تونس الصباح يتوق عدد من المستثمرين السياحيين إلى بعث مشاريع في السياحة البيئية في جزر جالطة وزمبرة والكنائس وغيرها من المحميات البحرية.. ويعتقد هؤلاء أنه بامكانهم تنمية هذه الجزر وتثمينها وتحويلها إلى وجهات سياحية إيكولوجية مفضلة لمحبي الطبيعة البكر الباحثين عن الراحة والسكينة والاسترخاء بعيدًا عن المدن الصاخبة. ولكن بعد صدور القانون المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية أواخر جويلية الماضي التبست عليهم الأمور وأصبحت الرؤية أمامهم غير واضحة إذ نص أحد فصول هذا القانون على ما يلي: «تحجر أو تخضع إلى قيود أو تراخيص مسبقة داخل المساحات المحمية والبحرية والساحلية، الأنشطة والأعمال التالية (...)». ومن بين هذه الأعمال نجد «الأنشطة الصناعية والاقتصادية والسياحية والتجارية».. وبالاستفسار عن هذه المسألة ذكرت مصادر عليمة أن القانون نفسه نص على أنه يحدد بأمر إحداث الأنشطة والأعمال المحجرة أو الخاضعة لقيود أو لتراخيص مسبقة ولشروط ممارستها وذكر أن الأوامر التطبيقية لهذا القانون لم تصدر بعد. واستفدنا من مصادر أخرى بوزارة البيئة والتنمية المستديمة أن الإطار القانوني الجديد للمساحات المحمية البحرية يهدف بالخصوص إلى تكريس مفهوم التنمية المستديمة من خلال إعطاء إمكانية تطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مستديمة أي تراعي حاجيات الأجيال الحالية وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأجيال القادمة على أن تكون ملائمة لخصوصيات المنطقة.. وبذلك فإنه بالإمكان وحسب نفس المصادر: تثمين كافة المناطق بما فيها المناطق الحساسة مما يسمح بتحقيق هدفين في آن واحد يتمثلان في المحافظة على الموروث الطبيعي من جهة وخلق منتوجات اقتصادية جديدة على غرار السياحة الإيكولوجية من جهة أخرى. محميات بحرية وساحلية يذكر أن تونس وفي إطار الوفاء بتعهداتها ضمن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وضعت برنامجًا يهدف إلى إحداث مساحات محمية بحرية وساحلية على غرار أرخبيلات جالطة وزمبرة وقوريا والمنطقة الشمالية لأرخبيل قرقنة ومنطقة كاب نيفرو وكاب سرات. ويعدّ صدور القانون الجديد حلقة هامة توضح الرؤية أمام جميع المتدخلين في حماية المساحات المحمية البحرية والساحلية. وفي هذا الصدد قال خبير دولي في المجال البيئى إن هذا القانون صدر بعد طول انتظار، وإن تونس ولأول مرة أصبح لها نص قانوني خاص بالمساحات المحمية البحرية والساحلية وإنه قبل صدوره كانت الرؤية غير واضحة وكان الجميع يعودون إلى بعض النصوص المتفرقة والمشتتة في قوانين أخرى تعود بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية أو وزارة البيئة والتنمية المستديمة. وبين الخبير أن الأوامر التطبيقية لهذا القانون هي التي ستضع النقاط على الحروف. وفي هذا الإطار يذكر أن القانون نص على أن التعرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية يعهد إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وأنه يمكن للوكالة أن تعهد بمقتضى لزمة أو قرار في الأشغال الوقتية أو غيرها من أوجه التصرف بإدارة المساحة بعد تهيئتها، إلى مؤسسة عمومية أو خاصة زو جمعية. حماية لابدّ منها محافظة على المحميات البحرية والساحلية تم ضبط الأنشطة والأعمال التي تحجر أو تخضع إلى قيود أو تراخيص مسبقة. وتتمثل هذه الانشطة التي سيتم ضبطها بكيفية دقيقة في أمر، في مرور العموم من غير المتساكنين والأجوار مهما كانت الوسيلة المستعملة ودخول العموم إلى المساحة المحمية أو إلى جزء منها والإشهار والأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والملاحة ودخول أو إرساء أي قارب وأية سفينة حتى لو كانت سياحية وتعاطي الغوص والغطس والتحليق فوق المساحة المحمية وإدخال أي تغيير على المباني الموجودة أو إقامة أي مبنى جديد مهما كان وجه استعماله وإضرام النار. ومن بين الأعمال نجد ايضًا أخذ عينات من أي صنف حيواني أو نباتي ورفع الأحافير واستخراج المعادن وإقامة تجهيزات النقل والمواصلات ومدّ قنوات السوائل والغاز وخطوط الكهرباء والهاتف وإلقاء وصب الفضلات السائلة والصلبة والغازية وغيرها من المواد التي من شأنها إحداث ضرر مباشر أو غير مباشر بالمساحات المحمية البحرية أو الساحلية والصيد مهما كان نوعه بوجه الاحتراف أو للرياضة وكل عمل قصدي يهدف إلى القبض على الحيوانات وجرحها أو قتلها وتخريب أو تدمير المآلف الضرورية لتناسل أصناف الحيوانات أو أماكن استراحتها وتعمد إزعاج الحيوانات خاصة خلال فترة التناسل وإدخال أصناف الحيوانات الدخيلة أو المحورة جينيًا في محيط المساحة المحمية. ومن الأنشطة المنجرة أو الخاضعة إلى قيود أو تراخيص مسبقة داخل المساحات المحمية البحرية والساحلية نذكر الاتجار بالحيوانات أو أجزاء الحيوانات أو النباتات أو أجزاء النباتات المحمية المتأتية من المساحة المحمية البحرية أو الساحلية وتعمد جني والتقاط وقطع واستئصال النباتات وكل نشاط استكشافي أو مؤدٍ إلى تغيير تضاريس الأرض أو استغلال لباطنها بالجزء الترابي وقاع البحر أو باطن أرضه والبحث والتنقيب عن الآثار والحطام البحري بها إضافة إلى كل عمل قصدي من شأنه أن يلحق ضررًا بالتوازن الطبيعي واستعمال أو رش المبيدات السامة بالأراضي المجاورة للمحميات البحرية والساحلية وإدخال الأسلحة والمتفجرات وكل وسيلة صيد بحري أو بري مدمرة كإدخال المواد السامة أو الملوثة وتستثمر هذه التعابير الأعمال المتعلقة بالأمن أو الدفاع الوطني أو البحث العلمي..