هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة    هل أن المستشفيات ملزمة بضرورة التكفل بالحالات الاستعجالية حتى في حالة عدم وجود وثيقة ثبوتية أو دفع المعاليم؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    تأخير النظر في ملف "المسامرة الرمضانية"    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    التايكواندو (كأس العرب للأواسط) : المنتخب التونسي ينهي مشاركته في الصدارة ب 8 ميداليات منها 5 ذهبية    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    صادم: العثور على خمسة موظفين متوفين بعد شهر من اختطافهم    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    10 أطعمة ''مظلومة'' على الطاولة رغم فوائدها الكبيرة    شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    بين "النزاهة" و"التوتر".. إتحاد بن قردان يوجه رسالة عاجلة لجامعة كرة القدم ولجنة التحكيم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجمعيتين بخصوص مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1900 قضية قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة
منذ اعتماد العقوبات البديلة:
نشر في الصباح يوم 24 - 11 - 2007


صعوبات في التطبيق
تونس-الصباح :في إطار متابعة سير تنفيذ القرارات الرئاسية الأخيرة في الذكرى العشرين للتحول وتحديدا تلك المتعلقة بمجال حقوق الانسان والمنظومة القضائية،علمنا أن المصالح المعنية شرعت بعد في النظر في إجراءات التنفيذ من ذلك النظر في صياغة الإجراءات القانونية والترتيبية لتطبيق الإجراء الخاص بعقوبة التعويض،
لا سيما وأن الشروع في تطبيق هذا الاجراء يمر حتما عبر تنقيح بعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية لإدراج العقوبة الجديدة ضمن سلم العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون إلى جانب العمل الأهم و المتمثل في القيام بحصر طبيعة الجنح التي ستشملها أحكام عقوبة التعويض الجزائي.
نشير في هذا السياق إلى أن إقرار عقوبة التعويض الجزائي يندرج في إطار التوجه الجديد في المنظومة الجزائية نحو" أنسنة" العقوبات إذا صح التعبير حتى لا تبقى عقوبة السجن العقوبة الوحيدة بالنسبة للجرائم الخفيفة التي لا تشكل خطرا على المجتمع وهو مبدأ معمول به في الكثير من الدول المتقدمة.
نشير كذلك إلى أن تجربة العقوبات البديلة في المنظومة الجزائية التونسية انطلقت منذ فترة حيث تفيد الإحصائيات أنه منذ بداية العمل بهذا القانون (خلال السنة القضائية 2002-2003) وإلى حد الآن بلغ عدد القضايا التي قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة 1900 قضية.
عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
في باب الحديث عن العقوبات البديلة نذكر أن من بين العقوبات البديلة المعتمدة حاليا في المنظومة الجزائية ،عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ،غير أن الأحكام الصادرة إلى حد الآن تحت هذا العنوان لا تزال ضعيفة نسبيا.والسؤال المطروح هنا لماذا؟
ترجع المصالح المعنية محدودية عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار إلى طبيعة العقوبة والحيثيات المحيطة بمجال تنفيذها والتي تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات الأساسية لتعويض العقوبة بالسجن بعقوبة العمل بفائدة المصلحة العامة .
حيث تستوجب من المحكمة دراسة شاملة لمختلف ظروف وملابسات الجريمة المرتكبة والمعطيات الشخصية المتصلة بالمتهم وتوفر جملة من الشروط وضعها المشرع تتصل بنقاوة سوابق المتهم وقبوله بإبدال العقوبة وبعض الشروط الأخرى تهم الحالة الصحية للمتهم ومدى قدرته على العمل.
صعوبات عملية في التنفيذ
وتفيد المصالح القضائية أن التطبيق القضائي للقانون المتعلق بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كشف بعض الصعوبات العملية منها أن الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية ينص على شرط إعراب المتهم عن ندمه وهو ما يعني أن يكون معترفا بالتهمة المنسوبة إليه في حين أن الواقع العملي يؤكد لجوء المتهم في أغلب الحالات إلى الإنكار وبالتالي يتعذر تنفيذ العقوبة.وتكمن الصعوبات الأخرى في ما تبديه بعض المؤسسات المؤهلة للتشغيل من تحفظ في قبول مبدأ تشغيل المحكوم عليهم وكيفية مباشرة العمل بالمؤسسة رغم مجهودات وزارة الإشراف التي استهدفت المؤسسات المشغلة لدعوتهم للمساهمة في إنجاح هذا الإصلاح الجزائي المتمثل في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة سيما وأن مجال إنطباق هذه العقوبة البديلة للسجن يخص فقط المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك..
كما أن هذه العقوبة تهدف إلى إضفاء طابع أكثر إنسانية على نظام العقوبات وحماية الذات البشرية للسجين وكرامته في اتجاه أن السراح هو المبدأ والإيقاف هو الاستثناء خاصة في بعض الجرائم التي لا تنطوي على تجذر النزعة الإجرامية في المتهم .
وفي هذا السياق يذكر أن وزارة العدل وحقوق الإنسان كانت قد عهدت في وقت سابق إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لها بالانطلاق في إعداد دراسات تتمثل في تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبة لفائدة المصلحة العامة وقد يساهم هذا التعديل إلى جانب الشروع في تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الرفع من عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.