مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة رئيس مدير عام لشركة بعد أن اشتكاه شريكه من أجل عدم محاسبته وتمكينه من المرابيح وبعد استصدار اذن على عريضة أذن قاضي التحقيق باجراء اختبار وقد توصل الخبير المنتدب الى وجود استيلاءات قدرها ب461أ.د. وفي مرحلة اخرى أذن بإعادة اجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء وقد نفت نتيجته وجود استيلاءات، وبانطلاق المحاكمة قدم محامي القائم بالحق الشخصي تقريرا تمسك بما جاء فيه ثم طلب ممثل النيابة العمومية اقرار حكم البداية القاضي بالادانة واحتياطيا اجراء تحريرات مكتبية حول التضارب الصارخ. وباعطاء الكلمة للدفاع اشار المحامي الى استبعاد الاختبار الاولي الذي توصل الى النقص ب461أ.د لاقرار الخبير نفسه في تقريره بعدم تمكين المتهم منوبه من الوثائق المطلوبة ثم تمسك بالنقص الموجود في المستندات ثم أكد على الطابع الكيدي مشيرا الى شكاية تقدم بها منوبه ضد الشاكي حول مبلغ 22أ.د. متعلق بشركة اخرى هو مساهم فيها ب90%، كما أشار المحامي الى خسارة كبرى منيت بها الشركة بعد أن حجزت الديوانة بضاعة لمدة عام وشهرين وتمسك ببراءة منوبه وذكر أن الشاكي طالب بحسابات الشركة ولما اشار اليه بالتوجه الى مراقب الحسابات اغتاظ وكانت هذه الشكاية ثم اشار الى أن منوبه باع منزله لانقاذ الشركة الا أنها عرضت للتصفية وبعد أن باع المصفي البعض من المنقولات اودعت الأموال بصفة ودائع على ذمة الشركة ثم انتهى الى نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى ورفض الدعوى المدنية شكلا ثم قدم تقريرا تمسك به وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. خليل