بداية من الغد : جلستان عامّتان للنظر في هذه مشاريع القوانين    الرصد الجوي: الأمطار تركزت في جندوبة وباجة وبنزرت    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    النفطي يشارك في أثيوبيا في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والقمة الإيطالية- الإفريقية الثانية    اكتشافات أثرية رومانية وبيزنطية جديدة في موقع هنشير الماطرية بولاية باجة    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    التايكواندو (كأس العرب للأواسط) : المنتخب التونسي ينهي مشاركته في الصدارة ب 8 ميداليات منها 5 ذهبية    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    كان مبرمج خرجة : شوف طقس عيد الحب''14 فيفري '' كيفاش بش يكون ؟    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    لغة الإشارة قريب تولّي رسمية...شنوا الحكاية ؟    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي..    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الباعثون العقّاريون يدخلون مجال اقتناء المقاسم المهيّأة وإقامة البناءات المعدّة للبيع أو الكراء
تعديلات جديدة في مهام الوكالة العقارية الصناعية
نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2009

شروط جديدة لاسقاط حقّ باعثي المشاريع في صورة تلدّدهم في انجازها
تونس- الأسبوعي: سيشهد قانون إحداث الوكالة العقارية الصناعية تعديلات هامّة ترمي إلى السّماح للباعثين العقاريين باقتناء مقاسم مهيأة من هذه الوكالة بهدف إقامة بناءات معدّة للبيع أو الكراء، ويذكر أنّ القانون المطبّق حاليا لا يسمح بذلك إلاّ للبلديّات فقط.
وستكون المهام الجديدة للوكالة العقارية الصناعية منحصرة في إجراء الدراسات المتعلقة بتشخيص مواقع المناطق الصناعية وتهيئتها وتجهيزها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات وذلك حسب ما تضبطه الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة. كما ستتولّى الوكالة إعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية باعتبار أهداف كلّ جهة ومؤهّلاتها وخصوصياتها الاقتصادية بما يضمن توازن الجهات وتكاملها وذلك في إطار مخططات التنمية إلى جانب القيام بكلّ العمليات العقارية وخاصة منها تكوين مدخرات عقارية صناعية وتهيئة مقاسم معدّة لللبيع أو للكراء لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات أو تشييد بناءات معدة للبيع أو للكراء لفائدتهم.
وستتولّى أيضا التفويت في الأراضي التي تملكها لفائدة الباعثين العقاريين أو للجماعات المحلية وذلك في شكل مقاسم مهيأة لإقامة بناءات صناعية معدّة للبيع أو للكراء أو أرض غير مهيأة يفوّت لهم فيها قصد تهيئتها وبيعها أو كرائها كمقاسم أو إقامة بناءات صناعية عليها بهدف البيع أو الكراء.
مهامّ وتعديلات
وتنتفع الجماعات المحلية وكذلك الباعثون العقاريون بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية. وخوّل مشروع القانون لمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية مهمّة ضبط ثمن بيع أو كراء الأراضي والمقاسم المهيأة والمباني المنجزة وتحديد الشروط المتعلقة بالبيع أو الكراء مع أخذ وضع السوق بعين الاعتبار. ويشمل ثمن بيع الأراضي والمباني على الأقل ثمن شراء الأرض والمصاريف المترتبة عن التسوية العقارية وعمليات الانتزاع عند الاقتضاء وتكاليف إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة وتشييد البناءات وكذلك تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعية، وتباع الأراضي المهيأة من قبل الجماعات المحلية والباعثين العقاريين والمقتناة من الدولة بأسعار رمزية أو تفاضلية بتسعيرة ذاتية مصادق عليها مسبقا من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. ونصّ مشروع القانون على أن يتمّ إسقاط حقّ باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في حالات التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهذا القانون أو عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع أو عدم احترام الشروط المنصوص عليها بعقد البيع. غير أنّه يمكن لباعث المشروع في قطاعات الصناعية المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي أتمّ بناء المحل الصناعي وتحصّل على شهادة نهاية أشغال تسلّم من السلط المختصة، أن يسوّغ هذه البناءات أو يساهم بها عينيّا في مشاريع تنتمي إلى هذه القطاعات. كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار إلى باعث آخر شريط احترام جميع شروط شرائه للأرض ودخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل.
ويجوز لباعث المشروع تغيير النشاط المنصوص عليه بعقد البيع على أن يتمّ إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا. ويعتبر سكوت الوكالة عن الرد مدة 15 يوما قبولا ضمنيا بتغيير النشاط وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار سنة على الأقل من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
شروط
ويتمّ إسقاط حقّ البلديّات والباعثين العقّاريين في حالات عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل 3 سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع مع الوكالة العقارية الصناعية أو عدم إتمام البناءات على المقاسم المقتناة من الوكالة العقارية الصناعية في أجل سنتين من تاريخ إمضاء عقد البيع أو التفويت في الأراضي غير المهيأة أو عدم احترام الشروط غير المبينة بعقد البيع وبكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.
ويسقط الحقّ بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد سماع المخالف وإنذاره بواسطة عدل منفذ ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق.
وتسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز العقار ابتداء من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق ولا يتمّ خلاص المشتري الذي تمّ إسقاط حقّه إلا بعد بيع العقار المسترجع وبعد خصم 10% من ثمن شراء الأرض.
وتنتفع الوكالة العقارية الصناعية بكل زيادة في القيمة التي تحصل من البيع ويتحمّل المشتري المسقط حقّه كلّ نقص في هذه القيمة ويتمّ بيع العقار المسترجع حسب جملة من الشروط والإجراءات.
وتتمثّل الشروط والإجراءات بالنسبة إلى باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في أنّه إذا كان المقسم أرضا بيضاء فإنّ بيعه من جديد يتمّ في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحقّ. غير أنّه إذا كان المقسم المسترجع موجود بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض، فإنه يتمّ بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق بثمن افتتاح يحدده مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية. وترجع الوكالة إلى المسقط حقه الثمن الذي دفعه لشراء الأرض في ظرف ستة أشهر.
أمّا إذا احتوى المقسم على بناءات أو منشآت شيّدها المسقط قبل تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق، فيتمّ بيعها بواسطة المزاد العلني الاختياري في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق.
وتعيّن الوكالة العقارية الصناعية الثمن الافتتاحي بناءا على اختبار عدلي وإن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة يعاد عرض البناءات أو المنشآت للبيع على أساس ثمن افتتاحي جديد يضبط دون اللجوء إلى اختبار عدلي وفي أجل ثان مدته ستة أشهر وإذا لم يثمر البيع بالمزاد العلني عن أيّة نتيجة، يمكن للوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة بيع العقار.
وتنطبق الشروط والإجراءات بالنسبة للبلديّات والباعثين العقاريين على أن يتمّ تقدير تكاليف أشغال التهيئة المنجزة إن وجدت بناءا على اختبار عدلي.
إمكانيات للباعثين
وأجاز مشروع القانون لكل باعث مشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي اقتنى مقسما أو مقاسم من الوكالة العقارية الصناعية وقام بتشييد بناية أو بناءات صناعية عليها قبل صدور هذا القانون ودون دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي في الآجال القانونية، أن يبيع هذه البناءات أو يسوّغها أو يساهم بها عينيا في مشروع ينتمي إلى هذه القطاعات في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون ويتعين على باعث هذا المشروع إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا.
أمّا بالنسبة للمحلات الشاغرة التي بلغ عددها حوالي 200 محلاّ ولم يتمكن أصحابها من الدخول في الإنتاج، فقد تمّ التنصيص على أحكام انتقالية قصد تسوية وضعيتها وذلك بالسماح للذين أنجزوا البناءات قبل صدور هذا القانون، دون الدخول في طور الإنتاج الفعلي، ببيعها أو تسويغها أو المساهمة بها عينيا وذلك في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور القانون وتسلّم الوكالة شهادة في رفع اليد عن العقار إلى المقتني الجديد سنة على الأقلّ من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.