الرائد الرسمي.. صدور تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال    الرئيس الايراني.. دماء أطفال غزة ستغير النظام العالمي الراهن    "حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستسلام وإلقاء السلاح"    ماذا في لقاء وزير السياحة بوفد من المستثمرين من الكويت؟    القيروان: حجز حوالي 08 طن من السميد المدعم    تصفيات كأس العالم 2026.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة تونس وغينيا الإستوائية    6 علامات تشير إلى الشخص الغبي    هام/ مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة    البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل    ذبح المواشي خارج المسالخ البلدية ممنوع منعًا باتًا بهذه الولاية    عاجل/ قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في عمليتين نوعيتين نفّذتهما القسّام    اختفى منذ 1996: العثور على كهل داخل حفرة في منزل جاره!!    شوقي الطبيب يُعلّق اعتصامه بدار المحامي    وزير الفلاحة يفتتح واجهة ترويجية لزيت الزيتون    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    تعرّف على أكبر حاجّة تونسية لهذا الموسم    عاجل/ السيطرة على حريق بمصنع طماطم في هذه الجهة    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    الإعداد لتركيز نقاط بيع نموذجية للمواد الاستهلاكية المدعمة بكافة معتمديات ولاية تونس    منطقة سدّ نبهانة تلقت 17 ملميترا من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    أعوان أمن ملثمين و سيارة غير أمنية بدار المحامي : الداخلية توضح    تفاصيل القبض على تكفيري مفتش عنه في سليانة..    سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والاحتفاظ ب 03 أشخاص    الخميس القادم.. اضراب عام للمحامين ووقفة احتجاجية امام قصر العدالة    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    وادا تدعو إلى ''الإفراج الفوري'' عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    مطار قرطاج: الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    منحة استثنائية ب ''ثلاثة ملاين'' للنواب مجلس الشعب ...ما القصة ؟    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    أخبار المال والأعمال    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1900 قضية قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة
منذ اعتماد العقوبات البديلة:
نشر في الصباح يوم 24 - 11 - 2007


صعوبات في التطبيق
تونس-الصباح :في إطار متابعة سير تنفيذ القرارات الرئاسية الأخيرة في الذكرى العشرين للتحول وتحديدا تلك المتعلقة بمجال حقوق الانسان والمنظومة القضائية،علمنا أن المصالح المعنية شرعت بعد في النظر في إجراءات التنفيذ من ذلك النظر في صياغة الإجراءات القانونية والترتيبية لتطبيق الإجراء الخاص بعقوبة التعويض،
لا سيما وأن الشروع في تطبيق هذا الاجراء يمر حتما عبر تنقيح بعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية لإدراج العقوبة الجديدة ضمن سلم العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون إلى جانب العمل الأهم و المتمثل في القيام بحصر طبيعة الجنح التي ستشملها أحكام عقوبة التعويض الجزائي.
نشير في هذا السياق إلى أن إقرار عقوبة التعويض الجزائي يندرج في إطار التوجه الجديد في المنظومة الجزائية نحو" أنسنة" العقوبات إذا صح التعبير حتى لا تبقى عقوبة السجن العقوبة الوحيدة بالنسبة للجرائم الخفيفة التي لا تشكل خطرا على المجتمع وهو مبدأ معمول به في الكثير من الدول المتقدمة.
نشير كذلك إلى أن تجربة العقوبات البديلة في المنظومة الجزائية التونسية انطلقت منذ فترة حيث تفيد الإحصائيات أنه منذ بداية العمل بهذا القانون (خلال السنة القضائية 2002-2003) وإلى حد الآن بلغ عدد القضايا التي قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة 1900 قضية.
عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
في باب الحديث عن العقوبات البديلة نذكر أن من بين العقوبات البديلة المعتمدة حاليا في المنظومة الجزائية ،عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ،غير أن الأحكام الصادرة إلى حد الآن تحت هذا العنوان لا تزال ضعيفة نسبيا.والسؤال المطروح هنا لماذا؟
ترجع المصالح المعنية محدودية عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار إلى طبيعة العقوبة والحيثيات المحيطة بمجال تنفيذها والتي تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات الأساسية لتعويض العقوبة بالسجن بعقوبة العمل بفائدة المصلحة العامة .
حيث تستوجب من المحكمة دراسة شاملة لمختلف ظروف وملابسات الجريمة المرتكبة والمعطيات الشخصية المتصلة بالمتهم وتوفر جملة من الشروط وضعها المشرع تتصل بنقاوة سوابق المتهم وقبوله بإبدال العقوبة وبعض الشروط الأخرى تهم الحالة الصحية للمتهم ومدى قدرته على العمل.
صعوبات عملية في التنفيذ
وتفيد المصالح القضائية أن التطبيق القضائي للقانون المتعلق بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كشف بعض الصعوبات العملية منها أن الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية ينص على شرط إعراب المتهم عن ندمه وهو ما يعني أن يكون معترفا بالتهمة المنسوبة إليه في حين أن الواقع العملي يؤكد لجوء المتهم في أغلب الحالات إلى الإنكار وبالتالي يتعذر تنفيذ العقوبة.وتكمن الصعوبات الأخرى في ما تبديه بعض المؤسسات المؤهلة للتشغيل من تحفظ في قبول مبدأ تشغيل المحكوم عليهم وكيفية مباشرة العمل بالمؤسسة رغم مجهودات وزارة الإشراف التي استهدفت المؤسسات المشغلة لدعوتهم للمساهمة في إنجاح هذا الإصلاح الجزائي المتمثل في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة سيما وأن مجال إنطباق هذه العقوبة البديلة للسجن يخص فقط المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك..
كما أن هذه العقوبة تهدف إلى إضفاء طابع أكثر إنسانية على نظام العقوبات وحماية الذات البشرية للسجين وكرامته في اتجاه أن السراح هو المبدأ والإيقاف هو الاستثناء خاصة في بعض الجرائم التي لا تنطوي على تجذر النزعة الإجرامية في المتهم .
وفي هذا السياق يذكر أن وزارة العدل وحقوق الإنسان كانت قد عهدت في وقت سابق إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لها بالانطلاق في إعداد دراسات تتمثل في تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبة لفائدة المصلحة العامة وقد يساهم هذا التعديل إلى جانب الشروع في تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الرفع من عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.