انطلقت القضية بشكاية تقدم بها المتضرر الى أحد مراكز الأمن بجهة أريانة وذكر أنه وكيل شركة مختصة في صنع وبيع الحلويات والمرطبات وأنه انتدب المتهمة الاولى للعمل بشركته كمستكتبة مهامها تتمثل في مسك المدخول اليومي وكان يمدها بالصكوك البنكية وتذاكر المطعم فتقوم بجمعها في نهاية الشهر ثم تتكفل بتسوية الوضعية المالية عبر الاشراف على ابدال تلك التذاكر مع الشركات المختصة. وأضاف في شكايته أنه تفطن الى نقص فادح في المداخيل سببه المتهمة الاولى التي استولت على كمية هامة من تذاكر المطعم وتعمدت التفريط فيها بالبيع بوساطة المتهمة الثانية التي تبيعها الى المتهم الثالث والرابع. وأضاف الشاكي أن المتهمة الاولى انتدبت للعمل سنة 2002 تتمثل مهامها في جمع المحاصيل اليومية المتنوعة من أموال نقدية وصكوك بنكية وتذاكر المطعم وكان هو يتسلم السيولة المالية مباشرة من والده في حين تتسلم المتهمة الاولى الصكوك البنكية وتذاكر المطعم ثم تقوم بتخزينها بالحاسوب وتسجيلها لإعداد الوثائق المالية اللازمة بصفة يومية. وخلال أواخر سنة 2008 تفطن الى وجود نقص فادح في المداخيل الأمر الذي اضطره الى اجراء تدقيق في حسابات الشركة فاكتشف أن النقص مرده تذاكر المطعم التي كانت تُضمّن بكراس ممسوك من والده الذي يسلم تلك التذاكر الى المتهمة الاولى لطبعها وتجميعها واعداد الفاتورات اللازمة اعتمادا على الكراس ثم اجراء الحساب وتبين أن النقص المسجل يفوق ال291 ألف دينار. أما الخبير المنتدب فقد ذكر في تقرير أنه ضبط بصفة مبدئية قيمة الاستيلاء ب147 ألف دينار لكنه يتمسك بكون حجم الاستيلاء يفوق 291 ألف دينار. وقد اعترفت المتهمة الاولى أنها انتفعت ببعض تذاكر المطعم لكنها تجهل قيمتها الجملية وأن المبلغ الذي حدده الخبير بعيد كل البعد عن المبلغ الذي انتفعت به. ونفت المتهمة الثانية أن تكون انتفعت بقيمة المبالغ التي حددها الخبير، وأنكر المتهمان الثالث والرابع التهمة المنسوبة اليهما وهي الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و297 من المجلة الجزائية. وقد أحيل ملف القضية والمتهمون الأربعة بحالة إيقاف على احدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس وعينت لهم جلسة خلال شهر جوان الجاري.