تونس الأسبوعي: علمت الأسبوعي ان اجراءات تتعلق بإقرار تعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفظي ستحال قريبا في صيغة تعديل قانوني الى السلطة التشريعية، تنفيذا للقرار الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الدولة في 7 نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل. وعلمنا في هذا الشأن ان الإجراءات المتعلقة بتعليل قرار الاحتفاظ والايقاف التحفظي تستوجب إدخال تعديلات على أحكام المجلة الجنائية في اتجاه التنصيص على ضرورة ان يكون القرار الصادر عن حاكم التحقيق او النيابة العمومية للتمديد في مدة الاحتفاظ او الايقاف التحفظي مستندا الى تعليل قانوني مقنع على ان يكون هذا القرار خاضعا لرقابة وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية والاطلاع على الأسباب التي تبرر التمديد كالتثبت من وجود جريمة او استكمال الأبحاث الضرورية وتقييم مختلف أوجه هذا التمديد في الأبحاث مثل سماع الشهود في الجريمة او البحث عن الشريك او الشركاء في الجريمة الذين هم بحالة فرار كما سيكون على وكيل الجمهورية بوصفه رئيس النيابة العمومية تقدير القرائن التي دفعت بقاضي التحقيق الى إقرار التمديد في مدة الاحتفاظ (في مستوى مراكز الشرطة والحرس الوطني) أو مدة الإيقاف التحفظي تجنبا لأي تمديد آلي في هذين الإجراءين. مراقبة ومن شأن التعليل في قرارات التمديد في الاحتفاظ والايقاف التحفظي المتخذة من طرف قاضي التحقيق ان توفر لدائرة الاتهام في مستوى محكمة الاستئناف عند الطعن في هذه القرارات، إمكانية مراقبة مدى وجاهة التعليلات المضمنة في قرارات التمديد والتثبت جيدا في المبررات التي أوردها قاضي التحقيق بهدف التوصل الى اتخاذ الإجراءات الملائمة بما في ذلك مراقبة مدى التقيّد بحالات السراح الوجوبي تطبيقا للقاعدة التي مفادها أن الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء. وبذلك يسمح التعليل بضمان المشتبه فيه حتى لا يكون عرضة للتمديد العشوائي في مدة الاحتفاظ به او إيقافه تحفظيا وتوفير الضمانات لكل شخص فقد حريته بوضع ضوابط قانونية تحول دون النيل منه وتأكيد الرقابة القضائية للاحتفاظ والطابع الاستثنائي للإيقاف التحفظي اللذين أقرهما الدستور لكن هذه الضمانات لا يمكن ان تنال أيضا من النجاعة المطلوبة من الاحتفاظ او الإيقاف التحفظي في مجال معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة حفاظا على النظام العام. تعويضات هذا وقد كان الاحتفاظ والإيقاف التحفظي خضعا للتنظيم منذ الأسابيع الأولى للتحوّل فبعد ان كانت مدة الاحتفاظ الذي يختص به مأمورو الضابطة العدلية غير محددة قبل سنة ,1987 حددت مدة الاحتفاظ بموجب قانون 26 نوفمبر 1987 حيث تم التخفيض في مدة الايقاف التحفظي عند التمديد فيه وذلك بجعل تمديد فترة الإيقاف بالنسبة للجنحة مرة واحدة بثلاثة أشهر وجعل التمديد في فترة الايقاف بالنسبة للجناية مرتين لاتزيد كل واحدة عن أربعة أشهر. وللتذكير فإن قانون تعويض الموقوفين والمحكوم عليهم الذين تثبت براءتهم يجيز لكل ذي شبهة او متهم او محكوم رفع دعوى جزائية لدى محكمة الاستئناف للمطالبة بتعويضات مالية عن مدة الإيقاف التي قضاها في الايقاف التحفظي او مدة العقوبة التي قضاها في السجن إذا ثبتت براءته. وعلمنا في هذا الشأن ان عددا من الدعاوى رفعها أصحابها للمطالبة بالتعويضات عن إيقافهم او مدة قضائهم العقوبة في السجن وحصل بعض هؤلاء عن تعويضات مالية متفاوتة بعد أن ثبتت براءتهم بأحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس وفق ما يقتضيه القانون.