إرتفاع في ميزانية وزارة الداخلية    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد زوبعة مشروع قانون المالية: غدا جلسة عامة برلمانية لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2018

بعد الزوبعة الكبيرة التي أثارها مشروع قانون المالية، وفي انتظار اللجوء الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في تعديلاته التي دبرت بليل، يعقد مجلس نواب الشعب بداية من يوم الغد جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل اولها مشروع القانون القاضي بالترفيع في سن التقاعد وفي قيمة المساهمة المحمولة على المضمون الاجتماعي، ثم مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ففيما يتعلق بالمشروع الثاني، نجد من بين مقترحات التعديل المنتظر عرضها على التصويت واحد مقدم من النواب فيصل التبيني ويوسف الجويني والمنذر بالحاج علي والمنجي الرحوي ومحمد الحامدي، وينص على اضافة فصل جديد للقانون يتم بموجبه رفع الحصانة آليا على كل من يتمتع بحصانة مهما كان نوعها ممن يشمله بحث في علاقة بالإرهاب وغسل الأموال. وبصرف النظر عن النقاشات التي ستدور حول مضمون هذا الفصل، فإن مجرد فتح الباب لتقديم مقترحات فصول اضافية لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال سيكون مغامرة كبرى وقفزة نحو المجهول في ظل التجاذبات السياسية الحادة الموجودة حاليا بين الكتل البرلمانية في علاقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة.
وبالإضافة الى ذلك، من المنتظر ان تلقي انتفاضة المحامين التي عبروا فيها عن رفضهم التام المساس من مبدأ السر المهني صلب هذا المشروع، بظلالها على الجلسة العامة، خاصة وأن البرلمان يتكون من عدد كبير من المحامين الذين سبق لهم ان استماتوا في الدفاع عن السر المهني للمحامي وذلك بمناسبة نظرهم في هذا القانون سنة 2015.
وجاء في الفصل 107جديد من مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة ما يلي:»على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه و ضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
1- البنوك والمؤسسات المالية
2- مؤسسات التمويل الصغير
3-الديوان الوطني للبريد
4- وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
5- مكاتب الصرف
6- شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
7- المهن و الأعمال غير المالية المحددة التالية: المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية. والوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات. وتجار المصوغ و الأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
اما الفصل 108جديد من نفس المشروع فهو يلزم الاشخاص المذكورين بالفصل 107 باتخاذ تدابير العناية الواجبة من قبيل الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح والتحقق، بالاستناد إلى الوثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم والتحقق من هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، والتأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك.. وفي حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات وغيرها الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
وكان عميد المحامين التقى مؤخرا نواب لجنة التشريع العام التي تعهدت بدراسة مشروع القانون، وعبر لهم عن استيائه الشديد من عدم تشريك المحامين في دراسته سيما وان المحاماة تمثل الجناح الثاني للعدالة وتعتبر اهم الاطراف المعنية بمقتضيات القانون. وأبدى عميد المحامين رفضا قاطعا لمضامين مشروع القانون وتحديدا للأحكام المتعارضة مع مهام المحامين ومصالحهم ومع مبدا السر المهني للمحامي، اضافة الى انه يحمل المحامي التزامات وواجبات اكبر من طاقته. وذكر العميد ان السر المهني للمحامي هو مبدا مقدس محمول على المحامي بل هو جوهر واساس عمل المحاماة لكن مشروع القانون يفرض على المحامي اذا تبين له من الوثائق المقدمة له من قبل الحريف وجود شبهة فساد ان يقوم بالتبليغ عنه. كما ان مشروع القانون يحمل المحامي واجبا اخر يتمثل في التقصي عن جريمة غسل الاموال ورقابة المشبوه فيهم والحال انه ليست له الامكانيات اللازمة للقيام بالمطلوب.
لماذا التعديل؟
كان الهدف من سن قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، الى جانب دعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية لكن بعد مرور سنتين من صدوره ودخوله حيز التنفيذ افرز تطبيقه صعوبات عملية الى جانب قصور العديد من احكامه عن تحقيق الانسجام بين المنظومة القانونية الوطنية والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الارهاب غسل الاموال.
وستتولى لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن الائتلاف الوطني كريم الهلالي عرض تقرير مفصل حول الفصول التي مررتها والتعديلات التي ادخلتها على مشروع القانون. وجاء في هذا التقرير ان تنقيح القانون تم تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 3 نوفمبر2017 المتعلق بخطة العمل لتفادي نقائص المنظومة القانونية التونسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى تلافي الهنات التي أفرزها التطبيق القضائي.
ولعل من بين اهم الاسباب التي دفعت الحكومة لتنقيح قانون لم يمض على دخوله حيز النفاذ سوى سنتين، رغبتها في الاستجابة الى التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي القافي، ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة بسحبه على جرائم غسل الاموال والجرائم الاصلية المتأتية منها، وسحب العديد من الاحكام الواردة بقيم مكافحة الارهاب وزجره على جرائم غسل الاموال المتأتية منها.
وتتمثل اهم التنقيحات الواردة في مشروع القانون في ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وارساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله. كما تضمن مشروع القانون تعريفا لعدة مصطلحات وادراج تعريفات جديدة تتعلق بالمستفيد الحقيقي والترتيب القانوني الذات المعنوية والادوات القابلة للتداول لحاملها.
وتعلقت التنقيحات المدخلة على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وبصلاحيات هذه اللجنة رغبة في تجاوز الصعوبات التي تواجهها هذه اللجنة في عملها حيث يخول لها مشروع القانون امكانية احداث لجان فرعية ضمانا للسرعة في اعمالها والنجاعة في اتخاذ قرارات التجميد. ولتدارك النقص الموجود في الفصل 40 من القانون تمت اضافة اختصاص قضاء الاطفال لتركيبة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وتتعلق اهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في علاقة بمكافحة جرائم غسل الاموال، بالترفيع في نطاق العقوبات وذلك بحذف سقف العقوبات المنصوص عليها بالفصل 92 من قانون الفين وخمسة عشر. ونص هذا الفصل على: «يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة، ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
وتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية».
استعمال ذي الشبهة
منذ ان تعهدت لجنة التشريع العام بدراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال يوم الخامس من أفريل 2018 نظمت العديد من الجلسات لدراسته واستمعت خلالها في مناسبتين الى وزير العدل واللجنة التونسية للتحاليل المالية ووزير الداخلية، وللحسم في الخلافات الموجودة بين وزارتي العدل والداخلية في علاقة بمنع استعمال ذي الشبهة في عمليات اختراق المجموعات الارهابية عقدت اللجنة جلسة استماع مشتركة الى ممثلين عن الوزارتين وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتمسك ممثلو وزارة الداخلية بموقفهم الرافض للفصل السابع والخمسين الذي يحجر اللجوء الى طريقة الاختلاق عن طريق ذي الشبهة معتبرين ان في ذلك تعطيل وتحديد لعمل اعوان الضابطة العدلية عند قيامهم بمهامهم الامنية، وذكروا ان الاختراق عن طريق ذي الشبهة مؤسسة قانونية معتمدة في العديد من الدول والتشريعات المقارنة، كما فسر ممثلو وزارة الداخلية امام اللجنة كيف ان المجموعات الارهابية لها تنظيمات معقدة ومغلقة ومنظمة بشكل يختلف عن بقية التنظيمات الاجرامية لذلك لا يمكن مجابهتها بغير اعتماد اسلوب الاختراق بواسطة ذي الشبهة مؤكدين ان العمليات الميدانية التي اعتمد فيها على ذي الشبهة اثبتت نجاعتها بنسبة تفوق تسعين % من جملة العمليات الامنية المعتمدة لكشف هذه التنظيمات الارهابية، وبينوا ان ذي الشبهة لا يقع اجباره على الاختراق بل هو يقوم بذلك بمحض ارادته ودون اي امتياز جزائي او قضائي والاهم من ذلك ان عملية الاختراق تتم باذن وقرار معلل وتحت الرقابة القضائية.
اما ممثلو وزارة العدل فقدموا مؤيدات اخرى.. حيث جاء في تقرير لجنة التشريع العام المتعلق بمشروع القانون، ان ممثلي وزارة العدل دعوا الى منع استعمال ذي الشبهة في الاختراق لعدة اسباب منها خرق مبدا الشرعية حيث ان الفصل المذكور حدد على سبيل الحصر الاشخاص المخول لهم القيام بالاختراق. ونظرا لان النص التشريعي هو نص جزائي فيجب ان يكون التأويل ضيقا ولا يمكن التوسع في تحديد مجال انطباق النص القانوني الامر الذي اكدته المحاكم في العديد من القرارات والاحكام وكذلك قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب حيث قضوا ببلطان الاجراءات.
وفسر ممثلو وزارة العدل ان الفصل عدد سبعة وخمسين نص على سبيل الحصر الاشخاص المخول لهم الاختراق وهما العون المتخفي والمخبر المعتمد. ونبهوا الى ان استعمال ذي الشبهة في الاختراق فيه خطورة على حياته وعلى عائلته وايضا على امن الدولة لانه لا شيء يضمن عدم تسريب ذي الشبهة لمعلومات تخص امن الدولة.
وبعد نقاشات طويلة حسمت اللجنة في هذا الخلاف في اتجاه تغليب موقف وزارة الداخلية وعدلت الفصل السابع والخمسين في هذا الاتجاه واصبح ينص على ما يلي: الفصل 57 جديد: في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو بواسطة ذي الشبهة او مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية .
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.