تونس - الأسبوعي: علمت «الأسبوعي» أن النصوص التطبيقية أو تحديدا النص التطبيقي للقانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات ستعرض مطلع الاسبوع الجاري على الوزارات المعنية لإبداء الرأي.. ويتوقع أن تبدأ اجراءات النشر في الرائد الرسمي بعد أن تتم المصادقة عليها نهائيا، بما يعني أن موعد تطبيق ما جاءت به المجلة من تعديلات لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد بضعة أيام أخرى إن لم تكن أسابيع على خلفية الإعداد الجيّد للحملة التحسيسية التي كان رئيس الدولة دعا إليها عند ختم القانون. ومن المتوقع أن يتم الإعداد لهذه الحملة وعرضها على الحكومة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بما ييسر تطبيق القانون على الوجه الأفضل ويدعم السلامة المرورية ويسهم في الحد من حوادث الطرقات... الرادار يستأثر الاهتمام يذكر أن التعديلات شملت 11 فصلا كانت «الأسبوعي» انفردت بنشر تفاصيلها ولعل أهمها الذي استأثر الاهتمام هو الفصل المتعلق بالرادار الآلي والذي ظلّ لأكثر من سنة يصوّر المخالفين للقانون في ألم لأن القانون لا يسمح آنذاك برفع المخالفة ويقضي التعديل الجديد بأنه عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة أو أكثر والتي يتمّ إثباتها بواسطة الرادار الآلي، تتولّى مصلحة المرور التي ثبتت لديها المخالفة توجيه إعلام بهذه المخالفة الى مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني. ويتضمن الاعلام بالمخالفة طلب خلاص مبلغ الخطية في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ توجيه الاعلام وذلك باحدى القباضات المالية. يرفق الاعلام بالمخالفة باستمارة اعتراض ويشتمل الاعلام بالمخالفة في قسيمة منه على استمارة تتضمن البيانات المطلوب إدراجها بها من قبل المعترض وخاصة بيان المخالفة المعنية وعدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه. ويضبط انموذج هذه الاستمارة بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية. أما إذا ما تجاوزت السرعة القصوى المسموح بها بخمسين )50( كلم في الساعة أو أكثر والتي يتم إثباتها بواسطة الرادار الآلي، تتولّى مصلحة المرور التي ثبتت لديها الجنحة استدعاء مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني ويحرر في شأنه محضر يحال على العدالة الفصل .101 الاعتراض ويمكن لمالك العربة الاعتراض على المخالفة في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ توجيه الاعلام بها. ويتم الاعتراض باستمارة تتضمن بيان أسباب الاعتراض مع إرفاقها بمؤيداتها وعند الاقتضاء ببيان الهوية الكاملة للسائق المخالف. وتوجه استمارة الاعتراض عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى الجهة الصادر عنها الاعلام بالمخالفة. وعلى مالك العربة في هذه الحالة تأمين مبلغ الخطية لدى احدى القباضات المالية. ويحال ملفّ الاعتراض الى حاكم الناحية بالمكان الذي به محل إقامة المعترض. في صورة رفض الاعتراض من قبل حاكم الناحية يعتبر التأمين قد تم استصفاؤه بعنوان استخلاص نهائي لمبلغ الخطية. في حالة عدم التنصيص باستمارة الاعتراض على عدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه، يعتبر الاعتراض غير مقبول وتتولّى مصلحة المرور إعلام المعترض عن طريق البريد مضمون الوصول بعدم قبول اعتراضه. في حالة عدم الاعتراض في الاجل القانوني وبانقضاء مدة خمسة ايام من نهاية هذا الاجل توجه نسخة من الاعلام بالمخالفة الى قابض المالية ويضاعف مبلغ الخطية في حالة عدم الخلاص بمجرد انتهاء اجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصل قابض المالية بنسخة من الاعلام. وبانقضاء اجل شهر من توصل قابض المالية بنسخة من الاعلام دون خلاص مبلغ الخطية يتولى قابض المالية توجيه نسخة من الاعلام الى السجل الوطني لجرائم الجولان وتعتبر رخصة السياقة بداية من هذا التاريخ معلّقة الصّلوحية وغير صالحة للسياقة الى حين خلاص مبلغ الخطية أو تسوية الوضعية. هذا وعلى مالك العربة اذا كان شخصا معنويا أن يدلي بهوية السائق المخالف، وفي صورة عدم الادلاء بها في أجل عشرين يوما من تاريخ توجيه الاعلام بالمخالفة يصير الشخص المعنوي مدينا مباشرة بالمبلغ المالي للخطية.