بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني الدّولي لمكافحة الفساد -4 -
نشر في الصباح يوم 08 - 04 - 2011

*لقد انطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما بيّنته ديباجتها من «خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، ممّا يقوّض مؤسسات الدّيمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرّض التّنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر».
ويضاف إلى ذلك «الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال». كل ذلك مع العلم أن «حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات يمكن أن تمثّل نسبة كبيرة من موارد الدّول، والتي تهدّد الاستقرار السّياسي والتنمية المستدامة لتلك الدّول». إضافة إلى مثل تلك التقديرات المستندة إلى دراسات علمية فضلا عن التجارب المعيشة، فإن الاتفاقية تنطلق من عدد من القناعات التي عبرت عنها على النحو التالي:
- إن الفساد لم يكن شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر وطنية تمسّ كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدّولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا.
- إن اتباع نهج شامل ومتعدّد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعّالة.
- إن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدّي دورا هامّا بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات في تعزيز قدرة الدّول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعّالة.
- إن اكتساب الثروة الشّخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون.
فمثل تلك التقديرات والاعتبارات جعلت المجموعة الدولية بقيادة الديمقراطيات فيها وبمؤازرة من منظمات غير حكومية ناشطة باعتبارها مكوّنة للمجتمع المدني الدّولي، تسعى إلى أن تكون المعاهدة التي تخصّص لمكافحة الفساد وسيلة قانونية دولية من شأنها «أن تمنع وتكشف وتردع، على نحوأنجع، الإحالات الدّولية للموجودات (أي في الواقع الأموال والممتلكات المهرّبة إلى الخارج وهي محصّلة من أعمال أو عمليات قائمة على الفساد) المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات. وفي كلّ ذلك فإنه وكما بيّنت الاتفاقية يجب الأخذ بالمبادئ والتوجهات الأساسية التالية:
- المبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية (الجزائية) وفي الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية.
- الوضع في الإعتبار أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدّول وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلّي.
- الأخذ في الاعتبار المبادئ السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد. وانطلاقا من تلك الفلسفة والمعطيات والاعتبارات، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تضمنت أنها تهدف إلى:
- ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.
- ترويج وتيسير ودعم التعاون الدّولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات.
- تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
تلك الأغراض تتطلب كما هو مبيّن بالاتفاقية التي هي القانون الدّولي الأساسي في هذا المجال العمل بصورة فعلية على منع الفساد والتحرّي عنه وملاحقة مرتكبيه، كالعمل أيضا على تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة باعتبارها أفعال فساد. وقد ذهبت الاتفاقية إلى حدّ اعتبار أنه ليس من الضروري أن تكون الجرائم المبيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدّولة، باستثناء ما تنصّ عليه خلافا لذلك.
إلى تلك المعطيات لابدّ من ملاحظة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تجنّبت إعتماد تعريف للفساد وإن كانت «المسودّة» الأولى للاتفاقية قد توخّت وضع تعريف له، إلا أن غالبية الدّول فضلت عدم اعتماد تعريف قد تتقوقع فيه أحكام الاتفاقية وقد يؤدّي إلى إشكالات دقيقة في التطبيق.
لذا تمّ الاتجاه إلى ذكر الأفعال التي يجب أن تكون مجرّمة باعتبارها أفعالا منطوية على الفساد. فالتجريم هنا بدأ أفضل من التعريف. وقد رصدت الاتفاقية الأفعال التالية كافعال تندرج تحت غطاء الفساد وتكون بالتالي معبّرة عن الفساد ومسلّطا عليها التجريم: رشو الموظفين العموميين والوطنيين Fonctionnaires nationaux (أي موظفي الدّولة)، رشو الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي، المتاجرة بالنفوذ، إساءة استغلال الوظائف، الإثراء غير المشروع، الرّشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، غسل العائدات الإجرامية، إخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرّمة طبقا للاتفاقية، إعاقة سير العدالة.
فتلك هي الأفعال المجرّمة من قبل الاتفاقية فضلا عن كون هذه الاتفاقية تدعو الدّول التي لم تقم بذلك بعد إلى تجريم تلك الأفعال. ويكون هذا التجريم إلزاميا بالنسبة إلى الدّول الأطراف في الاتفاقية أي الدّول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية، أو تلك التي تكون قد انضمت إليها بحكم أنه لم يسبق لها أن وقعت عليها.
* أستاذ جامعي، المحامي لدى التعقيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.