مهلة بستة أشهر لتطبيق قواعد قانون تجارة التوزيع تونس الصباح ضوابط واجراءات جديدة أتى بها مشروع قانون تجارة التوزيع على عديد الأصعدة وفي اتجاه مختلف المتدخلين بغية مزيد تنظيم التجارة المنظمة وهيكلتها مع ادماج النشاط غير المهيكل والممارسات التجارية الفوضوية صلب الحلقة التجارية العادية وبعد تنظيمها وتأهيلها بعيدا عن الاقصاء والتهميش.. وفي هذا السياق تناول المشروع الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب الاسبوع المنقضي في انتظار عرضه غدا على انظار مجلس المستشارين محورا خاصا بتنظيم مهنة التاجر المتجول متضمنا فصولا في هذا المعنى تتعلق بتحديد تعريف دقيق لممارسة تجارة التفصيل بالتجوال والتنصيص على ضرورة العمل مستقبلا ببطاقة تاجر متجول وعلى هذا الاساس يخوّل الفصل 9 من المشروع «ممارسة تجارة التفصيل بالتجوال بعد الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجول وستضبط شروط واجراءات ممارسة هذا النشاط بمقتضى قرار مشترك بين وزيري التجارة والداخلية. ويعتبر تاجرا متجولا كل شخص طبيعي ليس له محل تجاري دائم يتولى على وجه الاحتراف شراء منتجات لاعادة بيعها على حالتها في فضاءات مخصصة لذلك وباستعمال تجهيزات متنقلة..». وفي ضوء هذا التعريف سيصبح لزاما على متعاطي هذا النشاط الحصول على بطاقة «مهنية» تعرف به تسمح له بالانتصاب بالفضاءات المخصصة من قبل البلديات بالأسواق الاسبوعية وغيرها وحتى بنقاط الانتصاب الظرفية مثل الشواطئ صيفا.. وفي هذا الاجراء التنظيمي ما يساعد على تضييق الخناق على التجارة الموازية ويعزز آلية المتابعة والمراقبة. كما يتيح القانون تنظيم عملية الانتصاب الفوضوي على قارعة الطريق ومن غير المستبعد التوجه مستقبلا نحو تمكين ممارسي هذا «النشاط» من ترخيص من البلدية للانتصاب في فضاءات محددة وفي أوقات مضبوطة على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان. وبالنظر الى صعوبة حصر عدد المتعاطين للتجارة المتجولة وما يتطلبه اجراء العمل ببطاقة تاجر متجول من فترة زمنية كافية للتحسيس والاعلام بضوابط القانون الجديد فان التوجه يسير في بدايات التطبيق الى توخي المرونة والمرحلية ومراعاة خصوصية هذا النشاط من حيث انه غير ثابت في الزمان والمكان ومن حيث كذلك طابعه الاجتماعي على اعتبار ان الهدف لا يكمن في اقصاء ممارسيه من الحركة التجارية بل ادماجهم وحملهم على التنظم مع التصدي للممارسات غير النزيهة وللمنتوج المتداول المضر والمجهول المصدر وعلى كل تم ضبط مهلة بستة أشهر بعد استكمال المصادقة على مشروع القانون للانطلاق في تنفيذه واضفاء الصبغة العملية على تراتيبه المختلفة واقرار خطايا مالية للمخالفين للاحكام الصادرة برمتها. من أجل التعايش.. في خضم المنافسة غير المتكافئة القائمة بين الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة ومحلات التجارة الصغرى ومنها «العطّارة» وفي ظل زحف تجارة التوزيع الكبرى على المشهد التجاري واستحواذها على ما نسبته 15% من تجارة التوزيع تضمن القانون فصولا تنظم تجارة الجملة والمساحات الكبرى والمتوسطة وضمان التوازن حتى لا تضمحل التجارة الصغرى او ما يمكن تسميته بتجارة القرب فيتعايش العطار مع بقية منافسيه مهما اشتدت المنافسة مع اقرار ضمانات واجراءات لمساعدة اصحاب التجارة الصغرى على تأهيل محلاتهم وتعصير نشاطهم وتحسين قدرتهم التفاوضية عند القيام بالشراءات عبر مركزيات الشراء وتمكينهم من قروض لتمويل عمليات التعصير والتأهيل وهو عنصر انطلق في تنفيذه بعد الاتفاق المبرم بين وزارة التجارة والبنك الوطني للتضامن. آجال الخلاص تقنين العلاقات التجارية بين المتدخلين وتحديدا بين المنتج وتاجر التوزيع يعد من النقاط المطروحة صلب القانون الذي حدد أجلا اقصى ب90 يوما لخلاص مقابل البضاعة او المنتوج بالنسبة للأثاث والتجهيزات الكهرو-منزلية. على الا تتجاوز المهلة 30 يوما بالنسبة للمنتجات الغذائية بداية من تاريخ التسليم وتحديد 60 يوما للمنتوجات الأخرى على صعيد آخر واعتبارا الى ان قانون تجارة التوزيع جاء جامعا لمختلف انماط التجارة فقد تعرض الباب الخامس منه الى مسألة عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية وتحديد ضوابطها واجراءاتها القانونية وحقوق المالك والمستغل. جديد المراقبة.. اجراء جديد نص عليه الفصل 25 من قانون تجارة التوزيع يتعلق بالاذن للأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات الاحكام الواردة في اطار قيامهم بمهامهم بزيارة محلات السكنى اذا ما قضت المهمة متابعة السلع بمقرات السكنى على خلفية ان هناك من التجار من يخزن السلع بالبيت على ان تتم هذه العملية طبقا للشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية، كما يخول القانون لأعوان المراقبة الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل للمحلات المهنية واثناء نقل البضائع وحجز الوثائق او نسخ منها لاثبات المخالفة. هكذا ينتظر ان يضفي القانون تنظيما اكبر وهيكلة افضل على قطاع تجارة التوزيع ضمانا لشفافية العلاقات بين مختلف الفاعلين، نأمل ان يكون المستهلك في خضمه عنصرا ثابتا في الاستفادة من القواعد المقرة لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية.. سيما ان القانون برز بعد مخاض طويل انطلق منذ سنة 2001.