نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية الثانية عشرة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية خيانة موصوفة عائدة من التعقيب كان أدين فيها المتهم وقضي في شأنه بالسجن مدة عامين. وباستئنافه لذلك الحكم أقر وبتعقبه نقضته محكمة التعقيب وأرجعت ملف القضية الى محكمة الاستئناف بالعاصمة لتنظر فيه بهيئة أخرى وقد مثل المتهم مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية المذكورة. كان دفاع المتهم رأى في مستندات التعقيب أن الحكم المطعون فيه اتسم بتحريف الوقائع وأخطأ في تطبيق الفصل 297 خاصة ان المحكمة نسبت لمنوبه الاستيلاء على مبلغ 69أ.د والحال ان زاعم الضرر يؤكد ان النزاع يتعلق بمبلغ يناهز 35أ.د كما ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء بتقرير لاختبار واعتمدت شهادات مقدوح فيها واخرى متضاربة واشار الى عدم رد المحكمة على طلب سماع بينة وفي ذلك هضم لحقوق الدفاع. وبعد ان رأت محكمة التعقيب ان الحكم المطعون فيه لم يبرز عناصر جريمة الاحالة منها صفة المتهم ووقوع الاستيلاء لخاصة نفسه ورفضه اجراء الحساب ورأت انه ضعيف التعليل. تعلقت الوقائع بتمكين المتهم من آلات حاسوب بمعرض للاعلامية بقيمة تقارب 100أ.د حسب ذكر الشاكي وبيعها والاستئثار بثمنها لخاصة نفسه. وباستنطاقه يوم امس امام الدائرة المذكورة انكر المتهم ما نسب اليه ولاحظ انه سلم الاموال الى الشاكي خفية بسيارته وبانطلاق المحاكمة اشار محامي القائم بالحق الشخصي الى عدم جدية ادعاء تسليم الاموال خفية واكد على ان تسليم منوبه لآلات الحاسوب الى المتهم تعتبر وديعة لبيعها في معرض وما تعرض اليه القرار التعقيبي لا علاقة له بوقائع القضية مؤكدا على حصول الخيانة وطالب بثبوت ادانة المتهم. واستبعد محامي المتهم انصهار القضية في اطار الخيانة الموصوفة خاصة ان الوقائع تتعلق بشركة وان منوبه له صفة الشريك وتأيد ذلك باحكام مدنية مؤكدا على ان الاحالة كانت تكون على معنى الفصل 277 الفقرة (2) وأكد عن غياب ركن الاختلاس خاصة ان منطلق التشكي كان تقديم فاتورة بها 17أ.د وشدد على تضارب الفاتورات المقدمة وتزويرها ملاحظا ان قضايا تحقيقية منشورة في التدليس. وانتهى الى طلب تبرئة منوبه، واثر ذلك حجزت المحكمة القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم .