موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    هل ترامب مريض نفسانيا    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    ارتفاع في انتاج الكهرباء    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بديلة تحفظ الكرامة وتساعد على إعادة التأهيل
تدعيما لحقوق الانسان:
نشر في الصباح يوم 16 - 10 - 2009

تكريسا لمبدإ حقوق الإنسان والارتقاء بالسياسة العقابية الجزائية والتقليص من نسبة العود ونسبة الجريمة تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات من أهمها التعويض الجزائي وتطوير الآليات البديلة للسجن لما تتضمنه من دور اصلاحي ولأن الوظيفة الاساسية للعقوبة لا تقتصر على الزجر
وانما تهدف أساسا الى اصلاح المحكوم عليه وتأهيله وإعادة ادماجه داخل المنظومة الاجتماعية. فقد شهدت المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية تعديلا هاما بموجب القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الآليات البديلة للسجن وفي هذا الصدد تم توسيع نطاق اجتهاد المحكمة عند ممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن وذلك من خلال إدراج :
- أولا: عقوبة التعويض الجزائي الذي يلزم المحكوم عليه بأداء تعويض للمتضرر في الجريمة في اجل معين ويقع إقرار عقوبة السجن إذا لم يتم التعويض خلال الاجل المحدد. -ثانيا تطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. والتي تسمح بتجنب عقوبات السجن قصيرة المدة لبعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحفظ كرامة الانسان. وتحافظ على ادماجه في المجتمع ونظرا لعدم تطبيق هذا الاجراء بصفة موسعة اعتبارا لبعض الصعوبات الاجرائية فقد وقع التخلي عن بعض الشروط في هذا التطبيق واضافة بعض الجرائم التي يمكن فيها اعتماد العقوبة البديلة.
ولتكريس قيم التسامح والتضامن باعتبارها أهم مقومات المجتمع المدني فقد تم اعتبار الصلح بالوساطة آلية من الآليات القانونية لتسوية النزاعات الجزائية خلال مرحلة التتبع الجزائي وقبل المحكمة.
وتسمح هذه الآلية لوكيل الجمهورية باعتباره سلطة تتبع بدعوة الطرفين للتصالح قبل إثارة الدعوى العمومية سواء ببادرة منه أو بطلب من أحد الطرفين أو من محامي أحدهما.
واعتبارا لنجاح هذه التجربة تضمن القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 التوسيع في قائمة الجرائم التي يمكن أن تكون محل صلح بالوساطة. ومن أهم الجرائم المضافة هي السرقة المجردة والبسيطة والتي لا تنم عن تأصل النزعة الاجرامية في المتهم.
تعويضات
تيسيرا لادماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية تم التنصيص على عدم ادراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 التي تسلم لمن يطلبها.
كذلك الاحكام التي تم محوها باسترداد الحقوق والاحكام التي يؤذن في شأنها بتأجيل العقاب والاحكام القضائية بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بالخطية التي لا تتجاوز 60 دينارا.
وفي ما يخص التعويضات للموقوف أو المحكوم عليه في حال ثبوت براءته فانه يتحصل على تعويض جملي عن الضرر الحاصل له اذا أثبت حقيقة الضرر وجسامته وأنه ناتج مباشرة عن الايقاف التحفظي أو عن تنفيذ عقوبة السجن وتراعى في تقدير التعويض مدة الايقاف أو مدة العقوبة المقضاة فعلا بالسجن وكل الظروف الواقعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.