مثل يوم السبت امام انظار الدائرة الجنائية الحادية عشرة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة متهم هو رئيس مدير عام لشركة ادين في الطور الابتدائي في جريمة خيانة موصوفة وقضي في شأنه بالسجن مدة خمسة اعوام. وكان اشتكاه شريكاه وذكرا انهما كونا شركة منذ سنة 1988وكلف المتهم بتسييرها بعد تعيينه كرئيس مدير عام واصبح يتصرف في الشركة ولكنه قام بعديد التجاوزات والاستيلاءات على اموال الشركة منها اقتناء سيارة فاخرة والترفيع في اجرته واجرة بعض العملة وانتداب شقيقه وخلاص فاتورات ماء وكهرباء ومعين كراء مسكن وظيفي واستندا في شكايتهما الى الاختبار المجرى بناء على استصدار اذن على عريضة والذي حدد الاستيلاءات ب461 الف دينار. وباستنطاق المتهم طعن في نتيجة الاختبار ولاحظ بان الخبير لم يعتمد الوثائق المقدمة ثم اضاف بانه لا يسير الشركة بمفرده وبمعارضته بما جاء على لسان الشاكين وما وجهاه اليه من اتهامات ذكر انه تصرف في حدود ما يتم ضبطه بمجلس الادارة وعن ما توصل اليه الخبراء ذكر انه قدم الوثائق لكن الخبير الثاني لم يعتمدها. وفي خصوص السيارة ذكر ان شريكه هو من اشتراها له واختارها معه وبمعارضته باموال كان يودعها بحساب زوجته ذكر انه صاحب مقاولة ولا علاقة لتلك الاموال باموال الشركة التي ينتمي اليها الشاكيان. وعن كثرة تنقلاته بدون موجب حسب ما نسبه اليه الشاكيان ذكر انه تنقل الى المغرب والى عديد البلدان لكشف اسواق وجلب كميات من البارابول وعن الترفيعات في الاجور ذكر ان مراقب الحسابات على علم بكل اجراء وتمسك بحسن ادارة الشركة وعدم الاستيلاء على اموال ونفى تبديدها واكد على ان مرابيح الشركة يتم توزيعها على الشركاء سنويا. وبانطلاق المحاكمة اشار دفاع القائم بالحق الشخصي الى مسؤولية المتهم عن الوثائق وتمسك بما توصل اليه الاختبار الاول الذي اثبت وجود عمليات مالية غير شرعية ووجود غموض يتعلق بجزء من المال بحساب زوجته وانتهى الى طلب اعادة الاختبار واقرار حكم البداية والقضاء طبق الطلبات. ممثل النيابة العمومية اشار الى غياب الوثائق المحاسبية واستغرب كيف توصل الخبير الى تحديد المبلغ وباقرار وجود اخلالات وعدم التصرف بطريقة محكمة ولاحظ ان الاختبار الاخير كان عاما ولم يعتمد مقاييس يمكن ان تؤدي الى ادانة المتهم او اثبات براءته ولاحظ ان هذا الاخير مهمته مسك الحسابات وحفظها لا أن يتلفها وبالنظر الى خطورة الافعال وقيمة المبالغ طلب اقرار حكم البداية مع الترفيع في العقاب. دفاع المتهم ذكر في بداية مرافعته انه وجب على دفاع القائم بالحق الشخصي ان يبرر استئنافه للحكم الابتدائي والذي قضى برفض الدعوى المدنية وطلب رفض قيامه شكلا طبق الفصلين 36 و36 م.إ.ج وتمسك باقرار ما ذهب اليه الحكم الابتدائي. وفي ما ذهب اليه ممثل النيابة العمومية اكد المحامي ان لجنة من الخبراء اكدوا عدم استيلاء منوبه على اي مليم. ولاحظ ان الخبير الثاني والذي توصل الى تحديد مبلغ 461 الف دينار لم يتمكن من الحصول على الوثائق المحاسبية مما جعله يلتجئ الى الاختبار الاول ويطلع عليه ويعيده وذلك حسب ما تحرر عليه مكتبيا واستبعد المحامي تصريحات القائم بالحق الشخصي واعتمادها كشهادة او عنصر ادانة حسب الفصل 43 م.إ.ج واضاف المحامي ان منوبه ساهم ب86% من رأس مال الشركة فكيف له ان يتسبب في افلاسها ولاحظ ان سبب الاتهام هو تدخل الشاكيين في الشؤون العائلية لمنوبه وحثه على ارجاع زوجته حيث طلقها وتزوج بثانية. واضاف بان منوبه كان انتدب ابن أخت الشاكيين خلال سنة 89 وكلفه بالاشراف على فرع الشركة باحدى الجهات واصبح ممثلا لها هناك الا انه استولى على مبالغ مالية هامة اكدها الاختبار ب21 الف دينار. ونكالة في منوبه قام الشاكيان بهذه الشكاية ولاحظ ان منوبه لم يتسن له تقديم وثائقه للخبير كما ان هذا الاخير لا يعلم ان منوبه مقاول واكد على عدم اطلاع الخبير على الوثائق التي قدمها منوبه الى فرقة الابحاث الاقتصادية وطلب استبعاد تقرير الاختبار الثاني ونوه بما ذهبت البه المحكممة من تكليف لجنة من الخبراء اكدت عدم وجود استيلاءات واثنى على انجاز حكم تحضيري اذنت به المحكمة للتحرير على جميع الخبراء وذكر ان الخبير الثاني صرح انه لم يطلع على المؤيدات وقام بنقل الاختبار الاول. واشار الى ما صرح به مراقب الحسابات الذي افاد انه عين سنة 1988 الى غاية 93 وحضر جميع الجلسات العامة وانه لم يلاحظ اي تجاوزات. واكد المحامي على تسلم الشاكيين مرابيحهما واضاف بانه لم يقع الطعن في النتيجة التي توصل اليها الخبراء وتمسك بالصبغة الكيدية للتشكي وطلب اعتماد ما توصل اليه الخبراء بعد مراجعة معمقة في الحسابات باعتماد ما توفر لديهم من مؤيدات وتقارير مراقب الحسابات والقضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبه وعدم الالتفات الى الدعوى المدنية وباعذار المتهم طلب البراءة واثر ذلك حجزت المحكمة القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.