إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تونس-الصباح: رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور قانون العمل لفائدة المصلحة العامة ، فإن التطبيق القضائي ما زال محتشما، إذ تفيد الإحصائيات المتوفرة أن السنة القضائية 2007-2008 لم يصدر خلالها إلا حوالي 330 عقوبة عمل لفائدة المصلحة العامة، صدرت عن عدة محاكم ابتدائية ومحاكم نواح. في حين ان السنة القضائية 2006-2007 سجلت صدور 427 عقوبة مماثلة. وكان وزير العدل وحقوق الإنسان قد أكد في مناسبات عديدة على ضرورة تفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، ودعا المشرفين على المحاكم إلى تحسيس منظوريهم بأهمية الموضوع، والعمل على استبدال مدة الجبر عند استخلاص الخطايا والمصاريف الراجعة لصندوق الدولة المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. والعمل على تجاوز الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبات بديلة التي تصدرها مختلف الهيئات القضائية. وقد علمنا في سياق متصل انه يتم العمل حاليا على تجسيم ما أقره المجلس الوزاري الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي والقاضي بإعداد مشروع قانون يتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية. وينتظر أن يفعّل مشروع القانون المذكور آلية عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، وتجاوز الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه العقوبة. ويهدف مشروع القانون إلى تدعيم منظومة حقوق الانسان في تونس، ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة والتي لا تكتسي خطورة على سلامة الأفراد وحرياتهم وعلى المجتمع واستبدالها بعقوبات تحفظ كرامة الإنسان وتحقق تأهيله وتحافظ على إدماجه في المجتمع. جدير بالذكر أنه تم بموجب القانون المؤرخ في 2 اوت 1999 إقرار عقوبة جديدة أدرجت ضمن العقوبات الأصلية بالفصل 5 من المجلة الجنائية وهي "العمل لفائدة المصلحة العامة"، وقد حددت الفصول الجديدة التي تمت إضافتها للمجلة الجنائية مجال تطبيق العقوبة البديلة للسجن وهو مجال يخص جميع المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك، القذف، وإهمال عيال، الاعتداء على الأخلاق الحميدة، جرائم بيئية وعمرانية، على أن لا تتجاوز مدة السجن المحكوم بها 6 أشهر. إضافة إلى وضع شروط ومقاييس موضوعية على غرار أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبر عن ندمه للمحكمة وأن لا يكون عائدا وأن لا يرفض العقوبة المذكورة قبل التصريح بالحكم. وقد شدد المشرع على ضرورة إعلام المتهم بحقه في رفض توقيع تلك العقوبة عليه وتسجيل جوابه حتى لا تتحول إلى ضرب من ضروب التسخير او العمل الإلزامي. كما تم تخصيص المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وبعض الجمعيات ذات المصلحة العامة باعتبار أن العقوبة تهدف إلى تحقيق نفع عام وتضمن تعويض المجتمع عن أضرار لحقت به فضلا عن كونها تجنب المحكوم عليه قضاء العقاب بالمؤسسة السجنية. ومن الآليات التي جاء بها القانون لضمان نجاعة تنفيذ العقوبة ضرورة عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته بدنيا وذهنيا على القيام بالعمل المحكوم به. كما وفر القانون الحماية الكافية للمحكوم عليه ضد حوادث الشغل التي قد يتعرض لها أثناء تنفيذ العقوبة والتغطية الصحية في حالة الإصابة بمرض مهني. وبالنظر لما يستدعيه تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من ترتيبات إجرائية تتعلق بطرق تنفيذها وتوفير ضمانات الإجرائية الكافية لذلك سواء في صورة انقطاع المحكوم عليه عن تأديتها او التغيب أو العدول عن هذا الاختيار بعد الشروع فيه فقد فرقت النصوص الإجرائية بين الحالات ووضعت سلمنا تدريجيا حسب سلوك المحكوم عليه وتكرار التغيب غير المبرر وقد حرص القانون على التأكيد على صبغتها الاختيارية وعلى إحاطة عملية تنفيذها بالضمانات الكافية إذ نجده قد حدد صور تعليق تنفيذ العقوبة لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية. يذكر ان الجهة المكلفة بتنفيذ عقوبة العمل تتمثل في قاضي تنفيذ العقوبات مكلف بتنفيذ العقوبة البديلة، التي تنفذ بحساب ساعتين عمل عن كل يوم سجن على ألا تتجاوز المدة القصوى للعمل ساعتين.