ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد زوبعة مشروع قانون المالية: غدا جلسة عامة برلمانية لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2018

بعد الزوبعة الكبيرة التي أثارها مشروع قانون المالية، وفي انتظار اللجوء الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في تعديلاته التي دبرت بليل، يعقد مجلس نواب الشعب بداية من يوم الغد جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل اولها مشروع القانون القاضي بالترفيع في سن التقاعد وفي قيمة المساهمة المحمولة على المضمون الاجتماعي، ثم مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ففيما يتعلق بالمشروع الثاني، نجد من بين مقترحات التعديل المنتظر عرضها على التصويت واحد مقدم من النواب فيصل التبيني ويوسف الجويني والمنذر بالحاج علي والمنجي الرحوي ومحمد الحامدي، وينص على اضافة فصل جديد للقانون يتم بموجبه رفع الحصانة آليا على كل من يتمتع بحصانة مهما كان نوعها ممن يشمله بحث في علاقة بالإرهاب وغسل الأموال. وبصرف النظر عن النقاشات التي ستدور حول مضمون هذا الفصل، فإن مجرد فتح الباب لتقديم مقترحات فصول اضافية لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال سيكون مغامرة كبرى وقفزة نحو المجهول في ظل التجاذبات السياسية الحادة الموجودة حاليا بين الكتل البرلمانية في علاقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة.
وبالإضافة الى ذلك، من المنتظر ان تلقي انتفاضة المحامين التي عبروا فيها عن رفضهم التام المساس من مبدأ السر المهني صلب هذا المشروع، بظلالها على الجلسة العامة، خاصة وأن البرلمان يتكون من عدد كبير من المحامين الذين سبق لهم ان استماتوا في الدفاع عن السر المهني للمحامي وذلك بمناسبة نظرهم في هذا القانون سنة 2015.
وجاء في الفصل 107جديد من مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة ما يلي:»على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه و ضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
1- البنوك والمؤسسات المالية
2- مؤسسات التمويل الصغير
3-الديوان الوطني للبريد
4- وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
5- مكاتب الصرف
6- شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
7- المهن و الأعمال غير المالية المحددة التالية: المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية. والوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات. وتجار المصوغ و الأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
اما الفصل 108جديد من نفس المشروع فهو يلزم الاشخاص المذكورين بالفصل 107 باتخاذ تدابير العناية الواجبة من قبيل الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح والتحقق، بالاستناد إلى الوثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم والتحقق من هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، والتأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك.. وفي حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات وغيرها الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
وكان عميد المحامين التقى مؤخرا نواب لجنة التشريع العام التي تعهدت بدراسة مشروع القانون، وعبر لهم عن استيائه الشديد من عدم تشريك المحامين في دراسته سيما وان المحاماة تمثل الجناح الثاني للعدالة وتعتبر اهم الاطراف المعنية بمقتضيات القانون. وأبدى عميد المحامين رفضا قاطعا لمضامين مشروع القانون وتحديدا للأحكام المتعارضة مع مهام المحامين ومصالحهم ومع مبدا السر المهني للمحامي، اضافة الى انه يحمل المحامي التزامات وواجبات اكبر من طاقته. وذكر العميد ان السر المهني للمحامي هو مبدا مقدس محمول على المحامي بل هو جوهر واساس عمل المحاماة لكن مشروع القانون يفرض على المحامي اذا تبين له من الوثائق المقدمة له من قبل الحريف وجود شبهة فساد ان يقوم بالتبليغ عنه. كما ان مشروع القانون يحمل المحامي واجبا اخر يتمثل في التقصي عن جريمة غسل الاموال ورقابة المشبوه فيهم والحال انه ليست له الامكانيات اللازمة للقيام بالمطلوب.
لماذا التعديل؟
كان الهدف من سن قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، الى جانب دعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية لكن بعد مرور سنتين من صدوره ودخوله حيز التنفيذ افرز تطبيقه صعوبات عملية الى جانب قصور العديد من احكامه عن تحقيق الانسجام بين المنظومة القانونية الوطنية والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الارهاب غسل الاموال.
وستتولى لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن الائتلاف الوطني كريم الهلالي عرض تقرير مفصل حول الفصول التي مررتها والتعديلات التي ادخلتها على مشروع القانون. وجاء في هذا التقرير ان تنقيح القانون تم تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 3 نوفمبر2017 المتعلق بخطة العمل لتفادي نقائص المنظومة القانونية التونسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى تلافي الهنات التي أفرزها التطبيق القضائي.
ولعل من بين اهم الاسباب التي دفعت الحكومة لتنقيح قانون لم يمض على دخوله حيز النفاذ سوى سنتين، رغبتها في الاستجابة الى التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي القافي، ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة بسحبه على جرائم غسل الاموال والجرائم الاصلية المتأتية منها، وسحب العديد من الاحكام الواردة بقيم مكافحة الارهاب وزجره على جرائم غسل الاموال المتأتية منها.
وتتمثل اهم التنقيحات الواردة في مشروع القانون في ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وارساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله. كما تضمن مشروع القانون تعريفا لعدة مصطلحات وادراج تعريفات جديدة تتعلق بالمستفيد الحقيقي والترتيب القانوني الذات المعنوية والادوات القابلة للتداول لحاملها.
وتعلقت التنقيحات المدخلة على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وبصلاحيات هذه اللجنة رغبة في تجاوز الصعوبات التي تواجهها هذه اللجنة في عملها حيث يخول لها مشروع القانون امكانية احداث لجان فرعية ضمانا للسرعة في اعمالها والنجاعة في اتخاذ قرارات التجميد. ولتدارك النقص الموجود في الفصل 40 من القانون تمت اضافة اختصاص قضاء الاطفال لتركيبة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وتتعلق اهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في علاقة بمكافحة جرائم غسل الاموال، بالترفيع في نطاق العقوبات وذلك بحذف سقف العقوبات المنصوص عليها بالفصل 92 من قانون الفين وخمسة عشر. ونص هذا الفصل على: «يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة، ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
وتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية».
استعمال ذي الشبهة
منذ ان تعهدت لجنة التشريع العام بدراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال يوم الخامس من أفريل 2018 نظمت العديد من الجلسات لدراسته واستمعت خلالها في مناسبتين الى وزير العدل واللجنة التونسية للتحاليل المالية ووزير الداخلية، وللحسم في الخلافات الموجودة بين وزارتي العدل والداخلية في علاقة بمنع استعمال ذي الشبهة في عمليات اختراق المجموعات الارهابية عقدت اللجنة جلسة استماع مشتركة الى ممثلين عن الوزارتين وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتمسك ممثلو وزارة الداخلية بموقفهم الرافض للفصل السابع والخمسين الذي يحجر اللجوء الى طريقة الاختلاق عن طريق ذي الشبهة معتبرين ان في ذلك تعطيل وتحديد لعمل اعوان الضابطة العدلية عند قيامهم بمهامهم الامنية، وذكروا ان الاختراق عن طريق ذي الشبهة مؤسسة قانونية معتمدة في العديد من الدول والتشريعات المقارنة، كما فسر ممثلو وزارة الداخلية امام اللجنة كيف ان المجموعات الارهابية لها تنظيمات معقدة ومغلقة ومنظمة بشكل يختلف عن بقية التنظيمات الاجرامية لذلك لا يمكن مجابهتها بغير اعتماد اسلوب الاختراق بواسطة ذي الشبهة مؤكدين ان العمليات الميدانية التي اعتمد فيها على ذي الشبهة اثبتت نجاعتها بنسبة تفوق تسعين % من جملة العمليات الامنية المعتمدة لكشف هذه التنظيمات الارهابية، وبينوا ان ذي الشبهة لا يقع اجباره على الاختراق بل هو يقوم بذلك بمحض ارادته ودون اي امتياز جزائي او قضائي والاهم من ذلك ان عملية الاختراق تتم باذن وقرار معلل وتحت الرقابة القضائية.
اما ممثلو وزارة العدل فقدموا مؤيدات اخرى.. حيث جاء في تقرير لجنة التشريع العام المتعلق بمشروع القانون، ان ممثلي وزارة العدل دعوا الى منع استعمال ذي الشبهة في الاختراق لعدة اسباب منها خرق مبدا الشرعية حيث ان الفصل المذكور حدد على سبيل الحصر الاشخاص المخول لهم القيام بالاختراق. ونظرا لان النص التشريعي هو نص جزائي فيجب ان يكون التأويل ضيقا ولا يمكن التوسع في تحديد مجال انطباق النص القانوني الامر الذي اكدته المحاكم في العديد من القرارات والاحكام وكذلك قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب حيث قضوا ببلطان الاجراءات.
وفسر ممثلو وزارة العدل ان الفصل عدد سبعة وخمسين نص على سبيل الحصر الاشخاص المخول لهم الاختراق وهما العون المتخفي والمخبر المعتمد. ونبهوا الى ان استعمال ذي الشبهة في الاختراق فيه خطورة على حياته وعلى عائلته وايضا على امن الدولة لانه لا شيء يضمن عدم تسريب ذي الشبهة لمعلومات تخص امن الدولة.
وبعد نقاشات طويلة حسمت اللجنة في هذا الخلاف في اتجاه تغليب موقف وزارة الداخلية وعدلت الفصل السابع والخمسين في هذا الاتجاه واصبح ينص على ما يلي: الفصل 57 جديد: في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو بواسطة ذي الشبهة او مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية .
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.