سعيد يلتقي الزنزري ويؤكد ان الشعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    وفتاش تنجّم تسجّل للحصول على سكن على طريق الكراء المملّك؟    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن التعديلات الجديدة المنتظرة في منظومة السّجل التجاري
تشريع: يهمّ المؤسسات والتجار
نشر في الصباح يوم 04 - 05 - 2009


جعل السجل التجاري قاعدة لبيانات محيّنة باستمرار
تكليف معهد المواصفات بمسؤولية مسك السجل التجاري المركزي
تونس - الأسبوعي: علمت الأسبوعي أن مشروع القانون المتعلّق بمراجعة قانون السجل التجاري قد أصبح شبه جاهز وستتم إحالته قريبا على السلطة التشريعية لمناقشته والمصادقة عليه،
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منظومة السجل التجاري وملاءمتها مع التطور الذي شهدته القوانين ذات الصبغة الإقتصادية خاصة منها مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية والقانون المتعلق بتأسيس الشركات عن بعد.
كما يندرج المشروع في إطار ملاءمة قانون السجل التجاري مع محيطه الاقتصادي بجعله قاعدة بيانات للمؤسسات تكون محينة باستمرار واستعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة وتشريك جهات إدارية أخرى في هذه المنظومة.
وقد كان إصدار القانون المتعلق بالسجل التجاري في 2 ماي 1995 من أبرز الإنجازات التشريعية باعتباره يمنح الهياكل المشرفة على السجل التجاري دورا محوريا في حث التجار، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، على التّرسيم بالسجل وتحيين المعلومات المدرجة به مما أدى إلى إقبال عدد هام من التجار والمؤسسات على التّرسيم بالسجل.
تفعيل المنظومة وتبسيط الإجراءات
ويهدف المشروع إلى تأكيد دور غرف التجارة والصناعة في منظومة السجل التجاري من خلال منح الخيار للخاضع للتسجيل في تقديم المطالب والعقود والوثائق المرافقة لها وإيداعها بالملف الملحق بالسجل التجاري إما مباشرة أو عن طريق غرف التجارة والصناعة بوصفها مكلفة بمساندة المؤسسات والتجار والإحاطة بهم، وتمسك فهرسا في قائمة الأشخاص التابعين لدوائرها الترابية المرسمين بالسجل التجاري وفقا للقانون المنظم لغرف التجارة والصناعة.
كما تضمّن المشروع تأكيد دور المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية كمسؤول وطني عن السجل التجاري المركزي وتدعيم موارده لإحكام دوره في منظومة السجل التجاري بما يسهم في تنمية القدرة التنافسية ويدعم شفافية المعاملات الاقتصادية، وذلك من خلال إحداث شهادة الأولوية في الإسم التجاري والتي تمنح لطالبها إبقاء الإسم التجاري على ذمته لمدة معينة ريثما يقع استكمال إجراءات تأسيس أو بعث المشروع والترسيم بالسجل التجاري، وتساهم هذه الشهادة في وضع حدّ لحالات تشابه الأسماء التجارية في نفس الأنشطة وما قد ينشأ عن ذلك من إمكانية وقوع الغير في الخطإ بسبب تشابه الأسماء التجارية. وقد اعتمدت عديد الدول هذه الآلية من بينها مصر والمغرب ودول الخليج والبرتغال وبلجيكا.
وفي إطار الإعداد لوضع السجل التجاري على الخط، تضمّن المشروع التنصيص على إمكانية اعتماد كل الوسائل التي تترك أثرا كتابيا من بينها الإرساليات الإلكترونية المحصّنة الموثوق بها مع اعتماد نظام «الإعلام بالبلوغ الإلكتروني» accusé de réception électronique، وهي طريقة يمكن اعتمادها عند وضع منظومة السجل التجاري على الخط، كما تمكّن من استخلاص المعاليم المستوجبة قانونا بوسائل الدفع الإلكتروني.
دعم الضمانات القضائية
يعتبر تشريك أهم الأطراف المتدخلة في منظومة السجل التجاري على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب المراقبة الجبائية ومراقبي الحسابات من أبرز مظاهر التجديد التي جاء بها المشروع بهدف توفير معلومات محيّنة وصحيحة حول التجار والمؤسسات وتفعيل أحكام الفصول 54 و56 و57 و58 من القانون بخصوص تنفيذ القرارات التي يصدرها قاضي السجل التجاري في إلزام الخاضعين للتسجيل بتحيين سجلاتهم.
وتقتضي الإجراءات المعمول بها في ظلّ القانون الحالي إمكانية الطعن بالاعتراض على قرارات قاضي السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية باعتبار الاعتراض الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا في حين اختلف عمل المحاكم حول مدى إمكانية الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام من عدمه وتراوح بين القبول والرفض لذا أقرّ المشروع إمكانية الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بموجب الاعتراض لديها على القرارات الصادرة عن قاضي السجل التجاري وهو ما يدعم الضمانات القضائية ويحفظ حقوق المتقاضين عموما والمتعاملين مع السجل التجاري على وجه الخصوص.
وأبقى المشروع من جهة أخرى على مبدإ السرّية وحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالشخص الذي تعرّض إلى صعوبات اقتصادية أدت إلى تفليسه أو إلى تمتعه بإجراءات التسوية القضائية. غير أنه راعى إمكانية وجود صور تكون فيها لشخص معين مصلحة واضحة وشرعية في الإطلاع على أحد هذه الأحكام أو بعضها، كما هو الشأن بالنسبة للدائن الذي لم يبلغه العلم بإجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس ولم يتمكن من التصريح بدينه في الإبّان، حيث تكون لهذا الشخص مصلحة جدية في السعي إلى استخلاص دينه حتى بعد إحالة المؤسسة طبق ما نص عليه القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية. لذلك أقرّ المشروع أنه يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصّة أن يأذن بإطلاع الطالب على الأحكام المعنية بشرط إثبات وجود مصلحة شرعية في ذلك.
وتحقيقا لسرعة الإجراءات تم تقليص الأجل المقرر لإعلام الخاضع للتسجيل أو أصحاب الرهون بالقرارات التي تهمهم، وتعديل طريقة الإعلام بحيث يجوز أن يتم هذا الإعلام بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك الوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
وحرص المشروع من جهة أخرى على تدعيم الضمانات المخولة للدائن المرتهن على الأصل التجاري وتلافي الفراغ التشريعي الحالي في المجال وذلك بإقرار واجب إعلام الدائن المرتهن بالإجراءات المتعلقة بنقل الأصل التجاري المرهون وذلك للحيلولة دون تلاشي ضماناته القانونية.
ملاءمة مع محيطه التشريعي
يذكر إنّ من دواعي تنقيح أحكام القانون المنظم للسجل التجاري بقاؤه مستعملا لعدة مصطلحات قانونية لم تعد مستعملة في القانون التجاري بصفة عامة ومجلة الشركات التجارية على وجه الخصوص. لذلك تم توحيد المفاهيم والمصطلحات تحقيقا للانسجام بين جميع الأحكام القانونية في المادة التجارية من ذلك إخضاع الشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة البسيطة وشركات المقارضة بالأسهم إلى نفس الأحكام التي يخضع لها الشركاء في شركات المفاوضة حسب الفصول 67 و390 و391 من مجلة الشركات التجارية، وكذلك حذف عبارة «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» من بعض الفصول التي تتحدث عن شركات الأسهم ضرورة أنها غير ملزمة بواجب التصريح بالاكتتاب والدفع وتقديم قائمة في أسماء المكتتبين، لأن هذا الالتزام يقتصر على الشركات خفية الاسم وشركات المقارضة بالأسهم، وأيضا تحيين قائمة الأوراق المالية وحق التصويت المضاعف لمالكي بعض الأسهم التي تخولهم ذلك الحق وكذلك تاريخ قفل الموازنة السنوية وفقا للتشريع المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
كما أقرّ المشروع إمكانية الترسيم أو التنقيح التكميلي أو التشطيب بصفة وجوبية عند امتناع الخاضع للتسجيل من الإذعان إليها بصفة تلقائية.
ويهدف المشروع أيضا إلى ملاءمة القانون المتعلق بالسجل التجاري مع القانون المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين فيما يخصّ التنصيصات الوجوبية لمطلب التسجيل ومع مجلة الالتزامات والعقود في ما يتعلق بالحجج غير الرسمية والقيمة القانونية للنسخ المشهود بمطابقتها للأصل، وكذلك مع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وذلك بحذف الإشارة إلى وجوبية التنصيص بالعقود المودعة على «إسم وعنوان محررّ الكتب» باعتبار أن هذه المسألة تنظمها نصوص خاصة تتمثل بالأساس في الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية والفصل 3 من مجلة الشركات التجارية والفصل 189 مكرر من المجلة التجارية.
ولتحقيق التناسق بين أحكام قانون السجل التجاري مع أحكام الفصل 50 من المجلة الجزائية من حيث تقدير العقاب المستوجب وخاصة في ما يتعلق بالعود أقرّ المشروع أنه لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية تفاديا لكل لبس قد ينجر عن الإحالة من نص إلى آخر بما يتنافى مع مبدإ التأويل الضيق للنص الجزائي.
هذا وكان مناخ الاستثمار شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة أدت إلى عولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق وتطور الاقتصاد اللامادي بشكل أفضى إلى بروز الحاجة إلى الولوج إلى مصادر المعلومات بشكل أكثر يسرا فكان من أهم لبنات النجاح الاقتصادي في العالم المعاصر توفير معلومة صحيحة ومحيّنة للمتعاملين الاقتصاديين لتسهيل اتخاذ القرار المناسب في التعامل.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.