عاجل: نهاية الأشغال وعودة السير قرب مستشفى الحروق ببن عروس    على مستوى مستشفى الحروق: إتمام أعمال هدم الجسر القديم واستئناف حركة المرور بصفة عادية (فيديو)    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    عاجل-بداية باهية لللموشي... انتصار المنتخب التونسي في أول اختبار    استعدادا لمونديال 2026: تونس تفوز على هايتي    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    اليوم: أمطار متفرقة والحرارة بين 10 و21 درجة    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    استئناف حركة المرور على مستوى مستشفى الحروق اثر انتهاء اعمال هدم جسر قديم    فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ هجوم بطائرات مسيرة على القنصلية الأمريكية في هذه الدولة..    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    محادثة هاتفية    ترامب مخاطبا محمد بن سلمان: انتهى العذر.. انضم لاتفاقيات أبراهام    ارتفاع في انتاج الكهرباء    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    وزارة الصحة: مركز رعاية الام والطفل الملاسين يتحصل على الاعتماد الصحي البلاتيني    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الباعثون العقّاريون يدخلون مجال اقتناء المقاسم المهيّأة وإقامة البناءات المعدّة للبيع أو الكراء
تعديلات جديدة في مهام الوكالة العقارية الصناعية
نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2009

شروط جديدة لاسقاط حقّ باعثي المشاريع في صورة تلدّدهم في انجازها
تونس- الأسبوعي: سيشهد قانون إحداث الوكالة العقارية الصناعية تعديلات هامّة ترمي إلى السّماح للباعثين العقاريين باقتناء مقاسم مهيأة من هذه الوكالة بهدف إقامة بناءات معدّة للبيع أو الكراء، ويذكر أنّ القانون المطبّق حاليا لا يسمح بذلك إلاّ للبلديّات فقط.
وستكون المهام الجديدة للوكالة العقارية الصناعية منحصرة في إجراء الدراسات المتعلقة بتشخيص مواقع المناطق الصناعية وتهيئتها وتجهيزها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات وذلك حسب ما تضبطه الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة. كما ستتولّى الوكالة إعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية باعتبار أهداف كلّ جهة ومؤهّلاتها وخصوصياتها الاقتصادية بما يضمن توازن الجهات وتكاملها وذلك في إطار مخططات التنمية إلى جانب القيام بكلّ العمليات العقارية وخاصة منها تكوين مدخرات عقارية صناعية وتهيئة مقاسم معدّة لللبيع أو للكراء لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات أو تشييد بناءات معدة للبيع أو للكراء لفائدتهم.
وستتولّى أيضا التفويت في الأراضي التي تملكها لفائدة الباعثين العقاريين أو للجماعات المحلية وذلك في شكل مقاسم مهيأة لإقامة بناءات صناعية معدّة للبيع أو للكراء أو أرض غير مهيأة يفوّت لهم فيها قصد تهيئتها وبيعها أو كرائها كمقاسم أو إقامة بناءات صناعية عليها بهدف البيع أو الكراء.
مهامّ وتعديلات
وتنتفع الجماعات المحلية وكذلك الباعثون العقاريون بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية. وخوّل مشروع القانون لمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية مهمّة ضبط ثمن بيع أو كراء الأراضي والمقاسم المهيأة والمباني المنجزة وتحديد الشروط المتعلقة بالبيع أو الكراء مع أخذ وضع السوق بعين الاعتبار. ويشمل ثمن بيع الأراضي والمباني على الأقل ثمن شراء الأرض والمصاريف المترتبة عن التسوية العقارية وعمليات الانتزاع عند الاقتضاء وتكاليف إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة وتشييد البناءات وكذلك تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعية، وتباع الأراضي المهيأة من قبل الجماعات المحلية والباعثين العقاريين والمقتناة من الدولة بأسعار رمزية أو تفاضلية بتسعيرة ذاتية مصادق عليها مسبقا من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. ونصّ مشروع القانون على أن يتمّ إسقاط حقّ باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في حالات التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهذا القانون أو عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع أو عدم احترام الشروط المنصوص عليها بعقد البيع. غير أنّه يمكن لباعث المشروع في قطاعات الصناعية المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي أتمّ بناء المحل الصناعي وتحصّل على شهادة نهاية أشغال تسلّم من السلط المختصة، أن يسوّغ هذه البناءات أو يساهم بها عينيّا في مشاريع تنتمي إلى هذه القطاعات. كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار إلى باعث آخر شريط احترام جميع شروط شرائه للأرض ودخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل.
ويجوز لباعث المشروع تغيير النشاط المنصوص عليه بعقد البيع على أن يتمّ إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا. ويعتبر سكوت الوكالة عن الرد مدة 15 يوما قبولا ضمنيا بتغيير النشاط وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار سنة على الأقل من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
شروط
ويتمّ إسقاط حقّ البلديّات والباعثين العقّاريين في حالات عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع مع الوكالة العقارية الصناعية أو عدم إتمام البناءات على المقاسم المقتناة من الوكالة العقارية الصناعية في أجل سنتين من تاريخ إمضاء عقد البيع أو التفويت في الأراضي غير المهيأة أو عدم احترام الشروط غير المبينة بعقد البيع وبكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.
ويسقط الحقّ بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد سماع المخالف وإنذاره بواسطة عدل منفذ ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق.
وتسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز العقار ابتداء من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق ولا يتمّ خلاص المشتري الذي تمّ إسقاط حقّه إلا بعد بيع العقار المسترجع وبعد خصم 10% من ثمن شراء الأرض.
وتنتفع الوكالة العقارية الصناعية بكل زيادة في القيمة التي تحصل من البيع ويتحمّل المشتري المسقط حقّه كلّ نقص في هذه القيمة ويتمّ بيع العقار المسترجع حسب جملة من الشروط والإجراءات.
وتتمثّل الشروط والإجراءات بالنسبة إلى باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في أنّه إذا كان المقسم أرضا بيضاء فإنّ بيعه من جديد يتمّ في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحقّ. غير أنّه إذا كان المقسم المسترجع موجود بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض، فإنه يتمّ بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق بثمن افتتاح يحدده مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية. وترجع الوكالة إلى المسقط حقه الثمن الذي دفعه لشراء الأرض في ظرف ستة أشهر.
أمّا إذا احتوى المقسم على بناءات أو منشآت شيّدها المسقط قبل تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق، فيتمّ بيعها بواسطة المزاد العلني الاختياري في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق.
وتعيّن الوكالة العقارية الصناعية الثمن الافتتاحي بناءا على اختبار عدلي وإن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة يعاد عرض البناءات أو المنشآت للبيع على أساس ثمن افتتاحي جديد يضبط دون اللجوء إلى اختبار عدلي وفي أجل ثان مدته ستة أشهر وإذا لم يثمر البيع بالمزاد العلني عن أيّة نتيجة، يمكن للوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة بيع العقار.
وتنطبق الشروط والإجراءات بالنسبة للبلديّات والباعثين العقاريين على أن يتمّ تقدير تكاليف أشغال التهيئة المنجزة إن وجدت بناءا على اختبار عدلي.
إمكانيات للباعثين
وأجاز مشروع القانون لكل باعث مشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي اقتنى مقسما أو مقاسم من الوكالة العقارية الصناعية وقام بتشييد بناية أو بناءات صناعية عليها قبل صدور هذا القانون ودون دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي في الآجال القانونية، أن يبيع هذه البناءات أو يسوّغها أو يساهم بها عينيا في مشروع ينتمي إلى هذه القطاعات في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون ويتعين على باعث هذا المشروع إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا.
أمّا بالنسبة للمحلات الشاغرة التي بلغ عددها حوالي 200 محلاّ ولم يتمكن أصحابها من الدخول في الإنتاج، فقد تمّ التنصيص على أحكام انتقالية قصد تسوية وضعيتها وذلك بالسماح للذين أنجزوا البناءات قبل صدور هذا القانون، دون الدخول في طور الإنتاج الفعلي، ببيعها أو تسويغها أو المساهمة بها عينيا وذلك في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور القانون وتسلّم الوكالة شهادة في رفع اليد عن العقار إلى المقتني الجديد سنة على الأقلّ من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.