نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    معطيات جديدة بخصوص منتحل صفة صفة مسؤول حكومي: الاحتفاظ بكاهية مدير بالقصرين    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    تونس: تفاصيل جديدة عن متحيل يتجوّل 10 أيام كمستشار حكومي ويزور إدارات رسمية    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3622 مواطنا أنقذتهم «المصلحة العامة»
العقوبة البديلة للسجن
نشر في الصباح يوم 30 - 10 - 2009


تونس - الصباح:
وصل عدد القضايا الصادر فيها الحكم بالعمل لفائدة المصلحة العامة ل3622 قضية وذلك منذ دخول القانون المشار اليه حيز التطبيق اي في 2 أوت 1999 الى غاية السنة القضائية الماضية (2008 / 2009).
وجاء هذا القانون (عدد89 لسنة 1999) محددا مجالات تطبيق العقوبة، وتتمثل في جميع المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع، ولا تبرز نزعة اجرامية متأصلة لدى مرتكبيها كبعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الشغل وغيرها.
وتجدر الاشارة الى أن هناك توجها عالميا نحو اعتماد العقوبة البديلة للسجن، باعتبار ما توصلت اليه الأبحاث واعتمادا على آراء فقهاء القانون من أن السجن بالنسبة لمن تطؤه قدماه لاول مرة، أي لنقي السوابق يخلف آثارا عكسية.
الجنح والمخالفات المشمولة
وتهم عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة الجنح والمخالفات التي لا يزيد الحكم فيها بالسجن عن عام واحد، وهي بالأساس جرائم الاعتداء على الاشخاص، على ألاّ يترتب عنها سقوط مستمر أو تشويه والاّ تكون مصحوبة بظرف من ظروف التشديد، والقذف والمشاركة في معركة وإلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد، وجرائم حوادث الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو اذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
كما شملت بعض الجرائم الرياضية مثل اكتساح ميدان اللعب اثناء المقابلات وترديد الشعارات المنافية للاخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية أو ضد الاشخاص.
وكذلك جرائم الاعتداء على الاموال والاملاك ومنها المزارع وعقارات مسجلة أو تكسير حدّ او الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
والسرقة والاستيلاء على لقطة وافتكاك حوز بالقوة والاضرار بملك الغير والحريق عن غير عمد.
وجرائم الاعتداء على الاخلاق الحميدة والجرائم الاجتماعية كالنميمة والتكفف والايهام بجريمة، والجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم البيئة والجرائم العمراية باستثناء التقسيم بدون رخصة، والجرائم العسكرية وتتلخص في عدم تلبية الدعوة الى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
شروط تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
وتم ضبط شروط واجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والمتمثلة أساسا في حضور المتهم بالجلسة والتعبير عن ندمه وأن يكون نقي السوابق العدلية وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على ادماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
كما أن القانون الخاص بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بدل السجن، حسب ما تشير اليه مصادرنا قد أكد على الصبغة الاختيارية لهذه العقوبة، لذلك وجب اعلام المتهم بحقه في رفض توقيع العقوبة المذكورة قبل التصريح بالحكم.
حماية وتغطية صحية
ماذا لو تعرض المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، لحادث ما أثناء قيامه بالعمل؟ ذلك هو السؤال الذي يتضمن قانون 2 أوت لسنة 1992 الاجابة عنه وبوضوح كما أكدت مصادرنا اذ ينص القانون الذي يوفر الحماية الكافية للمحكوم عليه بالعقوبة البديلة للسجن، ضد حوادث الشغل إلى أنه اذا تعرض أثناء تنفيذ العقوبة لحادث شغل فإنه يتمتع بالضمانات اللازمة وبمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية. ويتمتع كذلك بالتغطية الصحية، في صورة إصابته بأحد الامراض المهنية.
وتندرج هذه الاجراءات ضمن إحاطة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، بما يلزم من الضمانات الكافية، لصالح المحكوم عليه كما تحظى هذه العقوبة بالمراقبة القضائية.
يتم قضاء العقوبة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والاسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
تأجيل العقوبة بعد إنساني للعقاب والانقطاع يلغيه
ويمكن ان تعلق مدة التنفيذ لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية أو عند ايداع المحكوم عليه بالسجن من أجل جريمة أخرى أو عند قضاء الخدمة الوطنية على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب.
ولكن في حالة انقطاع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة، للمرة الثالثة بدون عذر شرعي، يقضي المحكوم عليه عقوبة السجن كاملة ودون خصم.
عدم ادراج الاحكام ببطاقة السوابق العدلية عدد03
وتتنزل هذه العقوبة في إطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة خاصة بالنسبة الى من زلّت بهم القدم لأول مرة ومنحهم فرصة التدارك، وسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن الانسب للمحكوم عليه اذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع.
وضمانا للجدوى من الاحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والاخذ بعين الاعتبار شخصية المتهم وجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، تضمّن القانون أحكاما تهدف الى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية، حيث تسمح هذه الآلية لوكيل الجمهورية باعتباره سلطة تتبع، دعوة الطرفين للتصالح سواء بمبادرة منه أو بطلب من أحد الاطراف أو من محامي أحدهما قبل إثارة الدعوى العمومية. ومن أهم ايجابيات الأحكام البديلة للسجن عدم ادراجها ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.