تونس-الصباح: عملا بالأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها، تم مؤخرا إصدار قرار من وزير التربية والتكوين يقضي بإحداث لجان استشارية جهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالإدارات الجهوية للتربية والتكوين الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين وبضبط تركيبتها وسير عملها. وتتولى اللجنة الاستشارية الجهوية لمؤسسات التربوية الخاصة إبداء الرأي في منح التراخيص للمؤسسات التربوية الخاصة، وكل تغيير مقترح إدخاله على المؤسسات التربوية الخاصة. فضلا عن إبداء الرأي في المخالفات المسجلة في سير عمل هذه المؤسسات واقتراح الإجراء اللازم على والي الجهة بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية، ويمكن أن يكون الإجراء إما الإنذار، أو التوبيخ، أو سحب الرخصة من المدير، أو سحب الرخصة من الباعث وغلق المؤسسة. ويترأس اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة الوالي أو من يمثله، وتتركب من مدير التقييم والتكوين والمتابعة البيداغوجية أو من ينوبه، مدير التعليم الثانوي أو من ينوبه عند النظر في ملفات تتعلق بالمعاهد أو المعاهد النموذجية أو المدارس الافتراضية أو بالمؤسسات التربوية التي تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية أو تعد لاجتياز امتحانات أجنبية ومن مدير التعليم الأساسي أو من ينوبه عند النظر في ملفات تتعلق بمؤسسات وفضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية أو بمدارس ابتدائية خاصة أو عند النظر في ملفات المدارس الاعدادية بمختلف أصنافها. وتتركب اللجنة أيضا من مدير المصالح المشتركة أو من ينوبه، ونائب عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة، ونائب عن الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص، وعضو او عضوين ممن يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره. وينص القرار على أن يتم في كل اجتماع تحرير محضر جلسة خاص بكل وضعية يتم النظر فيها يمضي عليها كل أعضاء اللجنة ثم يعرض على والي الجهة لاتخاذ القرار، كما ينص على وجوبية تعليل رفض مطلب الترخيص وأن تتم دعوة المعني بالأمر إلى تدارك النقائص الموجودة في ملفه إذا ما رغب في إعادة عرضه على اللجنة المعنية. يذكر أن الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها، تضمن شروطا وإجراءات جديدة لتنظيم وتسيير المؤسسات التربوية. وينص الأمر على وجوب شروع المؤسسات التربوية الخاصة بالقيام بالإجراءات اللازمة حتى تتطابق مواصفاتها مع الأحكام الجديدة في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور الأمر، وإذا اعتبرت المصالح المختصة بوزارة التربية والتكوين أن هذه المؤسسات لم تقم بأية مبادرة جدية لتسوية وضعيتها خلال السنة الأولى من تاريخ صدور الأمر يحجر عليها تسجيل تلاميذ جدد، ويعد كل تسجيل لتلاميذ جدد بها بمثابة إحداث مؤسسة تربوية خاصة دون ترخيص، كما تعتبر المؤسسات التربوية الخاصة التي لم تقم بتسوية وضعياتها طبقا لأحكام الأمر المذكور بصورة كلية بانقضاء السنة الثانية في وضعية غير قانونية ويتم سحب الترخيص منها..