وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    النادي الإفريقي: مهدي ميلاد تحت الضغط    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات(10-11)
نشر في الصباح يوم 06 - 10 - 2018


محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية
تواصل "الصباح" نشر الجزء العاشر من الدراسة القانونية " قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما وجاهة ذلك؟
من الواضح أن هذا الفصل يثير عدة ملاحظات:
1-الفصل 28 يفترض ان القواعد العامة للتنفيذ لا تكفي لضمان تنفيذ الاذن بالتحويز، على النحو الذي يقتضي تدخل الوالي قصد المساعدة ، فهل يسوغ ذلك؟
فالوالي سلطة إدارية هل يسوغ له التدخل في إجراءات تنفيذ إذن قضائي والمساعدة إذا علمنا ان العدل المنفذ، الجهة المعنية أصالة بتنفيذ السند، يحق له بموجب الفصل 25 من القانون عدد 29/95 طلب مساعدة القوة العامة إثناء مباشرته لمهامه " وبالتالي فلا حاجة لمساعدة الوالي من هذه الناحية .
لكن هل في صلاحيات الوالي ما يبرر ذلك ؟
بالرجوع إلى إحكام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة يتضح انه خلا مما يفيد الإشارة إلى صلاحيات مفوضة الى الوالي في هذا الخصوص .
فهل لذلك أصل في القانون عدد 52 لسنة 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية ؟
لئن خول الفصل 13 انه " يفوض اعضاء الحكومة الى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ..." الا ان الفصل 16 اقتضى "انه لا تنطبق احكام الفصلين 13 و14 على المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل ......" وبالتالي فلا اثر بهذه النصوص لما يمكن اعتماده اطارا لتدخل الوالي في مادة تنفيذ السندات القضائية بما فيها اذون التحويز بالعقارات المنتزعة .
وحتى وان تدخل الوالي - على أي حال - فان من شان ذلك ان يؤدي الى تنازع المهام وربما الى تصادم بين الوالي كسلطة ادارية وبين السلطة القضائية وتحديدا تلك المعنية بالإشراف على عملية تنفيذ السندات القضائية .
كما أشار الفصل 28 الى صلاحية الوالي ومطالبته بضمان عدم حصول أي شغب يحول دون الدخول الى العقار.الا انه لم يبين مبنى ذلك ولا مبرراته ، ولا طبيعة ذلك الشغب وما اذا كان ذا صبغة قانونية او مادية ، ما يؤكد ان تحرير الفصل 28 لم تمله دواعي سوسيولوجية – قانونية بقدر ما أملته رغبة المشرع في إكساب عملية الانتزاع أكبر قدر من النجاعة .
فماذا عن مرحلة أداء غرامة الانتزاع ؟
ب – مرحلة أداء غرامة الانتزاع :
أورد القانون الجديد عدة أحكام سواء في ما يتعلق بمسألة ضبط الغرامة (1) أو بدفعها (2)
(1) ضبط الغرامة :
أوضح القانون الجديد أن ضبط غرامة الانتزاع يمكن أن يتم بالتراضي أو بالتقاضي بالتراضي :
فقد اقتضى الفصل 29 من القانون الجديد أن " تضبط الغرامة بالتراضي مع المالكين أو المنتزع منهم الذين قبلوا عرض المنتزع ولا يمكن بعد إمضاء المالك أو المنتزع منه على ما يفيد الموافقة النهائية على مبلغ الغرامة ، الرجوع في الموافقة أو اللجوء الى المحاكم لإعادة تقدير ذلك المبلغ ".
والملاحظ إن الفصل لا يشير الى شكل الموافقة على القبول بعرض الإدارة بل اكتفى بالإشارة الى إمضاء المالك والى ما يفيد الموافقة النهائية .
وبالتالي فان الإمضاء يقوم مقام القبول ،دونما ضرورة لأن يرد في إطار تعاقدي على تسوية رضائية لإحالة بموجب الانتزاع . وبالتالي فان هذا الإمضاء حتى وان ورد في مراسلة أو في محضر جلسة فانه ينتج أثره ويكون ملزما للمالك ،ما يحول دون إمكانية النكول ودون القيام لدى القضاء لإعادة تقدير الغرامة .
ما يؤكد حرص واضع النص على تمكين الجهة المنتزعة من إتمام عملية الانتزاع ، دون اعتبار لمصلحة المالك الفضلى.
– بالتقاضي :
أورد الفصل 30 من القانون الجديد الحالات التي تقتضي ضبط الغرامة قضائيا، وهي التالية :
-إذا لم تقبل عروض المنتزع
-اذا لم يتوصل المنتزع منه بعرض المنتزع
-حصول نزاع يمس أصل الحق أو صفة الطالبين
كما بين أن ضبط الغرامة بهذه الطريقة يعارض بها الكافة .
ويتم ضبط الغرامة في هذا الطور بواسطة اختبار بخبير أو أكثر و"تحرص المحكمة مراعاة الخبراء لصبغة التأكد في إتمام أعمالهم وتقديم تقاريرهم إليها " ، ما يؤكد حرص المشرع على ربح الوقت لإكساب عملية الانتزاع النجاعة المطلوبة وتمكين الجهة المنتزعة من تنفيذ برنامجها التنموي في أفضل الآجال .
والملاحظ أن الفصل 32 جديد لم يتضمن الإشارة الى المعايير التي يتعين اعتمادها عند انجاز الاختبار المتعلق بضبط قيمة العقار ، فهل معنى ذلك انه يتعين في هذه الحال الرجوع الى أحكام الفصل 12 وما يليه ؟
ولئن لم ترد أحكام الفصل 11 وما يليه المتعلق ببيان المعايير المعتمدة في ضبط قيمة العقار المنتزع المالية ، ضمن الأحكام العامة ، فإنه لا مناص من اعتماد المعايير ذاتها في حال اجراء الاختبار على معنى الفصل 32 جديد لان أحكام القانون محمولة على الانسجام فيما بينها ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى افتعال تنافر بين أحكام القانون على نحو يجعل المعايير الواردة بأحكام الباب الأول من العنوان الثاني لا تعتمد إلا متى كان الاختبار بطلب من الإدارة في إطار الإعداد لملف الانتزاع .
وبالتالي ودرءا لكل التباس كان يتعين الإشارة بوضوح ضمن أحكام الفصل 32 إلى اعتماد شبكة المعايير الواردة ضمن أحكام الفصول 13 و14 و15 (...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.