سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الباعثون العقّاريون يدخلون مجال اقتناء المقاسم المهيّأة وإقامة البناءات المعدّة للبيع أو الكراء
تعديلات جديدة في مهام الوكالة العقارية الصناعية
نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2009

شروط جديدة لاسقاط حقّ باعثي المشاريع في صورة تلدّدهم في انجازها
تونس- الأسبوعي: سيشهد قانون إحداث الوكالة العقارية الصناعية تعديلات هامّة ترمي إلى السّماح للباعثين العقاريين باقتناء مقاسم مهيأة من هذه الوكالة بهدف إقامة بناءات معدّة للبيع أو الكراء، ويذكر أنّ القانون المطبّق حاليا لا يسمح بذلك إلاّ للبلديّات فقط.
وستكون المهام الجديدة للوكالة العقارية الصناعية منحصرة في إجراء الدراسات المتعلقة بتشخيص مواقع المناطق الصناعية وتهيئتها وتجهيزها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات وذلك حسب ما تضبطه الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة. كما ستتولّى الوكالة إعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية باعتبار أهداف كلّ جهة ومؤهّلاتها وخصوصياتها الاقتصادية بما يضمن توازن الجهات وتكاملها وذلك في إطار مخططات التنمية إلى جانب القيام بكلّ العمليات العقارية وخاصة منها تكوين مدخرات عقارية صناعية وتهيئة مقاسم معدّة لللبيع أو للكراء لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات أو تشييد بناءات معدة للبيع أو للكراء لفائدتهم.
وستتولّى أيضا التفويت في الأراضي التي تملكها لفائدة الباعثين العقاريين أو للجماعات المحلية وذلك في شكل مقاسم مهيأة لإقامة بناءات صناعية معدّة للبيع أو للكراء أو أرض غير مهيأة يفوّت لهم فيها قصد تهيئتها وبيعها أو كرائها كمقاسم أو إقامة بناءات صناعية عليها بهدف البيع أو الكراء.
مهامّ وتعديلات
وتنتفع الجماعات المحلية وكذلك الباعثون العقاريون بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية. وخوّل مشروع القانون لمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية مهمّة ضبط ثمن بيع أو كراء الأراضي والمقاسم المهيأة والمباني المنجزة وتحديد الشروط المتعلقة بالبيع أو الكراء مع أخذ وضع السوق بعين الاعتبار. ويشمل ثمن بيع الأراضي والمباني على الأقل ثمن شراء الأرض والمصاريف المترتبة عن التسوية العقارية وعمليات الانتزاع عند الاقتضاء وتكاليف إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة وتشييد البناءات وكذلك تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعية، وتباع الأراضي المهيأة من قبل الجماعات المحلية والباعثين العقاريين والمقتناة من الدولة بأسعار رمزية أو تفاضلية بتسعيرة ذاتية مصادق عليها مسبقا من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. ونصّ مشروع القانون على أن يتمّ إسقاط حقّ باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في حالات التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهذا القانون أو عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع أو عدم احترام الشروط المنصوص عليها بعقد البيع. غير أنّه يمكن لباعث المشروع في قطاعات الصناعية المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي أتمّ بناء المحل الصناعي وتحصّل على شهادة نهاية أشغال تسلّم من السلط المختصة، أن يسوّغ هذه البناءات أو يساهم بها عينيّا في مشاريع تنتمي إلى هذه القطاعات. كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار إلى باعث آخر شريط احترام جميع شروط شرائه للأرض ودخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل.
ويجوز لباعث المشروع تغيير النشاط المنصوص عليه بعقد البيع على أن يتمّ إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا. ويعتبر سكوت الوكالة عن الرد مدة 15 يوما قبولا ضمنيا بتغيير النشاط وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار سنة على الأقل من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
شروط
ويتمّ إسقاط حقّ البلديّات والباعثين العقّاريين في حالات عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع مع الوكالة العقارية الصناعية أو عدم إتمام البناءات على المقاسم المقتناة من الوكالة العقارية الصناعية في أجل سنتين من تاريخ إمضاء عقد البيع أو التفويت في الأراضي غير المهيأة أو عدم احترام الشروط غير المبينة بعقد البيع وبكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.
ويسقط الحقّ بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد سماع المخالف وإنذاره بواسطة عدل منفذ ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق.
وتسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز العقار ابتداء من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق ولا يتمّ خلاص المشتري الذي تمّ إسقاط حقّه إلا بعد بيع العقار المسترجع وبعد خصم 10% من ثمن شراء الأرض.
وتنتفع الوكالة العقارية الصناعية بكل زيادة في القيمة التي تحصل من البيع ويتحمّل المشتري المسقط حقّه كلّ نقص في هذه القيمة ويتمّ بيع العقار المسترجع حسب جملة من الشروط والإجراءات.
وتتمثّل الشروط والإجراءات بالنسبة إلى باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في أنّه إذا كان المقسم أرضا بيضاء فإنّ بيعه من جديد يتمّ في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحقّ. غير أنّه إذا كان المقسم المسترجع موجود بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض، فإنه يتمّ بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق بثمن افتتاح يحدده مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية. وترجع الوكالة إلى المسقط حقه الثمن الذي دفعه لشراء الأرض في ظرف ستة أشهر.
أمّا إذا احتوى المقسم على بناءات أو منشآت شيّدها المسقط قبل تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق، فيتمّ بيعها بواسطة المزاد العلني الاختياري في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق.
وتعيّن الوكالة العقارية الصناعية الثمن الافتتاحي بناءا على اختبار عدلي وإن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة يعاد عرض البناءات أو المنشآت للبيع على أساس ثمن افتتاحي جديد يضبط دون اللجوء إلى اختبار عدلي وفي أجل ثان مدته ستة أشهر وإذا لم يثمر البيع بالمزاد العلني عن أيّة نتيجة، يمكن للوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة بيع العقار.
وتنطبق الشروط والإجراءات بالنسبة للبلديّات والباعثين العقاريين على أن يتمّ تقدير تكاليف أشغال التهيئة المنجزة إن وجدت بناءا على اختبار عدلي.
إمكانيات للباعثين
وأجاز مشروع القانون لكل باعث مشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي اقتنى مقسما أو مقاسم من الوكالة العقارية الصناعية وقام بتشييد بناية أو بناءات صناعية عليها قبل صدور هذا القانون ودون دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي في الآجال القانونية، أن يبيع هذه البناءات أو يسوّغها أو يساهم بها عينيا في مشروع ينتمي إلى هذه القطاعات في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون ويتعين على باعث هذا المشروع إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا.
أمّا بالنسبة للمحلات الشاغرة التي بلغ عددها حوالي 200 محلاّ ولم يتمكن أصحابها من الدخول في الإنتاج، فقد تمّ التنصيص على أحكام انتقالية قصد تسوية وضعيتها وذلك بالسماح للذين أنجزوا البناءات قبل صدور هذا القانون، دون الدخول في طور الإنتاج الفعلي، ببيعها أو تسويغها أو المساهمة بها عينيا وذلك في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور القانون وتسلّم الوكالة شهادة في رفع اليد عن العقار إلى المقتني الجديد سنة على الأقلّ من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.