غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
نشر في الصباح يوم 19 - 04 - 2019

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
وننشر أسفل المقال فحوى الأمر الحكومي:
الفصل الأول يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، تقديم مطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومؤشرا عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا مدعما بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ انتداب الأعوان المعنيين بصفة قارة. ويتم تسليم المؤسسة المعنية وصل إيداع في المطلب المذكور.
الفصل 2 يقصد بعبارة "انتداب بصفة قارة" الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 عقود الشغل غير محددة المدة وفقا لأحكام مجلة الشغل.
الفصل 3 تحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية لجنة استشارية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال توصله بالمطالب المرسلة من قبل المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق إحالتها إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 7 أيام وذلك بعد التثبت من الوثائق المستوجبة.
الفصل 4 يرأس اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الهيئة التونسية للاستثمار،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 5 تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءا على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها،
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا ممثل واحد على الأقل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وصياغة محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 6 يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم إحالة نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى رئيس المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه الذي يتولى إعلام المؤسسة كتابيا وتسليمها نسخة من المقرر المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه له.
وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للآجال المذكورة ويكون الإعلام بالرفض معللا.
الفصل 7 يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
كما يتعين على المؤسسة المعنية طيلة فترة الانتفاع بالامتياز التصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة لفائدتهم خلال هذه الفترة واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على هؤلاء الأعوان.
الفصل 8 في صورة رفض مطلب الانتفاع بالامتياز، يمكن للمؤسسة المعنية طلب إعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بتقديم مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
وتتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.
الفصل 9 تحمّل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ موضوع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة عليها وإحالتها شهريا إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
كما تتولى مصالح تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر قصد متابعة ومراقبة المؤسسات المنتفعة بالامتياز والتثبت من مواصلة الأعوان المعنيين لعملهم وذلك إلى غاية انتهاء فترة الامتياز.
الفصل 10 يسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه من المنتفعين به ويسترجع في صورة عدم احترام أحكامه أو أحكام هذا الأمر الحكومي أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز، يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المؤسسات المنتفعة بالامتياز من قبل الإدارة المذكورة وفقا لأحكام الفصل 22 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أما التالي فهو ملحق لأنموذج مطلب الانتفاع:
ملحق
أنموذج مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة:
2. الشكل القانوني:
3. النشاط:
4. القطاع:
5. المقر الاجتماعي:
6. مكان الانتصاب:
. المعتمدية:
. الولاية:
7. الممثل القانوني وصفته:
8. المعرف الجبائي:
9. رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
10. الهاتف: الفاكس:
11. البريد الالكتروني:
12. عدد الأعوان بالمؤسسة منهم حاملي شهادات التعليم العالي:
13. تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:
14. الامتيازات التي تحصلت عليها المؤسسة:
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتياز
اسم ولقب العون
عدد بطاقة التعريف الوطنية
تاريخ الانتداب بصفة قارة
الشهادة المتحصل عليها
تم إيداع هذا المطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب...
حرر ب.... في.......


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.