بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الباعثون العقّاريون يدخلون مجال اقتناء المقاسم المهيّأة وإقامة البناءات المعدّة للبيع أو الكراء
تعديلات جديدة في مهام الوكالة العقارية الصناعية
نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2009

شروط جديدة لاسقاط حقّ باعثي المشاريع في صورة تلدّدهم في انجازها
تونس- الأسبوعي: سيشهد قانون إحداث الوكالة العقارية الصناعية تعديلات هامّة ترمي إلى السّماح للباعثين العقاريين باقتناء مقاسم مهيأة من هذه الوكالة بهدف إقامة بناءات معدّة للبيع أو الكراء، ويذكر أنّ القانون المطبّق حاليا لا يسمح بذلك إلاّ للبلديّات فقط.
وستكون المهام الجديدة للوكالة العقارية الصناعية منحصرة في إجراء الدراسات المتعلقة بتشخيص مواقع المناطق الصناعية وتهيئتها وتجهيزها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات وذلك حسب ما تضبطه الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة. كما ستتولّى الوكالة إعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية باعتبار أهداف كلّ جهة ومؤهّلاتها وخصوصياتها الاقتصادية بما يضمن توازن الجهات وتكاملها وذلك في إطار مخططات التنمية إلى جانب القيام بكلّ العمليات العقارية وخاصة منها تكوين مدخرات عقارية صناعية وتهيئة مقاسم معدّة لللبيع أو للكراء لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات أو تشييد بناءات معدة للبيع أو للكراء لفائدتهم.
وستتولّى أيضا التفويت في الأراضي التي تملكها لفائدة الباعثين العقاريين أو للجماعات المحلية وذلك في شكل مقاسم مهيأة لإقامة بناءات صناعية معدّة للبيع أو للكراء أو أرض غير مهيأة يفوّت لهم فيها قصد تهيئتها وبيعها أو كرائها كمقاسم أو إقامة بناءات صناعية عليها بهدف البيع أو الكراء.
مهامّ وتعديلات
وتنتفع الجماعات المحلية وكذلك الباعثون العقاريون بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية. وخوّل مشروع القانون لمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية مهمّة ضبط ثمن بيع أو كراء الأراضي والمقاسم المهيأة والمباني المنجزة وتحديد الشروط المتعلقة بالبيع أو الكراء مع أخذ وضع السوق بعين الاعتبار. ويشمل ثمن بيع الأراضي والمباني على الأقل ثمن شراء الأرض والمصاريف المترتبة عن التسوية العقارية وعمليات الانتزاع عند الاقتضاء وتكاليف إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة وتشييد البناءات وكذلك تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعية، وتباع الأراضي المهيأة من قبل الجماعات المحلية والباعثين العقاريين والمقتناة من الدولة بأسعار رمزية أو تفاضلية بتسعيرة ذاتية مصادق عليها مسبقا من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. ونصّ مشروع القانون على أن يتمّ إسقاط حقّ باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في حالات التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهذا القانون أو عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع أو عدم احترام الشروط المنصوص عليها بعقد البيع. غير أنّه يمكن لباعث المشروع في قطاعات الصناعية المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي أتمّ بناء المحل الصناعي وتحصّل على شهادة نهاية أشغال تسلّم من السلط المختصة، أن يسوّغ هذه البناءات أو يساهم بها عينيّا في مشاريع تنتمي إلى هذه القطاعات. كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار إلى باعث آخر شريط احترام جميع شروط شرائه للأرض ودخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل.
ويجوز لباعث المشروع تغيير النشاط المنصوص عليه بعقد البيع على أن يتمّ إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا. ويعتبر سكوت الوكالة عن الرد مدة 15 يوما قبولا ضمنيا بتغيير النشاط وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار سنة على الأقل من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
شروط
ويتمّ إسقاط حقّ البلديّات والباعثين العقّاريين في حالات عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع مع الوكالة العقارية الصناعية أو عدم إتمام البناءات على المقاسم المقتناة من الوكالة العقارية الصناعية في أجل سنتين من تاريخ إمضاء عقد البيع أو التفويت في الأراضي غير المهيأة أو عدم احترام الشروط غير المبينة بعقد البيع وبكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.
ويسقط الحقّ بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد سماع المخالف وإنذاره بواسطة عدل منفذ ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق.
وتسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز العقار ابتداء من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق ولا يتمّ خلاص المشتري الذي تمّ إسقاط حقّه إلا بعد بيع العقار المسترجع وبعد خصم 10% من ثمن شراء الأرض.
وتنتفع الوكالة العقارية الصناعية بكل زيادة في القيمة التي تحصل من البيع ويتحمّل المشتري المسقط حقّه كلّ نقص في هذه القيمة ويتمّ بيع العقار المسترجع حسب جملة من الشروط والإجراءات.
وتتمثّل الشروط والإجراءات بالنسبة إلى باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في أنّه إذا كان المقسم أرضا بيضاء فإنّ بيعه من جديد يتمّ في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحقّ. غير أنّه إذا كان المقسم المسترجع موجود بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض، فإنه يتمّ بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق بثمن افتتاح يحدده مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية. وترجع الوكالة إلى المسقط حقه الثمن الذي دفعه لشراء الأرض في ظرف ستة أشهر.
أمّا إذا احتوى المقسم على بناءات أو منشآت شيّدها المسقط قبل تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق، فيتمّ بيعها بواسطة المزاد العلني الاختياري في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق.
وتعيّن الوكالة العقارية الصناعية الثمن الافتتاحي بناءا على اختبار عدلي وإن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة يعاد عرض البناءات أو المنشآت للبيع على أساس ثمن افتتاحي جديد يضبط دون اللجوء إلى اختبار عدلي وفي أجل ثان مدته ستة أشهر وإذا لم يثمر البيع بالمزاد العلني عن أيّة نتيجة، يمكن للوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة بيع العقار.
وتنطبق الشروط والإجراءات بالنسبة للبلديّات والباعثين العقاريين على أن يتمّ تقدير تكاليف أشغال التهيئة المنجزة إن وجدت بناءا على اختبار عدلي.
إمكانيات للباعثين
وأجاز مشروع القانون لكل باعث مشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي اقتنى مقسما أو مقاسم من الوكالة العقارية الصناعية وقام بتشييد بناية أو بناءات صناعية عليها قبل صدور هذا القانون ودون دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي في الآجال القانونية، أن يبيع هذه البناءات أو يسوّغها أو يساهم بها عينيا في مشروع ينتمي إلى هذه القطاعات في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون ويتعين على باعث هذا المشروع إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا.
أمّا بالنسبة للمحلات الشاغرة التي بلغ عددها حوالي 200 محلاّ ولم يتمكن أصحابها من الدخول في الإنتاج، فقد تمّ التنصيص على أحكام انتقالية قصد تسوية وضعيتها وذلك بالسماح للذين أنجزوا البناءات قبل صدور هذا القانون، دون الدخول في طور الإنتاج الفعلي، ببيعها أو تسويغها أو المساهمة بها عينيا وذلك في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور القانون وتسلّم الوكالة شهادة في رفع اليد عن العقار إلى المقتني الجديد سنة على الأقلّ من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.