عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل/قرار بتعليق النشاط..تونس دون قوارير غاز منزلي ليومين..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقة «تاجر تفصيل متجول» شرط أساسي لممارسة النشاط
لتنظيم الانتصاب الفوضوي:
نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2009


مهلة بستة أشهر لتطبيق قواعد قانون تجارة التوزيع
تونس الصباح
ضوابط واجراءات جديدة أتى بها مشروع قانون تجارة التوزيع على عديد الأصعدة وفي اتجاه مختلف المتدخلين بغية مزيد تنظيم التجارة المنظمة وهيكلتها مع ادماج النشاط غير المهيكل والممارسات التجارية الفوضوية صلب الحلقة التجارية العادية وبعد تنظيمها وتأهيلها بعيدا عن الاقصاء والتهميش..
وفي هذا السياق تناول المشروع الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب الاسبوع المنقضي في انتظار عرضه غدا على انظار مجلس المستشارين محورا خاصا بتنظيم مهنة التاجر المتجول متضمنا فصولا في هذا المعنى تتعلق بتحديد تعريف دقيق لممارسة تجارة التفصيل بالتجوال والتنصيص على ضرورة العمل مستقبلا ببطاقة تاجر متجول وعلى هذا الاساس يخوّل الفصل 9 من المشروع «ممارسة تجارة التفصيل بالتجوال بعد الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجول وستضبط شروط واجراءات ممارسة هذا النشاط بمقتضى قرار مشترك بين وزيري التجارة والداخلية. ويعتبر تاجرا متجولا كل شخص طبيعي ليس له محل تجاري دائم يتولى على وجه الاحتراف شراء منتجات لاعادة بيعها على حالتها في فضاءات مخصصة لذلك وباستعمال تجهيزات متنقلة..».
وفي ضوء هذا التعريف سيصبح لزاما على متعاطي هذا النشاط الحصول على بطاقة «مهنية» تعرف به تسمح له بالانتصاب بالفضاءات المخصصة من قبل البلديات بالأسواق الاسبوعية وغيرها وحتى بنقاط الانتصاب الظرفية مثل الشواطئ صيفا.. وفي هذا الاجراء التنظيمي ما يساعد على تضييق الخناق على التجارة الموازية ويعزز آلية المتابعة والمراقبة. كما يتيح القانون تنظيم عملية الانتصاب الفوضوي على قارعة الطريق ومن غير المستبعد التوجه مستقبلا نحو تمكين ممارسي هذا «النشاط» من ترخيص من البلدية للانتصاب في فضاءات محددة وفي أوقات مضبوطة على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان.
وبالنظر الى صعوبة حصر عدد المتعاطين للتجارة المتجولة وما يتطلبه اجراء العمل ببطاقة تاجر متجول من فترة زمنية كافية للتحسيس والاعلام بضوابط القانون الجديد فان التوجه يسير في بدايات التطبيق الى توخي المرونة والمرحلية ومراعاة خصوصية هذا النشاط من حيث انه غير ثابت في الزمان والمكان ومن حيث كذلك طابعه الاجتماعي على اعتبار ان الهدف لا يكمن في اقصاء ممارسيه من الحركة التجارية بل ادماجهم وحملهم على التنظم مع التصدي للممارسات غير النزيهة وللمنتوج المتداول المضر والمجهول المصدر وعلى كل تم ضبط مهلة بستة أشهر بعد استكمال المصادقة على مشروع القانون للانطلاق في تنفيذه واضفاء الصبغة العملية على تراتيبه المختلفة واقرار خطايا مالية للمخالفين للاحكام الصادرة برمتها.
من أجل التعايش..
في خضم المنافسة غير المتكافئة القائمة بين الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة ومحلات التجارة الصغرى ومنها «العطّارة» وفي ظل زحف تجارة التوزيع الكبرى على المشهد التجاري واستحواذها على ما نسبته 15% من تجارة التوزيع تضمن القانون فصولا تنظم تجارة الجملة والمساحات الكبرى والمتوسطة وضمان التوازن حتى لا تضمحل التجارة الصغرى او ما يمكن تسميته بتجارة القرب فيتعايش العطار مع بقية منافسيه مهما اشتدت المنافسة مع اقرار ضمانات واجراءات لمساعدة اصحاب التجارة الصغرى على تأهيل محلاتهم وتعصير نشاطهم وتحسين قدرتهم التفاوضية عند القيام بالشراءات عبر مركزيات الشراء وتمكينهم من قروض لتمويل عمليات التعصير والتأهيل وهو عنصر انطلق في تنفيذه بعد الاتفاق المبرم بين وزارة التجارة والبنك الوطني للتضامن.
آجال الخلاص
تقنين العلاقات التجارية بين المتدخلين وتحديدا بين المنتج وتاجر التوزيع يعد من النقاط المطروحة صلب القانون الذي حدد أجلا اقصى ب90 يوما لخلاص مقابل البضاعة او المنتوج بالنسبة للأثاث والتجهيزات الكهرو-منزلية.
على الا تتجاوز المهلة 30 يوما بالنسبة للمنتجات الغذائية بداية من تاريخ التسليم وتحديد 60 يوما للمنتوجات الأخرى على صعيد آخر واعتبارا الى ان قانون تجارة التوزيع جاء جامعا لمختلف انماط التجارة فقد تعرض الباب الخامس منه الى مسألة عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية وتحديد ضوابطها واجراءاتها القانونية وحقوق المالك والمستغل.
جديد المراقبة..
اجراء جديد نص عليه الفصل 25 من قانون تجارة التوزيع يتعلق بالاذن للأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات الاحكام الواردة في اطار قيامهم بمهامهم بزيارة محلات السكنى اذا ما قضت المهمة متابعة السلع بمقرات السكنى على خلفية ان هناك من التجار من يخزن السلع بالبيت على ان تتم هذه العملية طبقا للشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية، كما يخول القانون لأعوان المراقبة الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل للمحلات المهنية واثناء نقل البضائع وحجز الوثائق او نسخ منها لاثبات المخالفة.
هكذا ينتظر ان يضفي القانون تنظيما اكبر وهيكلة افضل على قطاع تجارة التوزيع ضمانا لشفافية العلاقات بين مختلف الفاعلين، نأمل ان يكون المستهلك في خضمه عنصرا ثابتا في الاستفادة من القواعد المقرة لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية.. سيما ان القانون برز بعد مخاض طويل انطلق منذ سنة 2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.