 ) سند التحوز:
أورد المشرع بالفصل 5 فقرة أولى من القانون الجديد أنه"...ويجوز التحوز بالعقارات المنتزعة بعد تأمين غرامة وقتية أو دفعها حسب الحال"
إلا أنه استدرك بالفصل 10 فقرة أخيرة مشيرا على وجه الحصر والتحديد إلى أنه"لا يجوز للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إلا بعد تأمين أو خلاص الغرامة الوقتية كما ضبطها خبير أملاك الدولة أو الخبير العدلي المكلف... "
ثم أردف بالفصل27 أنه"يتم التحوز بالعقارات المنتزعة بصرف النظر عن وضعيتها العقارية أو ما تحتويه من غراسات أو بناءات أو إحداثات بمقتضى إذن يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا بناءا على طلب من المنتزع...".
والملاحظ أن التحوز بالعقار المنتزع في ظل التشريع السابق⁽19⁾كان يتم بدعوى استعجالية ترفع إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار، الا أنه بداية من سنة 2003 أصبح التحوز بالعقار المنتزع يتم بدعوى أصلية تتضمن فرعين: ضبط الغرامة والاذن بالتحويز، أي أن تنقيح 2003 دمج مسألة التحوز بالعقار المنتزع بمسألة ضبط الغرامة، ما يعني أن التحوز كان يتم بعد استكمال مسار تنازعي يحترم مبدأ المواجهة.
فماذا عن مضمون الفصل27 من القانون الجديد؟
بالتأمل في أحكام الفصل المذكور يتضح أنه يثير ملاحظات ثلاث:
-الأولى: فقد أشار الفصل الى أن التحوز بالعقارات المنتزعة يتم بصرف النظر عن وضعيتها العقارية، فما المقصود بالوضعية العقارية؟
يبدو أن المقصود هو وضعية العقار المادية كأن تكون أجزاء مشاعة أو قطعا مفرزة أو أجزاء تم ضمها أو قطعا تم استخراجها. بمعنى أن وضعية العقار المادية ليس من شأنها أن تعوق عملية التحوز، ما يؤكد أن واضع النص آثر نجاعة عملية الانتزاع بمعزل عن دقة أو صحة الأمثلة المتعلقة بتشخيص العقارات المنتزعة.
-الثانية: ان التحوز يتم بصرف النظر عما يحتويه العقار من غراسات أو بناءات....، فما هي ضمانات المنتزع منه لتقدير محتويات العقار لاعتمادها في اطار ضبط غرامة الانتزاع خاصة اذا لم يتول المنتزع منه الاعتراض على عملية تقدير محتويات العقار أو لم يعين خبيرا لذلك سواء بسعي منه أو من المنتزع؟
لعل واضع النص يكتفي لذلك بما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من القانون الجديد التي أوردت"واذا حصل اعتراض على تشخيص العقار أو محتوياته يمكن وبطلب من المعترض أن يجرى بحث على عين المكان من قبل اللجنة المشار اليها بالفصل 16 (لجنة الاقتناء) للتثبت من ادعاته.
ويتم سماع المعترض وسماع كل من يهمه الأمر وتدوين ما يبدونه بدفتر الاستقصاء. ولكن هل من شأن تلك الأحكام أن تمثل ضمانة هامة لحفظ حقوق المنتزع منه لتشخيص محتويات العقار؟
طالما أن ذلك الإجراء يتم بسعي من اللجنة المشار اليها فليس من شأنه أن يرتقي الى مرتبة الضمانة لحفظ حقوق المنتزع منه، طالما أن اللجنة تتولى مهامها بتكليف من الجهة المنتزعة وبالتالي لن تكون بالقدر المطلوب من الحياد في التعامل مع مختلف الأطراف.
وعليه كان من المتجه في مثل هذه الحال وقبل التحوز بالعقار الزام المنتزع بتكليف خبير عدلي بموجب اذن قضائي لاتمام عملية تشخيص العقار المنتزع وما يحتويه تضمن نتيجته في تقرير يمكن الرجوع اليه عند الاقتضاء حفظا لحقوق كافة الأطراف والأجرة تسبق من صندوق الدولة وتخصم لاحقا من غرامة الانتزاع.
-الثالثة: وهي أن عملية التحوز تتم بمقتضى اذن على مطلب يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. فما هي مؤيداته وما هو نظامه القانوني؟
-مؤيدات المطلب:
بحسب الفصل 27 من قانون الانتزاع الجديد فهي:
-نسخة من أمر الانتزاع
-ما يفيد تأمين الغرامة المعروضة بالخزينة العامة
-ما يفيد اعلام المنتزع منه بعرض الادارة
-نسخة من تقرير الاختبار المنجز بسعي من المنتزع وعند الاقتضاء بالتقرير المأذون به على معنى الفصل 20 من قانون الإنتزاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.