تونس-الصباح: ما يزال مضمون الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها يثير قلق أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن شعورهم بالحيرة والتخوف على مصير مؤسساتهم وعلى الآلاف من الموظفين والعمال المشتغلين بالقطاع بسبب بعض الشروط والإجراءات الجديدة التي تضمنها الأمر المذكور، خاصة منها الأحكام الانتقالية الواردة بالباب السابع من الأمر المذكور التي لا يمكن عمليا حسب رأيهم تطبيقها في ظرف زمني وجيز بل هي تهدد معظم المؤسسات التربوية الخاصة بالغلق. وينص الأمر على وجوب شروع المؤسسات التربوية الخاصة بالقيام بالإجراءات اللازمة حتى تتطابق مواصفاتها مع الأحكام الجديدة في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور الأمر، وإذا اعتبرت المصالح المختصة بوزارة التربية والتكوين أن هذه المؤسسات لم تقم بأية مبادرة جدية لتسوية وضعيتها خلال السنة الأولى من تاريخ صدور الأمر يحجر عليها تسجيل تلاميذ جدد، ويعد كل تسجيل لتلاميذ جدد بها بمثابة إحداث مؤسسة تربوية خاصة دون ترخيص، كما تعتبر المؤسسات التربوية الخاصة التي لم تقم بتسوية وضعياتها طبقا لأحكام الأمر المذكور بصورة كلية بانقضاء السنة الثانية في وضعية غير قانونية ويتم سحب الترخيص منها.. وأفاد السيد عبد اللطيف الخماسي عن الغرفة الوطنية للتعليم الأساسي الخاص في هذا الصدد أن المؤسسات التربوية الخاصة لم تتمكن من تسجيل أي تلميذ رغم أن العودة المدرسية على الأبواب. وقال إن كل القوانين التي تنظم القطاع على غرار القانون الأول الصادر سنة 1958، ثم قانون 1992 والقانون التوجيهي المتعلق بالتربية والتعليم الأساسي الصادر سنة 2002 وجميع التنقيحات المدخلة عليها، لم تنص على مبدأ سحب الترخيص من المؤسسات التربوية الخاصة أو غلقها، وأضاف أن معظم المؤسسات بقطاع التعليم الأساسي الخاص أسسها رجال تربية وتعليم وأن دورها الأساسي يتمثل في استقطاب التلاميذ المنحدرين أساسا من أسر ضعيفة أو متوسطة الدخل. واشار إلى أن الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية الأساسية الواردة بالأمر والواجب توفرها في كل مؤسسة تربوية خاصة تتطلب استثمارات ضخمة قد لا يقدر عليها معظم أصحاب المؤسسات، كما يستحيل تنفيذها في ظرف سنتين، ثم إن عددا كبيرا من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة يشغلون بنايات وفضاءات على وجه الكراء وبالتالي لا يمكن لهم عمليا القيام بتوسيع في الأقسام او الفضاءات التربوية. وأضاف أن التجربة أثبتت أن من بادر بصرف استثمارات كبيرة في هذا المجال لم ينجح في استقطاب تلاميذ جدد على اعتبار أنه رفع في معاليم التسجيل والدراسة. وأكد السيد عبد الطيف الخماسي نائب رئيس الغرفة التعليم الخاص إن الغرفة ليست ضد إصلاح القطاع وتأهيله وهي لا تعارض مضمون الأمر المذكور لكنها تحترز على طريقة تطبيق أحكامه التي وصفها بالتعجيزية على اعتبار أن مهلة تنفيذها تم حصرها في ظرف سنتين فقط. وأفاد أن أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة عبروا عن شعورهم بالحيرة والقلق والتخوف على مصير مؤسساتهم وعلى الآلاف من الموظفين والعمال المشتغلين بالقطاع. مشيرا إلى أن ما يقارب عن 400 مؤسسة تربوية خاصة مهددة حاليا بالغلق في صورة عدم تطبيق الإجراءات الجديدة الواردة بالأمر. واقترح في هذا الشأن أن يتم تشجيع باعثين لهم القدرة على الاستثمار في مدارس او معاهد خاصة جديدة وفق متطلبات الأمر الجديد، وهو ما من شأنه أن يضمن منافسة حقيقية بين مؤسسات القطاع التي ستلجأ تدريجيا على تحسين خدماتها. ويقترح أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة في هذا الاتجاه بعضا من المرونة في تطبيق أحكام الأمر عدد 486 وذلك في اتجاه تعديل آجال تطبيقها أو إصدار نصوص تكميلية جديدة تطبيقية تؤسس لأجندة مرنة لتنفيذ الإصلاحات تأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع والصعوبات التي يتعرض لها. وذلك بالتعاون والتنسيق مع الغرفة الوطنية للتعليم الأساسي الخاص. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تحركات من قبل الغرف الجهوية للتعليم الخاص التي راسلت السلط الجهوية والمؤسسات الدستورية على غرار مجلسي النواب والمستشارين بشأن هذا الموضوع وعبرت عن قلقها وعدم اطمئنانها بشأن بعض مضامين الأحكام الواردة بالأمر المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها. كما اقترحت الغرفة الوطنية للتعليم الخاص في وقت سابق لقاء مع وزير التربية والتكوين للبحث في سبل تنفيذ الأحكام الجديدة الواردة بالأمر وذلك بصفة تدريجية تراعي الصعوبات التي تعترض معظم مؤسسات القطاع. أو على الأقل تأجيل تطبيق مضمون الأمر إلى سنة إضافية حتى يتم التحاور في كيفية تطبيقه بشكل مرن يأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات التربوية الخاصة. وناشد الخماسي رئيس الدولة التدخل حتى يتم الاستماع إلى مشاغل أصحاب المدارس الخاصة خصوصا وأن سيادته أكد في أكثر من مناسبة حرصه على تيسير التحاق التلاميذ بالمدارس والمعاهد الخاصة وذلك على غرار قراره بمناسبة العيد الوطني للعلم سنة 1998 بتخفيف شروط التسجيل بهذه المؤسسات، فضلا عن قراره بتعميم الإجراء المتعلق باحتساب 25% من معدلات تلاميذ الباكالوريا خلال السنة الدراسية ضمن المعدل العام للباكالوريا على التلاميذ المسجلين بالمؤسسات التربوية الخاصة.