محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    المهدية.. إنتشال 9 جثث لفظها البحر    وزير خارجية نيوزيلندا.. لا سلام في فلسطين دون إنهاء الاحتلال    مبابي يصمد أمام "ابتزاز" ومضايقات إدارة باريس    القصرين.. رعاة وفنانو ومبدعو سمامة يكرمون الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي    أخبار باختصار    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    صفاقس الإحتفاظ بالكاميرونية "كلارا فووي" واحالتها للتحقيق    أخبار المال والأعمال    تونس تشارك في الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة بالرياض    وزارة التجارة تنفي توريد البطاطا    مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين والقرارات    عاجل/ سعيّد: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول المساس بأمنها    دامت 7 ساعات: تفاصيل عملية إخلاء عمارة تأوي قرابة 500 مهاجر غير نظامي    عاجل/ جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في قطاع غزة    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    خالد بن ساسي مدربا جديدا للنجم الساحلي؟    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    المجمع الكيميائي التونسي: توقيع مذكرة تفاهم لتصدير 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق البنغالية    نائبة بالبرلمان: ''تمّ تحرير العمارة...شكرا للأمن''    الطلبة التونسيون يتحركون نصرة لفلسطين    تعرّض سائق تاكسي إلى الاعتداء: معطيات جديدة تفنّد روايته    بن عروس : تفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة المواشي    نادي تشلسي الإنجليزي يعلن عن خبر غير سار لمحبيه    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي    المجر ترفع في المنح الدراسية لطلبة تونس إلى 250 منحة    السنغال تعتمد العربية لغة رسمية بدل الفرنسية    عاجل : وزير الخارجية المجري يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    تصل إلى 2000 ملّيم: زيادة في أسعار هذه الادوية    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القائمة الكاملة للجنح والمخالفات التي يسمح باستبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
خاص: بعد أن تمّ تعديل القانون مؤخرا
نشر في الصباح يوم 28 - 09 - 2009


تونس الأسبوعي
يبدأ انطلاقا من السنة القضائية الجارية 2009 2010 العمل بالقائمة الجديدة للجرائم التي يمكن استبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بعد أن تمّ خلال الصّائفة الماضية إدخال تعديلات على القانون المنظم لها.
وقد مثّل إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ضمن العقوبات الأصلية أحد أهم مظاهر تطوّر المنظومة الجزائية اعتبارا لما تسمح به من تجنّب للعقوبات بالسّجن قصيرة المدّة بالنسبة لبعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحقق تأهيل المحكوم عليه وتحافظ على إدماجه في المجتمع.
ورغم أهمية هذه العقوبة البديلة فإنّها لم تلق على المستوى العملي تطبيقا موسّعا اعتبارا لبعض الصعوبات الإجرائية المتعلّقة بضرورة حضور المتّهم بجلسة المرافعة وإعرابه عن ندمه وهو ما يفترض ضرورة اعتراف المتّهم بارتكاب الجرم المنسوب إليه في حين أنّ التصريح بالإدانة لا يتوقّف على الاعتراف وفي غياب الاعتراف يتعذّر على المحكمة استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لعدم إعراب المتّهم عن ندمه.
تفادي العوائق
كما مثّلت عبارة «قبل التصريح بالحكم» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية عائقا يحول دون استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة باعتبار أن اللّجوء إلى العقوبة البديلة وبالتالي إعلام المتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لا يتمّ إلا بعد أن تتفاوض المحكمة في خصوص الملف وتقرّر إدانة المتهم وتقدّر عقوبة السّجن التي يتعيّن أن تكون دون الستّة أشهر.
ولتجنّب هذه الصّعوبات وتبسيط إجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تضمنت التعديلات الجديدة المدخلة على القانون الترفيع في مدّة السّجن المحكوم بها والقابلة للاستبدال بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من 6 أشهر إلى سنة واحدة مع إضافة بعض الجرائم التي يمكن فيها اعتماد العقوبة البديلة وحذف العوائق القانونية التي حالت في عديد الحالات دون تطبيق هذه العقوبة وذلك بالتخلّي عن الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه والاكتفاء بضرورة إعلام المحكمة للمتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في أيّة مرحلة من مراحل القضية بما يسمح بتدوين موقف المتّهم من هذه العقوبة البديلة بمحضر الجلسة لتكون مرجعا عند الاقتضاء وتبعا لذلك يمكن أن ينتفع بهذه العقوبة البديلة من حضر بجلسة واحدة وكان الحكم موصوفا في حقّه معتبرا حضوريا.
تغطية ضد حوادث الشغل
وفي مقابل حذف الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه تمّ إدراج بعض المعايير التي تلزم المحكمة قبل استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بالتأكّد من أنّ الظروف التي حفّت بالواقعة تدعو للتخفيف على المتّهم كالتأكّد من أن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تحافظ على إدماج المتّهم في الحياة الاجتماعية. وتماشيا مع ما وقع إقراره من حماية للمساجين من الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي قد تصيبهم عند إنجازهم لأعمال طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها سيكون بإمكان المحكوم عليهم في حال تعرّضهم لحوادث شغل أثناء قضاء هذه العقوبة الانتفاع بالنظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتندرج هذه الإضافة في إطار تخطّي العوائق التي حالت دون إقبال المؤسسات على تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وخاصّة منها التخوّف من تحمّل الأعباء الاجتماعية بالنسبة إلى حوادث الشغل. وتيسيرا لإدماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية تم التنصيص على عدم إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 التي تسلّم لمن يطلبها ويمكن الاطّلاع عليها من طرف الغير.
قائمة العقوبات
وللمحكمة إذا قضت بالسّجن النافذ لمدّة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدّة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز مدّة سنة وهي الجنح التالية:
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص:
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتّب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد
* القذف
* المشاركة في معركة
* إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد
بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات:
* مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
بالنسبة للجرائم الرياضية:
* اكتساح ميدان اللّعب أثناء المقابلات
* ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضدّ الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضدّ الأشخاص.
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك:
* الاعتداء على المزارع
* الاعتداء على عقار مسجّل
* تكسير حدّ
* الاستيلاء على مشترك قبل القسمة
* السرقة
* الاستيلاء على لقطة
* افتكاك حوز بالقوّة
* الإضرار بملك الغير
* الحريق عن غير عمد
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة:
* التجاهر بما ينافي الحياء
* الاعتداء على الأخلاق الحميدة
* السكر المكرّر
* مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء
بالنسبة للجرائم الاجتماعية:
* جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية
* جرائم إهمال عيال
* عدم إحضار محضون
* النميمة
* الرجوع على الشغب بعد التنفيذ
* الإيهام بجريمة
* التكفّف
بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:
* إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية
* الجرائم المترتّبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك
* إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع
* الامتناع عن إتمام عمل متّفق عليه رغم أخذ التّسبقة
* تعطيل حرية الاشهارات
بالنسبة لجرائم البيئة:
* مخالفة قوانين البيئة.
بالنسبة للجرائم العمرانية
* جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.