استأنف المتهم في هذه الجناية حكما ابتدائيا مدته 10 سنوات سجنا من أجل تورطه في قضية تحويل وجهة ومواقعة فرفعت محكمة الدرجة الثانية الحكم وقضت بسجن المتهم مدة 15 سنة سجنا. تعود وقائع هذه الجناية إلى سنة 2007 عندما كانت المتضررة عائدة الى محل سكناها بجهة أريانة فاعترض سبيلها المتهم وتولى تحويل وجهتها عنوة بعدما هددها بطعنها بجنبها وبأحد الأماكن الخالية اعتدى عليها رغم توسلاتها له بترك سبيلها. وبعدما أتم فعلته الدنيئة لاذ بالفرار وبمرور سيارة أجرة استنجدت بصاحبها فقام بإيصالها الى أقرب مركز أمن وقدمت بشكاية في الغرض فكانت قضية الحال. أما المتهم فبعد تلك الشكاية توصل الباحث الى ايقافه واعترف خلال التحريات الأولى أنه فعلا حوّل وجهة الشاكية حيث قام باركابها عنوة على متن دراجته ا لنارية وتوجه الى أحد الأماكن الخالية بجهة أريانة وتولى مواقعتها غصبا رغم توسلاتها له. وقد أدين من أجل تلك الفعلة ونال ابتدائيا 10 سنوات فطعن في الحكم بالاستئناف، وخلال مثوله أمام محكمة الدرجة الثانية أنكر التهمة وذكر أن المتضررة رافقته بمحض ارادتها وأنه اختلف معها حول المبلغ المالي الذي سيسلمه إياها ولكن القاضي عارضه باعترافاته الاولى وكذلك بتصريحات الشاكية وكذلك بشهادة صاحب سيارة الأجرة الذي عاين الشاكية بتاريخ الواقعة بحالة رعب وذعر. ورأى الدفاع أن التهمة ثابتة في حق موكله ولاحظ أنه لا يمكن أن يجاريه في انكاره وطلب الحكم في حقه بالتخفيف. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بالترفيع في العقاب من 10 سنوات الى 15 سنة سجنا.