المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف سيتمّ مستقبلا تعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفّظي؟
خاص
نشر في الصباح يوم 24 - 12 - 2007

تونس الأسبوعي: علمت الأسبوعي ان اجراءات تتعلق بإقرار تعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفظي ستحال قريبا في صيغة تعديل قانوني الى السلطة التشريعية، تنفيذا للقرار الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الدولة في 7 نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل.
وعلمنا في هذا الشأن ان الإجراءات المتعلقة بتعليل قرار الاحتفاظ والايقاف التحفظي تستوجب إدخال تعديلات على أحكام المجلة الجنائية في اتجاه التنصيص على ضرورة ان يكون القرار الصادر عن حاكم التحقيق او النيابة العمومية للتمديد في مدة الاحتفاظ او الايقاف التحفظي مستندا الى تعليل قانوني مقنع على ان يكون هذا القرار خاضعا لرقابة وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية والاطلاع على الأسباب التي تبرر التمديد كالتثبت من وجود جريمة او استكمال الأبحاث الضرورية وتقييم مختلف أوجه هذا التمديد في الأبحاث مثل سماع الشهود في الجريمة او البحث عن الشريك او الشركاء في الجريمة الذين هم بحالة فرار كما سيكون على وكيل الجمهورية بوصفه رئيس النيابة العمومية تقدير القرائن التي دفعت بقاضي التحقيق الى إقرار التمديد في مدة الاحتفاظ (في مستوى مراكز الشرطة والحرس الوطني) أو مدة الإيقاف التحفظي تجنبا لأي تمديد آلي في هذين الإجراءين.
مراقبة
ومن شأن التعليل في قرارات التمديد في الاحتفاظ والايقاف التحفظي المتخذة من طرف قاضي التحقيق ان توفر لدائرة الاتهام في مستوى محكمة الاستئناف عند الطعن في هذه القرارات، إمكانية مراقبة مدى وجاهة التعليلات المضمنة في قرارات التمديد والتثبت جيدا في المبررات التي أوردها قاضي التحقيق بهدف التوصل الى اتخاذ الإجراءات الملائمة بما في ذلك مراقبة مدى التقيّد بحالات السراح الوجوبي تطبيقا للقاعدة التي مفادها أن الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء.
وبذلك يسمح التعليل بضمان المشتبه فيه حتى لا يكون عرضة للتمديد العشوائي في مدة الاحتفاظ به او إيقافه تحفظيا وتوفير الضمانات لكل شخص فقد حريته بوضع ضوابط قانونية تحول دون النيل منه وتأكيد الرقابة القضائية للاحتفاظ والطابع الاستثنائي للإيقاف التحفظي اللذين أقرهما الدستور لكن هذه الضمانات لا يمكن ان تنال أيضا من النجاعة المطلوبة من الاحتفاظ او الإيقاف التحفظي في مجال معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة حفاظا على النظام العام.
تعويضات
هذا وقد كان الاحتفاظ والإيقاف التحفظي خضعا للتنظيم منذ الأسابيع الأولى للتحوّل فبعد ان كانت مدة الاحتفاظ الذي يختص به مأمورو الضابطة العدلية غير محددة قبل سنة ,1987 حددت مدة الاحتفاظ بموجب قانون 26 نوفمبر 1987 حيث تم التخفيض في مدة الايقاف التحفظي عند التمديد فيه وذلك بجعل تمديد فترة الإيقاف بالنسبة للجنحة مرة واحدة بثلاثة أشهر وجعل التمديد في فترة الايقاف بالنسبة للجناية مرتين لاتزيد كل واحدة عن أربعة أشهر.
وللتذكير فإن قانون تعويض الموقوفين والمحكوم عليهم الذين تثبت براءتهم يجيز لكل ذي شبهة او متهم او محكوم رفع دعوى جزائية لدى محكمة الاستئناف للمطالبة بتعويضات مالية عن مدة الإيقاف التي قضاها في الايقاف التحفظي او مدة العقوبة التي قضاها في السجن إذا ثبتت براءته. وعلمنا في هذا الشأن ان عددا من الدعاوى رفعها أصحابها للمطالبة بالتعويضات عن إيقافهم او مدة قضائهم العقوبة في السجن وحصل بعض هؤلاء عن تعويضات مالية متفاوتة بعد أن ثبتت براءتهم بأحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس وفق ما يقتضيه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.