وجوبيّة تصريح المسيّرين كتابة بما لهم من مصلحة في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة تمكين المساهمين من الاطلاع على الوثائق المحاسبة في كل وقت سحب التسوية القضائية على الشركات خفية الاسم امكانية توجيه أسئلة كتابية لمسيري الخفية الإسم للاستيضاح مرتين في السنة وعلمنا في هذا الشأن من مصادر قريبة من الدوائر الاقتصادية أن مشروع القانون أقرّ لأول مرة في القانون التونسي مبدأ يوجب على المسيرين الحرص على تجنب كل تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة. كما أوجب عليهم إبرام العمليات التجارية بصفة عادلة. وتحقيقا للشفافية، تضمّن المشروع وجوبية تصريح المسيرين كتابة بما لهم من مصلحة في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة أو أن يطلبوا التنصيص على ذلك في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة سواء كانت مصلحتهم فيها مباشرة أو غير مباشرة واثبات هذا التنصيص لتجنيب المخاطرة بمصالح الشركة. شفافية التسيير وتيسيرا لإطلاع المساهم على الوثائق المحاسبية وغير المحاسبية للشركة ومكان إيداعها اقترح المشروع التنصيص في العقد التأسيسي على المكان الذي توضع فيه هذه الوثائق على ذمة الشركاء وإشهار ذلك مع جملة المعطيات الخاضعة لوجوب الإشهار طبق ما تمّ التنصيص عليه بالفصل 16 من مجلة الشركات التجارية. وتفاديا للخلافات حول ظروف ممارسة هذا الحق، اقترح المشروع التنصيص صراحة على أنه يمكن ممارسة حق الإطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة. وتكريسا لممارسة حق الإطلاع وتوفير المعلومة اللازمة للمساهم أقرّ مشروع القانون إضافة أحكام توجب مسك وثائق ودفاتر ووثائق غير منصوص عليها بالتشريع الحالي، وهي: دفتر يتضمن معطيات حول المسيرين وأعضاء مجالس المراقبة وهو ما من شأنه أن ييسر عند الاقتضاء القيام عليهم بالدعاوى التي يجيز القانون للشركاء القيام بها ودون المساس بالحماية المشروعة للمعطيات المتعلقة بحياتهم الخاصة. دفتر الحصص أو الأوراق المالية ويتضمن بالخصوص البيانات المتعلقة بالسندات وهوية مالكيها والعمليات التي أجريت عليها وما وظف عليها من الحقوق والالتزامات المالية. ويتمّ أخذ النسخ أو المضامين من هذه الوثائق والدفاتر من قبل للشركاء في نفس الظروف والشروط المطبقة على الوثائق المنصوص عليها بالتشريع الحالي. خصوصيات غير أنه تمت مراعاة خصوصية الشركات خفية الإسم ذات المساهمة العامة، حيث أقر المشروع التمييز بين إطلاع المساهم على المعطيات التي تهمه شخصيا والتي لم يضع عليها قيدا، والإطلاع على المعطيات الموجودة بالدفتر بوجه عام حيث يجب على الطالب أن يثبت أن له مصلحة شرعية في طلب الإطلاع على معطيات معينة وأن يحصل على إذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الشركة. وتدعيما لضمانات ممارسة حق الإطلاع بمناسبة الجلسة العامة، نصّ مشروع القانون على توسيع قائمة الوثائق التي يجب وضعها على ذمة المساهمين بمناسبة الجلسة العامة السنوية للشركات خفية الاسم لتشمل قائمة المساهمين. كما اقترح أيضا توسيع مجال العمل بالعقوبات المالية المنصوص عليها بالفصل 222 الحالي على أعضاء مجلس الإدارة في صورة تخلفهم عن وضع الوثائق والتقارير الواجب عرضها على الجلسة العامة على ذمة الشركاء في الآجال والظروف المنصوص عليها بالقانون. وللمساهمين حقوق وتدعيما للشفافية في الشركة خفية الاسم وتحقيقا للتناسق بين الأحكام القانونية، اقترح المشروع إقرار قاعدة مماثلة لقاعدة الفصل 118 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة تجيز لكل مساهم طرح أسئلة كتابية على المسيرين مرتين كل سنة مالية للاستيضاح حول عملية أو عمليات محددة وذلك بهدف تفادي مرور المساهم مباشرة إلى الإجراءات النزاعية كطلب اختبار في التصرف أو القيام بدعوى مدنية أو بشكاية إلى القضاء الجزائي. وللتذكير فإنّ القانون الحالي لا ينص بالنسبة للشركات خفية الاسم على حق المسيّر في طرح أسئلة كتابية على المسيّرين رغم وجوده بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي صورة وقوع نزاعات قضائية تتعلق بسير دواليب الشركة اقترح المشروع وضع نظام إجرائي يهدف إلى تمكين المساهمين من مجابهة المسيرين والكشف عن حقيقة ملابسات النزاع، وذلك بتمكين المدعي أو المدعين من طلب تعيين جلسة مكتبية لتلقي أقوال الطرفين ويجوز للطالب خلال هذه الجلسة أن يطرح أسئلة على المدعى عليه أو عليهم. واقترح مشروع القانون سحب التسوية القضائية على الشركة خفية الاسم وتوحيد قائمة القائمين بالدعوى من جهة وتوسيعها من جهة أخرى لتشمل الدائنين أيضا وذلك تدعيما لمسؤولية المسيّر في كلا الشركتين و تفعيلا لهذا النوع من الدعاوى. وينص القانون الحالي على أن القائم بالدعوى في إطار الشركة خفية الاسم هو أمين الفلسة فقط في حين سكت عن ذلك في خصوص الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهو ما نتج عنه حصول إشكاليات وغموض في التطبيق. للتعليق على هذا الموضوع: