فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    هل ترامب مريض نفسانيا    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القائمة الكاملة للجنح والمخالفات التي يسمح باستبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
خاص: بعد أن تمّ تعديل القانون مؤخرا
نشر في الصباح يوم 28 - 09 - 2009


تونس الأسبوعي
يبدأ انطلاقا من السنة القضائية الجارية 2009 2010 العمل بالقائمة الجديدة للجرائم التي يمكن استبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بعد أن تمّ خلال الصّائفة الماضية إدخال تعديلات على القانون المنظم لها.
وقد مثّل إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ضمن العقوبات الأصلية أحد أهم مظاهر تطوّر المنظومة الجزائية اعتبارا لما تسمح به من تجنّب للعقوبات بالسّجن قصيرة المدّة بالنسبة لبعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحقق تأهيل المحكوم عليه وتحافظ على إدماجه في المجتمع.
ورغم أهمية هذه العقوبة البديلة فإنّها لم تلق على المستوى العملي تطبيقا موسّعا اعتبارا لبعض الصعوبات الإجرائية المتعلّقة بضرورة حضور المتّهم بجلسة المرافعة وإعرابه عن ندمه وهو ما يفترض ضرورة اعتراف المتّهم بارتكاب الجرم المنسوب إليه في حين أنّ التصريح بالإدانة لا يتوقّف على الاعتراف وفي غياب الاعتراف يتعذّر على المحكمة استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لعدم إعراب المتّهم عن ندمه.
تفادي العوائق
كما مثّلت عبارة «قبل التصريح بالحكم» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية عائقا يحول دون استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة باعتبار أن اللّجوء إلى العقوبة البديلة وبالتالي إعلام المتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لا يتمّ إلا بعد أن تتفاوض المحكمة في خصوص الملف وتقرّر إدانة المتهم وتقدّر عقوبة السّجن التي يتعيّن أن تكون دون الستّة أشهر.
ولتجنّب هذه الصّعوبات وتبسيط إجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تضمنت التعديلات الجديدة المدخلة على القانون الترفيع في مدّة السّجن المحكوم بها والقابلة للاستبدال بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من 6 أشهر إلى سنة واحدة مع إضافة بعض الجرائم التي يمكن فيها اعتماد العقوبة البديلة وحذف العوائق القانونية التي حالت في عديد الحالات دون تطبيق هذه العقوبة وذلك بالتخلّي عن الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه والاكتفاء بضرورة إعلام المحكمة للمتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في أيّة مرحلة من مراحل القضية بما يسمح بتدوين موقف المتّهم من هذه العقوبة البديلة بمحضر الجلسة لتكون مرجعا عند الاقتضاء وتبعا لذلك يمكن أن ينتفع بهذه العقوبة البديلة من حضر بجلسة واحدة وكان الحكم موصوفا في حقّه معتبرا حضوريا.
تغطية ضد حوادث الشغل
وفي مقابل حذف الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه تمّ إدراج بعض المعايير التي تلزم المحكمة قبل استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بالتأكّد من أنّ الظروف التي حفّت بالواقعة تدعو للتخفيف على المتّهم كالتأكّد من أن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تحافظ على إدماج المتّهم في الحياة الاجتماعية. وتماشيا مع ما وقع إقراره من حماية للمساجين من الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي قد تصيبهم عند إنجازهم لأعمال طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها سيكون بإمكان المحكوم عليهم في حال تعرّضهم لحوادث شغل أثناء قضاء هذه العقوبة الانتفاع بالنظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتندرج هذه الإضافة في إطار تخطّي العوائق التي حالت دون إقبال المؤسسات على تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وخاصّة منها التخوّف من تحمّل الأعباء الاجتماعية بالنسبة إلى حوادث الشغل. وتيسيرا لإدماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية تم التنصيص على عدم إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 التي تسلّم لمن يطلبها ويمكن الاطّلاع عليها من طرف الغير.
قائمة العقوبات
وللمحكمة إذا قضت بالسّجن النافذ لمدّة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدّة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز مدّة سنة وهي الجنح التالية:
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص:
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتّب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد
* القذف
* المشاركة في معركة
* إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد
بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات:
* مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
بالنسبة للجرائم الرياضية:
* اكتساح ميدان اللّعب أثناء المقابلات
* ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضدّ الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضدّ الأشخاص.
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك:
* الاعتداء على المزارع
* الاعتداء على عقار مسجّل
* تكسير حدّ
* الاستيلاء على مشترك قبل القسمة
* السرقة
* الاستيلاء على لقطة
* افتكاك حوز بالقوّة
* الإضرار بملك الغير
* الحريق عن غير عمد
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة:
* التجاهر بما ينافي الحياء
* الاعتداء على الأخلاق الحميدة
* السكر المكرّر
* مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء
بالنسبة للجرائم الاجتماعية:
* جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية
* جرائم إهمال عيال
* عدم إحضار محضون
* النميمة
* الرجوع على الشغب بعد التنفيذ
* الإيهام بجريمة
* التكفّف
بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:
* إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية
* الجرائم المترتّبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك
* إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع
* الامتناع عن إتمام عمل متّفق عليه رغم أخذ التّسبقة
* تعطيل حرية الاشهارات
بالنسبة لجرائم البيئة:
* مخالفة قوانين البيئة.
بالنسبة للجرائم العمرانية
* جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.