محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية تواصل "الصباح" نشر الجزء العاشر من الدراسة القانونية " قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة.. فما وجاهة ذلك؟ من الواضح أن هذا الفصل يثير عدة ملاحظات: 1-الفصل 28 يفترض ان القواعد العامة للتنفيذ لا تكفي لضمان تنفيذ الاذن بالتحويز، على النحو الذي يقتضي تدخل الوالي قصد المساعدة ، فهل يسوغ ذلك؟ فالوالي سلطة إدارية هل يسوغ له التدخل في إجراءات تنفيذ إذن قضائي والمساعدة إذا علمنا ان العدل المنفذ، الجهة المعنية أصالة بتنفيذ السند، يحق له بموجب الفصل 25 من القانون عدد 29/95 طلب مساعدة القوة العامة إثناء مباشرته لمهامه " وبالتالي فلا حاجة لمساعدة الوالي من هذه الناحية . لكن هل في صلاحيات الوالي ما يبرر ذلك ؟ بالرجوع إلى إحكام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة يتضح انه خلا مما يفيد الإشارة إلى صلاحيات مفوضة الى الوالي في هذا الخصوص . فهل لذلك أصل في القانون عدد 52 لسنة 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية ؟ لئن خول الفصل 13 انه " يفوض اعضاء الحكومة الى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ..." الا ان الفصل 16 اقتضى "انه لا تنطبق احكام الفصلين 13 و14 على المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل ......" وبالتالي فلا اثر بهذه النصوص لما يمكن اعتماده اطارا لتدخل الوالي في مادة تنفيذ السندات القضائية بما فيها اذون التحويز بالعقارات المنتزعة . وحتى وان تدخل الوالي - على أي حال - فان من شان ذلك ان يؤدي الى تنازع المهام وربما الى تصادم بين الوالي كسلطة ادارية وبين السلطة القضائية وتحديدا تلك المعنية بالإشراف على عملية تنفيذ السندات القضائية . كما أشار الفصل 28 الى صلاحية الوالي ومطالبته بضمان عدم حصول أي شغب يحول دون الدخول الى العقار.الا انه لم يبين مبنى ذلك ولا مبرراته ، ولا طبيعة ذلك الشغب وما اذا كان ذا صبغة قانونية او مادية ، ما يؤكد ان تحرير الفصل 28 لم تمله دواعي سوسيولوجية – قانونية بقدر ما أملته رغبة المشرع في إكساب عملية الانتزاع أكبر قدر من النجاعة . فماذا عن مرحلة أداء غرامة الانتزاع ؟ ب – مرحلة أداء غرامة الانتزاع : أورد القانون الجديد عدة أحكام سواء في ما يتعلق بمسألة ضبط الغرامة (1) أو بدفعها (2) (1) ضبط الغرامة : أوضح القانون الجديد أن ضبط غرامة الانتزاع يمكن أن يتم بالتراضي أو بالتقاضي بالتراضي : فقد اقتضى الفصل 29 من القانون الجديد أن " تضبط الغرامة بالتراضي مع المالكين أو المنتزع منهم الذين قبلوا عرض المنتزع ولا يمكن بعد إمضاء المالك أو المنتزع منه على ما يفيد الموافقة النهائية على مبلغ الغرامة ، الرجوع في الموافقة أو اللجوء الى المحاكم لإعادة تقدير ذلك المبلغ ". والملاحظ إن الفصل لا يشير الى شكل الموافقة على القبول بعرض الإدارة بل اكتفى بالإشارة الى إمضاء المالك والى ما يفيد الموافقة النهائية . وبالتالي فان الإمضاء يقوم مقام القبول ،دونما ضرورة لأن يرد في إطار تعاقدي على تسوية رضائية لإحالة بموجب الانتزاع . وبالتالي فان هذا الإمضاء حتى وان ورد في مراسلة أو في محضر جلسة فانه ينتج أثره ويكون ملزما للمالك ،ما يحول دون إمكانية النكول ودون القيام لدى القضاء لإعادة تقدير الغرامة . ما يؤكد حرص واضع النص على تمكين الجهة المنتزعة من إتمام عملية الانتزاع ، دون اعتبار لمصلحة المالك الفضلى. – بالتقاضي : أورد الفصل 30 من القانون الجديد الحالات التي تقتضي ضبط الغرامة قضائيا، وهي التالية : -إذا لم تقبل عروض المنتزع -اذا لم يتوصل المنتزع منه بعرض المنتزع -حصول نزاع يمس أصل الحق أو صفة الطالبين كما بين أن ضبط الغرامة بهذه الطريقة يعارض بها الكافة . ويتم ضبط الغرامة في هذا الطور بواسطة اختبار بخبير أو أكثر و"تحرص المحكمة مراعاة الخبراء لصبغة التأكد في إتمام أعمالهم وتقديم تقاريرهم إليها " ، ما يؤكد حرص المشرع على ربح الوقت لإكساب عملية الانتزاع النجاعة المطلوبة وتمكين الجهة المنتزعة من تنفيذ برنامجها التنموي في أفضل الآجال . والملاحظ أن الفصل 32 جديد لم يتضمن الإشارة الى المعايير التي يتعين اعتمادها عند انجاز الاختبار المتعلق بضبط قيمة العقار ، فهل معنى ذلك انه يتعين في هذه الحال الرجوع الى أحكام الفصل 12 وما يليه ؟ ولئن لم ترد أحكام الفصل 11 وما يليه المتعلق ببيان المعايير المعتمدة في ضبط قيمة العقار المنتزع المالية ، ضمن الأحكام العامة ، فإنه لا مناص من اعتماد المعايير ذاتها في حال اجراء الاختبار على معنى الفصل 32 جديد لان أحكام القانون محمولة على الانسجام فيما بينها ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى افتعال تنافر بين أحكام القانون على نحو يجعل المعايير الواردة بأحكام الباب الأول من العنوان الثاني لا تعتمد إلا متى كان الاختبار بطلب من الإدارة في إطار الإعداد لملف الانتزاع . وبالتالي ودرءا لكل التباس كان يتعين الإشارة بوضوح ضمن أحكام الفصل 32 إلى اعتماد شبكة المعايير الواردة ضمن أحكام الفصول 13 و14 و15 (...يتبع)