مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرمة الجسدية وكرامة الإنسان في النّظام القضائي التونسي (2-2)
نشر في الصباح يوم 23 - 11 - 2008

تنشر «الصباح» اليوم الجزء الثاني والأخير من مقال الأستاذ محمد العيد الأدب حول «الحرمة الجسدية وكرامة الانسان في النظام القضائي التونسي».
في نفس هذا السياق حدد أجل الاحتفاظ ولاول مرة في تاريخ القضاء التونسي بموجب القانون عدد 70 لسنة 1987 بما لا يتجاوز الاربعة أيام قابلة للتمديد لفترة مماثلة بشرط أخذ إذن كتابي من لدن وكيل الجمهورية،
وعند الضرورة القصوى يمدد في أجل الاحتفاظ المضمون بيومين اثنين لا غير (فصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية).
كما حدد الفصل 85 (جديد) من نفس المجلة مدة الايقاف التحفظي بستة أشهر وتخويل القاضي تجديدها مرة واحدة بالنسبة للجنح ومرتين بالنسبة للجنايات شريطة أن لا يتجاوز كل تمديد الستة أشهر مع أخذ رأي وكيل الجمهورية في كل مناسبة وتحرير قرار معلل في ذلك وقد جاء قانون 2 أوت 1999 ليعمق هذه الضمانات.
IV كرامة الانسان في قانون 02 أوت 1999:
ودعما لهذا المسار الانساني الذي اختارته تونس السابع من نوفمبر جاء القانون عدد 89-1999 بتاريخ 02أوت 1999 محملا بعديد الانجازات الرائدة التي من شأنها تدعيم احترام حرمة الانسان وكرامته:
1/ الايقاف التحفظي:
وقع تخفيف وتقليص مدة الايقاف التحفظي ليصبح أجله في الجناية 6 أشهر مع إمكانية تجديده مرتين بحساب 4 أشهر لكل مرة وبذلك لا تتعدى مدة الايقاف التحفظي في الجناية أكثر من 14 شهرا عوضا عن 18 شهرا كما حددت مدة الاحتفاظ في حدود 6 أيام على أقصى تقدير.
كما أوجب القانون على السيد باحث البداية اعلام أهل المظنون فيهم بصفة قانونية حين إيقافهم يوما وساعة.
2/ خطة قاضي العقوبات وربط إدارات الاصلاح بوزارة العدل:
بعث خطة قاض مكلف بتنفيذ العقوبات في مستوى كل محكمة ابتدائية عمل إيجابي جدا لان هذا القاضي - المؤسسة مطالب بالسهر على تنفيذ العقوبات المسلطة على المساجين، وقد منح هذا القانون لقاضي تنفيذ العقوبات كافة الصلوحيات لمراقبة حالة المساجين وسماع طلباتهم سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الاداري وله الحق في تمكينهم من زيارة أقاربهم في حالة المرض الشديد أو الحضور في مواكب جنازاتهم أو الحضور في امتحانات علمية كما له الصلوحيات القانونية لتقديم الاقتراحات التي يراها صالحة لغاية تحسين ظروفهم المعاشية في إدارات الاصلاح، كما وقع أخيرا ربط إدارات السجون والاصلاح بوزارة العدل بعدما كانت راجعة بالاشراف إلى وزارة الداخلية.
3/ العمل لغاية المصلحة العامة:
كما أرسى هذا القانون العمل لغاية المصلحة العامة باعتبار أن هناك بعض " الجرائم " التي يكون جل المواطنين عرضة للقيام بها مثل القتل على وجه الخطأ أو الجرح على وجه الخطأ أو في بعض الاحيان إصدار شيك بدون رصيد فقد منح هذا القانون للقضاء السلطة المطلقة لغاية إبدال العقاب البدني بالخدمة للمصلحة العامة باعتبار مستوى مقترفي هذه الجرائم وباعتبار ظروف وقوعها ونقاوة سوابقهم.
4/ استئناف الاحكام الجنائية:
كما أسس هذا القانون ولاول مرة بتونس مبدأ استئناف الاحكام الجنائية وذلك لغاية إعطاء المظنون أكثر ما يمكن من ضمانات قضائية.
إذا كان الحكم قبل هذا القانون لا يقبل الطعن إلا بالتعقيب وقد تطول الاجراءات في هذا المجال فجاء قانون 02 أوت 1999 ليعطي للمظنون فيهم حق استئناف هذا الاحكام وبذلك أصبحت لهم درجتان للتقاضي لا درجة واحدة ما يكفل لهم أكبر عدد ممكن من الضمانات القانونية.
5/ إلغاء الاشغال الاجبارية بالسجون:
كما ألغى هذا القانون مبدأ الاشغال الاجبارية بالسجون وقد وقع حذف الفقرة الاخيرة من الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية التي كانت توجب ذلك.
6/ تحديد معنى التعذيب ومطابقته والقانون الدولي:
كما قام هذا القانون بتحديد معنى التعذيب وتحوير الفصل 101 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية ليجعله مطابقا لما جاء في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1984 باعتبار أن تونس ترنو إلى اعتماد مبادئ حقوق الانسان العالمية ومبادئ العدل مبادئ لمؤسستها.
7/ تحديد الجرائم وعقابها في الاقتصاد اللامادي:
وباعتبار أن على المشرع مواكبة الاحداث والمخترعات والحركة التنموية بصفة عامة ونظرا للموجة العارمة التي عمت كل أنحاء المعمورة من اتصالات لا سلكية متنوعة ومن خدمات معلوماتية مثل الانترنات وغير ذلك من وسائل الاتصال المعلوماتي ولما لهذه الوسائل من تأثير مباشر على الاقتصاد والمؤسسات البنكية وغيرها ونظرا لقيام بعضهم بعديد المخالفات فإن المشرع التونسي كان سباقا في هذا الميدان إذ حدد معنى الجرائم المعلوماتية من تحيل وزور وغير ذلك وقنن نوع عقوباتها مسايرة للنمو الاقتصادي اللامادي الذي غزا أرجاء العالم وفي هذا السياق يعد قانون 02 أوت 1999 مرجعا يحتذى.
الخلاصة
ان الشعب التونسي الذي ضاق ذرعا من الشخصنة المفرطة في الحكم في العهد القديم وما تولد عنها من حيف ومن تعد أصبح يؤمن ويتشبث في العهد الجديد بأن لا تنمية حقيقية ومستديمة بدون احترام حقيقي لحقوق الانسان وكرامته وبدون ممارسة فعلية لكافة الحريات في جو ملؤه الشعور بالتضامن وبالتسامح وباحترام القانون لذلك لا أخال الاستاذ عبد العظيم المغربي (مصر) رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان بالوطن العربي أثناء مؤتمر المحامين العرب المنعقد بسوسة لا مجاريا ولا محابيا عندما صرح لاحدى اليوميات التونسية بأن تونس " ستظل منارة متقدمة في العالم العربي لحريات المواطن وحقوقه الاساسية " (جريدة الصباح 03/06/1997).
إن النضال في سبيل دعم المسار الديمقراطي وتعميقه والرفع من شأن المواطن التونسي هو عمل يومي في نظر الرئيس زين العابدين بن علي وينبع من قناعة قادة تونس العهد الجديد بأن لا تنمية حقيقية في غياب إنسان لا يشعر بكرامته ولا يذود عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.