فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    المصادقة على اتفاقيتي قرض    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات(10-11)
نشر في الصباح يوم 06 - 10 - 2018


محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية
تواصل "الصباح" نشر الجزء العاشر من الدراسة القانونية " قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما وجاهة ذلك؟
من الواضح أن هذا الفصل يثير عدة ملاحظات:
1-الفصل 28 يفترض ان القواعد العامة للتنفيذ لا تكفي لضمان تنفيذ الاذن بالتحويز، على النحو الذي يقتضي تدخل الوالي قصد المساعدة ، فهل يسوغ ذلك؟
فالوالي سلطة إدارية هل يسوغ له التدخل في إجراءات تنفيذ إذن قضائي والمساعدة إذا علمنا ان العدل المنفذ، الجهة المعنية أصالة بتنفيذ السند، يحق له بموجب الفصل 25 من القانون عدد 29/95 طلب مساعدة القوة العامة إثناء مباشرته لمهامه " وبالتالي فلا حاجة لمساعدة الوالي من هذه الناحية .
لكن هل في صلاحيات الوالي ما يبرر ذلك ؟
بالرجوع إلى إحكام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة يتضح انه خلا مما يفيد الإشارة إلى صلاحيات مفوضة الى الوالي في هذا الخصوص .
فهل لذلك أصل في القانون عدد 52 لسنة 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية ؟
لئن خول الفصل 13 انه " يفوض اعضاء الحكومة الى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ..." الا ان الفصل 16 اقتضى "انه لا تنطبق احكام الفصلين 13 و14 على المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل ......" وبالتالي فلا اثر بهذه النصوص لما يمكن اعتماده اطارا لتدخل الوالي في مادة تنفيذ السندات القضائية بما فيها اذون التحويز بالعقارات المنتزعة .
وحتى وان تدخل الوالي - على أي حال - فان من شان ذلك ان يؤدي الى تنازع المهام وربما الى تصادم بين الوالي كسلطة ادارية وبين السلطة القضائية وتحديدا تلك المعنية بالإشراف على عملية تنفيذ السندات القضائية .
كما أشار الفصل 28 الى صلاحية الوالي ومطالبته بضمان عدم حصول أي شغب يحول دون الدخول الى العقار.الا انه لم يبين مبنى ذلك ولا مبرراته ، ولا طبيعة ذلك الشغب وما اذا كان ذا صبغة قانونية او مادية ، ما يؤكد ان تحرير الفصل 28 لم تمله دواعي سوسيولوجية – قانونية بقدر ما أملته رغبة المشرع في إكساب عملية الانتزاع أكبر قدر من النجاعة .
فماذا عن مرحلة أداء غرامة الانتزاع ؟
ب – مرحلة أداء غرامة الانتزاع :
أورد القانون الجديد عدة أحكام سواء في ما يتعلق بمسألة ضبط الغرامة (1) أو بدفعها (2)
(1) ضبط الغرامة :
أوضح القانون الجديد أن ضبط غرامة الانتزاع يمكن أن يتم بالتراضي أو بالتقاضي بالتراضي :
فقد اقتضى الفصل 29 من القانون الجديد أن " تضبط الغرامة بالتراضي مع المالكين أو المنتزع منهم الذين قبلوا عرض المنتزع ولا يمكن بعد إمضاء المالك أو المنتزع منه على ما يفيد الموافقة النهائية على مبلغ الغرامة ، الرجوع في الموافقة أو اللجوء الى المحاكم لإعادة تقدير ذلك المبلغ ".
والملاحظ إن الفصل لا يشير الى شكل الموافقة على القبول بعرض الإدارة بل اكتفى بالإشارة الى إمضاء المالك والى ما يفيد الموافقة النهائية .
وبالتالي فان الإمضاء يقوم مقام القبول ،دونما ضرورة لأن يرد في إطار تعاقدي على تسوية رضائية لإحالة بموجب الانتزاع . وبالتالي فان هذا الإمضاء حتى وان ورد في مراسلة أو في محضر جلسة فانه ينتج أثره ويكون ملزما للمالك ،ما يحول دون إمكانية النكول ودون القيام لدى القضاء لإعادة تقدير الغرامة .
ما يؤكد حرص واضع النص على تمكين الجهة المنتزعة من إتمام عملية الانتزاع ، دون اعتبار لمصلحة المالك الفضلى.
– بالتقاضي :
أورد الفصل 30 من القانون الجديد الحالات التي تقتضي ضبط الغرامة قضائيا، وهي التالية :
-إذا لم تقبل عروض المنتزع
-اذا لم يتوصل المنتزع منه بعرض المنتزع
-حصول نزاع يمس أصل الحق أو صفة الطالبين
كما بين أن ضبط الغرامة بهذه الطريقة يعارض بها الكافة .
ويتم ضبط الغرامة في هذا الطور بواسطة اختبار بخبير أو أكثر و"تحرص المحكمة مراعاة الخبراء لصبغة التأكد في إتمام أعمالهم وتقديم تقاريرهم إليها " ، ما يؤكد حرص المشرع على ربح الوقت لإكساب عملية الانتزاع النجاعة المطلوبة وتمكين الجهة المنتزعة من تنفيذ برنامجها التنموي في أفضل الآجال .
والملاحظ أن الفصل 32 جديد لم يتضمن الإشارة الى المعايير التي يتعين اعتمادها عند انجاز الاختبار المتعلق بضبط قيمة العقار ، فهل معنى ذلك انه يتعين في هذه الحال الرجوع الى أحكام الفصل 12 وما يليه ؟
ولئن لم ترد أحكام الفصل 11 وما يليه المتعلق ببيان المعايير المعتمدة في ضبط قيمة العقار المنتزع المالية ، ضمن الأحكام العامة ، فإنه لا مناص من اعتماد المعايير ذاتها في حال اجراء الاختبار على معنى الفصل 32 جديد لان أحكام القانون محمولة على الانسجام فيما بينها ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى افتعال تنافر بين أحكام القانون على نحو يجعل المعايير الواردة بأحكام الباب الأول من العنوان الثاني لا تعتمد إلا متى كان الاختبار بطلب من الإدارة في إطار الإعداد لملف الانتزاع .
وبالتالي ودرءا لكل التباس كان يتعين الإشارة بوضوح ضمن أحكام الفصل 32 إلى اعتماد شبكة المعايير الواردة ضمن أحكام الفصول 13 و14 و15 (...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.