زين الدين زيدان يكشف عن حقيقة تدريبه لنادي بايرن ميونيخ الألماني    عاجل/ إحباط عملية 'حرقة' وإنقاذ 20 تونسيا    بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي: يوم تحسيسي بمستشفى شارل نيكول حول أهمية غسل الأيدي للتوقي من الأمراض المعدية    التحديث الجديد من Galaxy AI يدعم المزيد من اللغات    التيار الشعبي : تحديد موعد الانتخابات الرئاسية من شأنه إنهاء الجدل حول هذا الاستحقاق    تصنيف اللاعبات المحترفات:أنس جابر تتقدم إلى المركز الثامن.    كرة اليد: المنتخب التونسي يدخل في تربص تحضيري من 6 إلى 8 ماي الجاري بالحمامات.    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة.    عاجل : القاء القبض على السوداني بطل الكونغ فو    فيديو/ تتويج الروائييْن صحبي كرعاني وعزة فيلالي ب"الكومار الذهبي" للجوائز الأدبية..تصريحات..    مدنين: استعدادات حثيثة بالميناء التجاري بجرجيس لموسم عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج    تعرّض أعوانها لإعتداء من طرف ''الأفارقة'': إدارة الحرس الوطني تُوضّح    عاجل/استدعاء مدير وأستاذ بمدرسة إعدادية للتحقيق: محكمة سوسة 2 توضح..    بداية من مساء الغد: وصول التقلّبات الجوّية الى تونس    عاجل/حادثة اعتداء تلميذة على أستاذها ب"شفرة حلاقة": معطيات وتفاصيل جديدة..    نسبة التضخم في تونس تتراجع خلال أفريل 2024    ناجي جلّول يترشح للانتخابات الرئاسية    جندوبة: تعرض عائلة الى الاختناق بالغاز والحماية المدنية تتدخل    تقلبات جوية منتظرة خلال اليومين القادمين (وثيقة)    الرابطة الأولى: البرنامج الكامل لمواجهات الجولة الثالثة إيابا لمرحلة تفادي النزول    الفنان محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان    سليانة: حريق يأتي على أكثر من 3 هكتارات من القمح    الفنان محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان    مصر تكشف حقيقة إغلاق معبر رفح..    العاصمة: القبض على قاصرتين استدرجتا سائق "تاكسي" وسلبتاه أمواله    عاجل/ حزب الله يشن هجمات بصواريخ الكاتيوشا على مستوطنات ومواقع صهيونية    البرلمان: النظر في تنقيح قانون يتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الاطفال    مطالب «غريبة» للأهلي قبل مواجهة الترجي    ثورة الحركة الطلابية الأممية في مواجهة الحكومة العالمية ..من معاناة شعب ينفجر الغضب (1/ 2)    إسرائيل وموعظة «بيلار»    «فكر أرحب من السماء» بقلم كتّاب ((شينخوا)) ني سي يي، شي شياو منغ، شانغ جيون «شي» والثقافة الفرنسية    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب هذه المنطقة..    أنباء عن الترفيع في الفاتورة: الستاغ تًوضّح    منافسات الشطرنج تُنعش الأجواء في سليانة    القيروان ...تقدم إنجاز جسرين على الطريق الجهوية رقم 99    طقس اليوم: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    مصادقة على تمويل 100 مشروع فلاحي ببنزرت    جندوبة .. لتفادي النقص في مياه الري ..اتحاد الفلاحين يطالب بمنح تراخيص لحفر آبار عميقة دون تعطيلات    عمر كمال يكشف أسرارا عن إنهاء علاقته بطليقة الفيشاوي    تونسي المولد و النشأة... ترك تراثا عالميا مشتركا .. مقدمة ابن خلدون على لائحة اليونسكو؟    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    طولة ايطاليا : جوفنتوس يتعادل مع روما ويهدر فرصة تقليص الفارق مع المركز الثاني    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة    اليوم: لجنة الحقوق والحرّيات تستمع لممثلي وزارة المالية    أهدى أول كأس عالم لبلاده.. وفاة مدرب الأرجنتين السابق مينوتي    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف سيتمّ مستقبلا تعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفّظي؟
خاص
نشر في الصباح يوم 24 - 12 - 2007

تونس الأسبوعي: علمت الأسبوعي ان اجراءات تتعلق بإقرار تعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفظي ستحال قريبا في صيغة تعديل قانوني الى السلطة التشريعية، تنفيذا للقرار الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الدولة في 7 نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل.
وعلمنا في هذا الشأن ان الإجراءات المتعلقة بتعليل قرار الاحتفاظ والايقاف التحفظي تستوجب إدخال تعديلات على أحكام المجلة الجنائية في اتجاه التنصيص على ضرورة ان يكون القرار الصادر عن حاكم التحقيق او النيابة العمومية للتمديد في مدة الاحتفاظ او الايقاف التحفظي مستندا الى تعليل قانوني مقنع على ان يكون هذا القرار خاضعا لرقابة وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية والاطلاع على الأسباب التي تبرر التمديد كالتثبت من وجود جريمة او استكمال الأبحاث الضرورية وتقييم مختلف أوجه هذا التمديد في الأبحاث مثل سماع الشهود في الجريمة او البحث عن الشريك او الشركاء في الجريمة الذين هم بحالة فرار كما سيكون على وكيل الجمهورية بوصفه رئيس النيابة العمومية تقدير القرائن التي دفعت بقاضي التحقيق الى إقرار التمديد في مدة الاحتفاظ (في مستوى مراكز الشرطة والحرس الوطني) أو مدة الإيقاف التحفظي تجنبا لأي تمديد آلي في هذين الإجراءين.
مراقبة
ومن شأن التعليل في قرارات التمديد في الاحتفاظ والايقاف التحفظي المتخذة من طرف قاضي التحقيق ان توفر لدائرة الاتهام في مستوى محكمة الاستئناف عند الطعن في هذه القرارات، إمكانية مراقبة مدى وجاهة التعليلات المضمنة في قرارات التمديد والتثبت جيدا في المبررات التي أوردها قاضي التحقيق بهدف التوصل الى اتخاذ الإجراءات الملائمة بما في ذلك مراقبة مدى التقيّد بحالات السراح الوجوبي تطبيقا للقاعدة التي مفادها أن الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء.
وبذلك يسمح التعليل بضمان المشتبه فيه حتى لا يكون عرضة للتمديد العشوائي في مدة الاحتفاظ به او إيقافه تحفظيا وتوفير الضمانات لكل شخص فقد حريته بوضع ضوابط قانونية تحول دون النيل منه وتأكيد الرقابة القضائية للاحتفاظ والطابع الاستثنائي للإيقاف التحفظي اللذين أقرهما الدستور لكن هذه الضمانات لا يمكن ان تنال أيضا من النجاعة المطلوبة من الاحتفاظ او الإيقاف التحفظي في مجال معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة حفاظا على النظام العام.
تعويضات
هذا وقد كان الاحتفاظ والإيقاف التحفظي خضعا للتنظيم منذ الأسابيع الأولى للتحوّل فبعد ان كانت مدة الاحتفاظ الذي يختص به مأمورو الضابطة العدلية غير محددة قبل سنة ,1987 حددت مدة الاحتفاظ بموجب قانون 26 نوفمبر 1987 حيث تم التخفيض في مدة الايقاف التحفظي عند التمديد فيه وذلك بجعل تمديد فترة الإيقاف بالنسبة للجنحة مرة واحدة بثلاثة أشهر وجعل التمديد في فترة الايقاف بالنسبة للجناية مرتين لاتزيد كل واحدة عن أربعة أشهر.
وللتذكير فإن قانون تعويض الموقوفين والمحكوم عليهم الذين تثبت براءتهم يجيز لكل ذي شبهة او متهم او محكوم رفع دعوى جزائية لدى محكمة الاستئناف للمطالبة بتعويضات مالية عن مدة الإيقاف التي قضاها في الايقاف التحفظي او مدة العقوبة التي قضاها في السجن إذا ثبتت براءته. وعلمنا في هذا الشأن ان عددا من الدعاوى رفعها أصحابها للمطالبة بالتعويضات عن إيقافهم او مدة قضائهم العقوبة في السجن وحصل بعض هؤلاء عن تعويضات مالية متفاوتة بعد أن ثبتت براءتهم بأحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس وفق ما يقتضيه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.