بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف سيتمّ مستقبلا تعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفّظي؟
خاص
نشر في الصباح يوم 24 - 12 - 2007

تونس الأسبوعي: علمت الأسبوعي ان اجراءات تتعلق بإقرار تعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفظي ستحال قريبا في صيغة تعديل قانوني الى السلطة التشريعية، تنفيذا للقرار الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الدولة في 7 نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل.
وعلمنا في هذا الشأن ان الإجراءات المتعلقة بتعليل قرار الاحتفاظ والايقاف التحفظي تستوجب إدخال تعديلات على أحكام المجلة الجنائية في اتجاه التنصيص على ضرورة ان يكون القرار الصادر عن حاكم التحقيق او النيابة العمومية للتمديد في مدة الاحتفاظ او الايقاف التحفظي مستندا الى تعليل قانوني مقنع على ان يكون هذا القرار خاضعا لرقابة وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية والاطلاع على الأسباب التي تبرر التمديد كالتثبت من وجود جريمة او استكمال الأبحاث الضرورية وتقييم مختلف أوجه هذا التمديد في الأبحاث مثل سماع الشهود في الجريمة او البحث عن الشريك او الشركاء في الجريمة الذين هم بحالة فرار كما سيكون على وكيل الجمهورية بوصفه رئيس النيابة العمومية تقدير القرائن التي دفعت بقاضي التحقيق الى إقرار التمديد في مدة الاحتفاظ (في مستوى مراكز الشرطة والحرس الوطني) أو مدة الإيقاف التحفظي تجنبا لأي تمديد آلي في هذين الإجراءين.
مراقبة
ومن شأن التعليل في قرارات التمديد في الاحتفاظ والايقاف التحفظي المتخذة من طرف قاضي التحقيق ان توفر لدائرة الاتهام في مستوى محكمة الاستئناف عند الطعن في هذه القرارات، إمكانية مراقبة مدى وجاهة التعليلات المضمنة في قرارات التمديد والتثبت جيدا في المبررات التي أوردها قاضي التحقيق بهدف التوصل الى اتخاذ الإجراءات الملائمة بما في ذلك مراقبة مدى التقيّد بحالات السراح الوجوبي تطبيقا للقاعدة التي مفادها أن الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء.
وبذلك يسمح التعليل بضمان المشتبه فيه حتى لا يكون عرضة للتمديد العشوائي في مدة الاحتفاظ به او إيقافه تحفظيا وتوفير الضمانات لكل شخص فقد حريته بوضع ضوابط قانونية تحول دون النيل منه وتأكيد الرقابة القضائية للاحتفاظ والطابع الاستثنائي للإيقاف التحفظي اللذين أقرهما الدستور لكن هذه الضمانات لا يمكن ان تنال أيضا من النجاعة المطلوبة من الاحتفاظ او الإيقاف التحفظي في مجال معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة حفاظا على النظام العام.
تعويضات
هذا وقد كان الاحتفاظ والإيقاف التحفظي خضعا للتنظيم منذ الأسابيع الأولى للتحوّل فبعد ان كانت مدة الاحتفاظ الذي يختص به مأمورو الضابطة العدلية غير محددة قبل سنة ,1987 حددت مدة الاحتفاظ بموجب قانون 26 نوفمبر 1987 حيث تم التخفيض في مدة الايقاف التحفظي عند التمديد فيه وذلك بجعل تمديد فترة الإيقاف بالنسبة للجنحة مرة واحدة بثلاثة أشهر وجعل التمديد في فترة الايقاف بالنسبة للجناية مرتين لاتزيد كل واحدة عن أربعة أشهر.
وللتذكير فإن قانون تعويض الموقوفين والمحكوم عليهم الذين تثبت براءتهم يجيز لكل ذي شبهة او متهم او محكوم رفع دعوى جزائية لدى محكمة الاستئناف للمطالبة بتعويضات مالية عن مدة الإيقاف التي قضاها في الايقاف التحفظي او مدة العقوبة التي قضاها في السجن إذا ثبتت براءته. وعلمنا في هذا الشأن ان عددا من الدعاوى رفعها أصحابها للمطالبة بالتعويضات عن إيقافهم او مدة قضائهم العقوبة في السجن وحصل بعض هؤلاء عن تعويضات مالية متفاوتة بعد أن ثبتت براءتهم بأحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس وفق ما يقتضيه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.