وافتنا وزارة التربية ببلاغ جاء فيه: «تعلم وزارة التربية أنها تلقت من مشيخة جامع الزيتونة، فرع رادس، مطلبا مؤرخا في 5 سبتمبر 2012 يتعلق بطلب الترخيص في إحداث مؤسسة تربوية «المدرسة الابتدائية للتعليم الزيتوني الأصلي». وقد تولت مصالح الوزارة الرد على هذا المطلب طبقا للصيغ والإجراءات القانونية، وحرصا على إنارة الرأي العام وخاصة الأولياء حول الوضعية القانونية لهذه المؤسسة المطلوب الترخيص في إحداثها فإن الوزارة تورد نص الرد الذي وجهته للجهة الطالبة للترخيص. «الموضوع: حول طلبكم الإذن في فتح مدرسة ابتدائية للتعليم الزيتوني الأصلي برادس. المرجع: طلبكم المؤرخ في 05 سبتمبر 2012 والوارد على الوزارة بتاريخ 10 سبتمبر 2012 تحت عدد و 2012 / 40658. وبعد، «فتبعا لطلبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب الإذن في فتح مدرسة ابتدائية للتعليم الزيتوني الأصلي برادس، نفيدكم بما يلي: 1 يستوجب إحداث المؤسسات التربوية الخاصة الحصول على ترخيص مسبق في الغرض، عملا بأحكام الفصلين 38 و40 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، عدد 80 لسنة 2008 وتطبيقا لأحكام الفصل 4 من الزمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها، وذلك قبل ممارسة أي نشاط بما في ذلك ترسيم التلاميذ: وقد ورد في المطلب المقدم لوزارة التربية أن المؤسسة المطلوب الترخيص في إحداثها شرعت في إجراءات ترسيم التلاميذ قبل الحصول على ترخيص وهو أمر لا يستقيم قانونا. 2 اقتضى الفصل 12 من الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه أن «يتولى صاحب المشروع أو الممثل القانوني تقديم ملف إحداث مؤسسة تربوية خاصة إلى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز 31 ماي إذا تعلق الأمر بفتح المؤسسة في سبتمبر الموالي». إلاّ أنّ الملف تم تقديمه في 10 سبتمبر 2012 أي بعد ما يزيد على الثلاثة أشهر من التاريخ الأقصى المحدد بالفصل سابق الذكر. 3 يتعين على من يرغب في الحصول على ترخيص في بعث مؤسسة تربوية خاصة أن يتقدم بملف يتضمن ملفا خاصا بالباعث، وملفا خاصا بالمدير، وملفا فنيا للمؤسسة، وذلك عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المشار إليه إعلاه. لكن الملف المعروض جاء خاليا من الوثائق المذكورة. 4 تُطالب جميع المؤسسات التربوية الخاصة، عملا بأحكام الفصل 40 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم وتطبيقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 486 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه، باعتماد وتطبيق البرامج الرسمية وشبكات التعلّمات ونظام التقييم والارتقاء والنظام التأديبي المعمول به بالمؤسسات التربوية العمومية. وبمراجعة الملف المعروض يتبين أن المؤسسة التربوية موضوع الطلب تعتزم تطبيق برامج تربوية مغايرة للبرامج الرسمية المعتمدة بالمؤسسات التربوية العمومية، علاوة على أنها تعتزم اعتماد نظام تقييم يختلف عن النظام المعتمد في المؤسسات التربوية العمومية وهو أمر لا يستقيم قانونا أيضا. 5 عملا بأحكام الفصلين 22 و26 من القانون التوجيهي المذكور سالفا، يتكون التعليم المدرسي من مرحلتين: 1 مرحلة التعليم الأساسي وتنقسم بدورها إلى مرحلتين: أ مرحلة ابتدائية تدوم 6 سنوات. ب مرحلة إعدادية تدوم 3 سنوات. 2 مرحلة ثانوية تدوم 4 سنوات. في حين أن المؤسسة المزمع إحداثها تعتزم اعتماد تنظيم للتعليم المدرسي على نحو مخالف لأحكام الفصلين 22 و26 سابقي الذكر. وتأسيسا على ما سبق بيانه، أعلمكم أن طلبكم المتعلق ببعث مؤسسة تربوية يفتقر للشروط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل، علاوة على أنه لم يوجه طبقا للصيغ والإجراءات المستوجبة قانونا، وبالتالي تعذر الاستجابة له. وتبقى مصالح الوزارة المركزية والجهوية على ذمتكم لمدكم بكل الإرشادات والتوضيحات اللازمة حول إجراءات وشروط بعث المؤسسات التربوية. والسلام، وبالمناسبة فإن وزارة التربية تذكر كافة الأولياء بأن كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي أو يسحبه من التعليم دون سن السادسة عشرة يعرض نفسه للعقوبات الجاري بها العمل طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي المشار إليه. هذا، وتؤكد وزارة التربية أنها لا تتحمّل تبعات قيام بعض الأولياء بترسيم أبنائهم بمؤسسات لا تتمتع بترخيص في الغرض.