عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل/قرار بتعليق النشاط..تونس دون قوارير غاز منزلي ليومين..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القائمة الكاملة للجنح والمخالفات التي يسمح باستبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
خاص: بعد أن تمّ تعديل القانون مؤخرا
نشر في الصباح يوم 28 - 09 - 2009


تونس الأسبوعي
يبدأ انطلاقا من السنة القضائية الجارية 2009 2010 العمل بالقائمة الجديدة للجرائم التي يمكن استبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بعد أن تمّ خلال الصّائفة الماضية إدخال تعديلات على القانون المنظم لها.
وقد مثّل إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ضمن العقوبات الأصلية أحد أهم مظاهر تطوّر المنظومة الجزائية اعتبارا لما تسمح به من تجنّب للعقوبات بالسّجن قصيرة المدّة بالنسبة لبعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحقق تأهيل المحكوم عليه وتحافظ على إدماجه في المجتمع.
ورغم أهمية هذه العقوبة البديلة فإنّها لم تلق على المستوى العملي تطبيقا موسّعا اعتبارا لبعض الصعوبات الإجرائية المتعلّقة بضرورة حضور المتّهم بجلسة المرافعة وإعرابه عن ندمه وهو ما يفترض ضرورة اعتراف المتّهم بارتكاب الجرم المنسوب إليه في حين أنّ التصريح بالإدانة لا يتوقّف على الاعتراف وفي غياب الاعتراف يتعذّر على المحكمة استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لعدم إعراب المتّهم عن ندمه.
تفادي العوائق
كما مثّلت عبارة «قبل التصريح بالحكم» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية عائقا يحول دون استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة باعتبار أن اللّجوء إلى العقوبة البديلة وبالتالي إعلام المتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لا يتمّ إلا بعد أن تتفاوض المحكمة في خصوص الملف وتقرّر إدانة المتهم وتقدّر عقوبة السّجن التي يتعيّن أن تكون دون الستّة أشهر.
ولتجنّب هذه الصّعوبات وتبسيط إجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تضمنت التعديلات الجديدة المدخلة على القانون الترفيع في مدّة السّجن المحكوم بها والقابلة للاستبدال بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من 6 أشهر إلى سنة واحدة مع إضافة بعض الجرائم التي يمكن فيها اعتماد العقوبة البديلة وحذف العوائق القانونية التي حالت في عديد الحالات دون تطبيق هذه العقوبة وذلك بالتخلّي عن الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه والاكتفاء بضرورة إعلام المحكمة للمتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في أيّة مرحلة من مراحل القضية بما يسمح بتدوين موقف المتّهم من هذه العقوبة البديلة بمحضر الجلسة لتكون مرجعا عند الاقتضاء وتبعا لذلك يمكن أن ينتفع بهذه العقوبة البديلة من حضر بجلسة واحدة وكان الحكم موصوفا في حقّه معتبرا حضوريا.
تغطية ضد حوادث الشغل
وفي مقابل حذف الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه تمّ إدراج بعض المعايير التي تلزم المحكمة قبل استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بالتأكّد من أنّ الظروف التي حفّت بالواقعة تدعو للتخفيف على المتّهم كالتأكّد من أن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تحافظ على إدماج المتّهم في الحياة الاجتماعية. وتماشيا مع ما وقع إقراره من حماية للمساجين من الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي قد تصيبهم عند إنجازهم لأعمال طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها سيكون بإمكان المحكوم عليهم في حال تعرّضهم لحوادث شغل أثناء قضاء هذه العقوبة الانتفاع بالنظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتندرج هذه الإضافة في إطار تخطّي العوائق التي حالت دون إقبال المؤسسات على تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وخاصّة منها التخوّف من تحمّل الأعباء الاجتماعية بالنسبة إلى حوادث الشغل. وتيسيرا لإدماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية تم التنصيص على عدم إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 التي تسلّم لمن يطلبها ويمكن الاطّلاع عليها من طرف الغير.
قائمة العقوبات
وللمحكمة إذا قضت بالسّجن النافذ لمدّة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدّة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز مدّة سنة وهي الجنح التالية:
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص:
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتّب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد
* القذف
* المشاركة في معركة
* إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد
بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات:
* مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
بالنسبة للجرائم الرياضية:
* اكتساح ميدان اللّعب أثناء المقابلات
* ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضدّ الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضدّ الأشخاص.
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك:
* الاعتداء على المزارع
* الاعتداء على عقار مسجّل
* تكسير حدّ
* الاستيلاء على مشترك قبل القسمة
* السرقة
* الاستيلاء على لقطة
* افتكاك حوز بالقوّة
* الإضرار بملك الغير
* الحريق عن غير عمد
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة:
* التجاهر بما ينافي الحياء
* الاعتداء على الأخلاق الحميدة
* السكر المكرّر
* مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء
بالنسبة للجرائم الاجتماعية:
* جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية
* جرائم إهمال عيال
* عدم إحضار محضون
* النميمة
* الرجوع على الشغب بعد التنفيذ
* الإيهام بجريمة
* التكفّف
بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:
* إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية
* الجرائم المترتّبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك
* إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع
* الامتناع عن إتمام عمل متّفق عليه رغم أخذ التّسبقة
* تعطيل حرية الاشهارات
بالنسبة لجرائم البيئة:
* مخالفة قوانين البيئة.
بالنسبة للجرائم العمرانية
* جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.