شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/تنبيه: تيارات قوية وأمواج متقطعة..السباحة ممنوعة اليوم..    طقس مستقر وأقل من المعدّل... ولكن الحرارة ترجع بداية من النهار هذا    عاجل/من بينهم امرأة حامل : غرق 4 أشخاص بشواطئ بنزرت خلال 24 ساعة..    مهرجان الحمامات الدولي 2025: "روبين بينيت" تغني للحب والأمل في عرض ينادي بإنسانية الإنسان    حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    المعهد الوطني للرصد الجوي.. البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة في النهار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن التعديلات الجديدة المنتظرة في منظومة السّجل التجاري
تشريع: يهمّ المؤسسات والتجار
نشر في الصباح يوم 04 - 05 - 2009


جعل السجل التجاري قاعدة لبيانات محيّنة باستمرار
تكليف معهد المواصفات بمسؤولية مسك السجل التجاري المركزي
تونس - الأسبوعي: علمت الأسبوعي أن مشروع القانون المتعلّق بمراجعة قانون السجل التجاري قد أصبح شبه جاهز وستتم إحالته قريبا على السلطة التشريعية لمناقشته والمصادقة عليه،
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منظومة السجل التجاري وملاءمتها مع التطور الذي شهدته القوانين ذات الصبغة الإقتصادية خاصة منها مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية والقانون المتعلق بتأسيس الشركات عن بعد.
كما يندرج المشروع في إطار ملاءمة قانون السجل التجاري مع محيطه الاقتصادي بجعله قاعدة بيانات للمؤسسات تكون محينة باستمرار واستعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة وتشريك جهات إدارية أخرى في هذه المنظومة.
وقد كان إصدار القانون المتعلق بالسجل التجاري في 2 ماي 1995 من أبرز الإنجازات التشريعية باعتباره يمنح الهياكل المشرفة على السجل التجاري دورا محوريا في حث التجار، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، على التّرسيم بالسجل وتحيين المعلومات المدرجة به مما أدى إلى إقبال عدد هام من التجار والمؤسسات على التّرسيم بالسجل.
تفعيل المنظومة وتبسيط الإجراءات
ويهدف المشروع إلى تأكيد دور غرف التجارة والصناعة في منظومة السجل التجاري من خلال منح الخيار للخاضع للتسجيل في تقديم المطالب والعقود والوثائق المرافقة لها وإيداعها بالملف الملحق بالسجل التجاري إما مباشرة أو عن طريق غرف التجارة والصناعة بوصفها مكلفة بمساندة المؤسسات والتجار والإحاطة بهم، وتمسك فهرسا في قائمة الأشخاص التابعين لدوائرها الترابية المرسمين بالسجل التجاري وفقا للقانون المنظم لغرف التجارة والصناعة.
كما تضمّن المشروع تأكيد دور المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية كمسؤول وطني عن السجل التجاري المركزي وتدعيم موارده لإحكام دوره في منظومة السجل التجاري بما يسهم في تنمية القدرة التنافسية ويدعم شفافية المعاملات الاقتصادية، وذلك من خلال إحداث شهادة الأولوية في الإسم التجاري والتي تمنح لطالبها إبقاء الإسم التجاري على ذمته لمدة معينة ريثما يقع استكمال إجراءات تأسيس أو بعث المشروع والترسيم بالسجل التجاري، وتساهم هذه الشهادة في وضع حدّ لحالات تشابه الأسماء التجارية في نفس الأنشطة وما قد ينشأ عن ذلك من إمكانية وقوع الغير في الخطإ بسبب تشابه الأسماء التجارية. وقد اعتمدت عديد الدول هذه الآلية من بينها مصر والمغرب ودول الخليج والبرتغال وبلجيكا.
وفي إطار الإعداد لوضع السجل التجاري على الخط، تضمّن المشروع التنصيص على إمكانية اعتماد كل الوسائل التي تترك أثرا كتابيا من بينها الإرساليات الإلكترونية المحصّنة الموثوق بها مع اعتماد نظام «الإعلام بالبلوغ الإلكتروني» accusé de réception électronique، وهي طريقة يمكن اعتمادها عند وضع منظومة السجل التجاري على الخط، كما تمكّن من استخلاص المعاليم المستوجبة قانونا بوسائل الدفع الإلكتروني.
دعم الضمانات القضائية
يعتبر تشريك أهم الأطراف المتدخلة في منظومة السجل التجاري على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب المراقبة الجبائية ومراقبي الحسابات من أبرز مظاهر التجديد التي جاء بها المشروع بهدف توفير معلومات محيّنة وصحيحة حول التجار والمؤسسات وتفعيل أحكام الفصول 54 و56 و57 و58 من القانون بخصوص تنفيذ القرارات التي يصدرها قاضي السجل التجاري في إلزام الخاضعين للتسجيل بتحيين سجلاتهم.
وتقتضي الإجراءات المعمول بها في ظلّ القانون الحالي إمكانية الطعن بالاعتراض على قرارات قاضي السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية باعتبار الاعتراض الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا في حين اختلف عمل المحاكم حول مدى إمكانية الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام من عدمه وتراوح بين القبول والرفض لذا أقرّ المشروع إمكانية الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بموجب الاعتراض لديها على القرارات الصادرة عن قاضي السجل التجاري وهو ما يدعم الضمانات القضائية ويحفظ حقوق المتقاضين عموما والمتعاملين مع السجل التجاري على وجه الخصوص.
وأبقى المشروع من جهة أخرى على مبدإ السرّية وحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالشخص الذي تعرّض إلى صعوبات اقتصادية أدت إلى تفليسه أو إلى تمتعه بإجراءات التسوية القضائية. غير أنه راعى إمكانية وجود صور تكون فيها لشخص معين مصلحة واضحة وشرعية في الإطلاع على أحد هذه الأحكام أو بعضها، كما هو الشأن بالنسبة للدائن الذي لم يبلغه العلم بإجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس ولم يتمكن من التصريح بدينه في الإبّان، حيث تكون لهذا الشخص مصلحة جدية في السعي إلى استخلاص دينه حتى بعد إحالة المؤسسة طبق ما نص عليه القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية. لذلك أقرّ المشروع أنه يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصّة أن يأذن بإطلاع الطالب على الأحكام المعنية بشرط إثبات وجود مصلحة شرعية في ذلك.
وتحقيقا لسرعة الإجراءات تم تقليص الأجل المقرر لإعلام الخاضع للتسجيل أو أصحاب الرهون بالقرارات التي تهمهم، وتعديل طريقة الإعلام بحيث يجوز أن يتم هذا الإعلام بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك الوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
وحرص المشروع من جهة أخرى على تدعيم الضمانات المخولة للدائن المرتهن على الأصل التجاري وتلافي الفراغ التشريعي الحالي في المجال وذلك بإقرار واجب إعلام الدائن المرتهن بالإجراءات المتعلقة بنقل الأصل التجاري المرهون وذلك للحيلولة دون تلاشي ضماناته القانونية.
ملاءمة مع محيطه التشريعي
يذكر إنّ من دواعي تنقيح أحكام القانون المنظم للسجل التجاري بقاؤه مستعملا لعدة مصطلحات قانونية لم تعد مستعملة في القانون التجاري بصفة عامة ومجلة الشركات التجارية على وجه الخصوص. لذلك تم توحيد المفاهيم والمصطلحات تحقيقا للانسجام بين جميع الأحكام القانونية في المادة التجارية من ذلك إخضاع الشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة البسيطة وشركات المقارضة بالأسهم إلى نفس الأحكام التي يخضع لها الشركاء في شركات المفاوضة حسب الفصول 67 و390 و391 من مجلة الشركات التجارية، وكذلك حذف عبارة «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» من بعض الفصول التي تتحدث عن شركات الأسهم ضرورة أنها غير ملزمة بواجب التصريح بالاكتتاب والدفع وتقديم قائمة في أسماء المكتتبين، لأن هذا الالتزام يقتصر على الشركات خفية الاسم وشركات المقارضة بالأسهم، وأيضا تحيين قائمة الأوراق المالية وحق التصويت المضاعف لمالكي بعض الأسهم التي تخولهم ذلك الحق وكذلك تاريخ قفل الموازنة السنوية وفقا للتشريع المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
كما أقرّ المشروع إمكانية الترسيم أو التنقيح التكميلي أو التشطيب بصفة وجوبية عند امتناع الخاضع للتسجيل من الإذعان إليها بصفة تلقائية.
ويهدف المشروع أيضا إلى ملاءمة القانون المتعلق بالسجل التجاري مع القانون المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين فيما يخصّ التنصيصات الوجوبية لمطلب التسجيل ومع مجلة الالتزامات والعقود في ما يتعلق بالحجج غير الرسمية والقيمة القانونية للنسخ المشهود بمطابقتها للأصل، وكذلك مع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وذلك بحذف الإشارة إلى وجوبية التنصيص بالعقود المودعة على «إسم وعنوان محررّ الكتب» باعتبار أن هذه المسألة تنظمها نصوص خاصة تتمثل بالأساس في الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية والفصل 3 من مجلة الشركات التجارية والفصل 189 مكرر من المجلة التجارية.
ولتحقيق التناسق بين أحكام قانون السجل التجاري مع أحكام الفصل 50 من المجلة الجزائية من حيث تقدير العقاب المستوجب وخاصة في ما يتعلق بالعود أقرّ المشروع أنه لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية تفاديا لكل لبس قد ينجر عن الإحالة من نص إلى آخر بما يتنافى مع مبدإ التأويل الضيق للنص الجزائي.
هذا وكان مناخ الاستثمار شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة أدت إلى عولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق وتطور الاقتصاد اللامادي بشكل أفضى إلى بروز الحاجة إلى الولوج إلى مصادر المعلومات بشكل أكثر يسرا فكان من أهم لبنات النجاح الاقتصادي في العالم المعاصر توفير معلومة صحيحة ومحيّنة للمتعاملين الاقتصاديين لتسهيل اتخاذ القرار المناسب في التعامل.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.