تحديد المساحات القصوى لبعث مراكز تجارية دون ترخيص تقنين التخفيضات الممنوحة من المزوّدين للمساحات الكبرى وضبط آجال الخلاص تونس - الأسبوعي: شهد القطاع التجاري تطورا سريعا خلال العشريتين الأخيرتين فتعزّزت مساهمته في التنمية الاقتصادية من خلال نمو الاستثمار والتشغيل والمساهمة في الرفع من أداء قطاعات الإنتاج الفلاحي والصناعي استجابة لتطور أنماط الاستهلاك تبعا لتفتح السوق التونسية وانصهارها في السوق العالمية والإقليمية وخاصة الأورومتوسطية. وبالنظر للتحولات التي شهدتها تجارة التوزيع والتغيرات المرتقبة على اعتبار التقدم في تحرير المبادلات التجارية مع الخارج والمفاوضات الجارية بين بلادنا مع عديد الشركاء لمزيد تحرير تجارة المواد الفلاحية والخدمات وأخذا في الاعتبار التوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية لتطوير القطاع التجاري لسنة 2004 والدراسات التي تَمّ إعدادها في المجال من ذلك خاصة الدراسة الإستراتيجية حول القطاع التجاري والدراسة المتعلقة بالمخطط المديري لإحداث المساحات الكبرى والمتوسطة، تمّ إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تجارة التوزيع يكرّس المبادئ الأساسية للقانون المؤرخ في غرة جويلية 1991 والنصوص التي تتمّمه وتنقّحه وخاصة مبدأ حرية ممارسة الأنشطة التجارية ويتضمن أحكام جديدة تهدف إلى إعطاء دفع لتجارة التوزيع وتحديثها وتحقيق التوازن بين مختلف المتدخّلين بالسوق. ممارسة تجارة التوزيع وعلمنا في هذا الشأن أن مشروع القانون كرّس من جديد مبدأ حرية ممارسة التجارة وأدخل بعض المرونة بخصوص القطاعات الخاضعة لكراس الشروط بحذف القائمة المسبقة باعتبار إمكانية بروز أنشطة تجارية جديدة حسب تطور السوق. ويهدف تحديث التجارة وخاصة منها التجارة الصغرى وتحسين جودة الخدمات المسداة والمنتجات المعروضة والمحافظة على مصالح المستهلكين تمّ التنصيص على ضرورة توفّر الشروط الفنية لدى تاجر التوزيع بالنسبة لبعض الأنشطة التي تستدعي ذلك وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطاع الغيار وذلك استكمالا لمنظومة حماية المستهلك. كما نصّ مشروع القانون لأوّل مرّة على تنظيم ممارسة تجارة التوزيع بالتجوال وعلى تنظيم التظاهرات التجارية بالبلاد التونسية وذلك في إطار تدعيم الإطار التشريعي والترتيبي في مجال احتواء ظاهرة التجارة الموازية من جهة وتحسين المشهد التجاري في المدن والقرى وتطويره من جهة أخرى. تجارة المساحات الكبرى وفي إطار تتمّة أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير المتعلقة بتنظيم إحداث المساحات التجارية الكبرى تمّ إقرار أحكام تتعلق بإخضاع المراكز التجارية التي تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 3000 م2 أو التي تفوق مساحتها قاعدتها المعدة للبيع 1500م2 إلى ترخيص مسبّق يسند طبقا لأحكام الفصل 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير. كما تقرّر إحداث لجنة وطنية للتجهيز التجاري يعهد إليها النظر في مطالب الترخيص لإحداث المراكز التجارية والمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بالفصل 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير. وبهدف تحقيق منافسة متكافئة بين المساحات الكبرى والتجارة الصغرى وتمكين هذه الأخيرة من الضغط على الكلفة، وضع مشروع القانون أحكاما تخصّ مركزيّات الشراء التي أصبحت من مكوّنات التجارة العصرية، وذلك لتشجيع صغار التجار على تحسين مصادر تزوّدهم والتحكّم في كلفة شراءاتهم. وقد أتاح مشروع القانون لكل شخص طبيعي أو معنوي إمكانية إحداث مركزية شراء قصد شراء منتجات لحساب تجار التوزيع المنخرطين بها بأسعار وشروط تنافسية، وتضبط التزامات الأطراف خاصّة فيما يتعلّق بنسبة العمولة الواجب دفعها للمركزية بمقتضى عقد كتابي. العمليات الاشهارية وتبعا للتطوّرات التي شهدها القطاع التجاري بصفة عامة وأساليب التوزيع العصرية بصفة خاصة برزت علاقات جديدة بين الموزّعين وخاصة منهم المساحات الكبرى والمزوّدين تمكن الأول من تخفيضات في الأسعار أو تسهيلات في الدفع مقابل عمليات إشهارية وتحتسب الامتيازات الممنوحة للموزع كأرباح ولا يقع أخذها بعين الاعتبار عند احتساب سعر البيع النهائي للمستهلك. ولتدعيم شفافية المعاملات التجارية بين المنتجين والموزعين وضمانا للتوازن بين التجارة الكبرى والمنتجين، تمّ التنصيص ضمن مشروع القانون على خلاص المزود من قبل تاجر التوزيع في أجل أقصى يتمّ ضبطه بمقتضى قرار بحسب كل نشاط تجاري يتم الاتفاق في شأنه مع المهنة وإخضاع الخدمات بعنوان علاقات التعاون التجاري إلى فوترة مستقلة عن فواتير الشراء. جديد «الفرانشيز» ويعتبر نظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية La Franchise إطارا مشجعا لتطوير التجارة الصغرى العصرية لاسيما وأنّ هذا النمط يمكّن من مجابهة منافسة المساحات الكبرى ويتميّز بالنجاعة في مستوى التصرف والتسيير مع التركيز على جودة المنتوجات والخدمات المسداة للمستهلك. ويوفّر نظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية عدّة ايجابيات سواء لفائدة صاحب العلامة (الانتشار بالسوق بأقل التكاليف بما أن الاستثمار على نفقة المستغل).. أو لفائدة مستغل العلامة (ضمان ترويج المنتوج بناء على صيت العلامة والضغط على التكاليف وبالتالي التحكم في الأسعار بما أنّ مستغلي العلامة يلجؤون إلى مركزيات شراء صاحب العلامة، ضمان مصدر تزويد التكوين والاطلاع والمعرفة خاصة في مجالات التسويق، ضمان تهيئة وتجهيز المحل التجاري وصيانته).. لذلك وفي إطار تنفيذ ما تمّ إقراره خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 فيفري 2007 حول برنامج تأهيل القطاع التجاري، تمّ إعداد مشروع قانون يهدف إلى التعريف بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية وتأطيرها وهو ما يتضمن ضبط التزامات وحقوق الأطراف وكذلك الشروط الدنيا الواجب توفرها في العقد.