شنوة صاير في برج شاكير؟ نفايات طبية خطيرة وبحر من المشاكل!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    تصوير الصغار في المهرجانات؟ راهو القانون ما يسمحش ... تبع التفاصيل    عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    تونس تحرز المرتبة الثالثة في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر ب141 ميدالية    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    نشطاء إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة    ترامب: الغواصتان النوويتان اللتان أمرت بنشرهما تتموضعان في "المكان المناسب"    بشرى سارة: درجات الحرارة أقل من المعدلات العادية خلال العشرية الأولى من شهر أوت..#خبر_عاجل    عاجل/من بينهم امرأة حامل : غرق 4 أشخاص بشواطئ بنزرت خلال 24 ساعة..    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    مهرجان الحمامات الدولي 2025: "روبين بينيت" تغني للحب والأمل في عرض ينادي بإنسانية الإنسان    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    بنزرت الجنوبية.. حاول انقاذ إمرأة من الغرق فَتُوُفّيَ معها    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1900 قضية قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة
منذ اعتماد العقوبات البديلة:
نشر في الصباح يوم 24 - 11 - 2007


صعوبات في التطبيق
تونس-الصباح :في إطار متابعة سير تنفيذ القرارات الرئاسية الأخيرة في الذكرى العشرين للتحول وتحديدا تلك المتعلقة بمجال حقوق الانسان والمنظومة القضائية،علمنا أن المصالح المعنية شرعت بعد في النظر في إجراءات التنفيذ من ذلك النظر في صياغة الإجراءات القانونية والترتيبية لتطبيق الإجراء الخاص بعقوبة التعويض،
لا سيما وأن الشروع في تطبيق هذا الاجراء يمر حتما عبر تنقيح بعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية لإدراج العقوبة الجديدة ضمن سلم العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون إلى جانب العمل الأهم و المتمثل في القيام بحصر طبيعة الجنح التي ستشملها أحكام عقوبة التعويض الجزائي.
نشير في هذا السياق إلى أن إقرار عقوبة التعويض الجزائي يندرج في إطار التوجه الجديد في المنظومة الجزائية نحو" أنسنة" العقوبات إذا صح التعبير حتى لا تبقى عقوبة السجن العقوبة الوحيدة بالنسبة للجرائم الخفيفة التي لا تشكل خطرا على المجتمع وهو مبدأ معمول به في الكثير من الدول المتقدمة.
نشير كذلك إلى أن تجربة العقوبات البديلة في المنظومة الجزائية التونسية انطلقت منذ فترة حيث تفيد الإحصائيات أنه منذ بداية العمل بهذا القانون (خلال السنة القضائية 2002-2003) وإلى حد الآن بلغ عدد القضايا التي قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة 1900 قضية.
عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
في باب الحديث عن العقوبات البديلة نذكر أن من بين العقوبات البديلة المعتمدة حاليا في المنظومة الجزائية ،عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ،غير أن الأحكام الصادرة إلى حد الآن تحت هذا العنوان لا تزال ضعيفة نسبيا.والسؤال المطروح هنا لماذا؟
ترجع المصالح المعنية محدودية عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار إلى طبيعة العقوبة والحيثيات المحيطة بمجال تنفيذها والتي تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات الأساسية لتعويض العقوبة بالسجن بعقوبة العمل بفائدة المصلحة العامة .
حيث تستوجب من المحكمة دراسة شاملة لمختلف ظروف وملابسات الجريمة المرتكبة والمعطيات الشخصية المتصلة بالمتهم وتوفر جملة من الشروط وضعها المشرع تتصل بنقاوة سوابق المتهم وقبوله بإبدال العقوبة وبعض الشروط الأخرى تهم الحالة الصحية للمتهم ومدى قدرته على العمل.
صعوبات عملية في التنفيذ
وتفيد المصالح القضائية أن التطبيق القضائي للقانون المتعلق بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كشف بعض الصعوبات العملية منها أن الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية ينص على شرط إعراب المتهم عن ندمه وهو ما يعني أن يكون معترفا بالتهمة المنسوبة إليه في حين أن الواقع العملي يؤكد لجوء المتهم في أغلب الحالات إلى الإنكار وبالتالي يتعذر تنفيذ العقوبة.وتكمن الصعوبات الأخرى في ما تبديه بعض المؤسسات المؤهلة للتشغيل من تحفظ في قبول مبدأ تشغيل المحكوم عليهم وكيفية مباشرة العمل بالمؤسسة رغم مجهودات وزارة الإشراف التي استهدفت المؤسسات المشغلة لدعوتهم للمساهمة في إنجاح هذا الإصلاح الجزائي المتمثل في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة سيما وأن مجال إنطباق هذه العقوبة البديلة للسجن يخص فقط المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك..
كما أن هذه العقوبة تهدف إلى إضفاء طابع أكثر إنسانية على نظام العقوبات وحماية الذات البشرية للسجين وكرامته في اتجاه أن السراح هو المبدأ والإيقاف هو الاستثناء خاصة في بعض الجرائم التي لا تنطوي على تجذر النزعة الإجرامية في المتهم .
وفي هذا السياق يذكر أن وزارة العدل وحقوق الإنسان كانت قد عهدت في وقت سابق إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لها بالانطلاق في إعداد دراسات تتمثل في تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبة لفائدة المصلحة العامة وقد يساهم هذا التعديل إلى جانب الشروع في تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الرفع من عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.