تونس الصباح فاق عدد المنتفعين من منحة المرض التي تسديها الصناديق الاجتماعية للمضمونين الاجتماعيين 114 ألف منتفع خلال السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدر ب5%، وبلغ عدد المنتفعات بمنحة الوضع قرابة 19800 مرتفعة بنسبة 4.4% مقارنة بسنة 2005. وبمقتضى الفصل 8 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004، المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض أصبح إسناد منح المرض والوضع التي تخولها أنظمة الضمان الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من مشمولات الصندوق الوطني للتأمين على المرض. فما هي شروط الانتفاع بالمنحتين وكيف يتم احتسابهما؟ شروط الانتفاع بمنحة المرض تسند للعامل الاجير أو غير الاجير المصاب بعجز عن العمل من أجل مرض أو حادث أو جرح ليس ناتجا عن حادث شغل أو مرض مهني) غرامة يومية تسمى منحة المرض. وللانتفاع بهذه المنحة يشترط أن لا يكون المرض أو الجرح أو الحادث ناتجا عن فعل متعمد، أو عن حادث شغل أو مرض مهني، أن لا يتمتع بمقتضى أحكام قانونية أو ترتيبية أو تأسيسية أو تعاقدية، وأن تقع معاينة العامل مسبقا من طرف طبيب. لا يستحق منحة المرض إلا العامل نفسه، الاجير أو غير الاجير الذي اكتسب صفة مضمون اجتماعي إثر تسجيله بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي الذي يوفر هذه الخدمة. ويجب ان تتوفر في المضمون الاجتماعي، لاستحقاق منحة المرض مدة معينة من النشاط المصرح به تختلف باختلاف نظام الضمان الاجتماعي الذي ينتمي إليه. فبالنسبة لنظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي فيجب أن يكون الاجير تحصل على أجور مصرح بها بعنوان 50 يوم عمل على الاقل خلال الثلاثيتين الاثنتين أو 80 يوم عمل على الاقل خلال الثلاثيات الاربعة الاخيرة السابقة للثلاثية التي
ابتدأ أثناءها العجز عن العمل. وفي نظام الاجراء في القطاع الفلاحي يشترط أن يكون الاجير تحصل على أجور مصرح بها بعنوان إحدى الثلاثيتين الاخيرتين أو ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربعة السابقة للثلاثية التي حصل أثناءها العجز عن العمل. وفي نظام الاجراء في القطاع الفلاحي المحسن يجب أن يكون الاجير قد تحصل على أجور مصرح بها بعنوان إحدى الثلاثيتين الاخيرتين أو ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربعة السابقة للثلاثية التي حصل أثناءها العجز عن العمل، ولا تؤخذ بعين الاعتبار سوى الثلاثيات التي تساوي على الاقل 50 مرة الاجر الادنى الفلاحي المضمون ساري المفعول. وفي ما يخص نظام الاجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي يجب على الاجير دفع اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربع الاخيرة السابقة للتي حصل أثناءها المرض. وفي ما يتعلق بنظام العملة التونسيين بالخارج يجب دفع اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربع الاخيرة السابقة التي ابتدأ أثناءها العجز عن العمل كما يجب أن يكون المرض قد حدث أثناء الاقامة المؤقتة بتونس. أما في نظام الفنانين والمبدعين والمثقفين يشترط دفع اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربع الاخيرة السابقة للتي حدث أثناءها المرض.
الوثائق المطلوبة مطلب منحة مرض محررة وممضاة من طرف المضمون الاجتماعي والمؤجر إذا كان المضمون أجيرا، شهادة طبية تحدد نوع المرض ومدة العجز، تصريح بحادث غير مهني إذا كان العجز عن العمل ناتجا عن حادث أو جرح.
أجل إيداع الملف حدد الاجل القانوني ب5 أيام من تاريخ العجز عن العمل وذلك بالنسبة لنظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام غير الاجراء ونظام العملة التونسيين بالخارج. 10 أيام ابتداء من تاريخ العجز عن العمل وذلك بالنسبة لنظام الاجراء في القطاع الفلاحي والفلاحي المحسن. وحدد الاجل الانتقالي والاستثنائي، سنة كاملة تحتسب من أول يوم من الشهر الموالي للشهر الذي حصل فيه الانقطاع عن العمل، وذلك عملا بمكتوب صادر عن سلطة الاشراف، أي وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وعمالنا بالخارج. وقد حدد مكان الايداع بالمركز الجهوي أو المحلي الاقرب لمقر سكنى العامل أو لمركز عمله.
طريقة احتساب منحة المرض تسند منحة المرض ابتداء من اليوم السادس لظهور العجز، عن كل يوم عمل سواء كان يوم عمل أو لا، إلى غاية اليوم الثمانين بعد المائة كما تسند منحة المرض ابتداء من اليوم الواحد والثمانين بعد المائة عند موافقة اللجنة الطبية.على المرض طويل المدى أجل الانتظار (5 أيام) لا يخصم من مدة المرض في حالة إصابة المضمون الاجتماعي بحادث أو جرح أو مرض طويل المدى. وتصرف منحة المرض مرتين في الشهر بعد انقضاء المدة، عن طريق حوالة بريدية أو تحويل بنكي أو بريدي.
شروط الانتفاع بمنحة الوضع تسند للمرأة العاملة (الاجيرة أو غير الاجيرة) المسجلة بأحد الانظمة المشار إليها لاحقا التي توقفت عن العمل من أجل حمل أو وضع في المدة القانونية للوضع مثلما وقع ضبطها بالفصل 64 من مجلة الشغل والتي لم تتقاضى خلالها أجرا، غرامة يومية تسمى منحة الوضع. وللانتفاع بمنحة الوضع يشترط أن تتوقف عن العمل خلال المدة الموالية للوضع، أن لا تتمتع خلال راحة الوضع بكامل أجرها بمقتضى أحكام قانونية أو ترتيبية أو تأسيسية أو تعاقدية، كما يجب على المرأة العاملة التي ترغب في التمتع بمنحة وضع أن تكون قد اكتسبت صفة مضمون اجتماعي أي أن تكون مسجلة بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي الذي يوفر هذه الخدمة.
مدة التربص بالنسبة لنظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي يجب أن تكون العاملة قد تحصلت على أجور مصرح بها بعنوان 80 يوم عمل على الاقل خلال الثلاثيات الاربع الاخيرة السابقة للثلاثية التي حصل أثناءها الوضع. وفي نظام الاجراء في القطاع الفلاحي، يجب أن تكون المرأة قد تحصلت على أجور مصرح بها بعنوان ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربعة السابقة للثلاثية التي حصل أثناءها الوضع. وفي نظام الاجراء في القطاع الفلاحي المحسن يجب أن تكون المرأة العاملة قد تحصلت على أجور مصرح بها بعنوان ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربع السابقة للثلاثية التي حصل أثناءها الوضع ولا تؤخذ بعين الاعتبار سوى الثلاثيات التي تساوي على الاقل 50 مرة الاجر الادنى الفلاحي المضمون ساري المفعول. وبالنسبة لنظام الاجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي يشترط دفع اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربع الاخيرة السابقة للتي حصل أثناءها الوضع. أما في نظام العملة التونسيين بالخارج فيجب دفع اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربع الاخيرة السابقة التي حصل خلالها الوضع، ويشترط أن يكون الوضع قد حدث أثناءه الاقامة المؤقتة بتونس. وأخيرا في ما يتعلق بنظام الفنانات والمبدعات والمثقفات يجب دفع اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الاقل من الثلاثيات الاربع الاخيرة السابقة للتي حصل أثناءها الوضع.
مدة التسجيل بالاضافة إلى الشرطين السابقين يجب ان يتوفر في المرأة المسجلة في نظام العملة غير الاجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والعملة التونسيين بالخارج شرط ثالث يتمثل في اكتساب أقدمية معينة: في التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي الذي ينتمي إليه وهو كالآتي نظام العملة غير الاجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، مدة انخراط تساوي أربع ثلاثيات على الاقل، نظام العملة التونسيين بالخارج، مدة انخراط تساوي ثلاثيتين على الاقل.
الوثائق المطلوبة مطلب منحة وضع محررة وممضاة من طرف المرأة المضمونة والمؤجرة، مضمون ولادة المولود الجديد أو نسخة من رخصة الدفن في حالة وضع طفل ميت، شهادة طبية في حالة تمديد راحة الوضع ما بعد الشهر الاول.
أجل إيداع الملف حدد الاجل القانوني بشهر ابتداء من تاريخ الوضع، وحدد الاجل الانتقالي والاستثنائي، سنة كاملة تحتسب من أول يوم من الشهر الموالي للوضع، وذلك عملا بمكتوب صادر عن سلط الاشراف، أي وزارة الشؤون الاجتماعية وحدد مكان الايداع بالمركز الجهوي أو المحلي الاقرب لمقر سكنى العاملة أو لمركز عملها.
طريقة احتساب منحة الوضع تسند منحة الوضع عن كل يوم سواء كان يوم عمل أو لا لمدة شهر ابتداء من تاريخ الوضع المنصوص عليه في مضمون الولادة أو شهادة الوضع. يمكن التمديد في هذه الراحة مرتين لمدة تبلغ 15 يوما في كل مرة وتصرف منحة الوضع شهريا، بانقضاء المدة، عن طريق حوالة بريدية أو تحويل بنكي أو بريد.