يبدو ان الحملة التي يشنها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي من اجل الدفع نحو رفع الحصانة عن النواب الجدد بمجلس النواب قد دفعت بعض النواب الى اعلان نيتهم التخلي عن الحصانة البرلمانية مثل الفائز في الانتخابات التشريعية عن دائرة سوسة عن حزب تحيا تونس، النائب حسين جنيح الذي اكد انه سيدرس اجراءات التخلي عن الحصانة . ولكن هل ان التخلي عن الحصانة البرلمانية يمكن فعليا؟.. هل يمكن ان تستقيم دستوريا؟ والى أي مدى يحمي التمسك بالحصانة البرلمانية من التتبعات العدلية؟.
وللاجابة عن تساؤلنا، أكد حسان الفطحلي المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الحصانة التي يمنحها الدستور لنواب الشعب في البرلمان هي شكل من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أداء وظائفه الدستورية كاملة، باعتباره مشرعا اكتسب سلطته مباشرة من الشعب الذي انتخبه بشكل مباشر. وأضاف أن الحصانة البرلمانية ليست مطلقة، ويستوجب تفعيلها تمسك عضو مجلس نواب الشعب بحصانته عبر طلب كتابي يحرره النائب عند توجيه تهم إليه أو عند إيقافه على ذمة تحقيق بما يترك أثرا كتابيا لدى التحقيق يحول دون استجوابه ويتم تضمين طلب التمسك بالحصانة ضمن ملف توجهه النيابة العمومية ممثلة في رئيسها وزير العدل الذي يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب المظنون فيه والمعني بالقضية لمباشرة التحقيق معه ويمكن الدستور النيابة العمومية من توجيه التهم ودعوة النواب الى التحقيق مباشرة دون العودة إلى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهم، ولا تطلب النيابة العمومية من البرلمان رفع الحصانة الا بعد تمسك النائب بحصانته كتابيا. وحول الدعوات الشعبية في مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة ب"إلغاء الحصانة البرلمانية" بين الفطحلي أن هذا الأمر يخضع لاجراءات فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بتعديل الدستور أو بحذف الفصلين 68 و69 منه. وينص الفصل 68 "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية". وينص الفصل 69 "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك." وبين المتحدث أن الغاء الحصانة يتطلب تعديلا للدستور ويفرض ذلك المرور باجراءات ومراحل مضبوطة في الفصول 143 و144 فيجب اقتراح الغاء الحصانة اما من جهتين وهما رئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 نائب) وتكون للرئيس أولوية النظر. ويستوجب تعديل الدستور بحسب الفصل 144 عرضها المبادرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. وفي وضعنا الحالي لا وجود لمحكمة دستورية ولا يمكن للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تحل محلها. وينص الدستور في حالة وجود محكمة دستورية وإبداء رأيها بالموافقة يجب أن ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل ويوافق في مرحلة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مبدإ التعديل أي بمصادقة 109 نائبا على الأقل. وبعد ذلك يتم تعديل الدستور ل"حذف الحصانة" بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب أي 145 نائبا على الأقل مع الاشارة الى أنه يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.