عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة ذهابا    تصريحات مثيرة داخل النادي الإفريقي ...هذا شنوا صاير    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    انطلاق الترشح لمسابقة "افضل خباز في تونس 2025 في اطار الدورة التاسعة للمهرجان العالمي للخبز    واتساب يفاجئ المستخدمين بميزة تحميهم من الرسائل المزعجة!    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    وزير السياحة يؤكد أهمية التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بمستقبل السياحة    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    حسين الرحيلي: حلول أزمة قابس ممكنة تقنياً لكن القرار سياسي    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار..#خبر_عاجل    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لمراجعة بعض أحكام قانون تنظيم المواد السمّية
تعديل طالما انتظره الأطبّاء والمرضى والصيادلة:
نشر في الصباح يوم 18 - 04 - 2009

مرونة أكبر في تيسير تنفيذ الوصفة الطبية لمقاومة الآلام المستعصية
تأمين مخزون أدنى من الأدوية المدرجة بالجدول «ب» لدى الصيدليات
ماذا في مشروع القانون؟
تونس - الصّباح: يتوقع أن يحرر مشروع القانون المتعلق بتنظيم المواد السمية (الأدوية الموجهة للتخفيف من الآلام) هذا المجال من الجمود وحالة الركود القانوني الذي يسودها ويحد من مساحة تصرف الطبيب والصيدلي في تأمين العلاج بطريقة تراعي الظرف الصحي للمريض باعتبار أن القانون المعتمد إلى يومنا هذا يعود الى سنة 1969 والحال أن كل التشريعات الموازية في العالم تغيرت كما تطورت مؤشرات الوضع الصحي في تونس على مختلف المستويات بما في ذلك علاج الأمراض الخطيرة وما أفرزته من ظهور مفاهيم جديدة في مقاومة الآلام المستعصية تستوجب اعتماد المواد السمية للتخفيف من اوجاعها.
ولتجاوز وضع الجمود الذي يخضع المواد السمية حاليا الى القانون عدد 54 لسنة 1969 وقد أصبحت بعض أحكامه غير متلائمة والتطورات المسجلة تم اعداد مشروع قانون تحصلت «الصّباح» على نسخة منه ينتظر أن يعرض قريبا في جلسة عامة بمجلسي النواب والمستشارين..
قانون تجاوزته المستجدات
قبل تسليط الضوء على التوجهات الجديدة المدرجة ضمن المشروع نشير الى أن الاطباء يواجهون راهنا صعوبات كبيرة عند وصف المواد السمية أو الادوية المرسمة بالجدول «ب» ومدتها وتنفيذها كذلك الشأن بالنسبة للصيادلة عند صرفها كما تحول الأحكام المنظمة للتزود بها حاليا دون حصول المريض على هذه الأدوية بصفة مسترسلة مما استوجب تلافي هذه النقائص.
وبمقتضى مشروع القانون الجديد فان التنقيح المقترح يرمي الى الزام صيدليات البيع بالتفصيل ومؤسسات البيع بالجملة بتوفير مخزون أدنى من الادوية المدرجة بالجدول «ب» لتمكين المريض من الحصول على حاجياته في أقرب الآجال ومن أقرب صيدلية لمقر سكناه وعدم ادعاء الصيدلي نفاذ مخزونها تفصيا من المسؤولية المترتبة عن طريق التصرف في مثل هذه المواد.
ويعتبر عدم الالتزام بهذا الاجراء مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة الادارية والتي تصل الى حد سحب رخصة الاستغلال.
الولاية بدل البلدية
على صعيد آخر ولتذليل الاحكام المنظمة لعملية التزود بهذه المواد والملزمة للمريض بتنفيذ الوصفة الطبية اعتمادا على معيار البلدية وفرض التزود لدى صيدلي البلدية التي يباشر فيها من سلم الوصفة او لدى صيدلي اقرب بلدية في غياب بلدية من سلم الوصفة..
اذا لتجاوز هذا الشرط بعد تعدد المناطق البلدية بمحيط الولاية الواحدة وتزايد انتصاب الصيدليات بها يقترح مشروع القانون تغيير هذا المعيار واستبداله بمعيار الولاية ليصبح في مقدور المريض التزود بحاجياته بأية صيدلية بيع بالتفصيل تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر اقامة المريض.
التمديد في الآجال
من الثغرات او الصعوبات التي تحد من نجاعة تيسير ظروف صرف والتزود بهذه الادوية ما يتعلق بحصر الآجال المحددة لتنفيذ الوصفة الطبية... في هذا السياق تمت اضافة فقرة جديدة الى الفصل 78 تنص على انه في صورة تقديم الوصفة المحتوية على ادوية مدرجة بالجدول «ب» بعد الآجال المنصوص عليها والمحددة ب48 ساعة من يوم تحريرها فانه يمكن تنفيذها بحسب فترة العلاج المتبقية المنصوص عليها بالوصفة المذكورة قصد التنفيذ بمدة العلاج التي تم وصفها من قبل الطبيب المباشر.
بالتوازي واعتبارا للاحترازات والانتقادات التي أثارتها قاعدة 7 أيام التي يحجر بمقتضاها وفق النص الجاري به العمل تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص على مواد من الجدول «ب» لمدة لا تتجاوز الاسبوع باستثناء المراهم والاطلية.. وبالنظر لما تشكله من عائق امام المريض للحصول على هذا الصنف من الادوية بصفة مسترسلة علما وان هذه الفترة لا تغطي مدة العلاج الحقيقية في اغلب الاحيان مما يضطر المريض الى تكبد عناءالتنقل من مكان اقامته الى طبيبه المباشر لتجديد الوصفة.
وتجاوبا مع النداءات المطالبة بتعديل قاعدة 7 ايام والصادرة عن المرضى والاطباء والجمعيات الناشطة في الميدان الطبي ومسايرة للتشريعات المتقدمة في المجال يقترح مشروع القانون التمديد في مدة العلاج الى اجل اقصاه 28 يوما بالنسبة للادوية التي تتناول عن طريق الفم من اقراص وكبسولات.. والادوية المتناولة عبر الجلد ولمدة 14 يوما بالنسبة للادوية المعدة للحقن.
هكذا اذن ينتظر ان يخفف التنقيح المدرج على قانون 1969 من معاناة المرضى مع الألم ويحد من اوجاعهم من خلال تيسير ظروف صرف الوصفة الطبية وتمديد آجال التغطية بالادوية المخدرة مع اضفاء مرونة اكبر للأطباء في تحديد الوصفة..
منية اليوسفي
ماذا في مشروع القانون؟
* الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية وتعوض بالاحكام التالية:
* الفصل 78 (جديد): لا يمكن تنفيذ الوصفة التي تنص على مواد الجدول «ب» بعد ثمانية وأربعين ساعة (48) من يوم تحريرها ويتم ذلك من قبل صيدلي صاحب صيدلية بيع بالتفصيل منتصب بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر اقامة المريض.
واذا تم تقديم الوصفة خارج الأجل المشار اليه أعلاه، فانه لا يمكن تنفيذها الا بالنسبة لفترة العلاج المتبقية وفقا لما هو منصوص عليه بالوصفة.
وفي صورة ما اذا كان الصيدلي المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل لا تتوفر لديه المادة الموصوفة فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وامضاءه وتدوين ملاحظة «غير موجود» بخط يده وبطريقة واضحة وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ الوصفة بصيدلية اخرى تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر اقامة المريض.
* الفصل 83 (فقرة أولى جديدة): يحجر تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص على مواد الجدول «ب» التي تتناول عن طريق الفم أو عبر الجلد لمدة تتجاوز 28 يوما، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 14 يوما بالنسبة لمواد الجدول «ب» في أشكال معدة للحقن، ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على الأطلية والمراهم.
* الفصل 2: تحذف عبارة «قاعدة سبعة أيام» من العنوان الوارد مباشرة قبل الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار اليه أعلاه.
* الفصل 3: أضيف الى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ 26 جويلية 1969 المشار اليه أعلاه فصل 37 مكرر تحت عنوان «مخزون أدنى» كما يلي نصه:
مخزون أدنى:
* الفصل 37 مكرر: يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل أن تمسك كمية من مواد الجدول «ب» كمخزون أدنى تحدد وفقا لقرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعرض مرتكبها للعقوبة الادارية المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.