باعتبار أنّ الضّجيج المفرط يمثّل عاملا مهمّا من العوامل الرّئيسيّة التي تؤثّر سلبا على صحّة وسلامة المواطنين وتنغّص حياتهم وايمانا منها بحقّ سكّان المدينة في أن ينعموا بظروف بيئيّة وصحيّة طيّبة تعكس جودة الحياة وتكريسا لمبدإ التّشاركيّة أصدرت بلديّة حمّام سوسة يوم أمس الأول الإثنين 12 نوفمبر 2018 بلاغا أعلمت من خلاله المتساكنين بأنّها بصدد إعداد قرار بلديّ حول الضّجيج (أرفقت نسخة منه بالبلاغ) ودعت المتساكنين إلى التّفاعل الإيجابي مع مقترح القرار البلديّ حول الضّجيج من خلال تقديم الإفادات والملاحظات والمقترحات التي يرونها صالحة وذلك عبر الصّفحة الرّسميّة لبلديّة المكان على موقع التّواصل الإجتماعي فايسبوك من أجل المساهمة في تطوير وتنقيح محتوى هذا القرار وإثرائه بالشّكل الذي يضمن نجاعته وحسن تنفيذه. وقد تضمّن القرار البلديّ في فصله الأوّل جملة من الأحكام العامّة تنصّ على تحجير إحداث الضّوضاء المزعجة داخل كامل المنطقة البلديّة في أيّ ساعة من اللّيل أو النّهار وخاصّة التي تنتج عن الألعاب والتّظاهرات المحدثة للضّجيج إلى جانب تحجير الإستعمال المفرط لمنبّهات السيّارات وعوادم الدرّاجات النّاريّة واستعمال المنبّهات ذات الصّوت الحادّ أو ذات الأصوات المسترسلة (باستثناء السيّارات المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلّة الطّرقات) كما تضمّن الفصل الأوّل تحجير ومنع استخدام مضخّمات الأصوات بالمقاهي والمحلاّت المفتوحة للعموم وبالحفلات الخاصّة بالمحلاّت السّكنيّة باستثناء المرخّص لها مع رفض كلّ أشكال الضّجيج المتأتّي من المصانع والمحلاّت الحرفيّة. وإلى جانب الأحكام العامّة تضمّن القرار البلدي حول الضّجيج خمسة عناوين تعلّق أوّلها بالضّجيج المتأتّي من المحلاّت السّكنيّة وقت القيام بأشغال البستنة والأعمال المنزليّة سواء قام بها أصحاب المنزل أو حرفيّون مختصّون وذلك باستعمال أدوات وأجهزة كهربائيّة، كما نصّ الفصل الثالث على تحديد أيّام وتواقيت إنجاز هذه الأشغال فيما تناول العنوان الثاني الضّجيج المتأتّي من المحلاّت المعدّة لممارسة الأنشطة التّجاريّة والضّجيج المنبعث من الطّريق العام (منبّهات ومحرّكات وسائل النّقل، صراخ الباعة عند شحن أو تفريغ البضائع..)، إذ نصّ الفصل الرّابع على تحجير إحداث أي ضجيج بالطّريق العام من شأنه أن يقلق راحة المتساكنين وذلك بين الساعة العاشرة ليلا والثامنة صباحا طيلة السّنة. أمّا العنوان الثالث فقد تناول الضّجيج المتاتّي من المحلاّت المعدّة لممارسة الأنشطة الحرفيّة، وشدّد الفصل7 على وجوب أن تكون المحرّكات المستعملة بالمصانع والمحلاّت الحرفيّة من الصّنف الثاني والثالث المنصوص عليها بالفصل 294 من مجلّة الشّغل مع الزام مراكز التّكييف والتّكييف المركزي والتّبريد بتجهيز محلاّتهم بعازل صوتيّ. وقد تضمّن العنوان الرّابع من القرار والذي تناول الضّجيج المتأتّي من قاعات الأفراح والفضاءات التّرفيهيّة والفضاءات السّياحيّة اجراءات وتدابير تتعلّق باستعمال مضخّمات الصّوت وشدّد على وجوب تجهيز قاعات الأفراح بعازل صوتي مصادق على جودته من قبل مكتب مراقبة. وأمّا بالنّسبة للفضاءات السياحيّة فقد نصّ الفصل 11 على ضرورة أن توفّر المؤسّسات السياحيّة من قرى ونزل وإقامات محلاّت مهيّأة لعروضها التّنشيطيّة تكون مجهّزة بعازل صوت على أن لايتجاوز مستوى الذبذبات الصّوتيّة 105ديسبال داخل الفضاء و3ديسبال خارجه. وتناول العنوان الخامس والأخير من القرار جملة من الأحكام النّهائيّة التي تنصّ على حقّ لجوء المتساكنين في حالة اضطراب هدوئهم نتيجة ضجيج متكرّر إلى مصالح البلديّة أو الشّرطة أو الحرس كلّ حسب مرجع نظره ترابيّا مع التنصيص على جملة من العقوبات التي تنتظر المخالفين حسب ما جاءت به أحكام الفصلين 315 و316 من القانون الجنائي والباب الخامس والسّادس من مجلّة الطّرقات في حين نصّ الفصل 15 على الجهة التّنفيذيّة التي تسهر على معاينة المخالفات وتنفيذ القرارات.. لتبقى الأيّام القادمة لوحدها كفيلة وشاهدة على مدى وجاهة طرح هذاالقرار البلديّ حول الضّجيج ومدى إمكانيّة تأمين حسن تنفيذ فصوله بالشّكل الذي يضمن فعلا ويسهم بشكل مباشر في تحسين وتأمين جودة الحياة.