لإخراج تونس من القائمة السوداء، ناقش نواب الشعب مساء أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك بحضور محمد كريم الجموسي وزير العدل. وعبر العديد منهم عن اعتراضهم على العديد من التعديلات التي اقترحتها الحكومة في مشروعها، وهناك منهم من قالوا انها ستعطل رجال الاعمال وستؤدي الى غلق العديد من المؤسسات، وهناك من حذروا من ان التعديلات المقترحة في المشروع ستتسبب في حل بنوك أو جمعيات أو أحزاب سياسية لا لشيء إلا لأن أحد المشاركين فيها له علاقة بالإرهاب، وهناك من استغربوا من مطالبة المحامين بخرق واجب الحفاظ على السر المهني في حين اتهم احد النواب بعض الاعلاميين بتبييض الارهاب وهناك من دعا الى التعاطي مع جريمة تبييض الاموال بجدية وهناك من دعا الى التصدي لظاهرة التكفير وتقسيم الشعب إلى مسلمين وكفار. ونظرا لخطورة هذا المشروع هناك من النواب من دعوا الى ارجاعه الى لجنة التشريع العام لمزيد التعمق فيه، وطالبوا بعدم التسرع في التصويت على فصوله نظرا لوجود اشكاليات عميقة فيه تستوجب دراستها دقة كبيرة من اجل التوصل الى صياغة توافقية. وللتذكير فقد جاء هذا المشروع الذي طلبت الحكومة من البرلمان استعجال النظر فيه، استجابة الى التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي «القافي»، وهو يهدف الى مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة في اتجاه سحبه على جرائم غسل الاموال والجرائم الاصلية المتأتية منها، اضافة الى سحب العديد من الاحكام الواردة بقسم مكافحة الارهاب وزجره على جرائم غسل الاموال المتأتية منها. وتتمثل أهم التنقيحات الواردة في مشروع القانون في ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وارساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله. كما تضمن مشروع القانون تعريفا لعدة مصطلحات وادراج تعريفات جديدة تتعلق بالمستفيد الحقيقي والترتيب القانوني والذات المعنوية والادوات القابلة للتداول لحاملها. وتعلقت التنقيحات المدخلة على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وبصلاحيات هذه اللجنة ولتدارك النقص الموجود في الفصل 40 من القانون تمت اضافة اختصاص قضاء الاطفال لتركيبة القطب القضائي لمكافحة الارهاب. كما تتعلق اهم التعديلات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الاموال بحذف سقف العقوبات.