تونس-الصباح: خلف مضمون الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها، خاصة منها الأحكام الانتقالية الواردة بالباب السابع من الأمر المذكور ردود فعل شابها القلق والتخوف من قبل أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة. باعتبار أنه لا يمكن عمليا حسب رأيهم تطبيقها في ظرف زمني وجيز بل هي تهدد معظم المؤسسات التربوية الخاصة بالغلق. وقال السيد عبد اللطيّف الخماسي نائب رئيس غرفة التعليم الخاص في هذا الصدد إن الغرفة ليست ضد إصلاح القطاع وتأهيله وهي لا تعارض مضمون الأمر المذكور لكنها تحترز على طريقة تطبيق أحكامه التي وصفها بالتعجيزية على اعتبار أن مهلة تنفيذها تم حصرها في ظرف سنتين فقط وهو ما يهدد المؤسسات التربوية الخاصة التي يبلغ عددها 400 مؤسسة تضم أكثر من 400 ألف تلميذ بالغلق. واشار الى أن الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية الأساسية الواردة بالأمر والواجب توفرها في كل مؤسسة تربوية خاصة تتطلب استثمارات ضخمة قد لا يقدر عليها معظم أصحاب المؤسسات، كما يستحيل تنفيذها في ظرف سنتين، ثم إن عددا كبيرا من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة يشغلون بنايات وفضاءات على وجه الكراء وبالتالي لا يمكن لهم عمليا القيام بتوسيع في الأقسام او الفضاءات التربوية. وأضاف أن التجربة أثبتت أن من بادر بصرف استثمارات كبيرة في هذا المجال لم ينجح في استقطاب تلاميذ جدد على اعتبار أنه رفع في معاليم التسجيل والدراسة. ويقترح أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة في هذا الاتجاه بعضا من المرونة في تطبيق أحكام الأمر عدد 486 وذلك في اتجاه تعديل آجال تطبيقها أو إصدار نصوص تكميلية جديدة تطبيقية تؤسس لأجندة مرنة لتنفيذ الاصلاحات تأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع والصعوبات التي يتعرض لها. وذلك بالتعاون والتنسيق مع الغرفة الوطنية للتعليم الأساسي الخاص. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تحركات من قبل الغرف الجهوية للتعليم الخاص التي راسلت السلط الجهوية بشأن هذا الموضوع وعبرت عن قلقها وعدم اطمئنانها بشأن بعض مضامين الأحكام الواردة بالأمر المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها. كما اقترحت الغرفة الوطنية للتعليم الخاص في وقت سابق لقاء مع وزير التربية والتكوين للبحث في سبل تنفيذ الأحكام الجديدة الواردة بالأمر وذلك بصفة تدريجية تراعي الصعوبات التي تعترض معظم مؤسسات القطاع. وينص الأمر على وجوب شروع المؤسسات التربوية الخاصة في القيام بالإجراءات اللازمة حتى تتطابق مواصفاتها مع الأحكام الجديدة في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور الأمر، وإذا اعتبرت المصالح المختصة بوزارة التربية والتكوين أن هذه المؤسسات لم تقم بأية مبادرة جدية لتسوية وضعيتها خلال السنة الأولى من تاريخ صدور الأمر يحجر عليها تسجيل تلاميذ جدد، ويعد كل تسجيل لتلاميذ جدد بها بمثابة إحداث مؤسسة تربوية خاصة دون ترخيص، كما تعتبر المؤسسات التربوية الخاصة التي لم تقم بتسوية وضعياتها طبقا لأحكام الأمر المذكور بصورة كلية بانقضاء السنة الثانية في وضعية غير قانونية ويتم سحب الترخيص منها..