منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    اشتعال النيران في 36 شاحنة في برلين...تفاصيل    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1900 قضية قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة
منذ اعتماد العقوبات البديلة:
نشر في الصباح يوم 24 - 11 - 2007


صعوبات في التطبيق
تونس-الصباح :في إطار متابعة سير تنفيذ القرارات الرئاسية الأخيرة في الذكرى العشرين للتحول وتحديدا تلك المتعلقة بمجال حقوق الانسان والمنظومة القضائية،علمنا أن المصالح المعنية شرعت بعد في النظر في إجراءات التنفيذ من ذلك النظر في صياغة الإجراءات القانونية والترتيبية لتطبيق الإجراء الخاص بعقوبة التعويض،
لا سيما وأن الشروع في تطبيق هذا الاجراء يمر حتما عبر تنقيح بعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية لإدراج العقوبة الجديدة ضمن سلم العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون إلى جانب العمل الأهم و المتمثل في القيام بحصر طبيعة الجنح التي ستشملها أحكام عقوبة التعويض الجزائي.
نشير في هذا السياق إلى أن إقرار عقوبة التعويض الجزائي يندرج في إطار التوجه الجديد في المنظومة الجزائية نحو" أنسنة" العقوبات إذا صح التعبير حتى لا تبقى عقوبة السجن العقوبة الوحيدة بالنسبة للجرائم الخفيفة التي لا تشكل خطرا على المجتمع وهو مبدأ معمول به في الكثير من الدول المتقدمة.
نشير كذلك إلى أن تجربة العقوبات البديلة في المنظومة الجزائية التونسية انطلقت منذ فترة حيث تفيد الإحصائيات أنه منذ بداية العمل بهذا القانون (خلال السنة القضائية 2002-2003) وإلى حد الآن بلغ عدد القضايا التي قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة 1900 قضية.
عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
في باب الحديث عن العقوبات البديلة نذكر أن من بين العقوبات البديلة المعتمدة حاليا في المنظومة الجزائية ،عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ،غير أن الأحكام الصادرة إلى حد الآن تحت هذا العنوان لا تزال ضعيفة نسبيا.والسؤال المطروح هنا لماذا؟
ترجع المصالح المعنية محدودية عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار إلى طبيعة العقوبة والحيثيات المحيطة بمجال تنفيذها والتي تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات الأساسية لتعويض العقوبة بالسجن بعقوبة العمل بفائدة المصلحة العامة .
حيث تستوجب من المحكمة دراسة شاملة لمختلف ظروف وملابسات الجريمة المرتكبة والمعطيات الشخصية المتصلة بالمتهم وتوفر جملة من الشروط وضعها المشرع تتصل بنقاوة سوابق المتهم وقبوله بإبدال العقوبة وبعض الشروط الأخرى تهم الحالة الصحية للمتهم ومدى قدرته على العمل.
صعوبات عملية في التنفيذ
وتفيد المصالح القضائية أن التطبيق القضائي للقانون المتعلق بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كشف بعض الصعوبات العملية منها أن الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية ينص على شرط إعراب المتهم عن ندمه وهو ما يعني أن يكون معترفا بالتهمة المنسوبة إليه في حين أن الواقع العملي يؤكد لجوء المتهم في أغلب الحالات إلى الإنكار وبالتالي يتعذر تنفيذ العقوبة.وتكمن الصعوبات الأخرى في ما تبديه بعض المؤسسات المؤهلة للتشغيل من تحفظ في قبول مبدأ تشغيل المحكوم عليهم وكيفية مباشرة العمل بالمؤسسة رغم مجهودات وزارة الإشراف التي استهدفت المؤسسات المشغلة لدعوتهم للمساهمة في إنجاح هذا الإصلاح الجزائي المتمثل في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة سيما وأن مجال إنطباق هذه العقوبة البديلة للسجن يخص فقط المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك..
كما أن هذه العقوبة تهدف إلى إضفاء طابع أكثر إنسانية على نظام العقوبات وحماية الذات البشرية للسجين وكرامته في اتجاه أن السراح هو المبدأ والإيقاف هو الاستثناء خاصة في بعض الجرائم التي لا تنطوي على تجذر النزعة الإجرامية في المتهم .
وفي هذا السياق يذكر أن وزارة العدل وحقوق الإنسان كانت قد عهدت في وقت سابق إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لها بالانطلاق في إعداد دراسات تتمثل في تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبة لفائدة المصلحة العامة وقد يساهم هذا التعديل إلى جانب الشروع في تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الرفع من عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.