جاء في الابحاث الأمنية أن المتهم (ت) وبمناسبة القبض عليه من اجل سلسلة سرقات سيارات من سوسة وافتعال أرقام هياكلها وتجهيزها بلوحات منجمية لا تخصها.. اعترف بشرائه سيارة قولف محطمة وغير صالحة للاستعمال والجولان من صاحبها (من صفاقس) وبمشاركة المتهم (ع ر ) أصيل القلعة الصغرى والمتحصن بالفرار ثم قاما بتركيب رقم هيكلها ولوحة صانعها على سيارة من نفس النوع كانت محل سرقة من صاحبتها التي قامت في الحين باعلام شرطة خزامة حيث ذكرت أن مجهولا تسور سور المنزل وتمكن ليلا من دخول غرفة نومها وسرقة مفاتيح السيارة وبذلك استولى على السيارة التي كانت راسية امام المنزل. وبتطور الابحاث وقع استنطاق المدعو (ر) حول علاقته بالموضوع فأجاب بخصوص عملية التعريف بالامضاء المضمنة بالدفتر المعد لذلك المتعلقة ببيع سيارة قولف من طرف كل من (ن) و(ت) قائلا انه لا يتذكر الاشخاص المعنيين بهذه العملية نظرا لاكتظاظ الشبابيك التي يعمل بها بالبلدية. واعترف بأن الخط المضمن بالدفتر خطه.. اما صاحب السيارة المعطبة فقد صرح أنه باع سيارة قولف بعد تعرضها لحادث مرور.. وقد رجع الى الشخص الذي اشتراها حسب عقد بيع وطلب منه اعادة عقد البيع باسم شخص ذكره ففعل مباشرة دون امضاء العقد ببلدية القيروان. وباستجواب المتهم الاول (ت) اعترف بأن شريكه في سرقة السيارة وتغيير بياناتها هو المتهم (ع ر) حيث حضر بورشته الميكانيكية في بوحجلة صحبة مالك السيارة المعطبة وطلب منه شراءها من مالكها ثم انتقل الى صفاقس اين تم ابرام عقد البيع والتعريف بالامضاء.. وحيث ترك كامل الملف لديه فقد ابدله بعقد آخر باسم المدعو (ن) وقدمه الى إدارة النقل البري بالقيروان للحصول على البطاقة الرمادية..ومن ناحية اخرى اصر المتهم على عدم تعريفه بالامضاء ببلدية القيروان.. فيكون العقد مدلسا خاصة وانه لما استرجع كامل الملف بكافة أوراقه من شريكه (ع ر) لم يتثبت منه ولم يتفطن للعقد المزور الذي اضافه (ع.ر) واضاف انه تولى لاحقا بيع السيارة المدلسة وامضى هو عقد البيع. وهكذا وجهت دائرة الاتهام تهمة صنع عقد مكذوب من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته ضد المتهم (ر) وتهمة المشاركة في ذلك على (ت) و(ع ر) وتوجيه تهم مسك واستعمال مدلس والمشاركة في التدليس.. وادخال تغيير على بيانات سيارة ضد المتهم (ع ر) وتهمة السرقة الموصوفة من محل مسكون بالتسور عليه.. وتهمة المشاركة له في ذلك على (ت) واحالتهم على المحاكمة وفي الجلسة احضر (ت) بحالة ايقاف في آخر ولم يحضر المتهمان الاخران.. وفي اخر الجلسة قضت المحكمة بسجن كل واحد منهم مدة خمس سنوات. مع النفاذ العاجل بالنسبة للمتهم الهارب (ع ر).