إيران: الساعات القادمة ستشهد هجمات شرسة ضدّ إسرائيل    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    كأس العالم للأندية 2025: تعرف على جدول ترتيب مجموعة الترجي بعد الخسارة من فلامنغو    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لمراجعة بعض أحكام قانون تنظيم المواد السمّية
تعديل طالما انتظره الأطبّاء والمرضى والصيادلة:
نشر في الصباح يوم 18 - 04 - 2009

مرونة أكبر في تيسير تنفيذ الوصفة الطبية لمقاومة الآلام المستعصية
تأمين مخزون أدنى من الأدوية المدرجة بالجدول «ب» لدى الصيدليات
ماذا في مشروع القانون؟
تونس - الصّباح: يتوقع أن يحرر مشروع القانون المتعلق بتنظيم المواد السمية (الأدوية الموجهة للتخفيف من الآلام) هذا المجال من الجمود وحالة الركود القانوني الذي يسودها ويحد من مساحة تصرف الطبيب والصيدلي في تأمين العلاج بطريقة تراعي الظرف الصحي للمريض باعتبار أن القانون المعتمد إلى يومنا هذا يعود الى سنة 1969 والحال أن كل التشريعات الموازية في العالم تغيرت كما تطورت مؤشرات الوضع الصحي في تونس على مختلف المستويات بما في ذلك علاج الأمراض الخطيرة وما أفرزته من ظهور مفاهيم جديدة في مقاومة الآلام المستعصية تستوجب اعتماد المواد السمية للتخفيف من اوجاعها.
ولتجاوز وضع الجمود الذي يخضع المواد السمية حاليا الى القانون عدد 54 لسنة 1969 وقد أصبحت بعض أحكامه غير متلائمة والتطورات المسجلة تم اعداد مشروع قانون تحصلت «الصّباح» على نسخة منه ينتظر أن يعرض قريبا في جلسة عامة بمجلسي النواب والمستشارين..
قانون تجاوزته المستجدات
قبل تسليط الضوء على التوجهات الجديدة المدرجة ضمن المشروع نشير الى أن الاطباء يواجهون راهنا صعوبات كبيرة عند وصف المواد السمية أو الادوية المرسمة بالجدول «ب» ومدتها وتنفيذها كذلك الشأن بالنسبة للصيادلة عند صرفها كما تحول الأحكام المنظمة للتزود بها حاليا دون حصول المريض على هذه الأدوية بصفة مسترسلة مما استوجب تلافي هذه النقائص.
وبمقتضى مشروع القانون الجديد فان التنقيح المقترح يرمي الى الزام صيدليات البيع بالتفصيل ومؤسسات البيع بالجملة بتوفير مخزون أدنى من الادوية المدرجة بالجدول «ب» لتمكين المريض من الحصول على حاجياته في أقرب الآجال ومن أقرب صيدلية لمقر سكناه وعدم ادعاء الصيدلي نفاذ مخزونها تفصيا من المسؤولية المترتبة عن طريق التصرف في مثل هذه المواد.
ويعتبر عدم الالتزام بهذا الاجراء مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة الادارية والتي تصل الى حد سحب رخصة الاستغلال.
الولاية بدل البلدية
على صعيد آخر ولتذليل الاحكام المنظمة لعملية التزود بهذه المواد والملزمة للمريض بتنفيذ الوصفة الطبية اعتمادا على معيار البلدية وفرض التزود لدى صيدلي البلدية التي يباشر فيها من سلم الوصفة او لدى صيدلي اقرب بلدية في غياب بلدية من سلم الوصفة..
اذا لتجاوز هذا الشرط بعد تعدد المناطق البلدية بمحيط الولاية الواحدة وتزايد انتصاب الصيدليات بها يقترح مشروع القانون تغيير هذا المعيار واستبداله بمعيار الولاية ليصبح في مقدور المريض التزود بحاجياته بأية صيدلية بيع بالتفصيل تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر اقامة المريض.
التمديد في الآجال
من الثغرات او الصعوبات التي تحد من نجاعة تيسير ظروف صرف والتزود بهذه الادوية ما يتعلق بحصر الآجال المحددة لتنفيذ الوصفة الطبية... في هذا السياق تمت اضافة فقرة جديدة الى الفصل 78 تنص على انه في صورة تقديم الوصفة المحتوية على ادوية مدرجة بالجدول «ب» بعد الآجال المنصوص عليها والمحددة ب48 ساعة من يوم تحريرها فانه يمكن تنفيذها بحسب فترة العلاج المتبقية المنصوص عليها بالوصفة المذكورة قصد التنفيذ بمدة العلاج التي تم وصفها من قبل الطبيب المباشر.
بالتوازي واعتبارا للاحترازات والانتقادات التي أثارتها قاعدة 7 أيام التي يحجر بمقتضاها وفق النص الجاري به العمل تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص على مواد من الجدول «ب» لمدة لا تتجاوز الاسبوع باستثناء المراهم والاطلية.. وبالنظر لما تشكله من عائق امام المريض للحصول على هذا الصنف من الادوية بصفة مسترسلة علما وان هذه الفترة لا تغطي مدة العلاج الحقيقية في اغلب الاحيان مما يضطر المريض الى تكبد عناءالتنقل من مكان اقامته الى طبيبه المباشر لتجديد الوصفة.
وتجاوبا مع النداءات المطالبة بتعديل قاعدة 7 ايام والصادرة عن المرضى والاطباء والجمعيات الناشطة في الميدان الطبي ومسايرة للتشريعات المتقدمة في المجال يقترح مشروع القانون التمديد في مدة العلاج الى اجل اقصاه 28 يوما بالنسبة للادوية التي تتناول عن طريق الفم من اقراص وكبسولات.. والادوية المتناولة عبر الجلد ولمدة 14 يوما بالنسبة للادوية المعدة للحقن.
هكذا اذن ينتظر ان يخفف التنقيح المدرج على قانون 1969 من معاناة المرضى مع الألم ويحد من اوجاعهم من خلال تيسير ظروف صرف الوصفة الطبية وتمديد آجال التغطية بالادوية المخدرة مع اضفاء مرونة اكبر للأطباء في تحديد الوصفة..
منية اليوسفي
ماذا في مشروع القانون؟
* الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية وتعوض بالاحكام التالية:
* الفصل 78 (جديد): لا يمكن تنفيذ الوصفة التي تنص على مواد الجدول «ب» بعد ثمانية وأربعين ساعة (48) من يوم تحريرها ويتم ذلك من قبل صيدلي صاحب صيدلية بيع بالتفصيل منتصب بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر اقامة المريض.
واذا تم تقديم الوصفة خارج الأجل المشار اليه أعلاه، فانه لا يمكن تنفيذها الا بالنسبة لفترة العلاج المتبقية وفقا لما هو منصوص عليه بالوصفة.
وفي صورة ما اذا كان الصيدلي المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل لا تتوفر لديه المادة الموصوفة فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وامضاءه وتدوين ملاحظة «غير موجود» بخط يده وبطريقة واضحة وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ الوصفة بصيدلية اخرى تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر اقامة المريض.
* الفصل 83 (فقرة أولى جديدة): يحجر تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص على مواد الجدول «ب» التي تتناول عن طريق الفم أو عبر الجلد لمدة تتجاوز 28 يوما، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 14 يوما بالنسبة لمواد الجدول «ب» في أشكال معدة للحقن، ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على الأطلية والمراهم.
* الفصل 2: تحذف عبارة «قاعدة سبعة أيام» من العنوان الوارد مباشرة قبل الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار اليه أعلاه.
* الفصل 3: أضيف الى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ 26 جويلية 1969 المشار اليه أعلاه فصل 37 مكرر تحت عنوان «مخزون أدنى» كما يلي نصه:
مخزون أدنى:
* الفصل 37 مكرر: يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل أن تمسك كمية من مواد الجدول «ب» كمخزون أدنى تحدد وفقا لقرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعرض مرتكبها للعقوبة الادارية المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.