قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة حول التنقيحات المنتظرة في مجلة الشركات التجارية
تشريع
نشر في الصباح يوم 02 - 03 - 2009

شروط جديدة للنصاب القانوني وإلغاء شرط الإشهار بالصحف
من حق المالكين لما دون ال %5 من أسهم الشركة إلزام الاغلبية بشراء حصصهم
من لهم مساهمة بمليون دينار لهم حق رفع الدعاوي والمساءلة مهما تضاءلت نسبة حصصهم
تونس- الأسبوعي: ينظر مجلس النواب غدا في مشروع قانون يتعلّق بتعديل بعض أحكام مجلة الشركات التجارية بهدف تحديث هذا القانون وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النجاعة المرجوّة في تسيير الشركات التجارية والشركات عموما خفية الاسم بشكل خاص. ومواصلة لما كنا نشرناه في العدد السّابق، حصلت الأسبوعي على نصّ مشروع القانون الذي قام على مبدأ تحقيق الموازنة بين اعتبارات النجاعة والفاعلية في سير أمور الشركات التجارية عامة والشركة خفية الاسم بوجه عام وحماية حقوق المساهمين الأساسية وخاصة منها الحق في الاطلاع والحق في التقاضي. كما جاء تدعيما لتحديث قانون الشركات التجارية وتحسين مناخ الاستثمار في تونس بعد صدور قانون حفز المبادرة الاقتصادية.
مرونة
ولإضفاء المرونة على بعض القواعد الواردة في مجلة الشركات التجارية، جاء المشروع بهدف التخفيف من مبدأ منع إثبات أي اتفاق خارج العقد التأسيسي أو مخالف له، وذلك بالتنصيص على أن هذه الاتفاقات تكون صحيحة وملزمة لأطرافها إذا اقتصرت على تنظيم الحقوق الخاصة بهم ولم تتعارض مع مقتضيات العقد التأسيسي.
ومعلوم أن القانون الحالي يتضمن في ما يتعلق بنظام اتفاقيات الشركاء المبرمة خارج العقد التأسيسي، لبسا في مدى المعارضة بها وحتى صحتها وذلك بالرغم من وجودها في الواقع. غير أنّ مرونة نظام اتفاقات الشركاء الذي جاء بها المشروع ينبغي أن لا تمس بحقوق الشركاء الذين لم يشتركوا فيها ولا بقواعد سير السوق المالية. ولذلك اقترح المشروع وضع بعض القيود على بعض أصناف الاتفاقات وخاصّة منها الاتفاقات المتعلقة بمنح شروط تفضيلية لبيع الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التي تمنح مالكها مساهمة في رأس المال أو شرائها حيث اقترح إقرار وجوبية توجيه إعلام بها إلى الشركة المعنية وإلى هيأة السوق المالية التي تقرّر أوجه إعلام العموم بها حماية للسوق المالية وفي صورة عدم احترام هذه الإجراءات تفقد هذه الاتفاقات كلّ أثر تجاه الغير وحتى بين أطرافها. وأمام ما ثبت من محدودية الجدوى من إشهار تكوين الشركات التجارية بجريدتين يوميتين وبالنظر إلى التطور الذي شهدته آليات الإشهار الأخرى مثل السجل التجاري والرائد الرسمي للجمهورية التونسية وللتخفيض من عدد الوثائق المستوجبة لتكوين الشركات والتقليص من عبئها المالي، اقترح المشروع حذف وجوب الإشهار بالصحف اليومية. وفي مجال مسؤولية الشركاء تجاه الغير اقترح المشروع التخلي عن نظام التفليس الشخصي للشركاء في شركة المفاوضة في صورة إفلاس الشركة والاقتصار على تضامنهم في أداء الديون فإن ثبت عجز الشريك عن خلاص ما طولب به من ديون الشركة جاز تفليسه شخصيا علما أن النص الحالي يتضمن أحكاما صارمة تتعلق بتفليس الشريك عند تفليس الشركة.
شروط جديدة
كما جاء مشروع القانون بتعديل القانون الأساسي للشركة وذلك بتوضيح النصاب والأغلبية المشترطين لاتخاذ قرار التعديل علما أنّ النص الحالي يتميّز ببعض الغموض من حيث النصاب والأغلبية الضروريين لتعديل القانون الأساسي للشركة، فالنص الحالي يشترط أغلبية ممتزجة بالنصاب القانوني إذ يشترط وقوع مداولة يصادق عليها الشركاء الممثلون لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقلّ والمجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة. أما في ظل النظام المقترح فيجوز أن ينصّ العقد التأسيسي على أن تحوير العقد التأسيسي يتم بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تلتئم بنصاب معتدل يتمثل في حضور الشركاء المالكين لنصف الحصص على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه فإنّ جلسة ثانية تعقد بعد مدة لا تقل عن ستين يوما يتم فيها تخفيض النصاب المطلوب فيكفي حضور الشركاء المالكين لثلث رأس المال على الأقل. أما الأغلبية المشترطة، فهي ثلثا الشركاء الحاضرين أو الممثلين بالجلسة. واقترح المشروع عدم السماح بالنزول إلى ما دون هذا النصاب والأغلبية الأدنيين، ولو بشرط تعاقدي في العقد التأسيسي، لكن مع منع اشتراط الإجماع أيضا.
نظام التعديل
وبالنظر إلى أن النصوص التشريعية توجب في بعض الأحيان إدراج تنصيصات أو أحكام معينة في العقود التأسيسية، فقد اقترح المشروع تدعيم المرونة بحيث يجوز أن يتم تعديل القانون الأساسي من قبل مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة خفية الإسم إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقتضي ذلك. ويعرض العقد التأسيسي في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية.
وتضمّن المشروع كذلك سدّ فراغ تشريعي يتمثل في عدم وضع أجل لتقادم دعاوى استرداد الأرباح الوهمية، حيث اقترح وضع أجل لممارسة هذه الدعوى يختلف بحسب صفة المدعى عليه ويكفي بالنسبة للشريك غير المسيّر مضي خمسة أعوام حتى تنقرض الدعوى، أما بالنسبة للشريك الذي كانت له صفة المسير والذي ساهم في صدور قرار التوزيع فيرفع الأجل إلى خمسة عشر سنة.
واقترح المشروع في خصوص تيسير تفادي النزاعات بين الأقلية والأغلبية منح حق للأقلية وذلك بأن يُسمح للشريك أو الشركاء المالكين بنسبة لا تتجاوز خمسة بالمائة من رأس مال الشركة بالخروج من الشركة وإلزام الأغلبية بشراء مساهماتهم بثمن يحدد بمقتضى اختبار يتمّ بإذن القاضي.
غير أنّه ومراعاة لخصوصية السوق المالية حيث يتمّ تداول الأسهم في سوق منظمة وشفافة وبسعر يمكن الرجوع إليه في كلّ وقت، اقترح المشروع إضفاء المرونة على قواعد تحديد ثمن بيع أسهم الأقلية حيث لا يوجب الرجوع الى إجراءات الاختبار بل يتم الرجوع إلى القواعد المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والتراتيب المطبقة على هذه السوق.
وجاء المشروع لإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالعمليات المنطوية على مخاطرة سواء كان مصدر الخطر تضارب بين المصالح الخاصة للمسير ومصالح الشركة أو طبيعة العملية وموضوعها، ولذلك أقر المشروع لأول مرة في القانون التونسي مبدأ عاما يوجب على المسيرين الحرص على تجنب كل تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة، وإذا اقتضى الحال إبرام عقد بينهم وبينها ولم يكن القانون مانعا لذلك، فقد أوجب عليهم إبرام هذه العمليات بصفة عادلة.
وتحقيقا للشفافية اقترح المشروع أن يحمل عليهم واجب التصريح كتابة بما لهم من مصلحة في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة أو أن يطلبوا التنصيص على ذلك في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، سواء كانت مصلحتهم فيها مباشرة أو غير مباشرة.
تدعيم حقوق المساهمين
يشكو النص الحالي من بعض النقائص التي تحول دون ممارسة المساهمين لحقوقهم في الاطلاع والتقاضي على الوجه الفعال والمرضي، وتفاديا لكل ذلك اقترح المشروع التنصيص في العقد التأسيسي على المكان الذي توضع به هذه الوثائق على ذمة الشركاء وإشهار ذلك مع جملة المعطيات الخاضعة لوجوب الإشهار طبق الفصل 16 من مجلة الشركات التجارية. كما اقترح التنصيص صراحة على أنه يمكن ممارسة حق الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة إلى جانب اقتراح مسك وثائق ودفاتر ووثائق غير منصوص عليها بالتشريع الحالي. وتدعيما لضمانات ممارسة حق الاطلاع بمناسبة الجلسة العامة، اقترح النص الجديد توسيع قائمة الوثائق التي يجب وضعها على ذمة المساهمين بمناسبة الجلسة العامة السنوية للشركات خفية الإسم لتشمل قائمة المساهمين والتي لم ينص عليها الفصل 280 الحالي صراحة. كما اقترح أيضا توسيع مجال العمل بالعقوبات المالية المنصوص عليها بالفصل 222 الحالي على أعضاء مجلس الإدارة في صورة تخلفهم عن وضع الوثائق والتقارير الواجب عرضها على الجلسة العامة، على ذمة الشركاء في الآجال والظروف المنصوص عليها بالقانون.
توسيع مجال التعويض
واقترح المشروع تدعيم مسؤولية المسيرين في صورة استعمال أموال الشركة لمصلحتهم الشخصية. وبوجه عام، يهدف المشروع إلى إقرار نسبة بالمائة كنسبة مرجعية في مجال حماية المساهمين في الشركة خفية الإسم، بحيث تشترط ملكية 5 بالمائة من رأس مال الشركة خفية الإسم كلما رغبت أقلية من المساهمين في القيام بعمل يهدف إلى حماية حقوقها، مع وضع استثناءات قليلة ومحدودة لهذه القاعدة. وبالنسبة لحق الأقلية في طلب عقد الجلسات العامة في صورة تقاعس المسيرين عن ذلك، اقترح المشروع تخويل ذلك للمساهمين المالكين لخمسة بالمائة من رأس المال عوضا عن خمسة عشر بالمائة في النص الحالي.
واعتبارا إلى أن التوجه العام لمشروع القانون يتمثل في حماية الأقلية بما يحقق مزيدا من الشفافية في سير أمور الشركات ويحفظ حقوق المساهمين الذين لهم مساهمة معتبرة في رأس مال الشركة دون فتح الباب أمام المشاكسات المعطلة لمصالح الشركة، فقد اقترح المشروع إدراج معيار إضافي لتحديد الأشخاص المخوّل لهم ممارسة الحقوق والصلاحيات الواردة بالمجلة، وهو معيار المساهمة في رأس مال الشركة بمبلغ هام لا يقلّ عن مليون دينار. ويخوّل لهؤلاء المساهمين رفع دعوى المسؤولية ضدّ المسيّرين والإطلاع على وثائق الشركة وطرح أسئلة كتابية على المسيّرين، وذلك بقطع النظر عن النسبة التي تمثّلها مساهمتهم في رأس المال الإجمالي.
واعتبارا إلى أن مشروع القانون تضمن بعض الالتزامات الجديدة الموضوعة على كاهل الشركات، فإنه من الطبيعي أن تمنح الشركات أجلا لتسوية وضعيتها والتلاؤم مع الأحكام الجديدة، لذلك وضع المشروع أجل سنة حتى تتمكن الشركات من تسوية وضعيتها خلاله. كما نص على أن القضايا المنشورة تبقى خاضعة للقانون النافذ عند نشرها حفاظا على استقرار الوضعيات القانونية وتفاديا لتنازع القوانين في الزمان.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.