عادة ما تتضمن صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين وكذلك مع لبنان، عنصر إثارة يتمحور أساسا في الانطباع الذي تريد الحكومات الإسرائيلية فرضه على الرأي العام العالمي بأن الإسرائيلي تقدر قيمته بالمئات من الأشخاص وهو ما اتضح مثلا في آخر عملية تبادل للأسرى في جويلية 2008 تم الإفراج خلالها عن 5 أسرى لبنانيين بينهم سمير القنطار وتسليم جثامين 199 لبنانيا وعربيا مقابل جثتي اثنين من العسكريين الإسرائيليين. أما الصفقة المنتظرة بين إسرائيل وحركة «حماس» فإنها تتمحور حول 325 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي جلعاط شاليط ولكن الجديد فيها الشرط الإسرائيلي بترحيل 122 من الذين سيفرج عنهم إلى غزة أو إلى دولة أجنبية، وهو ما من شأنه إعادة فتح الترحيل الذي كثيرا ما يلجأ إليه الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الفردي أو الجماعي بما يعني مواصلة لسياسة التهجير التي يمارسها الكيان الإسرائيلي منذ اغتصاب فلسطين. من الفردي إلى الجماعي ولعل حالة الطالبة الفلسطينية برلنتي عزام التي قررت السلطات الإسرائيلية مؤخرا إبعادها من بيت لحم بالضفة الغربية إلى مسقط رأسها في قطاع غزة بدعوى «عدم امتلاكها تصريح إقامة في الضفة»، هي حالة بقدر ما تتجسم فيها المأساة، بقدر ما تدعو إلى التساؤل عن سبب إمعان إسرائيل في هذه الممارسة وصمت الهيئات الحقوقية الدولية عن الانتهاك الصارخ للمعاهدات الدولية. تعدد الأمثلة للإبعاد الفردي أو الجماعي وتصرف السلطات الإسرائيلية بتعلة حماية أمنها والدفاع عن النفس خاصة إذا ما وجهت تهمة القيام بأعمال تخريبية لمواطن فلسطيني ما .. ومن غرائب الأمور أن إسرائيل تبعد الفلسطينيين في محاولة لاقتلاع جذورهم استنادا إلى ما يعرف بقانون الطوارئ الصادر عام 1949 أي يوم كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وحتى بعد إعلان قيام إسرائيل، ظل القانون معمولا به حيث أن المادة 112 منه «تجيز» الابعاد إلى خارج الأراضي الفلسطينية أو منع مواطنين فلسطينيين من العودة . ورغم أن ذلك القانون يعتبر باطلا ولاغيا إلا أن الاحتلال يمارس سياسة الإبعاد حتى من خلال أوامر أو مناشير عسكرية حيث جاء في بعضها إعطاء القائد العسكري الإسرائيلي الصلاحية بطرد أي شخص فلسطيني خارج البلاد سواء اتهم بأي جرم أولا. ولا شك أن مثل تلك القوانين تتنافى كليا مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات العلاقة بمختلف نواحي حقوق الإنسان أو المتعلقة بحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة للاحتلال لكن من سوء الحظ لم تصدر أية بادرة في البلدان الغربية التي تلح كثيرا على احترام حقوق الإنسان من شأنها أن تحمل إسرائيل عن التراجع في أي قرار إبعاد . إلى الشريط الحدودي ..إلى أوروبا وتحتفظ الذاكرة الفلسطينية بحالتين من الإبعاد الأولى تعود إلى ديسمبر 1992 حيث عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إبعاد 415 فلسطينيا إلى منطقة الشريط الحدودي المحتل بجنوب لبنان ..وكانت اللقطات التي تعرضها القنوات التلفزية كفيلة بالتدليل على حجم المعاناة خصوصا أن المبعدين كانوا تحت خيام بسيطة يعانون البرد ..هذا التحدي الإسرائيلي السافر أدى إلى قطع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية التي كانت قد انطلقت في إطار مؤتمر مدريد للسلام الذي انطلق في نوفمبر 1991 غداة انتهاء الحرب على العراق. وفي جانفي 1993 رأت المحكمة العليا الإسرائيلية أن عملية الإبعاد قانونية ولم تسمح إسرائيل بعودة هؤلاء المبعدين إلا بعد سنة وكان بينهم آنذاك متحدث باسمهم ليس سوى اسماعيل هينة أحد قادة «حماس» حاليا. هذه العملية لم تكسب إسرائيل شيئا بل إنها كانت لفائدة حركة «حماس» التي كانت وقتها في بداياتها على الساحة الفلسطينية وهو ما يعني أن الإبعاد لا يدفع إلى التخلي بقدر ما يزيد على الإصرار والصمود . أما العملية الثانية فقد كانت خلال ماي 2002 وهي التي هزت مشاعر المسلمين والمسيحيين على حد سواء إذ حاصر الجيش الإسرائيلي كنيسة المهد بالقدس المحتلة لجأ إليها عدد من «المطلوبين» الفلسطينيين ثم اقتحمها مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وأصرت إسرائيل على إبعاد 26 فلسطينيا إلى قطاع غزة و13 آخرين إلى بلدان أوروبية. التتبع القضائي ممكن وحتى لا تبقى إسرائيل طليقة اليدين في سياسة التطهير العرقي التي تمارسها على الأرض الفلسطينية يتعين على الجانب الفلسطيني مواجهة إسرائيل عبر الهيئات القانونية الدولية خصوصا عندما ستتمسك إسرائيل بإبعاد ال122 فلسطينيا الذين يتوقع الإفراج عنهم في صفقة حول شاليط على غرار الملاحقات القضائية ضد مسؤولين إسرائيليين بعد العدوان على قطاع غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. النصوص القانونية واضحة في مجال الإبعاد والترحيل بالنسبة للمدنيين، فمحكمة نورمبورغ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أدانت عمليات الإبعاد والترحيل لخمسة ملايين عامل من عديد البلدان الأوروبية كان نظام هتلر يستغلهم في إقامة البنية التحتية وغيرها من الأعمال الشاقة. أما المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 والتي يوجد مقرها في لاهاي فقد نصت المادة السابعة من نظامها الأساسي على أن الإبعاد وترحيل المدنيين جريمة ويتعين محاكمة مرتكبيها أمام المحكمة باعتبارهم مجرمي حرب. المسألة واضحة وهذا مجال يمكن للفلسطينيين التحرك فيه على الصعيد القضائي الدولي ..على الأقل لتسفيه قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي كثيرا ما تنحاز لقرارات الاحتلال.