اصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حكمها في قضية القتل التي جدت اطوارها بمنطقة بني خيار وراح ضحيتها كهل بواسطة طعنة سكين وتورط فيها اربعة شبان وقضت غيابيا في حق المتهم الرئيسي الفار بالسجن بقية العمر من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وسجن المتهم الثاني خمسة اعوام من اجل المشاركة في الجريمة وسجن الثالث عاما من اجل تهمة المشاركة في الجريمة وقضت بسجن الرابع عاما و3 اشهر من اجل الاعتداء بالعنف الشديد وحمل سلاح ابيض دون رخصة. قتيل في اعقاب معركة حامية الوطيس انطلقت الابحاث في قضية الحال والتي اوردناها بتاريخ سابق عن طريق مكاملة هاتفية في حدود منتصف ليلة 3 ماي 2006 صادرة عن رئيس مركز الامن الوطني ببني خيار ومفادها الاعلام عن العثور على كهل ملقى على ظهره والدماء تنزف منه امام احدى محلات السكنى بالقرب من شاطىء بني خيار وبنقله للمستشفى اتضح بانه فارق الحياة متأثرا بالاصابة. وبانطلاق التحريات اتضح بان معركة نشبت بين الهالك وشقيقه من جهة والمتهم الرئيسي وشقيقه من جهة اخرى شهدت تدخل عديد الاطراف واثناء الاشتباك عمد احد المتهمين الى التسلح بموسى شوه بواسطتها وجه غريمه في حين استل المتهم الرئيسي سكينا طعن بواسطتها الهالك في مؤخرته مما ادى الى ازهاق روحه واثر العملية عمد المتهم الرئيسي الى الفرار على متن سيارة المتهم الرابع التي تكفل بتهريبه ومازال المتهم الرئيسي الى هذا التاريخ متحصنا بالفرار في حين احضر الثلاثة متهمين الباقين بحالة ايقاف. الانكار وباستنطاق المتهم الاول من قبل قاضي المحكمة نفى تعنيفه للهالك وغاية ما في الامر ان المتهم الثاني قام بتعنيفه بمقبض الموسى وباستنطاق هذا الاخير اكد بان المتهم الاول لم يعنف الهالك وبان الامر اقتصر على نشوب مشادة كلامية بينهما واقر المتهم باعتدائه بالعنف على المتهم الاول وباستنطاق المتهم الثالث نفى توليه تهريب المتهم الرئيسي ونفى علمه بارتكاب مرافقه لجريمة قتل اثناء نقله له على متن سيارته وفي خصوص السكين افاد المتهم انه شاهدها بحوزة المتهم الرئيسي اثناء نزول هذا الاخير من السيارة. مطالبة بالادانة والتعويضات وخلال جلسة المحاكمة تقدم محام في حق ورثة الهالك بملف يتضمن الطلبات المدنية ومطالبة بالتعويضات وطلب تحوير نص الاحالة واعتبار التهمة من قبيل القتل العمد مع سابقية الاضمار نظرا لتوفر نية الاعتداء لدى المتهم الرئيسي وتحوزه المسبق على اداة الجريمة واستدل في ذلك بشهادة الشهود الذين لاحظوا ان المتهم الاصلي اعتدى مباشرة على الهالك وتبعا لذلك طلب الادانة. ورافع ذات المحامي في حق احد المتهمين ولاحظ بان موكله اقر باعتدائه بلكمة على المتهم الثاني وحمله لسلاح وتبعا لذلك طلب اعتبار التهمة من قبيل الاعتداء بالعنف الخفيف نظرا لغياب شهادة طبية تحدد الاضرار والاكتفاء في حقه بعقاب مخفف. ورافع محام في حق المتهم الثاني اكد بان منوبه لم يتسبب في الجريمة ولم يساعد المتهم الرئيسي على الاعمال التحضيرية وعندما تلقى الاتصال الهاتفي وتحول الى مكان الواقعة ونقل المتهم الرئيسي لم يكن يعلم بان هذا الاخير قتل الهالك لان المتهم اعلمه بانه ضربه فحسب وهو ما زال على قيد الحياة وشدد الدفاع على ان موكله لم يهرب القاتل واعتبر بان علمه بعملية القتل كان لاحقا لنقله للهالك وبالتالي فهو لا يعتبر مشاركا وطلب المحامي تطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من قانون جويلية 1942 والاكتفاء بالمدة المقضاة من قبل منوبه بسجن الايقاف وتقدم ثلاثة محامين بتقارير تتضمن مرافعاتهم. واثر المفاوضة ادانت الهيئة جملة المتهمين واصدرت حكما غيابيا في حق المتهم المحال بحالة فرار يقضي بسجنه بقية العمر وسجن المتهم الثاني خمسة اعوام وسجن الثالث مدة عام وسجن الرابع عام و3 اشهر.