السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطبيق القضائي مازال محتشما
قانون العمل لفائدة المصلحة العامة:
نشر في الصباح يوم 17 - 05 - 2009

إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
تونس-الصباح: رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور قانون العمل لفائدة المصلحة العامة ، فإن التطبيق القضائي ما زال محتشما، إذ تفيد الإحصائيات المتوفرة أن السنة القضائية 2007-2008 لم يصدر خلالها إلا حوالي 330 عقوبة عمل لفائدة المصلحة العامة،
صدرت عن عدة محاكم ابتدائية ومحاكم نواح. في حين ان السنة القضائية 2006-2007 سجلت صدور 427 عقوبة مماثلة.
وكان وزير العدل وحقوق الإنسان قد أكد في مناسبات عديدة على ضرورة تفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، ودعا المشرفين على المحاكم إلى تحسيس منظوريهم بأهمية الموضوع، والعمل على استبدال مدة الجبر عند استخلاص الخطايا والمصاريف الراجعة لصندوق الدولة المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. والعمل على تجاوز الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبات بديلة التي تصدرها مختلف الهيئات القضائية.
وقد علمنا في سياق متصل انه يتم العمل حاليا على تجسيم ما أقره المجلس الوزاري الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي والقاضي بإعداد مشروع قانون يتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية. وينتظر أن يفعّل مشروع القانون المذكور آلية عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، وتجاوز الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه العقوبة.
ويهدف مشروع القانون إلى تدعيم منظومة حقوق الانسان في تونس، ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة والتي لا تكتسي خطورة على سلامة الأفراد وحرياتهم وعلى المجتمع واستبدالها بعقوبات تحفظ كرامة الإنسان وتحقق تأهيله وتحافظ على إدماجه في المجتمع.
جدير بالذكر أنه تم بموجب القانون المؤرخ في 2 اوت 1999 إقرار عقوبة جديدة أدرجت ضمن العقوبات الأصلية بالفصل 5 من المجلة الجنائية وهي "العمل لفائدة المصلحة العامة"، وقد حددت الفصول الجديدة التي تمت إضافتها للمجلة الجنائية مجال تطبيق العقوبة البديلة للسجن وهو مجال يخص جميع المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك، القذف، وإهمال عيال، الاعتداء على الأخلاق الحميدة، جرائم بيئية وعمرانية، على أن لا تتجاوز مدة السجن المحكوم بها 6 أشهر.
إضافة إلى وضع شروط ومقاييس موضوعية على غرار أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبر عن ندمه للمحكمة وأن لا يكون عائدا وأن لا يرفض العقوبة المذكورة قبل التصريح بالحكم. وقد شدد المشرع على ضرورة إعلام المتهم بحقه في رفض توقيع تلك العقوبة عليه وتسجيل جوابه حتى لا تتحول إلى ضرب من ضروب التسخير او العمل الإلزامي.
كما تم تخصيص المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وبعض الجمعيات ذات المصلحة العامة باعتبار أن العقوبة تهدف إلى تحقيق نفع عام وتضمن تعويض المجتمع عن أضرار لحقت به فضلا عن كونها تجنب المحكوم عليه قضاء العقاب بالمؤسسة السجنية.
ومن الآليات التي جاء بها القانون لضمان نجاعة تنفيذ العقوبة ضرورة عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته بدنيا وذهنيا على القيام بالعمل المحكوم به. كما وفر القانون الحماية الكافية للمحكوم عليه ضد حوادث الشغل التي قد يتعرض لها أثناء تنفيذ العقوبة والتغطية الصحية في حالة الإصابة بمرض مهني.
وبالنظر لما يستدعيه تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من ترتيبات إجرائية تتعلق بطرق تنفيذها وتوفير ضمانات الإجرائية الكافية لذلك سواء في صورة انقطاع المحكوم عليه عن تأديتها او التغيب أو العدول عن هذا الاختيار بعد الشروع فيه فقد فرقت النصوص الإجرائية بين الحالات ووضعت سلمنا تدريجيا حسب سلوك المحكوم عليه وتكرار التغيب غير المبرر وقد حرص القانون على التأكيد على صبغتها الاختيارية وعلى إحاطة عملية تنفيذها بالضمانات الكافية إذ نجده قد حدد صور تعليق تنفيذ العقوبة لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية. يذكر ان الجهة المكلفة بتنفيذ عقوبة العمل تتمثل في قاضي تنفيذ العقوبات مكلف بتنفيذ العقوبة البديلة، التي تنفذ بحساب ساعتين عمل عن كل يوم سجن على ألا تتجاوز المدة القصوى للعمل ساعتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.