الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة'    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تحمي الحصانة النواب من التتبعات؟...المكلف بالاعلام بالمجلس يجيب عبر الصباح نيوز
نشر في الصباح يوم 25 - 10 - 2019

يبدو ان الحملة التي يشنها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي من اجل الدفع نحو رفع الحصانة عن النواب الجدد بمجلس النواب قد دفعت بعض النواب الى اعلان نيتهم التخلي عن الحصانة البرلمانية مثل الفائز في الانتخابات التشريعية عن دائرة سوسة عن حزب تحيا تونس، النائب حسين جنيح الذي اكد انه سيدرس اجراءات التخلي عن الحصانة .
ولكن هل ان التخلي عن الحصانة البرلمانية يمكن فعليا؟.. هل يمكن ان تستقيم دستوريا؟ والى أي مدى يحمي التمسك بالحصانة البرلمانية من التتبعات العدلية؟.

وللاجابة عن تساؤلنا، أكد حسان الفطحلي المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الحصانة التي يمنحها الدستور لنواب الشعب في البرلمان هي شكل من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أداء وظائفه الدستورية كاملة، باعتباره مشرعا اكتسب سلطته مباشرة من الشعب الذي انتخبه بشكل مباشر.
وأضاف أن الحصانة البرلمانية ليست مطلقة، ويستوجب تفعيلها تمسك عضو مجلس نواب الشعب بحصانته عبر طلب كتابي يحرره النائب عند توجيه تهم إليه أو عند إيقافه على ذمة تحقيق بما يترك أثرا كتابيا لدى التحقيق يحول دون استجوابه ويتم تضمين طلب التمسك بالحصانة ضمن ملف توجهه النيابة العمومية ممثلة في رئيسها وزير العدل الذي يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب المظنون فيه والمعني بالقضية لمباشرة التحقيق معه ويمكن الدستور النيابة العمومية من توجيه التهم ودعوة النواب الى التحقيق مباشرة دون العودة إلى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهم، ولا تطلب النيابة العمومية من البرلمان رفع الحصانة الا بعد تمسك النائب بحصانته كتابيا.
وحول الدعوات الشعبية في مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة ب"إلغاء الحصانة البرلمانية" بين الفطحلي أن هذا الأمر يخضع لاجراءات فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بتعديل الدستور أو بحذف الفصلين 68 و69 منه.
وينص الفصل 68 "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وينص الفصل 69 "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك."
وبين المتحدث أن الغاء الحصانة يتطلب تعديلا للدستور ويفرض ذلك المرور باجراءات ومراحل مضبوطة في الفصول 143 و144 فيجب اقتراح الغاء الحصانة اما من جهتين وهما رئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 نائب) وتكون للرئيس أولوية النظر.
ويستوجب تعديل الدستور بحسب الفصل 144 عرضها المبادرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
وفي وضعنا الحالي لا وجود لمحكمة دستورية ولا يمكن للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تحل محلها.
وينص الدستور في حالة وجود محكمة دستورية وإبداء رأيها بالموافقة يجب أن ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل ويوافق في مرحلة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مبدإ التعديل أي بمصادقة 109 نائبا على الأقل.
وبعد ذلك يتم تعديل الدستور ل"حذف الحصانة" بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب أي 145 نائبا على الأقل مع الاشارة الى أنه يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.