وزيرة الاقتصاد والتخطيط تترأس الوفد التونسي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية    بوعرقوب: رئيس اتحاد الفلاحة يستنكر عدم اتّخاذ قرارات فعّالة للحد من انتشار الحشرة القرمزية    جامعة كرة السلة تهنئ الترجي الرياضي بلوغ نهائي أبطال إفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية    ملامحها "الفاتنة" أثارت الشكوك.. ستينيّة تفوز بلقب ملكة جمال    توقيع اتفاق بين الحكومة التونسية ونظيرتها البحرينية بشأن تبادل قطعتيْ أرض مُعدّتيْن لبناء مقرّين جديدين لسفارتيهما    فاطمة المسدي تطالب بترحيل الأفارقة.    هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه    فرنسا تعتزم المشاركة في مشروع مغربي للطاقة في الصحراء    وزيرة التربية تطلع خلال زيارة بمعهد المكفوفين ببئر القصعة على ظروف إقامة التلاميذ    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة نجم المتلوي    رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم - الاهلي المصري الى النهائي    دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات مواليد 2007-2008- المنتخب المصري يتوج بالبطولة    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    سيدي بوزيد: المجلس المحلي بسيدي علي بن عون يطالب السلطات بحل نهائي لإشكالية انقطاع التيار الكهربائي    سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الاحتفال بالدورة 33 لشهر التراث بفقرات ومعارض متنوعة    مسابقة أكاديمية الشّرق الأوسط للأطبّاء الشّبان بدبي: الدكتورة التونسية مريم بن عياد تفوز بالجائزة الأولى في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 27 أفريل    بنزرت: الافراج عن 23 شخصا محتفظ بهم في قضيّة الفولاذ    الرابطة الأولى: تشكيلة الإتحاد المنستيري في مواجهة الملعب التونسي    الناطق باسم محكمة تونس يوضح أسباب فتح تحقيق ضد الصحفية خلود مبروك    خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول    استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال الصهيوني غربي "جنين"..#خبر_عاجل    عاجل/ الحوثيون يطلقون صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر..    عاجل تلاميذ منطقة الحاج قاسم 2يستغيثون للمرة الثانية في نفس الأسبوع..الحافلة معطلة    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    مذكّرات سياسي في «الشروق» (5) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم الصادقية حاضنة المعرفة والعمل الوطني...!    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    تنديد بمحتوى ''سين وجيم الجنسانية''    "حماس" تعلن تسلمها رد الاحتلال حول مقترحاتها لصفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    الجزائر تسجل حضورها ب 25 دار نشر وأكثر من 600 عنوان في معرض تونس الدولي للكتاب    المؤرخ الهادي التيمومي في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب : هناك من يعطي دروسا في التاريخ وهو لم يدرسه مطلقا    توزر: المخيم الوطني التدريبي للشباب المبادر في مجال الاقتصاد الأخضر مناسبة لمزيد التثقيف حول أهمية المجال في سوق الشغل    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    افتتاح المداولات 31 لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان المتقدم من البحث إلى التطبيق    تضم فتيات قاصرات: تفكيك شبكة دعارة تنشط بتونس الكبرى    رقم قياسي جديد ينتظر الترجي في صورة الفوز على صن داونز    تراجع إنتاج التبغ بنسبة 90 بالمائة    تقلص العجز التجاري الشهري    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد زوبعة مشروع قانون المالية: غدا جلسة عامة برلمانية لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2018

بعد الزوبعة الكبيرة التي أثارها مشروع قانون المالية، وفي انتظار اللجوء الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في تعديلاته التي دبرت بليل، يعقد مجلس نواب الشعب بداية من يوم الغد جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل اولها مشروع القانون القاضي بالترفيع في سن التقاعد وفي قيمة المساهمة المحمولة على المضمون الاجتماعي، ثم مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ففيما يتعلق بالمشروع الثاني، نجد من بين مقترحات التعديل المنتظر عرضها على التصويت واحد مقدم من النواب فيصل التبيني ويوسف الجويني والمنذر بالحاج علي والمنجي الرحوي ومحمد الحامدي، وينص على اضافة فصل جديد للقانون يتم بموجبه رفع الحصانة آليا على كل من يتمتع بحصانة مهما كان نوعها ممن يشمله بحث في علاقة بالإرهاب وغسل الأموال. وبصرف النظر عن النقاشات التي ستدور حول مضمون هذا الفصل، فإن مجرد فتح الباب لتقديم مقترحات فصول اضافية لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال سيكون مغامرة كبرى وقفزة نحو المجهول في ظل التجاذبات السياسية الحادة الموجودة حاليا بين الكتل البرلمانية في علاقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة.
وبالإضافة الى ذلك، من المنتظر ان تلقي انتفاضة المحامين التي عبروا فيها عن رفضهم التام المساس من مبدأ السر المهني صلب هذا المشروع، بظلالها على الجلسة العامة، خاصة وأن البرلمان يتكون من عدد كبير من المحامين الذين سبق لهم ان استماتوا في الدفاع عن السر المهني للمحامي وذلك بمناسبة نظرهم في هذا القانون سنة 2015.
وجاء في الفصل 107جديد من مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة ما يلي:»على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه و ضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
1- البنوك والمؤسسات المالية
2- مؤسسات التمويل الصغير
3-الديوان الوطني للبريد
4- وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
5- مكاتب الصرف
6- شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
7- المهن و الأعمال غير المالية المحددة التالية: المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية. والوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات. وتجار المصوغ و الأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
اما الفصل 108جديد من نفس المشروع فهو يلزم الاشخاص المذكورين بالفصل 107 باتخاذ تدابير العناية الواجبة من قبيل الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح والتحقق، بالاستناد إلى الوثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم والتحقق من هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، والتأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك.. وفي حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات وغيرها الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
وكان عميد المحامين التقى مؤخرا نواب لجنة التشريع العام التي تعهدت بدراسة مشروع القانون، وعبر لهم عن استيائه الشديد من عدم تشريك المحامين في دراسته سيما وان المحاماة تمثل الجناح الثاني للعدالة وتعتبر اهم الاطراف المعنية بمقتضيات القانون. وأبدى عميد المحامين رفضا قاطعا لمضامين مشروع القانون وتحديدا للأحكام المتعارضة مع مهام المحامين ومصالحهم ومع مبدا السر المهني للمحامي، اضافة الى انه يحمل المحامي التزامات وواجبات اكبر من طاقته. وذكر العميد ان السر المهني للمحامي هو مبدا مقدس محمول على المحامي بل هو جوهر واساس عمل المحاماة لكن مشروع القانون يفرض على المحامي اذا تبين له من الوثائق المقدمة له من قبل الحريف وجود شبهة فساد ان يقوم بالتبليغ عنه. كما ان مشروع القانون يحمل المحامي واجبا اخر يتمثل في التقصي عن جريمة غسل الاموال ورقابة المشبوه فيهم والحال انه ليست له الامكانيات اللازمة للقيام بالمطلوب.
لماذا التعديل؟
كان الهدف من سن قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، الى جانب دعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية لكن بعد مرور سنتين من صدوره ودخوله حيز التنفيذ افرز تطبيقه صعوبات عملية الى جانب قصور العديد من احكامه عن تحقيق الانسجام بين المنظومة القانونية الوطنية والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الارهاب غسل الاموال.
وستتولى لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن الائتلاف الوطني كريم الهلالي عرض تقرير مفصل حول الفصول التي مررتها والتعديلات التي ادخلتها على مشروع القانون. وجاء في هذا التقرير ان تنقيح القانون تم تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 3 نوفمبر2017 المتعلق بخطة العمل لتفادي نقائص المنظومة القانونية التونسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى تلافي الهنات التي أفرزها التطبيق القضائي.
ولعل من بين اهم الاسباب التي دفعت الحكومة لتنقيح قانون لم يمض على دخوله حيز النفاذ سوى سنتين، رغبتها في الاستجابة الى التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي القافي، ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة بسحبه على جرائم غسل الاموال والجرائم الاصلية المتأتية منها، وسحب العديد من الاحكام الواردة بقيم مكافحة الارهاب وزجره على جرائم غسل الاموال المتأتية منها.
وتتمثل اهم التنقيحات الواردة في مشروع القانون في ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وارساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله. كما تضمن مشروع القانون تعريفا لعدة مصطلحات وادراج تعريفات جديدة تتعلق بالمستفيد الحقيقي والترتيب القانوني الذات المعنوية والادوات القابلة للتداول لحاملها.
وتعلقت التنقيحات المدخلة على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وبصلاحيات هذه اللجنة رغبة في تجاوز الصعوبات التي تواجهها هذه اللجنة في عملها حيث يخول لها مشروع القانون امكانية احداث لجان فرعية ضمانا للسرعة في اعمالها والنجاعة في اتخاذ قرارات التجميد. ولتدارك النقص الموجود في الفصل 40 من القانون تمت اضافة اختصاص قضاء الاطفال لتركيبة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وتتعلق اهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في علاقة بمكافحة جرائم غسل الاموال، بالترفيع في نطاق العقوبات وذلك بحذف سقف العقوبات المنصوص عليها بالفصل 92 من قانون الفين وخمسة عشر. ونص هذا الفصل على: «يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة، ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
وتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية».
استعمال ذي الشبهة
منذ ان تعهدت لجنة التشريع العام بدراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال يوم الخامس من أفريل 2018 نظمت العديد من الجلسات لدراسته واستمعت خلالها في مناسبتين الى وزير العدل واللجنة التونسية للتحاليل المالية ووزير الداخلية، وللحسم في الخلافات الموجودة بين وزارتي العدل والداخلية في علاقة بمنع استعمال ذي الشبهة في عمليات اختراق المجموعات الارهابية عقدت اللجنة جلسة استماع مشتركة الى ممثلين عن الوزارتين وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتمسك ممثلو وزارة الداخلية بموقفهم الرافض للفصل السابع والخمسين الذي يحجر اللجوء الى طريقة الاختلاق عن طريق ذي الشبهة معتبرين ان في ذلك تعطيل وتحديد لعمل اعوان الضابطة العدلية عند قيامهم بمهامهم الامنية، وذكروا ان الاختراق عن طريق ذي الشبهة مؤسسة قانونية معتمدة في العديد من الدول والتشريعات المقارنة، كما فسر ممثلو وزارة الداخلية امام اللجنة كيف ان المجموعات الارهابية لها تنظيمات معقدة ومغلقة ومنظمة بشكل يختلف عن بقية التنظيمات الاجرامية لذلك لا يمكن مجابهتها بغير اعتماد اسلوب الاختراق بواسطة ذي الشبهة مؤكدين ان العمليات الميدانية التي اعتمد فيها على ذي الشبهة اثبتت نجاعتها بنسبة تفوق تسعين % من جملة العمليات الامنية المعتمدة لكشف هذه التنظيمات الارهابية، وبينوا ان ذي الشبهة لا يقع اجباره على الاختراق بل هو يقوم بذلك بمحض ارادته ودون اي امتياز جزائي او قضائي والاهم من ذلك ان عملية الاختراق تتم باذن وقرار معلل وتحت الرقابة القضائية.
اما ممثلو وزارة العدل فقدموا مؤيدات اخرى.. حيث جاء في تقرير لجنة التشريع العام المتعلق بمشروع القانون، ان ممثلي وزارة العدل دعوا الى منع استعمال ذي الشبهة في الاختراق لعدة اسباب منها خرق مبدا الشرعية حيث ان الفصل المذكور حدد على سبيل الحصر الاشخاص المخول لهم القيام بالاختراق. ونظرا لان النص التشريعي هو نص جزائي فيجب ان يكون التأويل ضيقا ولا يمكن التوسع في تحديد مجال انطباق النص القانوني الامر الذي اكدته المحاكم في العديد من القرارات والاحكام وكذلك قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب حيث قضوا ببلطان الاجراءات.
وفسر ممثلو وزارة العدل ان الفصل عدد سبعة وخمسين نص على سبيل الحصر الاشخاص المخول لهم الاختراق وهما العون المتخفي والمخبر المعتمد. ونبهوا الى ان استعمال ذي الشبهة في الاختراق فيه خطورة على حياته وعلى عائلته وايضا على امن الدولة لانه لا شيء يضمن عدم تسريب ذي الشبهة لمعلومات تخص امن الدولة.
وبعد نقاشات طويلة حسمت اللجنة في هذا الخلاف في اتجاه تغليب موقف وزارة الداخلية وعدلت الفصل السابع والخمسين في هذا الاتجاه واصبح ينص على ما يلي: الفصل 57 جديد: في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو بواسطة ذي الشبهة او مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية .
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.