فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    أخبار الحكومة    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    طقس الليلة    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    النادي الصفاقسي - الإتفاق على مواصلة الهيئة التسييرية المنتهية مدة نيابتها العمل خلال الفترة القادمة وإطلاق حملة "صوت الجمهور" للمساهمة في الخروج من الوضع المادي الدقيق    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن التعديلات الجديدة المنتظرة في منظومة السّجل التجاري
تشريع: يهمّ المؤسسات والتجار
نشر في الصباح يوم 04 - 05 - 2009


جعل السجل التجاري قاعدة لبيانات محيّنة باستمرار
تكليف معهد المواصفات بمسؤولية مسك السجل التجاري المركزي
تونس - الأسبوعي: علمت الأسبوعي أن مشروع القانون المتعلّق بمراجعة قانون السجل التجاري قد أصبح شبه جاهز وستتم إحالته قريبا على السلطة التشريعية لمناقشته والمصادقة عليه،
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منظومة السجل التجاري وملاءمتها مع التطور الذي شهدته القوانين ذات الصبغة الإقتصادية خاصة منها مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية والقانون المتعلق بتأسيس الشركات عن بعد.
كما يندرج المشروع في إطار ملاءمة قانون السجل التجاري مع محيطه الاقتصادي بجعله قاعدة بيانات للمؤسسات تكون محينة باستمرار واستعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة وتشريك جهات إدارية أخرى في هذه المنظومة.
وقد كان إصدار القانون المتعلق بالسجل التجاري في 2 ماي 1995 من أبرز الإنجازات التشريعية باعتباره يمنح الهياكل المشرفة على السجل التجاري دورا محوريا في حث التجار، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، على التّرسيم بالسجل وتحيين المعلومات المدرجة به مما أدى إلى إقبال عدد هام من التجار والمؤسسات على التّرسيم بالسجل.
تفعيل المنظومة وتبسيط الإجراءات
ويهدف المشروع إلى تأكيد دور غرف التجارة والصناعة في منظومة السجل التجاري من خلال منح الخيار للخاضع للتسجيل في تقديم المطالب والعقود والوثائق المرافقة لها وإيداعها بالملف الملحق بالسجل التجاري إما مباشرة أو عن طريق غرف التجارة والصناعة بوصفها مكلفة بمساندة المؤسسات والتجار والإحاطة بهم، وتمسك فهرسا في قائمة الأشخاص التابعين لدوائرها الترابية المرسمين بالسجل التجاري وفقا للقانون المنظم لغرف التجارة والصناعة.
كما تضمّن المشروع تأكيد دور المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية كمسؤول وطني عن السجل التجاري المركزي وتدعيم موارده لإحكام دوره في منظومة السجل التجاري بما يسهم في تنمية القدرة التنافسية ويدعم شفافية المعاملات الاقتصادية، وذلك من خلال إحداث شهادة الأولوية في الإسم التجاري والتي تمنح لطالبها إبقاء الإسم التجاري على ذمته لمدة معينة ريثما يقع استكمال إجراءات تأسيس أو بعث المشروع والترسيم بالسجل التجاري، وتساهم هذه الشهادة في وضع حدّ لحالات تشابه الأسماء التجارية في نفس الأنشطة وما قد ينشأ عن ذلك من إمكانية وقوع الغير في الخطإ بسبب تشابه الأسماء التجارية. وقد اعتمدت عديد الدول هذه الآلية من بينها مصر والمغرب ودول الخليج والبرتغال وبلجيكا.
وفي إطار الإعداد لوضع السجل التجاري على الخط، تضمّن المشروع التنصيص على إمكانية اعتماد كل الوسائل التي تترك أثرا كتابيا من بينها الإرساليات الإلكترونية المحصّنة الموثوق بها مع اعتماد نظام «الإعلام بالبلوغ الإلكتروني» accusé de réception électronique، وهي طريقة يمكن اعتمادها عند وضع منظومة السجل التجاري على الخط، كما تمكّن من استخلاص المعاليم المستوجبة قانونا بوسائل الدفع الإلكتروني.
دعم الضمانات القضائية
يعتبر تشريك أهم الأطراف المتدخلة في منظومة السجل التجاري على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب المراقبة الجبائية ومراقبي الحسابات من أبرز مظاهر التجديد التي جاء بها المشروع بهدف توفير معلومات محيّنة وصحيحة حول التجار والمؤسسات وتفعيل أحكام الفصول 54 و56 و57 و58 من القانون بخصوص تنفيذ القرارات التي يصدرها قاضي السجل التجاري في إلزام الخاضعين للتسجيل بتحيين سجلاتهم.
وتقتضي الإجراءات المعمول بها في ظلّ القانون الحالي إمكانية الطعن بالاعتراض على قرارات قاضي السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية باعتبار الاعتراض الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا في حين اختلف عمل المحاكم حول مدى إمكانية الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام من عدمه وتراوح بين القبول والرفض لذا أقرّ المشروع إمكانية الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بموجب الاعتراض لديها على القرارات الصادرة عن قاضي السجل التجاري وهو ما يدعم الضمانات القضائية ويحفظ حقوق المتقاضين عموما والمتعاملين مع السجل التجاري على وجه الخصوص.
وأبقى المشروع من جهة أخرى على مبدإ السرّية وحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالشخص الذي تعرّض إلى صعوبات اقتصادية أدت إلى تفليسه أو إلى تمتعه بإجراءات التسوية القضائية. غير أنه راعى إمكانية وجود صور تكون فيها لشخص معين مصلحة واضحة وشرعية في الإطلاع على أحد هذه الأحكام أو بعضها، كما هو الشأن بالنسبة للدائن الذي لم يبلغه العلم بإجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس ولم يتمكن من التصريح بدينه في الإبّان، حيث تكون لهذا الشخص مصلحة جدية في السعي إلى استخلاص دينه حتى بعد إحالة المؤسسة طبق ما نص عليه القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية. لذلك أقرّ المشروع أنه يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصّة أن يأذن بإطلاع الطالب على الأحكام المعنية بشرط إثبات وجود مصلحة شرعية في ذلك.
وتحقيقا لسرعة الإجراءات تم تقليص الأجل المقرر لإعلام الخاضع للتسجيل أو أصحاب الرهون بالقرارات التي تهمهم، وتعديل طريقة الإعلام بحيث يجوز أن يتم هذا الإعلام بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك الوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
وحرص المشروع من جهة أخرى على تدعيم الضمانات المخولة للدائن المرتهن على الأصل التجاري وتلافي الفراغ التشريعي الحالي في المجال وذلك بإقرار واجب إعلام الدائن المرتهن بالإجراءات المتعلقة بنقل الأصل التجاري المرهون وذلك للحيلولة دون تلاشي ضماناته القانونية.
ملاءمة مع محيطه التشريعي
يذكر إنّ من دواعي تنقيح أحكام القانون المنظم للسجل التجاري بقاؤه مستعملا لعدة مصطلحات قانونية لم تعد مستعملة في القانون التجاري بصفة عامة ومجلة الشركات التجارية على وجه الخصوص. لذلك تم توحيد المفاهيم والمصطلحات تحقيقا للانسجام بين جميع الأحكام القانونية في المادة التجارية من ذلك إخضاع الشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة البسيطة وشركات المقارضة بالأسهم إلى نفس الأحكام التي يخضع لها الشركاء في شركات المفاوضة حسب الفصول 67 و390 و391 من مجلة الشركات التجارية، وكذلك حذف عبارة «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» من بعض الفصول التي تتحدث عن شركات الأسهم ضرورة أنها غير ملزمة بواجب التصريح بالاكتتاب والدفع وتقديم قائمة في أسماء المكتتبين، لأن هذا الالتزام يقتصر على الشركات خفية الاسم وشركات المقارضة بالأسهم، وأيضا تحيين قائمة الأوراق المالية وحق التصويت المضاعف لمالكي بعض الأسهم التي تخولهم ذلك الحق وكذلك تاريخ قفل الموازنة السنوية وفقا للتشريع المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
كما أقرّ المشروع إمكانية الترسيم أو التنقيح التكميلي أو التشطيب بصفة وجوبية عند امتناع الخاضع للتسجيل من الإذعان إليها بصفة تلقائية.
ويهدف المشروع أيضا إلى ملاءمة القانون المتعلق بالسجل التجاري مع القانون المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين فيما يخصّ التنصيصات الوجوبية لمطلب التسجيل ومع مجلة الالتزامات والعقود في ما يتعلق بالحجج غير الرسمية والقيمة القانونية للنسخ المشهود بمطابقتها للأصل، وكذلك مع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وذلك بحذف الإشارة إلى وجوبية التنصيص بالعقود المودعة على «إسم وعنوان محررّ الكتب» باعتبار أن هذه المسألة تنظمها نصوص خاصة تتمثل بالأساس في الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية والفصل 3 من مجلة الشركات التجارية والفصل 189 مكرر من المجلة التجارية.
ولتحقيق التناسق بين أحكام قانون السجل التجاري مع أحكام الفصل 50 من المجلة الجزائية من حيث تقدير العقاب المستوجب وخاصة في ما يتعلق بالعود أقرّ المشروع أنه لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية تفاديا لكل لبس قد ينجر عن الإحالة من نص إلى آخر بما يتنافى مع مبدإ التأويل الضيق للنص الجزائي.
هذا وكان مناخ الاستثمار شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة أدت إلى عولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق وتطور الاقتصاد اللامادي بشكل أفضى إلى بروز الحاجة إلى الولوج إلى مصادر المعلومات بشكل أكثر يسرا فكان من أهم لبنات النجاح الاقتصادي في العالم المعاصر توفير معلومة صحيحة ومحيّنة للمتعاملين الاقتصاديين لتسهيل اتخاذ القرار المناسب في التعامل.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.