قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل عن التنقيحات المنتظرة في مجلة الشركات التجارية
خاص
نشر في الصباح يوم 16 - 02 - 2009

وجوبيّة تصريح المسيّرين كتابة بما لهم من مصلحة في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة
تمكين المساهمين من الاطلاع على الوثائق المحاسبة في كل وقت
سحب التسوية القضائية على الشركات خفية الاسم
امكانية توجيه أسئلة كتابية لمسيري الخفية الإسم للاستيضاح مرتين في السنة
وعلمنا في هذا الشأن من مصادر قريبة من الدوائر الاقتصادية أن مشروع القانون أقرّ لأول مرة في القانون التونسي مبدأ يوجب على المسيرين الحرص على تجنب كل تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة. كما أوجب عليهم إبرام العمليات التجارية بصفة عادلة.
وتحقيقا للشفافية، تضمّن المشروع وجوبية تصريح المسيرين كتابة بما لهم من مصلحة في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة أو أن يطلبوا التنصيص على ذلك في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة سواء كانت مصلحتهم فيها مباشرة أو غير مباشرة واثبات هذا التنصيص لتجنيب المخاطرة بمصالح الشركة.
شفافية التسيير
وتيسيرا لإطلاع المساهم على الوثائق المحاسبية وغير المحاسبية للشركة ومكان إيداعها اقترح المشروع التنصيص في العقد التأسيسي على المكان الذي توضع فيه هذه الوثائق على ذمة الشركاء وإشهار ذلك مع جملة المعطيات الخاضعة لوجوب الإشهار طبق ما تمّ التنصيص عليه بالفصل 16 من مجلة الشركات التجارية. وتفاديا للخلافات حول ظروف ممارسة هذا الحق، اقترح المشروع التنصيص صراحة على أنه يمكن ممارسة حق الإطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.
وتكريسا لممارسة حق الإطلاع وتوفير المعلومة اللازمة للمساهم أقرّ مشروع القانون إضافة أحكام توجب مسك وثائق ودفاتر ووثائق غير منصوص عليها بالتشريع الحالي، وهي:
دفتر يتضمن معطيات حول المسيرين وأعضاء مجالس المراقبة وهو ما من شأنه أن ييسر عند الاقتضاء القيام عليهم بالدعاوى التي يجيز القانون للشركاء القيام بها ودون المساس بالحماية المشروعة للمعطيات المتعلقة بحياتهم الخاصة.
دفتر الحصص أو الأوراق المالية ويتضمن بالخصوص البيانات المتعلقة بالسندات وهوية مالكيها والعمليات التي أجريت عليها وما وظف عليها من الحقوق والالتزامات المالية.
ويتمّ أخذ النسخ أو المضامين من هذه الوثائق والدفاتر من قبل للشركاء في نفس الظروف والشروط المطبقة على الوثائق المنصوص عليها بالتشريع الحالي.
خصوصيات
غير أنه تمت مراعاة خصوصية الشركات خفية الإسم ذات المساهمة العامة، حيث أقر المشروع التمييز بين إطلاع المساهم على المعطيات التي تهمه شخصيا والتي لم يضع عليها قيدا، والإطلاع على المعطيات الموجودة بالدفتر بوجه عام حيث يجب على الطالب أن يثبت أن له مصلحة شرعية في طلب الإطلاع على معطيات معينة وأن يحصل على إذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الشركة.
وتدعيما لضمانات ممارسة حق الإطلاع بمناسبة الجلسة العامة، نصّ مشروع القانون على توسيع قائمة الوثائق التي يجب وضعها على ذمة المساهمين بمناسبة الجلسة العامة السنوية للشركات خفية الاسم لتشمل قائمة المساهمين.
كما اقترح أيضا توسيع مجال العمل بالعقوبات المالية المنصوص عليها بالفصل 222 الحالي على أعضاء مجلس الإدارة في صورة تخلفهم عن وضع الوثائق والتقارير الواجب عرضها على الجلسة العامة على ذمة الشركاء في الآجال والظروف المنصوص عليها بالقانون.
وللمساهمين حقوق
وتدعيما للشفافية في الشركة خفية الاسم وتحقيقا للتناسق بين الأحكام القانونية، اقترح المشروع إقرار قاعدة مماثلة لقاعدة الفصل 118 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة تجيز لكل مساهم طرح أسئلة كتابية على المسيرين مرتين كل سنة مالية للاستيضاح حول عملية أو عمليات محددة وذلك بهدف تفادي مرور المساهم مباشرة إلى الإجراءات النزاعية كطلب اختبار في التصرف أو القيام بدعوى مدنية أو بشكاية إلى القضاء الجزائي.
وللتذكير فإنّ القانون الحالي لا ينص بالنسبة للشركات خفية الاسم على حق المسيّر في طرح أسئلة كتابية على المسيّرين رغم وجوده بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وفي صورة وقوع نزاعات قضائية تتعلق بسير دواليب الشركة اقترح المشروع وضع نظام إجرائي يهدف إلى تمكين المساهمين من مجابهة المسيرين والكشف عن حقيقة ملابسات النزاع، وذلك بتمكين المدعي أو المدعين من طلب تعيين جلسة مكتبية لتلقي أقوال الطرفين ويجوز للطالب خلال هذه الجلسة أن يطرح أسئلة على المدعى عليه أو عليهم.
واقترح مشروع القانون سحب التسوية القضائية على الشركة خفية الاسم وتوحيد قائمة القائمين بالدعوى من جهة وتوسيعها من جهة أخرى لتشمل الدائنين أيضا وذلك تدعيما لمسؤولية المسيّر في كلا الشركتين و تفعيلا لهذا النوع من الدعاوى.
وينص القانون الحالي على أن القائم بالدعوى في إطار الشركة خفية الاسم هو أمين الفلسة فقط في حين سكت عن ذلك في خصوص الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهو ما نتج عنه حصول إشكاليات وغموض في التطبيق.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.