قبلي: قافلة طبية للتقصي المبكر لاضطراب طيف التوحد بمستشفى دوز    تونسي على رأس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    تونس تحقق عائدات سياحية بحوالي 7 مليار دينار خلال سنة 2023    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 34454 شهيدا و77575 مصابا    التشكيلة الأساسية لكلاسيكو النجم الساحلي و النادي الإفريقي    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    بطولة المانيا: ليفركوزن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم    المنستير: ليلة رعب في الطريق الحزامية بين قصر هلال وبنّان    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة "تستقطب اكثر من 5 الاف زائر.    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    عميد المحامين يدعو وزارة العدل الى الالتزام بتعهداتها وتفعيل إجراءات التقاضي الالكتروني وتوفير ضمانات النفاذ الى العدالة    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية خلال مؤتمر رابطة برلمانيون من اجل القدس باسطنبول    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    الإنطلاق في استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    الإنطلاق في تكوين لجان جهوية لمتابعة تنفيذ برنامج الشركات الأهلية    بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة    بطولة انقلترا - غالاغر يمنح تشيلسي التعادل 2-2 أمام أستون فيلا    اختتام الصالون الدولي 14 للفلاحة البيولوجيّة والصناعات الغذائية    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    القلعة الكبرى: اختتام "ملتقى أحباء الكاريكاتور"    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    سوسة: وفاة طالبتين اختناقا بالغاز    تعزيز جديد في صفوف الأهلي المصري خلال مواجهة الترجي    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    اليوم.. انقطاع الكهرباء بمناطق في هذه الولايات    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    اكتشاف أحد أقدم النجوم خارج مجرة درب التبانة    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    كلوب يعلق على المشادة الكلامية مع محمد صلاح    إمضاء اتفاقية توأمة في مجال التراث بين تونس وإيطاليا    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط حفظ الصحّة    اعتماد خطة عمل مشتركة تونسية بريطانية في مجال التعليم العالي    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    عميرة يؤكّد تواصل نقص الأدوية في الصيدليات    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.. تحفظات.. مخاوف.. ولجنة التوافقات تواصل النظر في المقترحات
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 12 - 2018


- جدل ساخن حول جرائم غسل الأموال
- مخاوف من الانحراف بإجراء الإيقاف التحفظي في اتجاه استعماله لتصفية حسابات سياسية
بحضور ممثلين عن وزارة العدل نظمت لجنة التوافقات أمس بمقر مجلس نواب الشعب جلسة حول مقترحات التعديل المقدمة من الكتل البرلمانية لمشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وبعد جدل ساخن حول جرائم تبييض الأموال وآجال الاحتفاظ بالموقوفين في هذه الجرائم، وحول الصيغ الواجب اعتمادها في التشريع الوطني قصد الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي بما يمكن تونس من الخروج من القائمة السوداء، تم سحب كل مقترحات التعديل للفصول الممتدة بين 104 و130. وتقرر تأجيل النظر في بقية التعديلات وفي مقترحات الفصول الاضافية الى يوم 2 جانفي 2019.
ففي ما يتعلق بالفصل 104 فهو ينص على انه يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج طبق التشريع الجاري به العمل أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال والموارد الاقتصادية المجمدة. وللجنه الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها. وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.
وقدم النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران مقترح تعديل لهذا الفصل في اتجاه تغيير عبارة الموارد الاقتصادية بالأصول والمكاسب وعبارة رسوم المنافع العامة بالمصاريف المعيشية بما في ذلك النفقات المدرسية لأبنائه.. وتعليقا على هذا المقترح بين ممثلو وزارة العدل انه من الافضل الابقاء على الفصل في صيغته الاصلية لأنه مطابق لما جاء في قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله وفسروا ان هناك اربعين توصية لمجموعة العمل المالي ومن الاحسن أن يتم استعمال المصطلحات والتعاريف الموجودة في المعايير الدولية.. وبعد هذه التوضيحات قرر بن عمران سحب مقترحه.
القضاء الاستعجالي
عند نقاش الفصل 105 اقترح النائب محمد الفاضل بن عمران تعديله في اتجاه تغيير «الطعن امام المحكمة الادارية» بالطعن امام المحاكم العدلية وفق اجراءات القضاء الاستعجالي.. وينص هذا الفصل على انه يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ. وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويعد عدم البت فيه خلال هذه المدة رفضا للطلب. وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي. وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية. وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة و موافقتها على ذلك.. وبعد نقاش هذا الفصل التزم ممثلو وزارة العدل بتقديم صياغة تراعي تخوف النائب محمد الفاضل بن عمران من ان اجراءات الطعن لدى المحكمة الادارية معقدة.. وقالوا ان الصيغة الجديدة ستبقي على اعتماد المحكمة الادارية لكن مع ضمان اجراءات القضاء الاستعجالي وبينوا ان القضاء الاداري وبعد احداث فروع للمحكمة الادارية يمكنه ان يقوم بالواجب بالسرعة المطلوبة.
وعند التعرض للفصل 107 تمسك النائب محمد الفاضل بن عمران بمقترحه التعديلي القاضي بإضافة المحاسبين للأصناف المذكورة فيه وهو ما وافقت عليه وزارة العدل وينص هذا الفصل على انه على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه و ضوابطه مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
1 - البنوك و المؤسسات المالية
2 - مؤسسات التمويل الصغير
3 -الديوان الوطني للبريد
4 - وسطاء البورصة و شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
5 - مكاتب الصرف
6 - شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
7 - المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:
* المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية و أصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية.
*الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.
تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية
توصيات ال «قافي»
لكي يستجيب التشريع التونسي لتوصيات مجموعة العمل المالي، قبلت لجنة التوافقات المقترح المقدم من النواب ليلى اولاد علي ولطفي النابلي وهاجر بن الشيخ احمد وناجية بن عبد الحفيظ وصبرين القوبنطيني وغيرهم وهو يتعلق بالفصل 108جديد. وسيتم عرض هذا المقترح خلال الجلسة العامة على انه مقترح توافقي. وبالنسبة الى الفصل 110 المتعلق بتوفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر و إحكام التصرف فيها عند التعامل مع السياسيين المعرضين للمخاطر، اقترحت النائبة هاجر بن الشيخ احمد بمعية النواب ناجية بن عبد الحفيظ وصبرين قوبنطيني ولمياء الدريدي ومحمد الناصر جبيرة وجيهان العويشي وسعاد الزوالي وليلى الحمروني ولطفي النابلي وليلى اولاد تعديل هذا الفصل في اتجاه تفصيل عبارة السياسيين المعرضين للمخاطر فهم حسب المقترح من الذين باشروا او يباشرون وظائف عمومية عليا او مهام نيابية او سياسية في تونس او في بلد اجنبي او الذين اوكلت او سبق ان اوكلت اليهم وظائف بارزة من قبل منظمة دولية بما يشمل اقاربهم او اشخاص ذوي صلة بهم.. وبعد نقاش طويل تم سحب هذا المقترح. وقدم نفس النواب مقترحا لتعديل الفصل 112 الذي ينص على إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال و مكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها .واقترح نواب الائتلاف الوطني اضافة جملة تنص على واتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر عند الاقتضاء.
وخلال نقاش نفس الفصل اقترح النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران بمعية النواب ريم محجوب وحسام بونني وسفيان طوبال والفة الجويني واميرة زوكاري وهدى تقية ونجلاء السعداوي اعادة صياغته أي الفصل 112.. وفسر بن عمران ان المحامين والمحاسبين وغيرهم ليست لهم امكانية اتخاذ التدابير المضادة وبالتالي فان اعتماده سيحمل على هذه المهن مسؤولية لا يمكن لاهلها تحملها. وفسر ان المحامي مثلا عندما يكتب عقدا فهو يحصل على معطيات حول التحويل وجواز السفر لكن ليس بإمكانه قياس درجة المخاطر واذا اريد تحميله هذا العبء فهذا يعني ان المطلوب من المحامي أن يكون علامة.. وتساءل مستنكرا :»لماذا بسبب عقد ب 300 دينار يقع الحكم على المحامي وفق قانون مكافحة الارهاب».
وقبل ان يسحب النائب محمد الفاضل بن عمران مقترح تعديل آخر للفصل 112 فسر ممثلو وزارة العدل ان الفصل جاء استجابة الى احدى توصيات مجموعة العمل المالي التي توجب تحديد و تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا.
وتعقيبا على النائبة سامية عبو التي قالت ان ارادة المشرع التونسي في ظل هذا الخوف من القافي تعتبر مسلوبة، بين ممثلو وزارة العدل ان الاستجابة للمعايير ليست ارتهانا للقافي وقالوا ان الاتحاد الاوروبي عند تصنيف البلدان هو يفعل ذلك طبقا لمعايير تقنية معينة وهو يتابع التشريعات وفي صورة عدم الاستجابة الى التوصيات الاربعين فهو عند القيام بتقييم لاحق سيقول مرة اخرى ان التشريع التونسي غير مطابق للمعايير.
غسل الاموال
عند التطرق الى مقترح تعديل الفصل 130 قدمه النائب عن النداء محمد الفاضل بن عمران تعالت اصوات الحاضرين في لجنة التوافقات واشتد حماسهم.. ويتعلق الامر بسحب عدد من الاحكام الواردة بقسم جرائم الارهاب على جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المتأتية منها.
وقدم النائب محمد الفاضل بن عمران مقترح تعديل لهذا الفصل فسر من خلاله انه لا بد من حماية الحريات وقال انه تم تعريف جرائم غسل الاموال في القانون وبالتالي لا توجد ضرورة لإثارة اشكاليات كبيرة في علاقة بحقوق الانسان والمؤسسة . وبينت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان جريمة تبييض الأموال لا تقل خطورة عن جريمة الارهاب لكنها اعترضت على اعتماد نفس آجال الاحتفاظ وقالت ان مدة الاحتفاظ بالنسبة للجريمة الارهابية المحددة بخمسة ايام قابلة للتمديد مرتين معقولة بالنسبة للارهاب لكن ان يتم اعتماد نفس المدة بالنسبة لتبييض الاموال فهذا ليس في محله لان المشتبه فيه بتبييض الاموال لا يمثل نفس درجة خطورة المشتبه في ارتكابه جريمة ارهابية، كما ان المشرع اوجد اليات خاصة بتبييض الاموال اذ يمكن اتخاذ اجراء تجميد الاموال والمكاسب واجراء تحجير السفر.. ولم تخف عبو خشيتها من الانحراف بإجراء الاحتفاظ وقالت ان نظام بن علي كان يستعمل المخالفات الجبائية ضد الخصوم السياسيين ولا شيء يضمن اليوم عدم الانحراف بإجراء التمديد في مدة الاحتفاظ، وفي نفس السياق أبدى النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي تخوفه من استعمال هذا الاجراء لأغراض سياسية.. وفي النهاية اقترحت عبو الابقاء على مدة الاحتفاظ بخمسة ايام وعوضا عن التمديد فيها بنفس المدة مرتين يكون التمديد بيومين فقط وأضافت ان ما يحصل في تونس من ممارسات لا يجعلها تثق في السلطة التنفيذية وفي النيابة العمومية التي هي تحت اشرافها.
وبعد نقاش مستفيض، وقبل رفع الجلسة وافق ممثلو وزارة العدل على ان تكون مدة الاحتفاظ بالنسبة لجرائم غسل الاموال خمسة ايام قابلة للتمديد مرة واحدة لا مرتين.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.