تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3622 مواطنا أنقذتهم «المصلحة العامة»
العقوبة البديلة للسجن
نشر في الصباح يوم 30 - 10 - 2009


تونس - الصباح:
وصل عدد القضايا الصادر فيها الحكم بالعمل لفائدة المصلحة العامة ل3622 قضية وذلك منذ دخول القانون المشار اليه حيز التطبيق اي في 2 أوت 1999 الى غاية السنة القضائية الماضية (2008 / 2009).
وجاء هذا القانون (عدد89 لسنة 1999) محددا مجالات تطبيق العقوبة، وتتمثل في جميع المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع، ولا تبرز نزعة اجرامية متأصلة لدى مرتكبيها كبعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الشغل وغيرها.
وتجدر الاشارة الى أن هناك توجها عالميا نحو اعتماد العقوبة البديلة للسجن، باعتبار ما توصلت اليه الأبحاث واعتمادا على آراء فقهاء القانون من أن السجن بالنسبة لمن تطؤه قدماه لاول مرة، أي لنقي السوابق يخلف آثارا عكسية.
الجنح والمخالفات المشمولة
وتهم عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة الجنح والمخالفات التي لا يزيد الحكم فيها بالسجن عن عام واحد، وهي بالأساس جرائم الاعتداء على الاشخاص، على ألاّ يترتب عنها سقوط مستمر أو تشويه والاّ تكون مصحوبة بظرف من ظروف التشديد، والقذف والمشاركة في معركة وإلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد، وجرائم حوادث الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو اذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
كما شملت بعض الجرائم الرياضية مثل اكتساح ميدان اللعب اثناء المقابلات وترديد الشعارات المنافية للاخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية أو ضد الاشخاص.
وكذلك جرائم الاعتداء على الاموال والاملاك ومنها المزارع وعقارات مسجلة أو تكسير حدّ او الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
والسرقة والاستيلاء على لقطة وافتكاك حوز بالقوة والاضرار بملك الغير والحريق عن غير عمد.
وجرائم الاعتداء على الاخلاق الحميدة والجرائم الاجتماعية كالنميمة والتكفف والايهام بجريمة، والجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم البيئة والجرائم العمراية باستثناء التقسيم بدون رخصة، والجرائم العسكرية وتتلخص في عدم تلبية الدعوة الى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
شروط تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
وتم ضبط شروط واجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والمتمثلة أساسا في حضور المتهم بالجلسة والتعبير عن ندمه وأن يكون نقي السوابق العدلية وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على ادماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
كما أن القانون الخاص بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بدل السجن، حسب ما تشير اليه مصادرنا قد أكد على الصبغة الاختيارية لهذه العقوبة، لذلك وجب اعلام المتهم بحقه في رفض توقيع العقوبة المذكورة قبل التصريح بالحكم.
حماية وتغطية صحية
ماذا لو تعرض المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، لحادث ما أثناء قيامه بالعمل؟ ذلك هو السؤال الذي يتضمن قانون 2 أوت لسنة 1992 الاجابة عنه وبوضوح كما أكدت مصادرنا اذ ينص القانون الذي يوفر الحماية الكافية للمحكوم عليه بالعقوبة البديلة للسجن، ضد حوادث الشغل إلى أنه اذا تعرض أثناء تنفيذ العقوبة لحادث شغل فإنه يتمتع بالضمانات اللازمة وبمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية. ويتمتع كذلك بالتغطية الصحية، في صورة إصابته بأحد الامراض المهنية.
وتندرج هذه الاجراءات ضمن إحاطة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، بما يلزم من الضمانات الكافية، لصالح المحكوم عليه كما تحظى هذه العقوبة بالمراقبة القضائية.
يتم قضاء العقوبة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والاسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
تأجيل العقوبة بعد إنساني للعقاب والانقطاع يلغيه
ويمكن ان تعلق مدة التنفيذ لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية أو عند ايداع المحكوم عليه بالسجن من أجل جريمة أخرى أو عند قضاء الخدمة الوطنية على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب.
ولكن في حالة انقطاع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة، للمرة الثالثة بدون عذر شرعي، يقضي المحكوم عليه عقوبة السجن كاملة ودون خصم.
عدم ادراج الاحكام ببطاقة السوابق العدلية عدد03
وتتنزل هذه العقوبة في إطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة خاصة بالنسبة الى من زلّت بهم القدم لأول مرة ومنحهم فرصة التدارك، وسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن الانسب للمحكوم عليه اذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع.
وضمانا للجدوى من الاحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والاخذ بعين الاعتبار شخصية المتهم وجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، تضمّن القانون أحكاما تهدف الى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية، حيث تسمح هذه الآلية لوكيل الجمهورية باعتباره سلطة تتبع، دعوة الطرفين للتصالح سواء بمبادرة منه أو بطلب من أحد الاطراف أو من محامي أحدهما قبل إثارة الدعوى العمومية. ومن أهم ايجابيات الأحكام البديلة للسجن عدم ادراجها ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.