"أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    جندوبة: حملة نظافة بالمستشفى الجهوى    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ وزير ألماني أسبق يدعو لحوار مع تونس والمغرب بشأن هذا الملف    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    حوادث المرور في تونس: السهو والسرعة يبقيان الأكثر تهديدًا للأرواح    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    وزارة الدفاع تنتدب    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القائمة الكاملة للجنح والمخالفات التي يسمح باستبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
خاص: بعد أن تمّ تعديل القانون مؤخرا
نشر في الصباح يوم 28 - 09 - 2009


تونس الأسبوعي
يبدأ انطلاقا من السنة القضائية الجارية 2009 2010 العمل بالقائمة الجديدة للجرائم التي يمكن استبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بعد أن تمّ خلال الصّائفة الماضية إدخال تعديلات على القانون المنظم لها.
وقد مثّل إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ضمن العقوبات الأصلية أحد أهم مظاهر تطوّر المنظومة الجزائية اعتبارا لما تسمح به من تجنّب للعقوبات بالسّجن قصيرة المدّة بالنسبة لبعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحقق تأهيل المحكوم عليه وتحافظ على إدماجه في المجتمع.
ورغم أهمية هذه العقوبة البديلة فإنّها لم تلق على المستوى العملي تطبيقا موسّعا اعتبارا لبعض الصعوبات الإجرائية المتعلّقة بضرورة حضور المتّهم بجلسة المرافعة وإعرابه عن ندمه وهو ما يفترض ضرورة اعتراف المتّهم بارتكاب الجرم المنسوب إليه في حين أنّ التصريح بالإدانة لا يتوقّف على الاعتراف وفي غياب الاعتراف يتعذّر على المحكمة استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لعدم إعراب المتّهم عن ندمه.
تفادي العوائق
كما مثّلت عبارة «قبل التصريح بالحكم» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية عائقا يحول دون استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة باعتبار أن اللّجوء إلى العقوبة البديلة وبالتالي إعلام المتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لا يتمّ إلا بعد أن تتفاوض المحكمة في خصوص الملف وتقرّر إدانة المتهم وتقدّر عقوبة السّجن التي يتعيّن أن تكون دون الستّة أشهر.
ولتجنّب هذه الصّعوبات وتبسيط إجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تضمنت التعديلات الجديدة المدخلة على القانون الترفيع في مدّة السّجن المحكوم بها والقابلة للاستبدال بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من 6 أشهر إلى سنة واحدة مع إضافة بعض الجرائم التي يمكن فيها اعتماد العقوبة البديلة وحذف العوائق القانونية التي حالت في عديد الحالات دون تطبيق هذه العقوبة وذلك بالتخلّي عن الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه والاكتفاء بضرورة إعلام المحكمة للمتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في أيّة مرحلة من مراحل القضية بما يسمح بتدوين موقف المتّهم من هذه العقوبة البديلة بمحضر الجلسة لتكون مرجعا عند الاقتضاء وتبعا لذلك يمكن أن ينتفع بهذه العقوبة البديلة من حضر بجلسة واحدة وكان الحكم موصوفا في حقّه معتبرا حضوريا.
تغطية ضد حوادث الشغل
وفي مقابل حذف الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه تمّ إدراج بعض المعايير التي تلزم المحكمة قبل استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بالتأكّد من أنّ الظروف التي حفّت بالواقعة تدعو للتخفيف على المتّهم كالتأكّد من أن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تحافظ على إدماج المتّهم في الحياة الاجتماعية. وتماشيا مع ما وقع إقراره من حماية للمساجين من الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي قد تصيبهم عند إنجازهم لأعمال طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها سيكون بإمكان المحكوم عليهم في حال تعرّضهم لحوادث شغل أثناء قضاء هذه العقوبة الانتفاع بالنظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتندرج هذه الإضافة في إطار تخطّي العوائق التي حالت دون إقبال المؤسسات على تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وخاصّة منها التخوّف من تحمّل الأعباء الاجتماعية بالنسبة إلى حوادث الشغل. وتيسيرا لإدماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية تم التنصيص على عدم إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 التي تسلّم لمن يطلبها ويمكن الاطّلاع عليها من طرف الغير.
قائمة العقوبات
وللمحكمة إذا قضت بالسّجن النافذ لمدّة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدّة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز مدّة سنة وهي الجنح التالية:
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص:
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتّب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد
* القذف
* المشاركة في معركة
* إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد
بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات:
* مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
بالنسبة للجرائم الرياضية:
* اكتساح ميدان اللّعب أثناء المقابلات
* ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضدّ الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضدّ الأشخاص.
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك:
* الاعتداء على المزارع
* الاعتداء على عقار مسجّل
* تكسير حدّ
* الاستيلاء على مشترك قبل القسمة
* السرقة
* الاستيلاء على لقطة
* افتكاك حوز بالقوّة
* الإضرار بملك الغير
* الحريق عن غير عمد
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة:
* التجاهر بما ينافي الحياء
* الاعتداء على الأخلاق الحميدة
* السكر المكرّر
* مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء
بالنسبة للجرائم الاجتماعية:
* جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية
* جرائم إهمال عيال
* عدم إحضار محضون
* النميمة
* الرجوع على الشغب بعد التنفيذ
* الإيهام بجريمة
* التكفّف
بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:
* إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية
* الجرائم المترتّبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك
* إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع
* الامتناع عن إتمام عمل متّفق عليه رغم أخذ التّسبقة
* تعطيل حرية الاشهارات
بالنسبة لجرائم البيئة:
* مخالفة قوانين البيئة.
بالنسبة للجرائم العمرانية
* جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.