أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لمراجعة بعض أحكام قانون تنظيم المواد السمّية
تعديل طالما انتظره الأطبّاء والمرضى والصيادلة:
نشر في الصباح يوم 18 - 04 - 2009

مرونة أكبر في تيسير تنفيذ الوصفة الطبية لمقاومة الآلام المستعصية
تأمين مخزون أدنى من الأدوية المدرجة بالجدول «ب» لدى الصيدليات
ماذا في مشروع القانون؟
تونس - الصّباح: يتوقع أن يحرر مشروع القانون المتعلق بتنظيم المواد السمية (الأدوية الموجهة للتخفيف من الآلام) هذا المجال من الجمود وحالة الركود القانوني الذي يسودها ويحد من مساحة تصرف الطبيب والصيدلي في تأمين العلاج بطريقة تراعي الظرف الصحي للمريض باعتبار أن القانون المعتمد إلى يومنا هذا يعود الى سنة 1969 والحال أن كل التشريعات الموازية في العالم تغيرت كما تطورت مؤشرات الوضع الصحي في تونس على مختلف المستويات بما في ذلك علاج الأمراض الخطيرة وما أفرزته من ظهور مفاهيم جديدة في مقاومة الآلام المستعصية تستوجب اعتماد المواد السمية للتخفيف من اوجاعها.
ولتجاوز وضع الجمود الذي يخضع المواد السمية حاليا الى القانون عدد 54 لسنة 1969 وقد أصبحت بعض أحكامه غير متلائمة والتطورات المسجلة تم اعداد مشروع قانون تحصلت «الصّباح» على نسخة منه ينتظر أن يعرض قريبا في جلسة عامة بمجلسي النواب والمستشارين..
قانون تجاوزته المستجدات
قبل تسليط الضوء على التوجهات الجديدة المدرجة ضمن المشروع نشير الى أن الاطباء يواجهون راهنا صعوبات كبيرة عند وصف المواد السمية أو الادوية المرسمة بالجدول «ب» ومدتها وتنفيذها كذلك الشأن بالنسبة للصيادلة عند صرفها كما تحول الأحكام المنظمة للتزود بها حاليا دون حصول المريض على هذه الأدوية بصفة مسترسلة مما استوجب تلافي هذه النقائص.
وبمقتضى مشروع القانون الجديد فان التنقيح المقترح يرمي الى الزام صيدليات البيع بالتفصيل ومؤسسات البيع بالجملة بتوفير مخزون أدنى من الادوية المدرجة بالجدول «ب» لتمكين المريض من الحصول على حاجياته في أقرب الآجال ومن أقرب صيدلية لمقر سكناه وعدم ادعاء الصيدلي نفاذ مخزونها تفصيا من المسؤولية المترتبة عن طريق التصرف في مثل هذه المواد.
ويعتبر عدم الالتزام بهذا الاجراء مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة الادارية والتي تصل الى حد سحب رخصة الاستغلال.
الولاية بدل البلدية
على صعيد آخر ولتذليل الاحكام المنظمة لعملية التزود بهذه المواد والملزمة للمريض بتنفيذ الوصفة الطبية اعتمادا على معيار البلدية وفرض التزود لدى صيدلي البلدية التي يباشر فيها من سلم الوصفة او لدى صيدلي اقرب بلدية في غياب بلدية من سلم الوصفة..
اذا لتجاوز هذا الشرط بعد تعدد المناطق البلدية بمحيط الولاية الواحدة وتزايد انتصاب الصيدليات بها يقترح مشروع القانون تغيير هذا المعيار واستبداله بمعيار الولاية ليصبح في مقدور المريض التزود بحاجياته بأية صيدلية بيع بالتفصيل تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر اقامة المريض.
التمديد في الآجال
من الثغرات او الصعوبات التي تحد من نجاعة تيسير ظروف صرف والتزود بهذه الادوية ما يتعلق بحصر الآجال المحددة لتنفيذ الوصفة الطبية... في هذا السياق تمت اضافة فقرة جديدة الى الفصل 78 تنص على انه في صورة تقديم الوصفة المحتوية على ادوية مدرجة بالجدول «ب» بعد الآجال المنصوص عليها والمحددة ب48 ساعة من يوم تحريرها فانه يمكن تنفيذها بحسب فترة العلاج المتبقية المنصوص عليها بالوصفة المذكورة قصد التنفيذ بمدة العلاج التي تم وصفها من قبل الطبيب المباشر.
بالتوازي واعتبارا للاحترازات والانتقادات التي أثارتها قاعدة 7 أيام التي يحجر بمقتضاها وفق النص الجاري به العمل تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص على مواد من الجدول «ب» لمدة لا تتجاوز الاسبوع باستثناء المراهم والاطلية.. وبالنظر لما تشكله من عائق امام المريض للحصول على هذا الصنف من الادوية بصفة مسترسلة علما وان هذه الفترة لا تغطي مدة العلاج الحقيقية في اغلب الاحيان مما يضطر المريض الى تكبد عناءالتنقل من مكان اقامته الى طبيبه المباشر لتجديد الوصفة.
وتجاوبا مع النداءات المطالبة بتعديل قاعدة 7 ايام والصادرة عن المرضى والاطباء والجمعيات الناشطة في الميدان الطبي ومسايرة للتشريعات المتقدمة في المجال يقترح مشروع القانون التمديد في مدة العلاج الى اجل اقصاه 28 يوما بالنسبة للادوية التي تتناول عن طريق الفم من اقراص وكبسولات.. والادوية المتناولة عبر الجلد ولمدة 14 يوما بالنسبة للادوية المعدة للحقن.
هكذا اذن ينتظر ان يخفف التنقيح المدرج على قانون 1969 من معاناة المرضى مع الألم ويحد من اوجاعهم من خلال تيسير ظروف صرف الوصفة الطبية وتمديد آجال التغطية بالادوية المخدرة مع اضفاء مرونة اكبر للأطباء في تحديد الوصفة..
منية اليوسفي
ماذا في مشروع القانون؟
* الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية وتعوض بالاحكام التالية:
* الفصل 78 (جديد): لا يمكن تنفيذ الوصفة التي تنص على مواد الجدول «ب» بعد ثمانية وأربعين ساعة (48) من يوم تحريرها ويتم ذلك من قبل صيدلي صاحب صيدلية بيع بالتفصيل منتصب بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر اقامة المريض.
واذا تم تقديم الوصفة خارج الأجل المشار اليه أعلاه، فانه لا يمكن تنفيذها الا بالنسبة لفترة العلاج المتبقية وفقا لما هو منصوص عليه بالوصفة.
وفي صورة ما اذا كان الصيدلي المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل لا تتوفر لديه المادة الموصوفة فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وامضاءه وتدوين ملاحظة «غير موجود» بخط يده وبطريقة واضحة وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ الوصفة بصيدلية اخرى تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر اقامة المريض.
* الفصل 83 (فقرة أولى جديدة): يحجر تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص على مواد الجدول «ب» التي تتناول عن طريق الفم أو عبر الجلد لمدة تتجاوز 28 يوما، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 14 يوما بالنسبة لمواد الجدول «ب» في أشكال معدة للحقن، ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على الأطلية والمراهم.
* الفصل 2: تحذف عبارة «قاعدة سبعة أيام» من العنوان الوارد مباشرة قبل الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار اليه أعلاه.
* الفصل 3: أضيف الى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ 26 جويلية 1969 المشار اليه أعلاه فصل 37 مكرر تحت عنوان «مخزون أدنى» كما يلي نصه:
مخزون أدنى:
* الفصل 37 مكرر: يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل أن تمسك كمية من مواد الجدول «ب» كمخزون أدنى تحدد وفقا لقرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعرض مرتكبها للعقوبة الادارية المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.