تونس-الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على تنقيح قانون 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية. كما صادق في نفس الجلسة على تنقيح وإتمام مجلة التهيئة والتعمير، وعلى قانون يتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية. فضلا عن المصادقة على تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية. يندرج في إطار النهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من حيث توفير الأدوية وحسن استغلالها. كما يتنزل في إطار مواكبة التطورات التي شهدها ميدان الطب في تونس وخاصة ما يتعلق بعلاج الأمراض الخطيرة على غرار السرطان، التي أفرزت مفاهيم جديدة مثل مقاومة الأوجاع المستعصية التي تقوم على الاستعمال المكثف للأدوية المدرجة بجدول ب من المواد السمية قصد تخفيف آلام المصابين بهذه الأمراض. يهدف القانون إلى مراجعة إجراءات وصف وصرف الأدوية المدرجة ضمن الجدول ب من المواد السمية لفائدة المرضة المصابين بأمراض خطيرة او مزمنة والذين يقوم علاجهم على الاستعمال المكثف والمسترسل لهذه الأدوية خاصة وأن تطبيق الأحكام الحالية في هذا المجال تسبب صعوبات كبيرة للأطباء عند وصف هذا النوع من الأدوية وللصيادلة عند صرفها. ويتمحور تعديل القانون 4 نقاط أساسية، يتعلق المحور الأول بإلزام صيدليات البيع بالتفصيل ومؤسسات البيع بالجملة الموزعة في الصيدلة بتوفير مخزون أدنى من الأدوية المدرجة بجدول ب، والمحور الثاني يتعلق بتغيير معيار البلدية المعتمد حاليا لتنفيذ هذا النوع من الوصفات واستبداله بمعيار الولاية مما سيمكن المريض من التزود من أي صيدلية بيع بالتفصيل تقع بالولاية التي يباشر فيها الطبيب محرر الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض بينما لا يسمح النص الحالي بصرف الأدوية إلا في البلدية التي يباشر فيها الطبيب سلم الوصفة. المحور الثالث للتعديل يهم تمكين المريض من الحصول على الدواء حتى وإن تجاوز الآجال المحددة لتنفيذ الوصفة الطبية (48 ساعة من يوم تحريرها) وذلك مراعاة لحالته الصحية على أن يتم تنفيذها بحسب فترة العلاج المتبقية المنصوص عليها بالوصفة المذكورة. ويهم المحور الرابع من التنقيح تعديل قاعدة 7 أيام كحد أقصى لوصف وتنفيذ الوصفات التي تنص على أدوية مدرجة بالجدول ب، والتمديد في هذه المدة إلى مدة أقصاها 28 يوما بالنسبة للأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم او عبر الجلد على غرار الملصقات، وإلى يوم 14 يوما بالنسبة للأدوية المعدة للحقن. علما وأن استعمال الأدوية المذكورة، يتم أساسا لمقاومة الأوجاع المستعصية قصد تخفيف آلام المصابين بالأمراض الخطيرة على غرار السرطان، كما تستعمل في مجالي التخدير والإنعاش. حول الحد من ظاهرة تداول الأدوية المخدرة لدى بعض الفئات وخاصة الشباب إجابة عن سؤال النائب محسن التميمي (التجمع) الذي تعلق بخطة الوزارة للحد من ظاهرة تداول الأدوية المخدرة لدى بعض الفئات وخاصة الشباب، والنائبة عواطف بوغنيم (التجمع) التي دعت إلى توحيد الإجراءات في تعهد المدمنين بين القطاعين العمومي والخاص، ذكر السيد منذر الزنايدي، أن مصالح الوزارة لا تسجل أي تجاوز في ما يتعلق بالأدوية المدرجة بالجدول ب، سواء بالقطاع العمومي أو بالقطاع الخاص، نظرا لصرامة الأحكام التشريعية والترتيبية التي تنظمها، اما بالنسبة لحالات الإدمان المسجلة في تونس فهي محدودة، وتتعلق بالأساس بالمؤثرات العقلية التابعة للجدولين أ، وب، والمواد التابعة لجدول ب، من غير الأدوية. وهي مواد مدرجة بقانون 1992 المتعلق بالمخدرات والذي يعني الاتجار غير المشروع. وأفاد أنه تم خلال سنة 2008، تعهد بالعلاج حوالي 730 حالة إدمان موزعة على 513 حالة بمركز الأمل بجبل الوسط، و137 حالة بمركز صفاقس، و62 حالة بمركز الطب الاستعجالي بتونس. وللتصدي لحالات الإدمان، بين الزنايدي أن بلادنا وضعت الهياكل والآليات، من بينها تعزيز الوقاية سواء بالوسط المدرسي والجامعي عن طريق نوادي الصحة المدرسية والجامعية، أو بالنسبة للعموم عن طريق وسائل الإعلام. وأضاف انه ولضمان توفير العلاج الملائم يتم الأخذ بيد كل من يتقدم من تلقاء نفسه (دون إثارة العدوى العمومية ضده)، إذ يوجه إلى مراكز العلاج كمركز الأمل بالمركب الصحي بجبل الوسط والمركز التابع للجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات بصفاقس. مشيرا إلى أنه بالنسبة للمدمنين المعوزين تتكفل الوزارة بمصاريف علاجهم وذلك بعد القيام بتحقيق اجتماعي في الغرض. كما أن إعادة إدماج المدمن بعد علاجه يتم بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن.