عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    سايتو جون السفير الياباني الجديد يوجه هذه الرسالة بمناسبة وصوله إلى تونس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل/ مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية: سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء..    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    هذه أقوى عملة سنة 2025    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطبيق القضائي مازال محتشما
قانون العمل لفائدة المصلحة العامة:
نشر في الصباح يوم 17 - 05 - 2009

إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
تونس-الصباح: رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور قانون العمل لفائدة المصلحة العامة ، فإن التطبيق القضائي ما زال محتشما، إذ تفيد الإحصائيات المتوفرة أن السنة القضائية 2007-2008 لم يصدر خلالها إلا حوالي 330 عقوبة عمل لفائدة المصلحة العامة،
صدرت عن عدة محاكم ابتدائية ومحاكم نواح. في حين ان السنة القضائية 2006-2007 سجلت صدور 427 عقوبة مماثلة.
وكان وزير العدل وحقوق الإنسان قد أكد في مناسبات عديدة على ضرورة تفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، ودعا المشرفين على المحاكم إلى تحسيس منظوريهم بأهمية الموضوع، والعمل على استبدال مدة الجبر عند استخلاص الخطايا والمصاريف الراجعة لصندوق الدولة المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. والعمل على تجاوز الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبات بديلة التي تصدرها مختلف الهيئات القضائية.
وقد علمنا في سياق متصل انه يتم العمل حاليا على تجسيم ما أقره المجلس الوزاري الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي والقاضي بإعداد مشروع قانون يتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية. وينتظر أن يفعّل مشروع القانون المذكور آلية عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، وتجاوز الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه العقوبة.
ويهدف مشروع القانون إلى تدعيم منظومة حقوق الانسان في تونس، ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة والتي لا تكتسي خطورة على سلامة الأفراد وحرياتهم وعلى المجتمع واستبدالها بعقوبات تحفظ كرامة الإنسان وتحقق تأهيله وتحافظ على إدماجه في المجتمع.
جدير بالذكر أنه تم بموجب القانون المؤرخ في 2 اوت 1999 إقرار عقوبة جديدة أدرجت ضمن العقوبات الأصلية بالفصل 5 من المجلة الجنائية وهي "العمل لفائدة المصلحة العامة"، وقد حددت الفصول الجديدة التي تمت إضافتها للمجلة الجنائية مجال تطبيق العقوبة البديلة للسجن وهو مجال يخص جميع المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك، القذف، وإهمال عيال، الاعتداء على الأخلاق الحميدة، جرائم بيئية وعمرانية، على أن لا تتجاوز مدة السجن المحكوم بها 6 أشهر.
إضافة إلى وضع شروط ومقاييس موضوعية على غرار أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبر عن ندمه للمحكمة وأن لا يكون عائدا وأن لا يرفض العقوبة المذكورة قبل التصريح بالحكم. وقد شدد المشرع على ضرورة إعلام المتهم بحقه في رفض توقيع تلك العقوبة عليه وتسجيل جوابه حتى لا تتحول إلى ضرب من ضروب التسخير او العمل الإلزامي.
كما تم تخصيص المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وبعض الجمعيات ذات المصلحة العامة باعتبار أن العقوبة تهدف إلى تحقيق نفع عام وتضمن تعويض المجتمع عن أضرار لحقت به فضلا عن كونها تجنب المحكوم عليه قضاء العقاب بالمؤسسة السجنية.
ومن الآليات التي جاء بها القانون لضمان نجاعة تنفيذ العقوبة ضرورة عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته بدنيا وذهنيا على القيام بالعمل المحكوم به. كما وفر القانون الحماية الكافية للمحكوم عليه ضد حوادث الشغل التي قد يتعرض لها أثناء تنفيذ العقوبة والتغطية الصحية في حالة الإصابة بمرض مهني.
وبالنظر لما يستدعيه تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من ترتيبات إجرائية تتعلق بطرق تنفيذها وتوفير ضمانات الإجرائية الكافية لذلك سواء في صورة انقطاع المحكوم عليه عن تأديتها او التغيب أو العدول عن هذا الاختيار بعد الشروع فيه فقد فرقت النصوص الإجرائية بين الحالات ووضعت سلمنا تدريجيا حسب سلوك المحكوم عليه وتكرار التغيب غير المبرر وقد حرص القانون على التأكيد على صبغتها الاختيارية وعلى إحاطة عملية تنفيذها بالضمانات الكافية إذ نجده قد حدد صور تعليق تنفيذ العقوبة لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية. يذكر ان الجهة المكلفة بتنفيذ عقوبة العمل تتمثل في قاضي تنفيذ العقوبات مكلف بتنفيذ العقوبة البديلة، التي تنفذ بحساب ساعتين عمل عن كل يوم سجن على ألا تتجاوز المدة القصوى للعمل ساعتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.