قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات(10-11)
نشر في الصباح يوم 06 - 10 - 2018


محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية
تواصل "الصباح" نشر الجزء العاشر من الدراسة القانونية " قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما وجاهة ذلك؟
من الواضح أن هذا الفصل يثير عدة ملاحظات:
1-الفصل 28 يفترض ان القواعد العامة للتنفيذ لا تكفي لضمان تنفيذ الاذن بالتحويز، على النحو الذي يقتضي تدخل الوالي قصد المساعدة ، فهل يسوغ ذلك؟
فالوالي سلطة إدارية هل يسوغ له التدخل في إجراءات تنفيذ إذن قضائي والمساعدة إذا علمنا ان العدل المنفذ، الجهة المعنية أصالة بتنفيذ السند، يحق له بموجب الفصل 25 من القانون عدد 29/95 طلب مساعدة القوة العامة إثناء مباشرته لمهامه " وبالتالي فلا حاجة لمساعدة الوالي من هذه الناحية .
لكن هل في صلاحيات الوالي ما يبرر ذلك ؟
بالرجوع إلى إحكام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة يتضح انه خلا مما يفيد الإشارة إلى صلاحيات مفوضة الى الوالي في هذا الخصوص .
فهل لذلك أصل في القانون عدد 52 لسنة 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية ؟
لئن خول الفصل 13 انه " يفوض اعضاء الحكومة الى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ..." الا ان الفصل 16 اقتضى "انه لا تنطبق احكام الفصلين 13 و14 على المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل ......" وبالتالي فلا اثر بهذه النصوص لما يمكن اعتماده اطارا لتدخل الوالي في مادة تنفيذ السندات القضائية بما فيها اذون التحويز بالعقارات المنتزعة .
وحتى وان تدخل الوالي - على أي حال - فان من شان ذلك ان يؤدي الى تنازع المهام وربما الى تصادم بين الوالي كسلطة ادارية وبين السلطة القضائية وتحديدا تلك المعنية بالإشراف على عملية تنفيذ السندات القضائية .
كما أشار الفصل 28 الى صلاحية الوالي ومطالبته بضمان عدم حصول أي شغب يحول دون الدخول الى العقار.الا انه لم يبين مبنى ذلك ولا مبرراته ، ولا طبيعة ذلك الشغب وما اذا كان ذا صبغة قانونية او مادية ، ما يؤكد ان تحرير الفصل 28 لم تمله دواعي سوسيولوجية – قانونية بقدر ما أملته رغبة المشرع في إكساب عملية الانتزاع أكبر قدر من النجاعة .
فماذا عن مرحلة أداء غرامة الانتزاع ؟
ب – مرحلة أداء غرامة الانتزاع :
أورد القانون الجديد عدة أحكام سواء في ما يتعلق بمسألة ضبط الغرامة (1) أو بدفعها (2)
(1) ضبط الغرامة :
أوضح القانون الجديد أن ضبط غرامة الانتزاع يمكن أن يتم بالتراضي أو بالتقاضي بالتراضي :
فقد اقتضى الفصل 29 من القانون الجديد أن " تضبط الغرامة بالتراضي مع المالكين أو المنتزع منهم الذين قبلوا عرض المنتزع ولا يمكن بعد إمضاء المالك أو المنتزع منه على ما يفيد الموافقة النهائية على مبلغ الغرامة ، الرجوع في الموافقة أو اللجوء الى المحاكم لإعادة تقدير ذلك المبلغ ".
والملاحظ إن الفصل لا يشير الى شكل الموافقة على القبول بعرض الإدارة بل اكتفى بالإشارة الى إمضاء المالك والى ما يفيد الموافقة النهائية .
وبالتالي فان الإمضاء يقوم مقام القبول ،دونما ضرورة لأن يرد في إطار تعاقدي على تسوية رضائية لإحالة بموجب الانتزاع . وبالتالي فان هذا الإمضاء حتى وان ورد في مراسلة أو في محضر جلسة فانه ينتج أثره ويكون ملزما للمالك ،ما يحول دون إمكانية النكول ودون القيام لدى القضاء لإعادة تقدير الغرامة .
ما يؤكد حرص واضع النص على تمكين الجهة المنتزعة من إتمام عملية الانتزاع ، دون اعتبار لمصلحة المالك الفضلى.
– بالتقاضي :
أورد الفصل 30 من القانون الجديد الحالات التي تقتضي ضبط الغرامة قضائيا، وهي التالية :
-إذا لم تقبل عروض المنتزع
-اذا لم يتوصل المنتزع منه بعرض المنتزع
-حصول نزاع يمس أصل الحق أو صفة الطالبين
كما بين أن ضبط الغرامة بهذه الطريقة يعارض بها الكافة .
ويتم ضبط الغرامة في هذا الطور بواسطة اختبار بخبير أو أكثر و"تحرص المحكمة مراعاة الخبراء لصبغة التأكد في إتمام أعمالهم وتقديم تقاريرهم إليها " ، ما يؤكد حرص المشرع على ربح الوقت لإكساب عملية الانتزاع النجاعة المطلوبة وتمكين الجهة المنتزعة من تنفيذ برنامجها التنموي في أفضل الآجال .
والملاحظ أن الفصل 32 جديد لم يتضمن الإشارة الى المعايير التي يتعين اعتمادها عند انجاز الاختبار المتعلق بضبط قيمة العقار ، فهل معنى ذلك انه يتعين في هذه الحال الرجوع الى أحكام الفصل 12 وما يليه ؟
ولئن لم ترد أحكام الفصل 11 وما يليه المتعلق ببيان المعايير المعتمدة في ضبط قيمة العقار المنتزع المالية ، ضمن الأحكام العامة ، فإنه لا مناص من اعتماد المعايير ذاتها في حال اجراء الاختبار على معنى الفصل 32 جديد لان أحكام القانون محمولة على الانسجام فيما بينها ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى افتعال تنافر بين أحكام القانون على نحو يجعل المعايير الواردة بأحكام الباب الأول من العنوان الثاني لا تعتمد إلا متى كان الاختبار بطلب من الإدارة في إطار الإعداد لملف الانتزاع .
وبالتالي ودرءا لكل التباس كان يتعين الإشارة بوضوح ضمن أحكام الفصل 32 إلى اعتماد شبكة المعايير الواردة ضمن أحكام الفصول 13 و14 و15 (...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.