نشرت مؤخرا بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قضية موضوعها الخيانة الموصوفة وقد تورط فيها رئيس مدير عام لشركة كانت ادانته محكمة البداية. وباستئنافه للحكم الصادر ضده نودي عليه بالمحكمة المذكورة وقدم دفاع القائم بالحق الشخصي تقريرا ضمنه طلباته المدنية وطلب محامي المتهم التأخير للاطلاع على ما قدم والدفاع واستجابت له المحكمة وقررت تأخير القضية لجلسة لاحقة. وحسب الوقائع فقد تقدم شخصان اب وابنه وذكرا انهما كونا شركة مع المتهم وكانت مساهمتهما بنسبة 23% غير ان المتهم منذ تأسيس الشركة لم يقم بمحاسبتهما ولم يمكنهما من مستحقاتهما من الارباح واضاف ان هذا الاخير استغل صفته كوكيل للشركة التي كوناها معه لايداع اموال بشركة هو رئيس مدير عام لها. وبانتداب خبير وبعد اطلاعه على مستندات المصاريف والمداخيل وجميع الموازنات والسجلات المحاسبية منذ تأسيس الشركة تبين عدم تقديم كشوفات لعمليات بنكية ودفتر متابعة الخزينة والاكتفاء بما ما قدم من وثائق ان المتهم دفع 528أ.د كمصاريف في حين ان المصاريف المبررة بالمؤيدات 420أ.د حيث ان فارقا ب108أ.د ثقلها المتهم على الشركة وضمنها بحسابه الجاري كدين على الشركة. وجاء في تقرير القائم بالحق الشخصي انه امام ما خلص اليه الخبير المنتدب فان المبالغ المتحصل عليها بعد طرح المصاريف الضرورية ما يعادل 270أ.د وامام نسبة المساهمة 23% طالب بتمكين منوبيه من 60أ.د كضرر مادي مقابل مستحقاتهما في المرابيح الراجعة للشركة ومبلغ 10أ.د لكل واحد من منوبيه كضرر معنوي حاصل لهما.