رئيس الجمهوريّة يسلّم أوراق اعتماد سفير تونس لدى أندونيسيا    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    مدير عام الغابات :'' 96% من الحرائق وراءها عامل بشري''    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    عاجل/ انتشال نحو 392 جثمانا من مجمع ناصر الطبي ب"خان يونس" خلال خمسة أيام..    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ بيان مشترك: 18 دولة تدعو 'ح.ماس' للافراج عن الرهائن مقابل وقف اطلاق النار    وزيرة التربية تشدد على ضرورة وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    الإحتفاظ ب23 شخصا في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    القيروان: القبض على مقترفي عمليّة سرقة قطيع أغنام    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل المعطيات والبيانات    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    Titre    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    بركان ينفت الذهب.. ما القصة؟    اليوم: عودة الهدوء بعد تقلّبات جوّية    شهادة ملكية لدارك المسجّلة في دفتر خانة ضاعتلك...شنوا تعمل ؟    قفصة: تورط طفل قاصر في نشل هاتف جوال لتلميذ    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها على البلجيكية غريت    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد في لقائه بالحشاني.. للصدق والإخلاص للوطن مقعد واحد    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    السيطرة على إصابات مرض الجرب المسجلة في صفوف تلامذة المدرسة الإعدادية الفجوح والمدرسة الابتدائية ام البشنة بمعتمدية فرنانة    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التوافقات بالبرلمان تواصل النظر في مقترحات التعديل
نشر في الصباح يوم 22 - 12 - 2018


جدل ساخن حول جرائم غسل الأموال
المطالبة بعدم تحميل المحامين أكثر من طاقتهم في ترصد عمليات تبييض الأموال
مخاوف من الانحراف بإجراء الإيقاف التحفظي في اتجاه استعماله لتصفية حسابات سياسية
تونس: الصباح
بحضور ممثلين عن وزارة العدل نظمت لجنة التوافقات أمس بمقر مجلس نواب الشعب جلسة حول مقترحات التعديل المقدمة من الكتل البرلمانية لمشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وبعد جدل ساخن حول جرائم تبييض الأموال وآجال الاحتفاظ بالموقوفين في هذه الجرائم، وحول الصيغ الواجب اعتمادها في التشريع الوطني قصد الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي بما يمكن تونس من الخروج من القائمة السوداء، تم سحب كل مقترحات التعديل للفصول الممتدة بين 104 و130. وتقرر تأجيل النظر في بقية التعديلات وفي مقترحات الفصول الاضافية الى يوم 2 جانفي 2019.
ففي ما يتعلق بالفصل 104 فهو ينص على انه يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج طبق التشريع الجاري به العمل أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال والموارد الاقتصادية المجمدة. وللجنه الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها. وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.
وقدم النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران مقترح تعديل لهذا الفصل في اتجاه تغيير عبارة الموارد الاقتصادية بالأصول والمكاسب وعبارة رسوم المنافع العامة بالمصاريف المعيشية بما في ذلك النفقات المدرسية لأبنائه.. وتعليقا على هذا المقترح بين ممثلو وزارة العدل انه من الافضل الابقاء على الفصل في صيغته الاصلية لأنه مطابق لما جاء في قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله وفسروا ان هناك اربعين توصية لمجموعة العمل المالي ومن الاحسن أن يتم استعمال المصطلحات والتعاريف الموجودة في المعايير الدولية.. وبعد هذه التوضيحات قرر بن عمران سحب مقترحه.
القضاء الاستعجالي
عند نقاش الفصل 105 اقترح النائب محمد الفاضل بن عمران تعديله في اتجاه تغيير "الطعن امام المحكمة الادارية" بالطعن امام المحاكم العدلية وفق اجراءات القضاء الاستعجالي.. وينص هذا الفصل على انه يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ. وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويعد عدم البت فيه خلال هذه المدة رفضا للطلب. وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي. وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية. وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة و موافقتها على ذلك.. وبعد نقاش هذا الفصل التزم ممثلو وزارة العدل بتقديم صياغة تراعي تخوف النائب محمد الفاضل بن عمران من ان اجراءات الطعن لدى المحكمة الادارية معقدة.. وقالوا ان الصيغة الجديدة ستبقي على اعتماد المحكمة الادارية لكن مع ضمان اجراءات القضاء الاستعجالي وبينوا ان القضاء الاداري وبعد احداث فروع للمحكمة الادارية يمكنه ان يقوم بالواجب بالسرعة المطلوبة.
وعند التعرض للفصل 107 تمسك النائب محمد الفاضل بن عمران بمقترحه التعديلي القاضي بإضافة المحاسبين للأصناف المذكورة فيه وهو ما وافقت عليه وزارة العدل وينص هذا الفصل على انه على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه و ضوابطه مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
1- البنوك و المؤسسات المالية
2- مؤسسات التمويل الصغير
3-الديوان الوطني للبريد
4- وسطاء البورصة و شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
5- مكاتب الصرف
6- شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
7- المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:
*المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية و أصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية.
*الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.
تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية
توصيات ال"قافي"
لكي يستجيب التشريع التونسي لتوصيات مجموعة العمل المالي، قبلت لجنة التوافقات المقترح المقدم من النواب ليلى اولاد علي ولطفي النابلي وهاجر بن الشيخ احمد وناجية بن عبد الحفيظ وصبرين القوبنطيني وغيرهم وهو يتعلق بالفصل 108جديد. وسيتم عرض هذا المقترح خلال الجلسة العامة على انه مقترح توافقي. وبالنسبة الى الفصل 110 المتعلق بتوفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر و إحكام التصرف فيها عند التعامل مع السياسيين المعرضين للمخاطر، اقترحت النائبة هاجر بن الشيخ احمد بمعية النواب ناجية بن عبد الحفيظ وصبرين قوبنطيني ولمياء الدريدي ومحمد الناصر جبيرة وجيهان العويشي وسعاد الزوالي وليلى الحمروني ولطفي النابلي وليلى اولاد تعديل هذا الفصل في اتجاه تفصيل عبارة السياسيين المعرضين للمخاطر فهم حسب المقترح من الذين باشروا او يباشرون وظائف عمومية عليا او مهام نيابية او سياسية في تونس او في بلد اجنبي او الذين اوكلت او سبق ان اوكلت اليهم وظائف بارزة من قبل منظمة دولية بما يشمل اقاربهم او اشخاص ذوي صلة بهم.. وبعد نقاش طويل تم سحب هذا المقترح. وقدم نفس النواب مقترحا لتعديل الفصل 112 الذي ينص على إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال و مكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها .واقترح نواب الائتلاف الوطني اضافة جملة تنص على واتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر عند الاقتضاء.
وخلال نقاش نفس الفصل اقترح النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران بمعية النواب ريم محجوب وحسام بونني وسفيان طوبال والفة الجويني واميرة زوكاري وهدى تقية ونجلاء السعداوي اعادة صياغته أي الفصل 112.. وفسر بن عمران ان المحامين والمحاسبين وغيرهم ليست لهم امكانية اتخاذ التدابير المضادة وبالتالي فان اعتماده سيحمل على هذه المهن مسؤولية لا يمكن لاهلها تحملها. وفسر ان المحامي مثلا عندما يكتب عقدا فهو يحصل على معطيات حول التحويل وجواز السفر لكن ليس بإمكانه قياس درجة المخاطر واذا اريد تحميله هذا العبء فهذا يعني ان المطلوب من المحامي أن يكون علامة.. وتساءل مستنكرا :"لماذا بسبب عقد ب 300 دينار يقع الحكم على المحامي وفق قانون مكافحة الارهاب".
وقبل ان يسحب النائب محمد الفاضل بن عمران مقترح تعديل آخر للفصل 112 فسر ممثلو وزارة العدل ان الفصل جاء استجابة الى احدى توصيات مجموعة العمل المالي التي توجب تحديد و تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا.
وتعقيبا على النائبة سامية عبو التي قالت ان ارادة المشرع التونسي في ظل هذا الخوف من القافي تعتبر مسلوبة، بين ممثلو وزارة العدل ان الاستجابة للمعايير ليست ارتهانا للقافي وقالوا ان الاتحاد الاوروبي عند تصنيف البلدان هو يفعل ذلك طبقا لمعايير تقنية معينة وهو يتابع التشريعات وفي صورة عدم الاستجابة الى التوصيات الاربعين فهو عند القيام بتقييم لاحق سيقول مرة اخرى ان التشريع التونسي غير مطابق للمعايير.
غسل الاموال
عند التطرق الى مقترح تعديل الفصل 130 قدمه النائب عن النداء محمد الفاضل بن عمران تعالت اصوات الحاضرين في لجنة التوافقات واشتد حماسهم.. ويتعلق الامر بسحب عدد من الاحكام الواردة بقسم جرائم الارهاب على جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المتأتية منها.
وقدم النائب محمد الفاضل بن عمران مقترح تعديل لهذا الفصل فسر من خلاله انه لا بد من حماية الحريات وقال انه تم تعريف جرائم غسل الاموال في القانون وبالتالي لا توجد ضرورة لإثارة اشكاليات كبيرة في علاقة بحقوق الانسان والمؤسسة . وبينت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان جريمة تبييض الأموال لا تقل خطورة عن جريمة الارهاب لكنها اعترضت على اعتماد نفس آجال الاحتفاظ وقالت ان مدة الاحتفاظ بالنسبة للجريمة الارهابية المحددة بخمسة ايام قابلة للتمديد مرتين معقولة بالنسبة للارهاب لكن ان يتم اعتماد نفس المدة بالنسبة لتبييض الاموال فهذا ليس في محله لان المشتبه فيه بتبييض الاموال لا يمثل نفس درجة خطورة المشتبه في ارتكابه جريمة ارهابية، كما ان المشرع اوجد اليات خاصة بتبييض الاموال اذ يمكن اتخاذ اجراء تجميد الاموال والمكاسب واجراء تحجير السفر.. ولم تخف عبو خشيتها من الانحراف بإجراء الاحتفاظ وقالت ان نظام بن علي كان يستعمل المخالفات الجبائية ضد الخصوم السياسيين ولا شيء يضمن اليوم عدم الانحراف بإجراء التمديد في مدة الاحتفاظ، وفي نفس السياق أبدى النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي تخوفه من استعمال هذا الاجراء لأغراض سياسية.. وفي النهاية اقترحت عبو الابقاء على مدة الاحتفاظ بخمسة ايام وعوضا عن التمديد فيها بنفس المدة مرتين يكون التمديد بيومين فقط وأضافت ان ما يحصل في تونس من ممارسات لا يجعلها تثق في السلطة التنفيذية وفي النيابة العمومية التي هي تحت اشرافها.
وبعد نقاش مستفيض، وقبل رفع الجلسة وافق ممثلو وزارة العدل على ان تكون مدة الاحتفاظ بالنسبة لجرائم غسل الاموال خمسة ايام قابلة للتمديد مرة واحدة لا مرتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.