كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية    حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف سيتمّ مستقبلا تعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفّظي؟
خاص
نشر في الصباح يوم 24 - 12 - 2007

تونس الأسبوعي: علمت الأسبوعي ان اجراءات تتعلق بإقرار تعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفظي ستحال قريبا في صيغة تعديل قانوني الى السلطة التشريعية، تنفيذا للقرار الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الدولة في 7 نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل.
وعلمنا في هذا الشأن ان الإجراءات المتعلقة بتعليل قرار الاحتفاظ والايقاف التحفظي تستوجب إدخال تعديلات على أحكام المجلة الجنائية في اتجاه التنصيص على ضرورة ان يكون القرار الصادر عن حاكم التحقيق او النيابة العمومية للتمديد في مدة الاحتفاظ او الايقاف التحفظي مستندا الى تعليل قانوني مقنع على ان يكون هذا القرار خاضعا لرقابة وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية والاطلاع على الأسباب التي تبرر التمديد كالتثبت من وجود جريمة او استكمال الأبحاث الضرورية وتقييم مختلف أوجه هذا التمديد في الأبحاث مثل سماع الشهود في الجريمة او البحث عن الشريك او الشركاء في الجريمة الذين هم بحالة فرار كما سيكون على وكيل الجمهورية بوصفه رئيس النيابة العمومية تقدير القرائن التي دفعت بقاضي التحقيق الى إقرار التمديد في مدة الاحتفاظ (في مستوى مراكز الشرطة والحرس الوطني) أو مدة الإيقاف التحفظي تجنبا لأي تمديد آلي في هذين الإجراءين.
مراقبة
ومن شأن التعليل في قرارات التمديد في الاحتفاظ والايقاف التحفظي المتخذة من طرف قاضي التحقيق ان توفر لدائرة الاتهام في مستوى محكمة الاستئناف عند الطعن في هذه القرارات، إمكانية مراقبة مدى وجاهة التعليلات المضمنة في قرارات التمديد والتثبت جيدا في المبررات التي أوردها قاضي التحقيق بهدف التوصل الى اتخاذ الإجراءات الملائمة بما في ذلك مراقبة مدى التقيّد بحالات السراح الوجوبي تطبيقا للقاعدة التي مفادها أن الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء.
وبذلك يسمح التعليل بضمان المشتبه فيه حتى لا يكون عرضة للتمديد العشوائي في مدة الاحتفاظ به او إيقافه تحفظيا وتوفير الضمانات لكل شخص فقد حريته بوضع ضوابط قانونية تحول دون النيل منه وتأكيد الرقابة القضائية للاحتفاظ والطابع الاستثنائي للإيقاف التحفظي اللذين أقرهما الدستور لكن هذه الضمانات لا يمكن ان تنال أيضا من النجاعة المطلوبة من الاحتفاظ او الإيقاف التحفظي في مجال معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة حفاظا على النظام العام.
تعويضات
هذا وقد كان الاحتفاظ والإيقاف التحفظي خضعا للتنظيم منذ الأسابيع الأولى للتحوّل فبعد ان كانت مدة الاحتفاظ الذي يختص به مأمورو الضابطة العدلية غير محددة قبل سنة ,1987 حددت مدة الاحتفاظ بموجب قانون 26 نوفمبر 1987 حيث تم التخفيض في مدة الايقاف التحفظي عند التمديد فيه وذلك بجعل تمديد فترة الإيقاف بالنسبة للجنحة مرة واحدة بثلاثة أشهر وجعل التمديد في فترة الايقاف بالنسبة للجناية مرتين لاتزيد كل واحدة عن أربعة أشهر.
وللتذكير فإن قانون تعويض الموقوفين والمحكوم عليهم الذين تثبت براءتهم يجيز لكل ذي شبهة او متهم او محكوم رفع دعوى جزائية لدى محكمة الاستئناف للمطالبة بتعويضات مالية عن مدة الإيقاف التي قضاها في الايقاف التحفظي او مدة العقوبة التي قضاها في السجن إذا ثبتت براءته. وعلمنا في هذا الشأن ان عددا من الدعاوى رفعها أصحابها للمطالبة بالتعويضات عن إيقافهم او مدة قضائهم العقوبة في السجن وحصل بعض هؤلاء عن تعويضات مالية متفاوتة بعد أن ثبتت براءتهم بأحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس وفق ما يقتضيه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.