اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية بإجماع عربي كامل    الترجي الرياضي يستضيف صان داونز يوم الاحد 12 افريل القادم في الثامنة ليلا    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    لقاء هندسي بعنوان "دار المهندس تنبض من جديد" يوم 04 أفريل 2026 بدار المهندس بصفاقس    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مدون وإحالته على المجلس الجناحي بتونس    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    تظاهرة "سينما تدور" تحط الرحال في معتمدية مارث من 02 الى 26 أفريل 2026    الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية    خلال ال24 ساعة الماضية: أمطار ورياح قوية بلغت 70 كلم/س    شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية    قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    اليوم: أمطار متفرقة والحرارة بين 10 و21 درجة    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    احسن دعاء للميت    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3622 مواطنا أنقذتهم «المصلحة العامة»
العقوبة البديلة للسجن
نشر في الصباح يوم 30 - 10 - 2009


تونس - الصباح:
وصل عدد القضايا الصادر فيها الحكم بالعمل لفائدة المصلحة العامة ل3622 قضية وذلك منذ دخول القانون المشار اليه حيز التطبيق اي في 2 أوت 1999 الى غاية السنة القضائية الماضية (2008 / 2009).
وجاء هذا القانون (عدد89 لسنة 1999) محددا مجالات تطبيق العقوبة، وتتمثل في جميع المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع، ولا تبرز نزعة اجرامية متأصلة لدى مرتكبيها كبعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الشغل وغيرها.
وتجدر الاشارة الى أن هناك توجها عالميا نحو اعتماد العقوبة البديلة للسجن، باعتبار ما توصلت اليه الأبحاث واعتمادا على آراء فقهاء القانون من أن السجن بالنسبة لمن تطؤه قدماه لاول مرة، أي لنقي السوابق يخلف آثارا عكسية.
الجنح والمخالفات المشمولة
وتهم عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة الجنح والمخالفات التي لا يزيد الحكم فيها بالسجن عن عام واحد، وهي بالأساس جرائم الاعتداء على الاشخاص، على ألاّ يترتب عنها سقوط مستمر أو تشويه والاّ تكون مصحوبة بظرف من ظروف التشديد، والقذف والمشاركة في معركة وإلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد، وجرائم حوادث الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو اذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
كما شملت بعض الجرائم الرياضية مثل اكتساح ميدان اللعب اثناء المقابلات وترديد الشعارات المنافية للاخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية أو ضد الاشخاص.
وكذلك جرائم الاعتداء على الاموال والاملاك ومنها المزارع وعقارات مسجلة أو تكسير حدّ او الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
والسرقة والاستيلاء على لقطة وافتكاك حوز بالقوة والاضرار بملك الغير والحريق عن غير عمد.
وجرائم الاعتداء على الاخلاق الحميدة والجرائم الاجتماعية كالنميمة والتكفف والايهام بجريمة، والجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم البيئة والجرائم العمراية باستثناء التقسيم بدون رخصة، والجرائم العسكرية وتتلخص في عدم تلبية الدعوة الى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
شروط تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
وتم ضبط شروط واجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والمتمثلة أساسا في حضور المتهم بالجلسة والتعبير عن ندمه وأن يكون نقي السوابق العدلية وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على ادماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
كما أن القانون الخاص بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بدل السجن، حسب ما تشير اليه مصادرنا قد أكد على الصبغة الاختيارية لهذه العقوبة، لذلك وجب اعلام المتهم بحقه في رفض توقيع العقوبة المذكورة قبل التصريح بالحكم.
حماية وتغطية صحية
ماذا لو تعرض المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، لحادث ما أثناء قيامه بالعمل؟ ذلك هو السؤال الذي يتضمن قانون 2 أوت لسنة 1992 الاجابة عنه وبوضوح كما أكدت مصادرنا اذ ينص القانون الذي يوفر الحماية الكافية للمحكوم عليه بالعقوبة البديلة للسجن، ضد حوادث الشغل إلى أنه اذا تعرض أثناء تنفيذ العقوبة لحادث شغل فإنه يتمتع بالضمانات اللازمة وبمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية. ويتمتع كذلك بالتغطية الصحية، في صورة إصابته بأحد الامراض المهنية.
وتندرج هذه الاجراءات ضمن إحاطة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، بما يلزم من الضمانات الكافية، لصالح المحكوم عليه كما تحظى هذه العقوبة بالمراقبة القضائية.
يتم قضاء العقوبة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والاسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
تأجيل العقوبة بعد إنساني للعقاب والانقطاع يلغيه
ويمكن ان تعلق مدة التنفيذ لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية أو عند ايداع المحكوم عليه بالسجن من أجل جريمة أخرى أو عند قضاء الخدمة الوطنية على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب.
ولكن في حالة انقطاع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة، للمرة الثالثة بدون عذر شرعي، يقضي المحكوم عليه عقوبة السجن كاملة ودون خصم.
عدم ادراج الاحكام ببطاقة السوابق العدلية عدد03
وتتنزل هذه العقوبة في إطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة خاصة بالنسبة الى من زلّت بهم القدم لأول مرة ومنحهم فرصة التدارك، وسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن الانسب للمحكوم عليه اذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع.
وضمانا للجدوى من الاحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والاخذ بعين الاعتبار شخصية المتهم وجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، تضمّن القانون أحكاما تهدف الى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية، حيث تسمح هذه الآلية لوكيل الجمهورية باعتباره سلطة تتبع، دعوة الطرفين للتصالح سواء بمبادرة منه أو بطلب من أحد الاطراف أو من محامي أحدهما قبل إثارة الدعوى العمومية. ومن أهم ايجابيات الأحكام البديلة للسجن عدم ادراجها ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.