وزيرة الأسرة تعطي إشارة انطلاق الندوات الإقليمية حول "الإدماج الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية في أفق 2030"    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا..    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3622 مواطنا أنقذتهم «المصلحة العامة»
العقوبة البديلة للسجن
نشر في الصباح يوم 30 - 10 - 2009


تونس - الصباح:
وصل عدد القضايا الصادر فيها الحكم بالعمل لفائدة المصلحة العامة ل3622 قضية وذلك منذ دخول القانون المشار اليه حيز التطبيق اي في 2 أوت 1999 الى غاية السنة القضائية الماضية (2008 / 2009).
وجاء هذا القانون (عدد89 لسنة 1999) محددا مجالات تطبيق العقوبة، وتتمثل في جميع المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع، ولا تبرز نزعة اجرامية متأصلة لدى مرتكبيها كبعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الشغل وغيرها.
وتجدر الاشارة الى أن هناك توجها عالميا نحو اعتماد العقوبة البديلة للسجن، باعتبار ما توصلت اليه الأبحاث واعتمادا على آراء فقهاء القانون من أن السجن بالنسبة لمن تطؤه قدماه لاول مرة، أي لنقي السوابق يخلف آثارا عكسية.
الجنح والمخالفات المشمولة
وتهم عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة الجنح والمخالفات التي لا يزيد الحكم فيها بالسجن عن عام واحد، وهي بالأساس جرائم الاعتداء على الاشخاص، على ألاّ يترتب عنها سقوط مستمر أو تشويه والاّ تكون مصحوبة بظرف من ظروف التشديد، والقذف والمشاركة في معركة وإلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد، وجرائم حوادث الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو اذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
كما شملت بعض الجرائم الرياضية مثل اكتساح ميدان اللعب اثناء المقابلات وترديد الشعارات المنافية للاخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية أو ضد الاشخاص.
وكذلك جرائم الاعتداء على الاموال والاملاك ومنها المزارع وعقارات مسجلة أو تكسير حدّ او الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
والسرقة والاستيلاء على لقطة وافتكاك حوز بالقوة والاضرار بملك الغير والحريق عن غير عمد.
وجرائم الاعتداء على الاخلاق الحميدة والجرائم الاجتماعية كالنميمة والتكفف والايهام بجريمة، والجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم البيئة والجرائم العمراية باستثناء التقسيم بدون رخصة، والجرائم العسكرية وتتلخص في عدم تلبية الدعوة الى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
شروط تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
وتم ضبط شروط واجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والمتمثلة أساسا في حضور المتهم بالجلسة والتعبير عن ندمه وأن يكون نقي السوابق العدلية وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على ادماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
كما أن القانون الخاص بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بدل السجن، حسب ما تشير اليه مصادرنا قد أكد على الصبغة الاختيارية لهذه العقوبة، لذلك وجب اعلام المتهم بحقه في رفض توقيع العقوبة المذكورة قبل التصريح بالحكم.
حماية وتغطية صحية
ماذا لو تعرض المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، لحادث ما أثناء قيامه بالعمل؟ ذلك هو السؤال الذي يتضمن قانون 2 أوت لسنة 1992 الاجابة عنه وبوضوح كما أكدت مصادرنا اذ ينص القانون الذي يوفر الحماية الكافية للمحكوم عليه بالعقوبة البديلة للسجن، ضد حوادث الشغل إلى أنه اذا تعرض أثناء تنفيذ العقوبة لحادث شغل فإنه يتمتع بالضمانات اللازمة وبمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية. ويتمتع كذلك بالتغطية الصحية، في صورة إصابته بأحد الامراض المهنية.
وتندرج هذه الاجراءات ضمن إحاطة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، بما يلزم من الضمانات الكافية، لصالح المحكوم عليه كما تحظى هذه العقوبة بالمراقبة القضائية.
يتم قضاء العقوبة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والاسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
تأجيل العقوبة بعد إنساني للعقاب والانقطاع يلغيه
ويمكن ان تعلق مدة التنفيذ لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية أو عند ايداع المحكوم عليه بالسجن من أجل جريمة أخرى أو عند قضاء الخدمة الوطنية على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب.
ولكن في حالة انقطاع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة، للمرة الثالثة بدون عذر شرعي، يقضي المحكوم عليه عقوبة السجن كاملة ودون خصم.
عدم ادراج الاحكام ببطاقة السوابق العدلية عدد03
وتتنزل هذه العقوبة في إطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة خاصة بالنسبة الى من زلّت بهم القدم لأول مرة ومنحهم فرصة التدارك، وسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن الانسب للمحكوم عليه اذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع.
وضمانا للجدوى من الاحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والاخذ بعين الاعتبار شخصية المتهم وجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، تضمّن القانون أحكاما تهدف الى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية، حيث تسمح هذه الآلية لوكيل الجمهورية باعتباره سلطة تتبع، دعوة الطرفين للتصالح سواء بمبادرة منه أو بطلب من أحد الاطراف أو من محامي أحدهما قبل إثارة الدعوى العمومية. ومن أهم ايجابيات الأحكام البديلة للسجن عدم ادراجها ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.