بسبب الإنتصاب الفوضوي للباعة المتجولين وتزايد عددهم يوما بعد يوم صدر الاسبوع الفارط قانون منظّم لنشاط تجارة التوزيع تضمّن عدّة فصول تشمل كل من تجّار الجملة وتجّار التفصيل وعرّف الفصل التاسع من هذا القانون «التاجر المتجوّل» على أنه «كل شخص طبيعي ليس له محلّ تجاري دائم يتولّى على وجه الاحتراف شراء منتجات لإعادة بيعها على حالتها في فضاءات مخصّصة لذلك وباستعمال تجهيزات غير ثابتة أو متنقلة قول الفصل التاسع من هذا القانون أنه لا يمكن ممارسة تجارة التفصيل بالتجوال الاّ بعد الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجوّل وبهذا الخصوص توجهنا بالسؤال الى مصدرنا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية فأفادنا في بداية حديثه أن الهدف الأساسي من وضع هذا القانون هو تنظيم هؤلاء التجار والإعتراف بهم في الدورة الاقتصادية والبطاقة المهنية هي الوحيدة الكفيلة بإعطاء كلّ من تجّار الاسواق الاسبوعية والاسواق البلدية والتجّار المنتصبين على قارعة الطريق صبغة قانونية خاصة وأن البلديات ستسعى في الفترة القادمة الى إيجاد فضاءات لتجميع هؤلاء التجار في مكان واحد قارّ. ويضيف مصدرنا أن بلدية المكان بإمكانها منع التجّار من الإنتصاب على قارعة الطريق لأن البطاقة المهنية لا تسمح لهؤلاء التجار بالانتصاب أينما شاؤوا. كيفية الحصول على بطاقة مهنية وزارة التجارة والصناعات التقليدية هي الوحيدة التي من شأنها إعطاء البطاقة المهنية الى التجّار المتجولين الذين ستسوى وضعيتهم القانونية خلال الستة أشهر التي تتلو صدور هذا القانون في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 12 أوت 2009 ويشير مصدرنا أنه بإمكان التجّار التوجّه منذ الآن الى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية لتقديم ملفاتهم ووزارة التجارة ستنظر في الملفات مبشارة بعد شهر رمضان . كما يشير مصدرنا الى أنه طيلة الفترة القادمة وبعد مرور الستة أشهر كفترة قانونية لتوفير بطاقات مهنية يجب توخّي المرونة خاصة وأنّنا نعلم أن تنظيم وإدراج هؤلاء التجار في الدورة الاقتصادية يتطلّب كثيرا من الوقت وكثيرا من المجهودات. أمّا بخصوص قيمة الاداءات فلم نحصل على أيّة إفادة رغم كثرة تساؤلات التجار المتجولين الذين يرجون مراعاة مداخلهم المادية الضعيفة وتوظيف أداءات بنسب معقولة تتماشى مع ظروفهم المادية