أصدرت مساء أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في قضية ما عرف إعلاميا ب"انتحال صفة أعوان حرس بإدارة الاستعلامات للحصول على أموال" بعد أن كان مثل أمام أنظارها متهمان رجل (أحيل بحالة إيقاف) وامرأة بحالة سراح حيث وجهت لهما تهمتا التحيل وانتحال صفة وقد قررت المحكمة اثر الجلسة ادانتهما والقضاء في شأنهما بالسجن لمدة 14 شهر. منطلق الأبحاث في القضية كان على اثر شكاية تقدم بها صاحب مغازة لبيع الملابس الجاهزة وكذلك لمطعم بجهة الكرم بالعاصمة طالبا تتبع المتهمين من أجل التحيل وانتحال صفة بعد أن تقدما إليه مدعيين أنهما عونين تابعين لنقابة الاستعلامات للحرس الوطني يقومان بجمع تبرعات لشهداء المؤسسة الأمنية. وباستنطاق المتهم، أنكر ما نسب اليه من تهم ولاحظ أنه اتصل بالشاكي صاحب المغازة لبيع الملابس الجاهزة ومطعم بجهة الكرم بناء على اتفاق سابق مع المدعو «ج ت» الذي انتدبه كمندوب بإحدى الشركات بتكليف من المدعو «م.ي» التابع لنقابة الاستعلامات بالحرس الوطني للاتصال بعدة جهات، وذلك للسعي لإقناعه بالحصول على مساحات اشهارية في مجلة من المزمع إصدارها مقابل مبلغ مالي، وأنكر في المقابل أن يكون للمتهمة المحالة بحالة سراح أي دور لها في قضية الحال. وباستنطاق المتهمة أنكرت بدورها ما نسب اليها أو أن تكون اتصلت بالشاكي. من جانبه رافع لسان الدفاع عن المتهمين معتبرا أن ملف القضية جرى تضخيمه إعلاميا، وأن حقيقة الامر تتمثل في أن النقابة التابعة لجهاز الاستعلامات للحرس الوطني قامت بتحرير عقد استشهار مع احدى الشركات المتخصصة في المجال لإصدار نشرية علمية هدفها النهوض بالقطاع مقابل تمكين صاحب الشركة من مساحات إشهارية بالنشرية المذكورة، وقد قام صاحب الشركة بانتداب المتهم الماثل في الجلسة كمندوب وطلب منه أن يتصل بالمستشهرين بهدف بيع مساحات اشهارية وأن يتكلم مع هؤلاء المستشهرين باسم الشركة ونقابة الاستعلامات، وبالتالي -ووفق ما أدلى بها محامي الدفاع- فإن الجريمة المحال وفقها منوباه غير متوفرة خاصة وأن المشروع المتمثل في اصدار النشرية قائم وثابت ما يدحض -وفق تعبيره- تهمة التحيل. اما بخصوص تهمة انتحال صفة فقد برره لسان الدفاع بعدم تكوين المتهم الموقوف أكاديميا كمندوب للشركة التي أمضى معها عقدا وهذه الشركة بدورها قامت بإبرام عقد مع نقابة الاستعلامات من أجل إصدار النشرية المذكورة . وانتهى لسان الدفاع إلى طلب إرجاع الأمور الى نصابها والقضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد التهم.