تونس الأسبوعي تجسيما للتوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية لتطوير القطاع التجاري لسنة 2004 والدراسات المنجزة في هذا المجال.. تم مؤخرا اصدار قانون جديد لتنظيم تجارة التوزيع يكرّس المبادئ الأساسية للقانون عدد 44 لسنة 1991 والنصوص التي تتممّه ونقحته.. ومعلوم ان هذا القانون سيدخل حيز التطببق بمضي ستة اشهر من اصداره.. وتبعا لذلك فقد شرعت مصالح التجارة في اعداد النصوص التطبيقية سواء كانت في شكل اوامر أو قرارات وسيتم النظر فيها بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المهنية والوزارات المعنية. وعلمت «الاسبوعي» ان عدد النصوص التطبيقية التي هي الأن في طور الاعداد كمشاريع اوامر وقرارات يصل الى سبعة مبدئيا. بقاء الحال على ما هو عليه وأفادت مصادرنا أنه سيتم الابقاء على الأمر المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الذي يعفي تجارة التوزيع من التسمية التجارية دون تغيير.. ونفس الشيء مبدئيا بالنسبة للأمر المتعلق بضبط شروط وتراتيب البيع المباشر من المنتج للمستهلك. قرار مشترك اما ضبط شروط واجراءات ممارسة تجارة التفصيل بالتجوال فسيتم اعدادها بقرار مشترك بين وزارة الداخلية والوزير المكلف بالتجارة. ويستشف من الملامح العامة لمشروع القرار سعيه للحد من ظاهرة التجارة الموازية واحتوائها ومحاولة ادماج هؤلاء التجار في المسالك المنظمة للتمكن من التعرف عليهم.. ويتعلق القرار بشروط ممارسة النشاط بالتجوال واجراءات الحصول على بطاقة تاجر متجول وتأطير هذه الظاهرة على الطرقات والأسواق الاسبوعية والساحات العامة.. واصدار القرار المشترك يعود الى ان استغلال الملك العمومي للطرقات يرجع بالنظر لوزارة الداخلية. تركيبة اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري ويتعلق المشروع الرابع بأمر يضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري وهي لجنة ستنظر في مطالب الترخيص واحداث المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بالفصل 5 مكرر و11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.. وستضم الهياكل والوزارات المعنية بالقطاع (وزارة التجارة وزارة التجهيز، وزارة الداخلية الخ). شروطذ الاستغلال تحت التسمية الاصلية مشروع الامر الخامس فيتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الاصلية والمعطيات الدنيا التي يجب ان تتضمنها الوثيقة التي يمد بها مالك التسمية الاصلية المستغل تحت التسمية الاصلية في اطار تنظيم عقود الاستغلال بين الطرفين وضبط حقوق والتزامات جميع الاطراف بما من شأنه ان يتيح الفرصة للمستغل تحت التسمية الاصلية واتخاذ القرار المناسب به بعد اطلاعه على جميع الجوانب التي من شأنها ان تشجعه على مواصلة الانخراط في شبكة التوزيع تلك أو العكس. المجلس الوطني للتجارة ويتعلق المشروع السادس بأمر يضبط بتركيبة وطرق سير المجلس الوطني للتجارة من خلال مراجعة الأمر القديم المنظم لهذه المسألة في اتجاه اضافة اعضاء جدد للمجلس من الوزارات المعنية نظرا لظهور انشطة جديدة تستوجب تواجد الهياكل المشرفة على تلك الأنشطة الحديثة العهد بالمجلس على غرار التجارة الألكترونية. ضبط التظاهرات التجارية المشروع السابع والأخير يتعلق بمشروع امر يضبط طرق تنظيم تصنيف وتسيير التظاهرات التجارية ذات الصبغة الوطنية والجهوية.. والتي كان ينظمها قانون التجارة الخارجية وينظر فيها المجلس الوطني للتجارة الخارجية.. وتم افراد تلك التظاهرات بنص خاص يتعلق بطرق التنظيم والتصنيف بالاضافة لطريقة التسيير. ومن المتوقع ان يتضمن محتوى هذا الامر تعريفا للتظاهرات الجهوية والوطنية وتصنيفها وأحكاما تتعلق بالفضاء المهيء واجراءات الترخيص لتنظيم التظاهرات التجارية اضافة طبعا للمخالفات والعقوبات وحقوق والتزامات المنظم والعارض التي ستقع الاشارة لها فقط على أن يتم افرادها لاحقا بنص ترتيبي خاص.