حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقة «تاجر تفصيل متجول» شرط أساسي لممارسة النشاط
لتنظيم الانتصاب الفوضوي:
نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2009


مهلة بستة أشهر لتطبيق قواعد قانون تجارة التوزيع
تونس الصباح
ضوابط واجراءات جديدة أتى بها مشروع قانون تجارة التوزيع على عديد الأصعدة وفي اتجاه مختلف المتدخلين بغية مزيد تنظيم التجارة المنظمة وهيكلتها مع ادماج النشاط غير المهيكل والممارسات التجارية الفوضوية صلب الحلقة التجارية العادية وبعد تنظيمها وتأهيلها بعيدا عن الاقصاء والتهميش..
وفي هذا السياق تناول المشروع الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب الاسبوع المنقضي في انتظار عرضه غدا على انظار مجلس المستشارين محورا خاصا بتنظيم مهنة التاجر المتجول متضمنا فصولا في هذا المعنى تتعلق بتحديد تعريف دقيق لممارسة تجارة التفصيل بالتجوال والتنصيص على ضرورة العمل مستقبلا ببطاقة تاجر متجول وعلى هذا الاساس يخوّل الفصل 9 من المشروع «ممارسة تجارة التفصيل بالتجوال بعد الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجول وستضبط شروط واجراءات ممارسة هذا النشاط بمقتضى قرار مشترك بين وزيري التجارة والداخلية. ويعتبر تاجرا متجولا كل شخص طبيعي ليس له محل تجاري دائم يتولى على وجه الاحتراف شراء منتجات لاعادة بيعها على حالتها في فضاءات مخصصة لذلك وباستعمال تجهيزات متنقلة..».
وفي ضوء هذا التعريف سيصبح لزاما على متعاطي هذا النشاط الحصول على بطاقة «مهنية» تعرف به تسمح له بالانتصاب بالفضاءات المخصصة من قبل البلديات بالأسواق الاسبوعية وغيرها وحتى بنقاط الانتصاب الظرفية مثل الشواطئ صيفا.. وفي هذا الاجراء التنظيمي ما يساعد على تضييق الخناق على التجارة الموازية ويعزز آلية المتابعة والمراقبة. كما يتيح القانون تنظيم عملية الانتصاب الفوضوي على قارعة الطريق ومن غير المستبعد التوجه مستقبلا نحو تمكين ممارسي هذا «النشاط» من ترخيص من البلدية للانتصاب في فضاءات محددة وفي أوقات مضبوطة على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان.
وبالنظر الى صعوبة حصر عدد المتعاطين للتجارة المتجولة وما يتطلبه اجراء العمل ببطاقة تاجر متجول من فترة زمنية كافية للتحسيس والاعلام بضوابط القانون الجديد فان التوجه يسير في بدايات التطبيق الى توخي المرونة والمرحلية ومراعاة خصوصية هذا النشاط من حيث انه غير ثابت في الزمان والمكان ومن حيث كذلك طابعه الاجتماعي على اعتبار ان الهدف لا يكمن في اقصاء ممارسيه من الحركة التجارية بل ادماجهم وحملهم على التنظم مع التصدي للممارسات غير النزيهة وللمنتوج المتداول المضر والمجهول المصدر وعلى كل تم ضبط مهلة بستة أشهر بعد استكمال المصادقة على مشروع القانون للانطلاق في تنفيذه واضفاء الصبغة العملية على تراتيبه المختلفة واقرار خطايا مالية للمخالفين للاحكام الصادرة برمتها.
من أجل التعايش..
في خضم المنافسة غير المتكافئة القائمة بين الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة ومحلات التجارة الصغرى ومنها «العطّارة» وفي ظل زحف تجارة التوزيع الكبرى على المشهد التجاري واستحواذها على ما نسبته 15% من تجارة التوزيع تضمن القانون فصولا تنظم تجارة الجملة والمساحات الكبرى والمتوسطة وضمان التوازن حتى لا تضمحل التجارة الصغرى او ما يمكن تسميته بتجارة القرب فيتعايش العطار مع بقية منافسيه مهما اشتدت المنافسة مع اقرار ضمانات واجراءات لمساعدة اصحاب التجارة الصغرى على تأهيل محلاتهم وتعصير نشاطهم وتحسين قدرتهم التفاوضية عند القيام بالشراءات عبر مركزيات الشراء وتمكينهم من قروض لتمويل عمليات التعصير والتأهيل وهو عنصر انطلق في تنفيذه بعد الاتفاق المبرم بين وزارة التجارة والبنك الوطني للتضامن.
آجال الخلاص
تقنين العلاقات التجارية بين المتدخلين وتحديدا بين المنتج وتاجر التوزيع يعد من النقاط المطروحة صلب القانون الذي حدد أجلا اقصى ب90 يوما لخلاص مقابل البضاعة او المنتوج بالنسبة للأثاث والتجهيزات الكهرو-منزلية.
على الا تتجاوز المهلة 30 يوما بالنسبة للمنتجات الغذائية بداية من تاريخ التسليم وتحديد 60 يوما للمنتوجات الأخرى على صعيد آخر واعتبارا الى ان قانون تجارة التوزيع جاء جامعا لمختلف انماط التجارة فقد تعرض الباب الخامس منه الى مسألة عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية وتحديد ضوابطها واجراءاتها القانونية وحقوق المالك والمستغل.
جديد المراقبة..
اجراء جديد نص عليه الفصل 25 من قانون تجارة التوزيع يتعلق بالاذن للأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات الاحكام الواردة في اطار قيامهم بمهامهم بزيارة محلات السكنى اذا ما قضت المهمة متابعة السلع بمقرات السكنى على خلفية ان هناك من التجار من يخزن السلع بالبيت على ان تتم هذه العملية طبقا للشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية، كما يخول القانون لأعوان المراقبة الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل للمحلات المهنية واثناء نقل البضائع وحجز الوثائق او نسخ منها لاثبات المخالفة.
هكذا ينتظر ان يضفي القانون تنظيما اكبر وهيكلة افضل على قطاع تجارة التوزيع ضمانا لشفافية العلاقات بين مختلف الفاعلين، نأمل ان يكون المستهلك في خضمه عنصرا ثابتا في الاستفادة من القواعد المقرة لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية.. سيما ان القانون برز بعد مخاض طويل انطلق منذ سنة 2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.