لجنة النظام الداخلي بمجلس الجهات تقرر تنظيم عدد من جلسات الاستماع لعدد من الإدارات اللامركزية    سليانة: رفع 372 مخالفة اقتصادية منذ شهر أوت الماضي    "يخدعني ويخلق المشاكل".. المعركة الكلامية تحتدم بين ترامب ونتنياهو    مونديال الكرة الطائرة: المنتخب الوطني يطيح بالفراعنة .. ويصعد الى ثمن النهائي    لاعب نيجيري يعزز صفوف الشبيبة القيروانية    تونس تشارك في بطولة العالم للتجديف أكابر بالصين بخمسة رياضيين    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة..    توقّف العبور في راس جدير؟ السلطات الليبية تكشف الحقيقة!    200 حافلة حرارية جايين من جنيف.. تحب تعرف التفاصيل؟    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس هذا الفريق الرياضي..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    عاجل: وليّة تلميذة تحرق نفسها.. تفاصيل صادمة من أستاذ التعليم الثانوي    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    جدال في بنغازي: شنوّا صار بين هادي زعيم والإعلامية المصرية بوسي شلبي؟    التنسيق الثنائي في عديد المسائل ،والتوافق حول أغلب القضايا الإقليمية والدولية ابرز محاور لقاء وزير الدفاع بولي عهد الكويت    مشادة بين هادي زعيم وبوسي شلبي خلال مؤتمر الإعلام العربي في بنغازي    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال24 ساعة الماضية    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    اجتماع حاسم في الناقلة الوطنية: توصيات لتأمين البرنامج التجاري وتوسيع الحضور الجوي    ترامب يصنف "أنتيفا" منظمة إرهابية كبرى بعد اغتيال حليفه تشارلي كيرك    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    رسميًا للتوانسة: أي طرف يكرر أو ينشر مباريات الرابطة بدون إذن سيُقاضى...شنيا الحكاية؟    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    جريدة الزمن التونسي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الباعثون العقّاريون يدخلون مجال اقتناء المقاسم المهيّأة وإقامة البناءات المعدّة للبيع أو الكراء
تعديلات جديدة في مهام الوكالة العقارية الصناعية
نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2009

شروط جديدة لاسقاط حقّ باعثي المشاريع في صورة تلدّدهم في انجازها
تونس- الأسبوعي: سيشهد قانون إحداث الوكالة العقارية الصناعية تعديلات هامّة ترمي إلى السّماح للباعثين العقاريين باقتناء مقاسم مهيأة من هذه الوكالة بهدف إقامة بناءات معدّة للبيع أو الكراء، ويذكر أنّ القانون المطبّق حاليا لا يسمح بذلك إلاّ للبلديّات فقط.
وستكون المهام الجديدة للوكالة العقارية الصناعية منحصرة في إجراء الدراسات المتعلقة بتشخيص مواقع المناطق الصناعية وتهيئتها وتجهيزها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات وذلك حسب ما تضبطه الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة. كما ستتولّى الوكالة إعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية باعتبار أهداف كلّ جهة ومؤهّلاتها وخصوصياتها الاقتصادية بما يضمن توازن الجهات وتكاملها وذلك في إطار مخططات التنمية إلى جانب القيام بكلّ العمليات العقارية وخاصة منها تكوين مدخرات عقارية صناعية وتهيئة مقاسم معدّة لللبيع أو للكراء لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات أو تشييد بناءات معدة للبيع أو للكراء لفائدتهم.
وستتولّى أيضا التفويت في الأراضي التي تملكها لفائدة الباعثين العقاريين أو للجماعات المحلية وذلك في شكل مقاسم مهيأة لإقامة بناءات صناعية معدّة للبيع أو للكراء أو أرض غير مهيأة يفوّت لهم فيها قصد تهيئتها وبيعها أو كرائها كمقاسم أو إقامة بناءات صناعية عليها بهدف البيع أو الكراء.
مهامّ وتعديلات
وتنتفع الجماعات المحلية وكذلك الباعثون العقاريون بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية. وخوّل مشروع القانون لمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية مهمّة ضبط ثمن بيع أو كراء الأراضي والمقاسم المهيأة والمباني المنجزة وتحديد الشروط المتعلقة بالبيع أو الكراء مع أخذ وضع السوق بعين الاعتبار. ويشمل ثمن بيع الأراضي والمباني على الأقل ثمن شراء الأرض والمصاريف المترتبة عن التسوية العقارية وعمليات الانتزاع عند الاقتضاء وتكاليف إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة وتشييد البناءات وكذلك تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعية، وتباع الأراضي المهيأة من قبل الجماعات المحلية والباعثين العقاريين والمقتناة من الدولة بأسعار رمزية أو تفاضلية بتسعيرة ذاتية مصادق عليها مسبقا من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. ونصّ مشروع القانون على أن يتمّ إسقاط حقّ باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في حالات التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهذا القانون أو عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع أو عدم احترام الشروط المنصوص عليها بعقد البيع. غير أنّه يمكن لباعث المشروع في قطاعات الصناعية المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي أتمّ بناء المحل الصناعي وتحصّل على شهادة نهاية أشغال تسلّم من السلط المختصة، أن يسوّغ هذه البناءات أو يساهم بها عينيّا في مشاريع تنتمي إلى هذه القطاعات. كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار إلى باعث آخر شريط احترام جميع شروط شرائه للأرض ودخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل.
ويجوز لباعث المشروع تغيير النشاط المنصوص عليه بعقد البيع على أن يتمّ إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا. ويعتبر سكوت الوكالة عن الرد مدة 15 يوما قبولا ضمنيا بتغيير النشاط وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار سنة على الأقل من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
شروط
ويتمّ إسقاط حقّ البلديّات والباعثين العقّاريين في حالات عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع مع الوكالة العقارية الصناعية أو عدم إتمام البناءات على المقاسم المقتناة من الوكالة العقارية الصناعية في أجل سنتين من تاريخ إمضاء عقد البيع أو التفويت في الأراضي غير المهيأة أو عدم احترام الشروط غير المبينة بعقد البيع وبكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.
ويسقط الحقّ بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد سماع المخالف وإنذاره بواسطة عدل منفذ ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق.
وتسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز العقار ابتداء من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق ولا يتمّ خلاص المشتري الذي تمّ إسقاط حقّه إلا بعد بيع العقار المسترجع وبعد خصم 10% من ثمن شراء الأرض.
وتنتفع الوكالة العقارية الصناعية بكل زيادة في القيمة التي تحصل من البيع ويتحمّل المشتري المسقط حقّه كلّ نقص في هذه القيمة ويتمّ بيع العقار المسترجع حسب جملة من الشروط والإجراءات.
وتتمثّل الشروط والإجراءات بالنسبة إلى باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في أنّه إذا كان المقسم أرضا بيضاء فإنّ بيعه من جديد يتمّ في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحقّ. غير أنّه إذا كان المقسم المسترجع موجود بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض، فإنه يتمّ بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق بثمن افتتاح يحدده مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية. وترجع الوكالة إلى المسقط حقه الثمن الذي دفعه لشراء الأرض في ظرف ستة أشهر.
أمّا إذا احتوى المقسم على بناءات أو منشآت شيّدها المسقط قبل تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق، فيتمّ بيعها بواسطة المزاد العلني الاختياري في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق.
وتعيّن الوكالة العقارية الصناعية الثمن الافتتاحي بناءا على اختبار عدلي وإن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة يعاد عرض البناءات أو المنشآت للبيع على أساس ثمن افتتاحي جديد يضبط دون اللجوء إلى اختبار عدلي وفي أجل ثان مدته ستة أشهر وإذا لم يثمر البيع بالمزاد العلني عن أيّة نتيجة، يمكن للوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة بيع العقار.
وتنطبق الشروط والإجراءات بالنسبة للبلديّات والباعثين العقاريين على أن يتمّ تقدير تكاليف أشغال التهيئة المنجزة إن وجدت بناءا على اختبار عدلي.
إمكانيات للباعثين
وأجاز مشروع القانون لكل باعث مشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي اقتنى مقسما أو مقاسم من الوكالة العقارية الصناعية وقام بتشييد بناية أو بناءات صناعية عليها قبل صدور هذا القانون ودون دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي في الآجال القانونية، أن يبيع هذه البناءات أو يسوّغها أو يساهم بها عينيا في مشروع ينتمي إلى هذه القطاعات في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون ويتعين على باعث هذا المشروع إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا.
أمّا بالنسبة للمحلات الشاغرة التي بلغ عددها حوالي 200 محلاّ ولم يتمكن أصحابها من الدخول في الإنتاج، فقد تمّ التنصيص على أحكام انتقالية قصد تسوية وضعيتها وذلك بالسماح للذين أنجزوا البناءات قبل صدور هذا القانون، دون الدخول في طور الإنتاج الفعلي، ببيعها أو تسويغها أو المساهمة بها عينيا وذلك في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور القانون وتسلّم الوكالة شهادة في رفع اليد عن العقار إلى المقتني الجديد سنة على الأقلّ من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.