نابل الصباح تقدم والد فتاة قاصر بعريضة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ذكر فيها ان ابنته تغيبت منذ تسعة ايام عن المنزل فبحث عنها في كل مكان دون جدوى الى ان بلغ الى علمه ان شخصا يعمل ممثلا تجاريا لشركة تولى حجزها وذلك بتحريض من اشخاص محل تتبع في قضية كانت ابنته شاهدة على وقائعها حتى لا تدلي بتصريحات ضدهم وقد تأكد من صحة هذه المعلومات اكثر لما اتصلت ابنته بوالدتها هاتفيا لتطمئنها وعندما حاولت الأم الاستفسار منها عن مكانها انقطعت المكالمة ورجّح والد المتضررة أن يكون هناك شخص منعها من مواصلة الحديث في الهاتف. استعمال الحيلة أحيلت العريضة على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم للبحث وبانتهاء الأبحاث احيل المحضر على النيابة العمومية فأذنت بفتح بحث تحقيقي مكن من التعرف عن مكان احتجاز الفتاة واطلاق سراحها. وبسماع الفتاة لدى قاضي التحقيق افادت انها تعرضت الى تحويل وجهتها باستعمال الحيلة من طرف ثلاثة اشخاص قاموا باحتجازها طوال 12 يوما قصد اجبارها على تغيير تصريحاتها في خصوص شهادتها في قضية تورط فيها شقيق احدهم وصديق له واكدت الفتاة في محضر سماعها ان الممثل التجاري حول وجهتها ونقلها بمعية شخص ثان الى منزل تميم ثم الى ثان وثالث ومنعها من مغادرة المكان اذ كان يحاضرها ويمنعها حتى من الاتصال هاتفيا بعائلتها وعمل جاهدا طوال فترة احتجازها على تحريضها على تغيير فحوى شهادتها في القضية المذكورة. واوضحت الفتاة ان الممثل التجاري كان يقدمها لاصحابه على أساس انها قريبة له ويطالبها بعدم كشف الحقيقة كما نقلها في مناسبتين الى مقر المحكمة وهناك تدخل محامي المتهم وحرضها بدوره على تغيير تصريحاتها. وقد استخلص التحقيق من خلال تصريحات المتضررة ان المتهمين الاربعة ساهموا في عملية احتجازها وارهابها وهم الممثل التجاري وكاتب المحامي والمحامي وشخص اخر فألقي القبض عليهم جميعا واحيلوا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهم من أجل تهم تحويل وجهة شخص باستعمال العنف بغية تنفيذ شرط وحجز شخص بدون اذن قانوني بقصد تنفيذ امر وتضاف للثالث تهمة انتحال صفة وانتحال هوية الغير طبق احكام الفصول 237 فقرة ثانية و250 و251 و193 من المجلة الجزائية. وباستنطاقهم انكروا التهم الموجهة اليهم وتراجعوا عن اعترافاتهم المسجلة عليهم لدى اعوان الشرطة. واثر المرافعات والمفاوضة قررت الهيئة سجن كاتب المحامي مدة سبعة اعوام وسجن الممثل التجاري عامين وعدم سماع الدعوى بالنسبة للمحامي وللمتهم الرابع.