مجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة لا تستهدف بودربالة بل تصحيح أداء مكتب المجلس    الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة خلال 11 شهرا    اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القائمة الكاملة للجنح والمخالفات التي يسمح باستبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
خاص: بعد أن تمّ تعديل القانون مؤخرا
نشر في الصباح يوم 28 - 09 - 2009


تونس الأسبوعي
يبدأ انطلاقا من السنة القضائية الجارية 2009 2010 العمل بالقائمة الجديدة للجرائم التي يمكن استبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بعد أن تمّ خلال الصّائفة الماضية إدخال تعديلات على القانون المنظم لها.
وقد مثّل إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ضمن العقوبات الأصلية أحد أهم مظاهر تطوّر المنظومة الجزائية اعتبارا لما تسمح به من تجنّب للعقوبات بالسّجن قصيرة المدّة بالنسبة لبعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحقق تأهيل المحكوم عليه وتحافظ على إدماجه في المجتمع.
ورغم أهمية هذه العقوبة البديلة فإنّها لم تلق على المستوى العملي تطبيقا موسّعا اعتبارا لبعض الصعوبات الإجرائية المتعلّقة بضرورة حضور المتّهم بجلسة المرافعة وإعرابه عن ندمه وهو ما يفترض ضرورة اعتراف المتّهم بارتكاب الجرم المنسوب إليه في حين أنّ التصريح بالإدانة لا يتوقّف على الاعتراف وفي غياب الاعتراف يتعذّر على المحكمة استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لعدم إعراب المتّهم عن ندمه.
تفادي العوائق
كما مثّلت عبارة «قبل التصريح بالحكم» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية عائقا يحول دون استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة باعتبار أن اللّجوء إلى العقوبة البديلة وبالتالي إعلام المتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لا يتمّ إلا بعد أن تتفاوض المحكمة في خصوص الملف وتقرّر إدانة المتهم وتقدّر عقوبة السّجن التي يتعيّن أن تكون دون الستّة أشهر.
ولتجنّب هذه الصّعوبات وتبسيط إجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تضمنت التعديلات الجديدة المدخلة على القانون الترفيع في مدّة السّجن المحكوم بها والقابلة للاستبدال بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من 6 أشهر إلى سنة واحدة مع إضافة بعض الجرائم التي يمكن فيها اعتماد العقوبة البديلة وحذف العوائق القانونية التي حالت في عديد الحالات دون تطبيق هذه العقوبة وذلك بالتخلّي عن الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه والاكتفاء بضرورة إعلام المحكمة للمتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في أيّة مرحلة من مراحل القضية بما يسمح بتدوين موقف المتّهم من هذه العقوبة البديلة بمحضر الجلسة لتكون مرجعا عند الاقتضاء وتبعا لذلك يمكن أن ينتفع بهذه العقوبة البديلة من حضر بجلسة واحدة وكان الحكم موصوفا في حقّه معتبرا حضوريا.
تغطية ضد حوادث الشغل
وفي مقابل حذف الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه تمّ إدراج بعض المعايير التي تلزم المحكمة قبل استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بالتأكّد من أنّ الظروف التي حفّت بالواقعة تدعو للتخفيف على المتّهم كالتأكّد من أن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تحافظ على إدماج المتّهم في الحياة الاجتماعية. وتماشيا مع ما وقع إقراره من حماية للمساجين من الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي قد تصيبهم عند إنجازهم لأعمال طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها سيكون بإمكان المحكوم عليهم في حال تعرّضهم لحوادث شغل أثناء قضاء هذه العقوبة الانتفاع بالنظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتندرج هذه الإضافة في إطار تخطّي العوائق التي حالت دون إقبال المؤسسات على تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وخاصّة منها التخوّف من تحمّل الأعباء الاجتماعية بالنسبة إلى حوادث الشغل. وتيسيرا لإدماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية تم التنصيص على عدم إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 التي تسلّم لمن يطلبها ويمكن الاطّلاع عليها من طرف الغير.
قائمة العقوبات
وللمحكمة إذا قضت بالسّجن النافذ لمدّة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدّة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز مدّة سنة وهي الجنح التالية:
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص:
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتّب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد
* القذف
* المشاركة في معركة
* إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد
بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات:
* مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
بالنسبة للجرائم الرياضية:
* اكتساح ميدان اللّعب أثناء المقابلات
* ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضدّ الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضدّ الأشخاص.
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك:
* الاعتداء على المزارع
* الاعتداء على عقار مسجّل
* تكسير حدّ
* الاستيلاء على مشترك قبل القسمة
* السرقة
* الاستيلاء على لقطة
* افتكاك حوز بالقوّة
* الإضرار بملك الغير
* الحريق عن غير عمد
بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة:
* التجاهر بما ينافي الحياء
* الاعتداء على الأخلاق الحميدة
* السكر المكرّر
* مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء
بالنسبة للجرائم الاجتماعية:
* جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية
* جرائم إهمال عيال
* عدم إحضار محضون
* النميمة
* الرجوع على الشغب بعد التنفيذ
* الإيهام بجريمة
* التكفّف
بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:
* إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية
* الجرائم المترتّبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك
* إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع
* الامتناع عن إتمام عمل متّفق عليه رغم أخذ التّسبقة
* تعطيل حرية الاشهارات
بالنسبة لجرائم البيئة:
* مخالفة قوانين البيئة.
بالنسبة للجرائم العمرانية
* جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.